Vente de marchandises : L’acceptation sans réserve par l’acheteur lors de la livraison l’empêche d’invoquer ultérieurement les défauts de conformité pour refuser le paiement (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 60888

Identification

Réf

60888

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2890

Date de décision

27/04/2023

N° de dossier

2023/8202/509

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Civil, Vente

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de factures de fournitures et de prestations, la cour d'appel de commerce examine la portée de la réception des marchandises et des travaux sans réserve. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur. L'appelant soutenait que la non-conformité des biens livrés et les vices affectant les prestations de pose justifiaient son refus de paiement, nonobstant la signature des procès-verbaux de réception. La cour relève que le client avait signé les procès-verbaux de livraison des équipements et de réception des travaux sans formuler la moindre réserve. Elle en déduit que cette acceptation sans réserve emporte renonciation à se prévaloir des vices apparents et des défauts de conformité. Au visa des articles 549 et 553 du code des obligations et des contrats, la cour retient que le client est forclos à invoquer de tels griefs près d'un an après la réception. Dès lors, la production d'un rapport d'expertise amiable tardif est jugée inopérante pour remettre en cause la force probante des procès-verbaux de réception. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت شركة ب.د.ت.م. بواسطة دفاعها بمقال مؤدى عنه بتاريخ 24/01/2023تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 9895 الصادر بتاريخ 18/10/2022 في الملف عدد 5621/8235/2022 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء والقاضي ب " بأدائها لفائدة المستأنف ‘ليها أصل الدين المحدد في مبلغ 499.046,40درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى غاية التنفيذ ، وتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات ".

