Réf
60886
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2888
Date de décision
27/04/2023
N° de dossier
2023/8229/45
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Risque de confusion, Refus d'enregistrement, Propriété industrielle, Opposition, Marque, Impression d'ensemble, Enregistrement de marque, Éléments figuratifs, Élément verbal dominant, Consommateur moyen, Appréciation globale
Source
Non publiée
Saisi d'un recours contre une décision du directeur de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant refusé l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation du risque de confusion entre une marque verbale antérieure et une marque mixte postérieure. La cour déclare d'abord le recours irrecevable en tant que dirigé contre l'Office, rappelant que ce dernier n'est pas une partie au litige mais l'organe décisionnaire.
L'appelant soutenait que l'Office avait commis une erreur d'appréciation en procédant à une comparaison partielle des signes, fondée uniquement sur leur élément verbal commun, sans tenir compte de l'impression d'ensemble produite par les éléments figuratifs et les couleurs de la marque contestée. La cour écarte ce moyen en retenant que l'élément verbal commun constitue le facteur dominant créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne.
Elle juge que les différences tenant aux éléments figuratifs et aux couleurs ne sont pas suffisantes pour neutraliser la forte similitude phonétique et visuelle et pour écarter le risque d'association entre les marques, d'autant que les produits désignés sont similaires. Dès lors, la cour considère que la décision de refus d'enregistrement était fondée et rejette le recours.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدمت شركة ك. ش.م.م C. SARL بواسطة دفاعها بمقال مؤدى عنه بتاريخ 02/01/2023تطعن بمقتضاه في القرار عدد 9465/2022الصادر عن السيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتاريخ 09/08/2022 المتعلق بالتعرض رقم 16455 القاضي بقبوله وبرفض تسجيل العلامة التجارية رقم 234049.
في الشكل:
حيث حيث ان المكتب المغربي للملكية الصناعية بصفته جهة مخول لها البت في التعرضات المقدمة ضد طلب تسجيل علامة الصنع أو التجارة أو الخدمة لا يعتبر خصما في النزاع بل مجرد هيئة تفصل في النزاع المعروض وفق المهام المخولة لها قانونا، وهو الأمر الذي أكدته محكمة النقض في قرارها عدد 154/1 الصادر بتاريخ 18/03/2021 في الملف عدد 1474/3/1/2019 ، مما يبقى معه الاستئناف الموجه ضد المكتب مختل شكلا ويتعين التصريح بعدم قبوله.
وحيث إن الطعن المقدم في مواجهة شركة د.م. ف.م.م. مستوف لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه أن الطاعنة تقدمت أمام المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية بطلب تسجيل علامة "" عدد 234049 بتاريخ 15/11/2021 تعين المنتجات المنتمية إلى الفئة 32 من اتفاقية نيس المتعلقة بالتصنيف الدولي للمنتجات و الخدمات لأجل تسجيل العلامات، و نشر الطلب بفهرس المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية عدد 23/2021 الصادر بتاريخ 09/12/2021،و قدم ضده تعرض من طرف شركة د.م. ف.م.