Réf
54973
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2368
Date de décision
02/05/2024
N° de dossier
2097/8222/2024
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Transaction, rééchelonnement de dette, Recouvrement de créance bancaire, Reconnaissance de dette, Qualification du contrat, Protocole d'accord, Maintien de l'action en paiement, Confirmation du jugement, Cautionnement, Absence de concessions réciproques
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation en paiement, le débiteur principal et ses cautions invoquaient l'effet extinctif d'un protocole d'accord conclu avec le créancier en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire. Devant la cour, les appelants soutenaient que ce protocole constituait un contrat de transaction au sens de l'article 1098 du dahir formant code des obligations et des contrats, lequel aurait dû mettre fin au litige. La cour d'appel de commerce écarte cette qualification, relevant que l'acte litigieux ne contenait aucune clause emportant des concessions réciproques ou une renonciation à l'instance. Elle retient que le protocole, en se bornant à réaménager les modalités de remboursement et à confirmer le montant de la créance, s'analyse en un simple acte de reconnaissance et de consolidation de la dette. Un tel accord n'ayant pas pour effet d'éteindre l'action en recouvrement, la cour rejette le recours et confirme le jugement entrepris.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة د.ب.ف. ومن معها بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ25/03/2024 يستأنفون بمقتضاه الحكم عدد 7873 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/9/2023 في الملف عدد 3199/8222/2023 القاضي في الشكل قبول الطلب والموضوع الحكم على المدعى عليهم بأدائهم لفائدة المدعية مبلغ 2.202.322,29 درهم مع حصره في حدود مبلغ 1.730.000,000 درهم بالنسبة لكل واحد من المدعى عليهما الثاني والثالث و تحميلهم الصائر و تحديد مدة الاكراه البدني في الادنى في حق المدعى عليهما الثاني والثالث و رفض باقي الطلبات .
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن بنك ا. (البنك م.ل.ت.خ. سابقا) تقدم بواسطة نائبه بمقال بتاريخ 09/03/2023 للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه دائن للمدعى عليها الأولى بمبلغ 2202.322,29 درهم ثابت بموجب كشف عقد قرض ، و ان المدعى عليهما الثني و الثالث كفلا أداء ديون المدعى عليها الأولى ، و انها امتنعت عن الأداء رغم جيع المساعي الحبية ، لأجل ذلك التمس الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدته مبلغ 29 2.202.22 درهم ، مع حصره بالنسبة للمدعى عليه الثاني و الثالث في 1.730.000,00 درهم ، و مبلغ 200.000,00 درهم كتعويض عن المطل ، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل ، و تحميلها الصائر، وتحديد الاكراه في الأقصى يحق المدعى عليهما الثاني والثالث ، و ارفق المقال بكشف حساب ، و بعقدي كفالة ، و ببروتوكول اتفاق.
وبتاريخ 14/09/2023 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف
أسباب الاستئناف