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 10/01/2023 و بادرت إلى استئنافه بتاريخ 24/01/2023 أي داخل الأجل القانوني، واعتبارا لكون الإستئناف مستوف لكافة الشروط القانونية صفة و أداء و أجلا فإنه يتعين التصريح بقبوله شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه أن شركة ب.د.ل. تقدمت بواسطة نائبها بمقال لتجارية الدار البيضاء مؤداة عنه الرسوم القضائيةبتاريخ 24/01/2023 عرضت فيه أنها شركة تنشط في مجال صهر وصناعة البلاستيك والأنابيب البلاستيكية والأنشطة الصناعية الموازية ، وأنها في هذا الاطار تلقت طلبية من شركة ب.د.ت.م. من أجل تسليم وتصنيع سلع ومعدات وإنجاز وتركيب أشغال موضوع وصل الطلبية عدد 30.03.2021/2502501-202190118 الذي توصلت به بتاريخ 31/03/2021 حسب الثابت من وصل الطلبية Bon de commande الصادر عن المدعى عليها والحامل لتأشيرتها وتوقيعها ،وأن الثابت من وصل الطلبية المدلى به أن قيمة البضاعة و أشغال التركيب المطلوبة من المدعى عليها والثابتة في وصل الطلبية المقدم من طرفها تبلغ415.872,00درهم دون احتساب الرسوم وباحتساب رسوم الضريبة على القيمة المضافة المحددة في 20% تصبح قيمة البضاعة محددة في مبلغ كلي قدره499.046,40درهم ، وأنها قامت بتصنيع السلع و المعدات و تم تسليمها للمدعى عليها بتاريخ 31/05/2021 حسب الثابت من وصل الاستلام Bon de commande عدد SH2106-0051 الحامل لتأشيرة وتوقيع المدعي عليها و المثبت لتوصلها بالسلع والمعدات وهي البضائع موضوع الفاتورة عدد 0060-2106FA المتعلقة السلع والبضائع موضوع وصل التسليم، وأنها تسلمت بشأنها العارضة محضر مطابقتها المؤرخ في2021/08/25 ، سجلت فيه المدعى عليها بعض تحفظاتها بخصوص بعض البضائع والمعدات ، وبعد أن تمت مطابقة ذلك الجزء المتحفظ عليه مع وصل الطلبية المقدمة من طرف المدعى عليها وقعت على محضر المطابقة والتسليم دون أي تحفظ ووضعت ختمها عليه بتاريخ 17/09/2021 ، و أنها بعد أن أنجزت الشق المتعلق بالسلع والبضائع موضوع وصل الطلبية وأنجزت كذلك أشغال التركيب المسطرة في وصل الطلبية حسب الثابت من محضر مطابقة تسلم إنجاز الأشغال عدد 2017-2108 FI المؤرخ في2021/08/16والذي يحمل تأشيرة وتوقيع المدعي عليها بتاريخ 2021/08/19وهي اGشغال موضوع الفاتورة عدد: 0168-2205 FA الحاملة لمبلغ 74.952,00درهم المتعلقة بالشق المتمثل في أشغال التركيب والربط التي تم تكليف العارضة للقيام بها وفق ما سطر في وصل الطلبية، وأن الفاتورة عدد 0060-2106FA بتاريخ2021/06/28المحددة في مبلغ 242.094.40 درهم TTC والمتعلقة بالسلع والمعدات المسلمة استنادا على وصل الطلبية حسب الثابت من وصل السلم المؤرخ في 2021/05/31والمشهود على مطابقتها لما ورد في وصل الطلبية بمقتضی محضر المطابقة والتسليم المؤشر عليه من طرف المدعى عليه بتاريخ 17/09/2021 لم يتم أداء مقابلها من طرف المدعى عليها رغم المطالبات المتعددة حسب الثابت من الرسائل الالكترونية و الرسالة الإنذارية بواسطة مفوض قضائي حسب الثابت من محضر التبليغ، وأن المدعى عليها امتنعت أيضا عن أداء مقابل الأشغال المنجزة لفائدتها استنادا على وصل الطلبية عدد 30.03.2021/2502501-202190118 موضوع محضر مطابقة وتسلم الأشغال المنجز بتاريخ 2021/08/19تحت عدد 0017-2108 FI موضوع الفاتورة عدد 0168-2205 FA الحاملة لمبلغ74.952,00درهم شاملة لجميع الرسوم وبذلك يكون مجموع الفاتورتین مطابق للمبلغ المتفق عليه والمحدد في وصل الطلبية عدد 30.03.2021/2502501-202190118 في مبلغ415.872,00درهم دون احتساب الرسوم وبما مجموعه مبلغ499.046,40درهم شاملة لجميع الرسوم، وهو المبلغ موضوع الفاتورتين المطالب بأداء قيمتهما والمتعلقتين بالبضائع والسلع والمعدات المسلمة للمدعى عليها بخصوص الفاتورة الأولى عدد 0060-2106 FA والثانية المتعلق بأشغال التركيب والربط وهي موضوع الفاتورة عدد 0168-2205FA، و التمست الحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ 499.046,40درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ 2021/03/31الثابت في وصل الطلبية، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل لثبوت المديونية وتحميل المدعىعليها الصائر.

وبناء على رسالة الإدلاء بوثائق المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 21/06/2022 التي أرفقتها بأصل وصل الطلبية عدد 30.03.2021/2502501-202190118 ، وأصل وصل الاستلام عدد 0051-2106 SH المؤرخ في2021/05/31 ، وأصل فاتورة عدد 0060-2106 FA بتاريخ2021/06/28، و صورة من محضر المطابقة والتسلم للسلع والمعدات عدد: 0020-2108 FIوأصل محضر المطابقة والتسلم للسلع والمعدات وأصل محضر مطابقة تسلم الأشغال عدد 0017-2108 FIوأصل الفاتورة عدد 0168-2205 FA بتاريخ2021/05/26،ورسالة الكترونية ،ورسالة إنذارية من أجل الأداء مرفقة بفاتورة مع محضر تبليغها.