م. بناء على علامة " " المسجلة تحت عدد 157374 بتاريخ 06/02/2014 و تعين المنتجات المنتمية إلى الفئة 29 و الفئة 30 و 32 و 35 و 38 من اتفاقية نيس المشار إليها ، و أنها عقبت على التعرض بتاريخ 28 مارس 2022 حجة (02) ، و بع ذلك توصلت بالبريد الالكتروني بتاريخ 05/12/2022 بقرار صادر عن المكتب و قضى بكون التعرض مؤسس وبرفض طلب تسجيل علامتها، و أنها تعيب القرار سوء التعليل الموازي لإنعدامه لأنه قام بإجراء مقارنة جزئية بين علامتها و علامة المتعرضة، بحيث جاء في تعليل القرار أن العلامتين المذكورتين تتألفان معا من كلمة " " ،و أن العلامتين السالفتي الذكر تتميزان باستبدال كلمة بكلمة إضافة إلى العنصر التصويري و الألوان، و خلص إلى أن هذه المميزات ليس من شأنها استبعاد احتمال الخلط بين الشارتين المذكورتين، و ليس من شأنها أن تستأثر بانتباه المستهلك ذي الإدراك المتوسط و بالتالي فإنه لن يعتد بها، و ذلك بالنظر إلى كلمة للعلامة السابقة التي تتألف منها علامة الطاعنة، و أضاف بأن التشابه بين العلامتين مبني على الكلمة المشتركة () التي تستحوذ على الانطباع العام عند الاطلاع على العلامتين اللتين تتشابه من حيث النظر إليهما و كذا من حيث النطق بهما، لكن لم يقم بالمقارنة بين علامة المتعرضة وعلامة الطاعنة كما تم إيداعها بمجموع العناصر الاسمية و التصويرية التي تتألف منها ، بل إنه بالرجوع إلى نص التعرض المقدم يتجلى أن المتعرضة قامت فقط بمقارنة "كلمة " التي تتألف منها العلامة السابقة و كذا علامة العارضة المتعرض على طلب تسجيلها، و هو نفس المنحى الذي سار عليه تعليل القرار المطعون فيه، إذ أن المكتب وفقا للاختصاصات المسندة إليه قانونا كان أجدر به أن يرفض التعرض المقدم الذي أسس على إجراء مقارنة جزئية فقط للعلامتين، في حين أن العلامتين المذكورتين مودعتين لدى مصالحه وفقا لنماذج معينة ( أشكال) تتميز بعناصر اسمية و تصويرية و ألوان، و أنه من الثابت فقها و قضاء أن المقارنة يجب أن تنصب على علامة الطاعنة وعلامة المتعرضة باعتبار مجموع العناصر الإسمية و التصويرية و كذا الألوان التي تتألف منها كل علامة، و لا يجوز أن تقوم هذه المقارنة على تجزيء العناصر المذكورة، فعلامة العارضة هي علامة مختلطة (marque mixte) تتألف من عناصر إسمية و تصويرية و ألوان تشكل كلا غير منفصل ولا يتجزأ، في حين أن علامة المتعرضة ليست إلا علامة إسمية تتألف فقط من كلمتين " " و" " و قد سبق للطاعنة أن أوضحت في تعقيبها المؤرخ في 28 مارس 2022 أنه خلافا لمزاعم المتعرضة فإن نموذج العلامتين أي شكلهما المشار إليهما أصلا في التعرض المقدم يختلفان اختلافا جذريا عن نموذجهما الفعلي و الحقيقي، و أن كلمة " " ليست حكرا على المتعرضة ، و ان 87 علامة تتألف من هذه الكلمة مسجلة في المغرب، و التمست إلغاء القرار المطعون فيه ، و إصدار الأمر للسيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية بتسجيل علامة "" عدد 234049 بتاريخ 15/11/2021، و بتقييد تسجيل العلامة في السجل الوطني للعلامات، و أرفقت مقالها بصورة من التعرض، و صورة من تعقيبها على التعرض، و نسخة من القرار المتعرض عليه، و صور من إيداع تسجيل علامات تتضمن كلمة " ".
و بناء على المذكرة الجوابية التي تقدمت بها شركة د.م. ف.م.م. و التي جاء فيها أن القرار المطعون فيه هو قرار غير نهائي و بالتالي فهو غير قبال للطعن بالإستئناف، و أن مقال الطعن غير مرفق بما يفيد التبليغ ، و أن رسالة البريد الإلكتروني لا قيمة لها و بالتالي يتعين التصريح بعدم قبول الطعن شكلا، و أن القرار الصادر عن المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية جاء معللا تعليلا كافيا، و أن محكمة الإستئناف حين بثها في طلبات الطعن ضد قرارات المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية يقتصر دورها على مراقبة مدى مطابقة شكل التعرض و مضمونة و أجله للقانون، و ان المكتب اعتبر أن العلامتين متشابهتين بخصوص كلمة " " ، و هو الأمر الذي يجعل إمكانية الخلط بينهما قائمة ، و القرار الصادر عن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية القاضي بقبول التعرض على تسجيل علامة " " استنادا على وجود تطابق بين العلامتين و بغض النظر عن باقي الإضافات التي جاءت غير مؤثرة و ليس من شأنها أن تضع تمييزا بينهما من شأنه تجنيب المستهلك الخلط بينهما، و أن العارضة هي من ابتكر علامة " "، و انها تضيف دائما عبارات ثانوية للعلامة الأصلية " " ، و تدلي بنسخة من 17 علامة مملوكة لها، و أن علامتها مشهورة في المغرب و باقي دول المغرب العربي توزع تحت يافطتها مجموعة من المنتجات بأشكال و أحجام مختلفة، و التمست رد الطعن و تحميل رافعه الصائر، و ارفقت مذكرتها بصور من 17 تسجيل علامة.
و بجلسة 06/04/2023 أدلى نائب الطاعنة بمذكرة تعقيبية جاء فيها أن المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية يعتبر مؤسسة عمومية ذات طابع إداري أسند إليها المشرع من خلال أحكام القانون رقم 13/99 مهام محددة لتدبير حقوق الملكية الصناعية بالمغرب، و من ضمنها تدبير مسطرة دراسة التعرضات التي تقدم ضد طلبات تسجيل العلامات، وذلك وفقا لآجال و شكليات محددة قانونا و يقوم المكتب المذكور بإعداد قرارات تبت في التعرضات المذكورة ويقوم بتبليغها إلى الأطراف المعنية قصد المنازعة فيها أمام المكتب المذكور داخل أجل محدد ، و عملا بأحكام المادة 2.3 من المرسوم رقم 2.14.316 الصادر في 29 يناير 2015 بتغيير و تتميم المرسوم رقم 2.00.368 بتنفيذ القانون رقم 17/97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية، فإن المكتب المذكور يقوم بإشعار مستعملي نظام الملكية الصناعية بخصوص كل إجراء من الإجراءات المنصوص عليها في القانون المذكور إما عن طريق البريد أو بطريق إلكترونية، إذ جاء في نص المادة "يتم كل إشعار من قبل المكتب يتعلق بكل عمل أو عملية منصوص عليها في القانون رقم 97/17 إما عن طريق البريد أو بطريقة إلكترونية"، و ان الطعون سواء في الأحكام القضائية أو القرارات الإدارية لا تستوجب التبليغ لممارسة حق الطعن فيها، و أن كلمة " " ليست حكرا على المتعرضة، و أن 87 علامة بهذه الكلمة مسجلة في المغرب، و ان المقارنة يجب أن تنصب على العلامتين معا مع اعتبار مجموع العناصر الإسمية و التصويرية و الألوان التي تتألف منها كل علامة ، و لا يجوز أن تقوم هذه المقارنة على تجزيئ العناصر المذكورة، فالانطباع العام الذي يتولد في الذهن عند الاطلاع على العلامتين يتجلى أن علامة العارضة هي علامة مختلطة (marque mixte) تتألف من عناصر إسمية و تصويرية و ألوان تشكل كلا غير منفصل ولا يتجزأ و تميزها على علامة المتعرضة بشكل جدري، في حين أن علامة المتعرضة ليست إلا علامة إسمية تتألف فقط من كلمتين" " و " " ، وأنه بالنظر إلى هذه الاختلافات الجلية فإنه ولئن كانت كلمة " " قاسما مشتركا بين العلامتين فإن ذلك ليس من شأنه أن يؤدي إلى خلق لبس في ذهن المستهلكين ، و أن توجهات الفقه والقضاء في ميدان العلامات استقرت على أنه كلما كانت أوجه الشبه متعددة كلما تحقق فعل التعدي، و هو الأمر الذي ينتفي في نازلة الحال كما تم توضيحه سلفا إذ علامة العارضة تتميز أساسا بإطار مستطيل مائل ذو أرضية حمراء و رسم نجمة خضراء بثلاثة فروع و هو ما يجعل احتمال إحداث اللبس بين العلامتين مستبعد، لا سيما أن جمهور المستهلكين الذي يعتد به في نازلة الحال هو جمهور المتعلمين الذي يحسن قراء اللغة الفرنسية و الذي لا يمكن له أن يخلط بين العلامتين اعتبارا لمميزات كل علامة على حدى ، وهذا ما أكدته محكمة النقض في قرارها الصادر بتاريخ 14/01/2016 في الملف رقم 6/3/1/2016، و يكون بذلك قرار المكتب يتسم بخرق القانون وسوء التعليل، و التمس الحكم وفق مقال الطعن، و ارفق مذكرته بصورة من قرار صادر عن محكمة النقض.
وحيث أدرج الملف بجلسة 06/04/2023 حضرها نائبا الطرفين و ألفي بالملف ملتمس النيابة العامة الرامي إلى قبول الطعن شكلا و رفضه موضوعا و قررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 27/04/2023.
محكمة الإستئناف
حيث دفعت المطلوبة شركة د.م. ف.م.م. بأن القرار المطعون فيه هو قرار غير نهائي و بالتالي فهو غير قبال للطعن بالإستئناف، و أن مقال الطعن غير مرفق بما يفيد التبليغ ، و أن رسالة البريد الإلكتروني لا قيمة لها.
لكن حيث إنه و طبقا لمقتضيات المادة 2.3 من المرسوم رقم 2.14.316 الصادر في 29 يناير 2015 بتغيير و تتميم المرسوم رقم 2.00.368 بتنفيذ القانون رقم 17/97 ، فإن المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية يقوم بإشعار مستعملي نظام الملكية الصناعية بخصوص كل إجراء من الإجراءات المنصوص عليها في القانون المذكور إما عن طريق البريد أو بطريق إلكترونية، و بالتالي فإن التبليغ عن طريق البريد الإلكتروني يعتبر منتجا لكافة آثاره، و أن الثابت من رسالة البريد الإلكتروني أنه تم تبليغ الطاعنة بالقرار 05/12/2022 التي بادرت إلى الطعن فيه أمام هذه المحكمة بتاريخ 02/01/2023 أي بعد مرور أجل خمسة عشر يوما المنصوص عليه في المادة 148 .3 من القانون رقم 17/97 المغير و المتمم بالقانون رقم 23.13 و بالتالي يكون القرار نهائي و قابل للطعن و يتعين رد هذا الدفع.
و حيث تعيب الطاعنة القرار الصادر عن مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية فساد التعليل الموازي لإنعدامه بدعوى أنه قام بإجراء مقارنة جزئية بين علامتها و علامة المتعرضة، و أنه أضاف بأن التشابه بين العلامتين مبني على الكلمة المشتركة () التي تستحوذ على الانطباع العام عند الاطلاع على العلامتين اللتين تتشابهان من حيث النظر إليهما و من حيث النطق بهما، و الحال أن المقارنة يجب أن تنصب على علامة الطاعنة وعلامة المتعرضة باعتبار مجموع العناصر الإسمية و التصويرية و كذا الألوان التي تتألف منها كل علامة.
لكن حيث إنه بالإطلاع على تعليل القرار المطعون فيه يتبين أنه اعتبر أن العلامتين متشابهتين على مستوى الصورة التي تتولد لدى المستهلك منذ النظرة الأولى و هو ما يجعل إمكانية الخلط بينهما قائمة، و أن الطاعنة تقدمت بطلب تسجيل علامة "" عدد 234049 بتاريخ 15/11/2021 في المنتجات المنتمية إلى الفئة 32 من اتفاقية نيس المتعلقة بالتصنيف الدولي للمنتجات و الخدمات، و أن القاسم المشترك بين العلامتين هو كلمة () ، و أن المطلوبة و حسب الثابت من وثائق الملف سجلت 17 علامة باسم () بعناصر إسمية و ألوان مختلفة، و بالتالي يكون دفع المستأنفة بأن المقارنة يجب أن تنصب على مجموع العناصر الإسمية و التصويرية و الألوان التي تتألف منها كل علامة، غير مرتكز على أساس طالما أن هذا الإختلاف لا يمكن أن يرفع الخلط الذي يقع فيه المستهلك العادي عند النظر إلى العلامتين، و قد يتسبب في وقوع اللبس لديه، ويمنعه من تحديد مصدر المنتج طالما أن المنتجات المعينة عند التسجيل متشابهة، و يكون بالتالي القرار الذي قضى برفض التسجيل جاء في محله، ولم يقم بتجزئة العلامة التجارية، مما يتعين معه رد الطعن و تحميل الطاعنة الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا في حق المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية و حضوريا في حق الباقي:
في الشكل:بعدم قبول الطعن في مواجهة المكتب المغربي للملكية الصناعية وقبوله في حق شركة د.م. ف.م.م..
في الموضوع : برفضه مع إبقاء الصائر على رافعه.
66039
L’usage d’un terme et d’une image communs ne caractérise ni la contrefaçon ni la concurrence déloyale en l’absence d’un risque de confusion pour le consommateur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66028
L’usage d’une marque valablement enregistrée ne peut constituer un acte de contrefaçon à l’égard d’une marque antérieure dont l’enregistrement n’a pas été renouvelé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66017
Action en revendication de marque : la preuve d’un usage antérieur effectif sur le territoire marocain est requise, la renommée internationale de la marque étant insuffisante à elle seule (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66006
La protection d’une marque antérieurement enregistrée justifie la radiation d’un nom commercial postérieur similaire du registre de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65995
Concurrence déloyale : la simple constatation du stockage de marchandises par un ancien partenaire ne suffit pas à prouver la violation d’une clause de non-concurrence (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65984
La violation du monopole légal sur les envois postaux de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65973
Contrefaçon de marque : la responsabilité du vendeur non-fabricant est écartée dès lors qu’il commercialise des produits portant une marque elle-même enregistrée, établissant ainsi sa bonne foi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65961
Contrefaçon de marque : il incombe au vendeur de prouver l’origine licite des produits commercialisés sous une marque protégée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65949
Exploitation d’œuvres musicales : L’accord verbal d’un artiste pour participer à des enregistrements non prévus au contrat initial ouvre droit à une part des revenus d’exploitation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025