حيث ينعى الطاعنون على أنه حول ثبوت سبقية توقيع الأطراف على بروتوكول اتفاقية يفيد إيقاع الصلح ، فإنه بتاريخ 11 و13/07/2023 ابرموا مع بنك ا. بروتوكول اتفاق تعهدوا بمقتضاه بأداء مبلغ 2.202.32229 درهم، وينص الفصل 1098 من قانون الالتزامات والعقود على ما يلي: (لصلح، عقد بمقتضاه يحسم الطرفان نزاعا قائما أو يتوقيان قيامه، وذلك بتنازل كل منهما للآخر عن جزء مما يدعيه لنفسه، أو بإعطائه مالا معينا أو حقا ). وأنه لضمان أداء جميع المبالغ التي ستصبح بذمة شركة د. ، فقد منح كل من السيد شكيب (ب.) والسيد كريم (د.) لفائدة بنك ا. رهنا من الدرجة الثانية انصب على العقار المدعو " بيل فيو 24" الكائن بطريق رقم 130 الرابطة بين الدار البيضاء وأزمور موضوع الرسم العقاري عدد 63/13027 ، مع كفالة شخصية رهنية بالتضامن ، مع التنازل الصريح عن الدفع بالتجزئة أو التجريد لضمان أداء مبلغ 1.730.000,00 درهم مع الفوائد الاتفاقية والتوابع والصوائر، وذلك بمقتضى العقد التوثيقي المذكور ،وأن هذا البروتوكول يوقف أي منازعة أو مطالبة قضائية في استمرار الطاعنين في أداء ما بذمتهم ، وأنهم ملتزمون بتنفيذ بنود بروتوكول الاتفاق من خلال الاداءات التي أديت سابقا ، وأن هذا ما ستتفطن له محكمة الاستئناف التجارية ، بعد إلمامها بظروف وملابسات القضية ، ووقوفها على الصلح الواقع بين الاطراف من خلال توقيعهم على بروتوكول الاتفاق الغير منازع فيه ، مما يستوجب معه إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به ، وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب برمته لعدم ارتكازه على أي أساس قانوني سليم ، وحول الإقرار القضائي الصريح للمستأنف عليه خلال الطور الابتدائى بوجود محاولة صلح قبل التوقيع على بروتوكول الاتفاق ، فإنه بادئ ذي بدء، تجدر الإشارة الى أن الإقرار القضائي الصريح للمستأنف عليه خلال الطور الابتدائي وتحديدا بجلسة 2023/07/13 بوجود محاولة صلح بين الأطراف ملتمسا تأخير القضية ، كما هو ثابت من الوثيقة المدلى بها فإنه بالفعل فقد تزامنت الجلسة العلنية المنعقدة في الطور الابتدائي بتاريخ 2023/07/13 بتوقيع الأطراف لبروتوكول الاتفاق أمام الموثق الأستاذ حسن السلاوي بالدار البيضاء ، وأن هذا الإقرار القضائي الصريح للبنك المستأنف عليه يواجه به وبمضمونه عملا بمقتضيات الفصول 405 و 410 و 1098 و 1105 و 1106 من قانون الالتزامات والعقود ، ومن غير المستساغ أن يعمد البنك المستأنف عليه، في الطور الابتدائي بالاعتراف بوجود محاولة الصلح ابان انعقاد جلسة 2023/07/13 دون أن يدلي بما يفيد التوقيع على بروتوكول الاتفاق بين الأطراف ، وانهاء النزاع بصفة ودية بينهم حتى يتسنى له استصدار سند تنفيذي في مواجهة الطاعنين بدون موجب حق ، وأمام ثبوت الاقرار الصريح للمستأنف عليه بوجود صلح بمقتضى العقد التوثيقي لبروتوكول الاتفاق المبرم بين الأطراف، فإن الحكم الابتدائي يكون قد جانب الصواب فيما قضى به من مبالغ غير مستحقة ، ملتمسون بقبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المطعون فيه وهو الحكم عدد 7873 الصادر عن التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2023/09/14 في الملف عدد 2023/8222/3199، وذلك في جميع ما قضى به ، وأساسا بعدم قبول الطلب شكلا ، واحتياطيا موضوعا الحكم برفضه وصرف النظر عنه وترك كل الصوائر الابتدائية والاستئنافية على عاتق المستأنف عليه بنك ا..
أرفقوا المقال بنسخة طبق الأصل من الحكم عدد 7873 ،وبأصل غلاف التبليغ الخاص بالسيد كريم (د.) ،وبأصل غلاف التبليغ الخاص بالسيد شكيب (ب.)، وبنسخة من العقد التوثيقي لبروتوكول الاتفاق الموقع بين الأطراف ،وبنسخة من طلب تأخير الملف لوجود محاولة صلح صادر عن دفاع المستأنف عليه .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف دفاع المستأنف عليه بجلسة 18/04/2024 التي جاء فيها أن المستأنفة زعمت بمقالها الاستئنافي أن هناك بروتكول اتفاق يفيد إيقاع الصلح، وأن المستأنفة لم تدل بمقبول يفيد وجود الصلح بين الطرفين مثبت وفق المقتضيات القانون ، وأن الحكم المستأنف صادف الصواب وطبق القانون تطبيقا سليما، وأنه لا وجود لما يثبت تحلل المستأنفة من الدين العالق بذمتها ، وأن المستأنفة أدلت بصور لبروتكول اتفاق تقر فيه صراحة أنها مدينة ،وبأنها تلتزم بأداء مبلغ الدين كاملا، وأن جميع مزاعم المستأنفة باطلة ولا أساس لها ، ملتمسا الحكم برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفين الصائر.