و بتاريخ 18/10/2022 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بأن المحكمة التجارية قضت بأدائها للمستأنف عليها مبلغ 499.046,40 درهم، مع الفوائد القانونية استنادا على فاتورتين الأولى عدد 0060-FA2106 والثانية عدد 0168 FA2205، مرفقتين ببونات التسليم ومحضر المطابقة، و أن الفاتورة عدد 0000-2106 F موضوع طلبية عدد 202190118/2021.03.30- 2502501 للمستأنف عليها من أجل تصنيع سلع ومعدات صهاريج ، والفاتورة الثانية عدد 8-016-2205 F موضوع أشغال التركيب والربط للصهاريج المطلوبة، و أن المستأنف عليها اعتبرت في مقالها الإفتتاحي أن معدات الصهاريج موضوع الطلبية تمت وفق محضر مطابقتها مع ماهو متفق عليه دون تحفظ من قبل العارضة، و الحال أنه بعد تسلمها المعدات، فوجئت بأن هذه الأخيرة تشوبها مجموعة من العيوب لاسيما تلك المتعلقة بالترابط، وأنها ليست بالجودة والمعايير المنفق عليها والمضمنة بسند الشراءDE COMMANDEBON ، و أن هذه الصهاريج موضوع الطلب لا تتوفر على شهادات الجودة ولا تتطابق مع الرسوم الهندسية المتفق عليها، و أنها وجهت إنذارا للمستأنف عليها تنذرها من خلاله بتسوية المعاملة وذلك باستبدال الصهاريج والمعدات التي اقتنتها ، مع تعويضها عن الضرر لكن بدون جدوى، و في هذا الصدد أنجزت خبرة فنية حرة على أربعة صهاريج موضوع الدعوى ، و أن الخبير الذي عاين هذه الصهاريج سجل عدة ملاحظات بخصوص المطابقة للمواصفات المتعاقد عليها، منها أن الاختبارات المنجزة من طرف شركة ب.د.ل.، لا تتسم بالصفة التواجهية حيث إنها لم تنجز بحضور ممثلي شركة ب.د.ت.م. ، حيث كان من اللازم وبحسب بنود العقد إنجاز الاختبارات وفحوص الجودة بمشاركة طالب الأشغال شركة ب.د.ت.م. بالمصنع وقبل توريد الصهاريج المصنعة إلى الورش بمحطة المعالجة، وهذا لم يحدث مما يجعل عمليات مراقبة الجودة تتسم بالأحادية وتبتعد عما تم التعاقد بشأنه، ولاحظ الخبير عدد من العيوب في الإنجاز شابت بالأساس عمليات التلحيم والتي لا تتوافق مع المقتضيات الواجب احترامها موضوع المعيار 125732 NF EN المتعلقة بدراسة وتصميم الصهريج، وكذلك المعايير 01-2205 DVS و 02-2205 DVS الخاصة بالحدادة البلاستيكية، كما سجل وجود أخطاء في الأبعاد الهندسية والمكونات منها ثقب الإغاثة Trou d'homme بالصهريج المخصص للحامض الكبريتي - Acide So Sulfurice) الذي لا يُحترم البعد المنصوص عليه بالتصميم المؤشر عليه من الأطراف حيث أنجز على قطر 500 مم عوض 600 مم ، و بعض المنافذ المضافة على الصهاريج دون أن يتم التنصيص عليها بتصاميم الإنجاز، و سلاليم الولوج لا تمتثل للمطلوب بتصاميم الإنجاز من حيث الأبعاد الهندسية ، و أنه بعد المعاينة التي أجراها الخبير بعين المكان واطلاعه على الوثائق وتصاميم الإنجاز التي كانت بحوزته، وبعد التدقيق في مجموع المعطيات المتوفرة لديه، وكذلك إعماله المواصفات والقياسات الهندسية طبقا للمعايير المحددة، خلص إلى أن عملية تصنيع وتوريد وتركيب الصهاريج موضوع العقد ابتعدت بصفة بينة عن عدد من البنود والتعاقدات الواردة بالعقد من جهة، وعن بعض المواصفات والمعايير الفنية الواجب التقيد بها، و التمست إلغاء الحكم المستأنف و تحميل المستأنف عليها الصائر، و احتياطيا إجراء خبرة ، و أرفقت مقالها بنسخة تبليغية من الحكم المستأنف، و طي التبليغ، ورسالة إنذار مع محضر تبليغها، و تقرير خبرة حرة.

و بناء على المذكرة الجوابية التي تقدمت بها المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 16/03/2023 و التي جاء فيها أن المستأنفة لم تنازع في المعاملة و في المديونية و في الفواتير المطالب بها ، و أنها أنجزت مهامها وسلمت السلع للمستأنفة وكذا الخدمة موضوع الفواتير المطلوبة ، وذلك ثابت بمقتضى محضر المطابقة الأول والذي تم تسجيل ملاحظات المستأنفة عليه بتاريخ 25/08/2021، وبعد أن تمت المصادقة على ذلك الجزء المتحفظ عليه وقعت المستأنفة على محضر المطابقة والختم دون أي تحفظ ووضعت ختمها عليه بتاريخ 17/09/2021 حسب الثابت من محضر المطابقة المدلى به، رفقة مقال العارضة الافتتاحي المتعلقة بالمطابقة وتسلم السلع والمعدات موضوع الفاتورة عدد 0020-F12108، وفيما يتعلق بالشق المتعلق بأشغال التركيب المسطرة في وصل الطلبية حسب الثابت من محضر مطابقة تسلم إنجاز الاشغال عدد 0017-FI2108 المؤرخ في 16/08/2021 الذي يحمل تأشيرة وتوقيع المستأنفة بتاريخ 19/08/2021 وهي الاشغال موضوع الفاتورة عدد 0168-2015 الحاملة لمبلغ 74.952,00 درهم المتعلقة بأشغال التركيب والربط التي تم تكليف العارضة للقيام بها وفق ما هو مسطر في وصل الطلبية، و ان الخبرة الحرة أنجزت بعد مرور أكثر من سنة على تسلم الأشغال ، و بعد رفع هذه الدعوى، و التمست رد الإستئناف و تأييد الحكم المستأنف.

و بجلسة 06/04/2023 أدلى نائب المستأنفة بمذكرة تعقيبية جاء فيها أن المعدات المسلمة بها عدد من العيوب شابت عمليات التلحيم لا تتوافق مع المعايير الواجب احترامها الخاصة بالحدادة البلاستيكية، و هو ما تؤكده الخبرة التقنية المدلى بها، و التمس رد دفوع المستأنف عليها و الحكم وفق المقال الإستئنافي.

وحيث أدرج الملف بجلسة 06/04/2023 حضرها نائب المستأنف عليها و قررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 27/04/2023.

محكمة الإستئناف

حيث أسست الطاعن استئنافها على الأسباب أعلاه.

و حيث إنه بخصوص السبب المتخذ من أن الطاعنة بعد تسلمها المعدات، وجدتها مشوبة مجموعة من العيوب المتعلقة بالتلحيم، و لا تتسم بالجودة والمعايير المتفق عليها في بون الطلبDE COMMANDEBON، فإن الثابت من محضر تسليم المعدات المؤرخ في 17/09/2021 أن المستأنفة تسلمت المعدات بدون تحفظ، كما يتبين من محضر تسليم الأشغال بتاريخ 19/08/2021، و أن الثابت من رسالة الإنذار أنها لم تشعر المستأنف عليها بالعيوب و بأن المعدات لا تتوافق مع المواصفات المتفق عليها إلا بتاريخ 23/05/2022 ، و أن الخبرة الحرة لم تنجز إلا بتاريخ 23/09/2022 أي بعد مرور سنة على تسلم المستأنفة المعدات و الأشغال، و ما دام أن المستأنفة لم تسجل أي تحفظ بخصوص المعدات و الأشغال المنجزة حسب الثابت من محضري التسليم فإنها تكون قد قبلتها، و أن دفعها بوجود عيوب فيها يخالف مقتضيات الفصلين 549 و 553 من ق.ل.ع و يتعين رد دفعها بهذا الخصوص.

و حيث إن المستأنفة في نازلة الحال لم تنازع في المديونية الثابتة بمقتضى الفاتورتين المدلى بهما، و بالتالي يكون الحكم قد صادف الصواب فيما قضى به و يتعين تأييده و تحميل المستأنفة المصاريف.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:

في الشكل : قبول الإستئناف.

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Civil