وبناء على إدراج الملفبجلسة 18/04/2024 حضر ذ/ مرابط عن ذ/ الشركي وأدلى بمذكرة جوابيةفتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 02/05/2024
محكمة الاستئناف
حيث يمسك الطاعنون بأنه عملا بمقتضيات الفصل 1098 من ق.ل.ع، فإنهم أبرموا بتاريخ 11 و13/07/2023مع بنك ا. بروتوكول اتفاق تعهدوا بمقتضاه بأداء مبلغ 2.202.32229 درهم، وأن هذا البروتوكول يوقف أي منازعة أو مطالبة قضائية في استمرارهم في أداء ما بذمتهم ،وأنه أمام ثبوت الاقرار الصريح للمستأنف عليه بوجود صلح بمقتضى العقد التوثيقي لبروتوكول الاتفاق المبرم بين الأطراف، فإن الحكم الابتدائي يكون قد جانب الصواب فيما قضى به من مبالغ غير مستحقة .
لكن حيث إنه الثابت من خلال بروتوكول الاتفاق المبرم بين الطرفين بأنه لا يتضمن أي بند يفيد بوقوع الصلح بينهما وبالتالي فإن مقتضيات الفصل 1098 المشار إليه أعلاه لا تنطبق على النازلة ، بل أن هذا البروتوكول الاتفاقي تضمن إعادة جدولة الديون ، كما هو واضح من خلال بنوده ، وبالتالي فإنه يكتسي طابعا توطيديا للمديونية ، طالما أن الطرف المستأنف أقر من خلال البند الأول منه بالمديونية، كما أنه أقر من خلال المقال الاستئنافي بأنه تعهد بأداء مبلغ المديونية المحدد في مبلغ 2.202.32229 درهم،مما يتعين معه القول بأن هذا البرتوكول الاتفاقي لا يوقف المطالبة القضائية ، طالما أنه لا يوجد بالملف ما يثبت تحلل الطرف المستأنف من الدين العالق بذمته، مما تكون معه أسباب الاستئناف أعلاه غير مرتكزة على أي أساس قانوني سليم ، ويتعين استبعادها ، والتصريح تبعا لذلك برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف لكونه قد صادف الصواب ، مع إبقاء الصائر على رافعه .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبتانتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف
في الموضوع :برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر عل رافعه
55551
Indivision : L’indemnité d’occupation due par le co-indivisaire n’est due qu’à compter de la demande en justice en l’absence de mise en demeure préalable (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/06/2024
56319
Clause pénale : le rejet de la demande en paiement est confirmé en appel en raison d’un double comptage des intérêts contractuels ayant déjà surcompensé le créancier (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/07/2024
56943
La comptabilité commerciale régulièrement tenue est admise comme preuve contre un autre commerçant dont la propre comptabilité est jugée irrégulière (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2024
Tenue régulière des comptes, Rejet du طعن بالزور, Rejet de la demande en paiement, Rejet de la demande d'arrêt des poursuites, Reçus de paiement, Preuve en matière commerciale, Preuve du paiement, Force probante, Expertise comptable, Confirmation du jugement, Comptabilité commerciale, Charge de la preuve
57509
Présomption de paiement des loyers : la quittance délivrée sans réserve pour une échéance postérieure fait présumer le règlement des termes antérieurs (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/10/2024
58009
Le paiement de la créance en cours d’instance entraîne le rejet de la demande, le débiteur conservant la charge des dépens (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2024
58493
La compensation judiciaire s’opère entre deux dettes réciproques et exigibles, incluant les intérêts légaux consacrés par une décision antérieure ayant acquis l’autorité de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2024
59105
Bail d’un bien indivis : l’acte conclu sans la majorité requise est entaché de nullité relative et peut être ratifié par le silence des co-indivisaires (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2024
59761
Extinction de l’obligation : il incombe au débiteur qui prétend que sa dette est éteinte par une transaction d’en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2024
54853
Procuration générale : L’absence d’autorisation spéciale du mandant entraîne la nullité des donations de parts sociales effectuées par le mandataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca