Réf
60635
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2329
Date de décision
03/04/2023
N° de dossier
2021/8301/6077
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Sûretés, Rejet de la demande, Redressement judiciaire, Pouvoirs du juge-commissaire, Plan de continuation, Paiement de la créance garantie, Maintien des garanties, Mainlevée de sûreté, Gage sur bon de caisse, Entreprises en difficulté, Égalité des créanciers
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une demande de mainlevée de nantissement sur un bon de caisse, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des sûretés réelles en cours d'exécution d'un plan de continuation. Le juge-commissaire avait refusé d'ordonner la mainlevée au motif qu'elle porterait atteinte aux droits du créancier. L'appelante, société débitrice, soutenait que la libération des fonds était indispensable à l'exécution du plan et que le créancier bénéficiait d'autres garanties suffisantes. La cour retient que la demande de mainlevée est prématurée dès lors que la créance garantie n'est pas intégralement apurée. Elle rappelle que l'admission d'une créance au passif de la procédure collective ne vaut pas paiement et n'emporte pas extinction des sûretés qui y sont attachées, lesquelles subsistent notamment en prévision d'une éventuelle résolution du plan. Au visa de l'article 658 du code de commerce, la cour souligne que le rachat des biens nantis par le syndic est subordonné au paiement préalable du créancier, condition non remplie. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل: حيث تقدمت شركة أ.ن.ب. بواسطة محاميها بتصريح لدى كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/12/2022 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن القاضي المنتدب للتصفية القضائية تحت رقم594 بتاريخ 17/5/2022 في الملف عدد 153/8304/2022 و القاضي بعدم قبول الطلب وتحميل رافعه المصاريف والأمر بتبليغ هذا الأمر طبقا للقانون. و حيث ان الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة لم تبلغ بالامر المستأنف، و قامت باستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، و نظرا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط صفة و أداء فهو مقبول شكلا. في الموضوع: بناء على الطلب المقدم من طرف المدعية أعلاه بواسطة نائبها إلى كتابة ضبط هذه المحكمة تم حصر مخطط بتاريخ 3-2-2022 والذي عرضت من خلاله بأنها موضوع التسوية القضائية و تم حصر الاستمرارية في حقها ، و أن ت.و.ب. قد صرح بدينه و تم قبوله بمقتضى أمر القاضي المنتدب بتاريخ 30-10-2021 ملف عدد 614-04-2011 بمبلغ 16.232.7689 درهم . أن البنك المدعى عليه مباشرة بعد التصريح بدينه قام بإغلاق حساب المدعية و قطعت جميع معاملاتها معها في خرق سافر لبنود العقد . وانه بالإطلاع على العقد الرابط بينهما تضح وجود رهن حيازي بمقتضى اذينات الصندوق أنه بالاطلاع BON DE CAISSE بتاريخ 2009 تم تجديده بتاريخ 2018 ليصبح محصورا في مبلغ 5.848.929,93 درهم أن قيمة أذينية الصندوق تفيد أن البنك المدعى عليه قد توصل بقيمة الرهن نقدا لضمان أداء الديون ، و على اعتبار دين البنك قد تم التصريح بها و تم قبولها و إدراجها بالمخطط ت.و.ب. بالرهن الحيازي لأذينة الصندوق أعلاه سيمكنها في أي وقت من استخلاص الدين المدرج بالمخطط في خرق للمساواة بين الدائنين طبقا للمادة 690 من مدونة التجارة. لأجل ذلك التمست الأمر برفع اليد على الرهن الواقع على مبلغ 5.848.923,93 درهم بمقتضى أذينية الصندوق رقم 0086519 ، و إرجاع قيمته للمدعية تحت طائلة غرامة تهديدية تعادل 10 في المائة من المبلغ و شمول الأمر بالنفاذ المعجل و البث في الصائر طبقا للقانون مدلية بنسخ من عقد رهن أذينة الصندوق ، و ملحق عقد الرهن و أمر تحقيق الرهن و شهادة بنكية. و بناء على جواب ت.و.ب. بواسطة نائبه و الذي التمس من خلاله أساسا الحكم بعدم اختصاص القاضي المنتدب للبت في الملف ، ذلك ان رفع الرهن يؤدي إلى تغيير المراكز القانونية و أن ذلك يقتضي تراضي الطرفين أو وجود حكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به و احتياطيا الحكم برفض الطلب لأن المدعية لم تبرئ ذمتها من المديونية و تريد التحرر من قتضى عقد الرهن و تبرؤ ذمتها منه بمجرد التصريح بالدين ، كما أن البنك لا علم له بإمكانية تنفيذ الشركة المدعية للمخطط أم أنها لم تتقيد بتنفيذه و بذلك يكون التحلل من الرهن سابقا لأوانه . و بناء على تعقيب المدعية بواسطة نائبها و التي التمست الحكم وفق الطلب اعتبارا للمادة 671 و 690 من مدونة التجارة التي تمنع أداء الديون خارج المسطرة الجماعية. و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية: أسباب الأستئناف حيث تتمسك الطاعنة بأن أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد ويعيد الأطراف الى الوضعية التي كانوا عليها قبل صدور الحكم المطعون فيه ، و قضت محكمة الدرجة الأولى بعدم قبول طلب العارضة لمجموعة من العلل أهمها ان رفع الرهن وابطال مفعوله فيه اضرار بمصلحة المستفيد من الرهن وذلك بتجريده من حقه في تتبع الشيء المرهون وحيازته كما في نازلة الحال، لكن وبالموازاة مع ذلك لا يمكن للدائن المرتهن على أموال المقاولة استيفاء دينه خارج مخطط الاستمرارية، بل يبقى الرهن ثابتا لفائدته في حالة ما اذا تم فسخ المخطط، و ان هذا التعليل يجعل من حق العارضة استرداد هذا المبلغ إذا ما تبت ان المستأنف عليها تتحوز بمجموعة من الضمانات التي تحمي حقها في استخلاص دينها في حالة فسخ مخطط العارضة ، و ان الثابت هو ان المستأنف عليها تتوفر على مجموعة من الضمانات التي تحمي حقوقها في حالة فسخ مخطط الاستمرارية الخاص بالشركة العارضة الى جانب المبلغ موضوع الطلب الحالي، و ان العارضة تدلي للمحكمة بتصريح صادر عن المستأنف عليها شخصيا بمناسبة اجراء خبرة في الملف تحقيق الدين الخاص بتصريحها بدينها في مواجهة الشركة العارضة وتقر انها تتوفر على مجموعة من الضمانات تناهز قيمتها المبلغ المصرح به و تتمثل في رهن على الأصل التجاري في مبلغ 10.000.000.00 درهم وكفالة تضامنية من طرف السيد لحسن (ط.) بمبلغ 5.000.000.00 درهم بالإضافة الى قيمة ادينة الصندوق موضوع الطلب الحالي ، وان العارضة قد فتحت في وجهها مسطرة التسوية القضائية بتاريخ 12/7/2018، و ان العارضة لازالت تفي بالتزاماتها المرتبطة بمخطط الاستمرارية ولم يتم فسخ مخططها. وحيث من اهم الأسباب التي بنت عليها العارضة طلبها هو انها ترغب في استرداد قيمة الرهن من اجل تخصيصه لتنفيذ المخطط وأداء الديون الحالة بما فيها المستأنف عليها ، و انه من شأن رفع اليد عن المبلغ موضع الرهن الحيازي ضمان تنفيذ العارضة لالتزاماتها وبالتالي إنجاح مخططها، و ان محكمة الدرجة الأولى عندما لم تأخذ هذه المعطيات الجدية والمثبتة بالوثائق بعين الاعتبار تكون قد جانبت الصواب و عرضت امرها للإلغاء ، وأن الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية يشترط لزاما أن تكون الأحكام معللة دائما، وأن تتضمن بيانا لمستنتجات الأطراف ووسائل دفاعهم مع التنصيص على المقتضيات القانونية المطبقة، و انه من القواعد الأساسية في تسبيب الأحكام أن تستخلص محكمة الموضوع، وهي خاضعة في ذلك لرقابة محكمة النقض، من سرد وقائع الدعوى الصحيح منها والتحقق من وجودها تحققا يلاءم في الوقت نفسه بين المقبول ومنطقا، وبين المستساغ فقها وقضاء، دون نسخ تلك الوقائع أو تحريفها، وأن تناقش المذكرات والأدلة التي يقدمها الأطراف، والا كان حكمها ناقص التعليل الموازي لانعدامه، وهو ما أكده الاجتهاد القضائي للمجلس الأعلى في القرار في الملف 242 بتاريخ 15/02/84 ، و أنه باطلاع المجلس على الأمر المطعون فيه نجده لم يتعرض لكل هذه المعطيات المهمة مما يجعله معرضا للإلغاء ، ملتمسة شكلا قبول المقال الاستئنافي وموضوعا إلغاء الأمر المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم بتمتيع العارضة بأقصى ما جاء في مقالها الافتتاحي والبت في الصائر طبقا للقانون وارفقت المقال بصورة من تصريح المستأنف عليها امام الخبير المعين في ملف تحقيق الدين. وبناء على مذكرة جواب المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 06/03/2023 جاء فيها انه يتجلى من خلال مذكرة بيان أوجه الاستئناف أن الطاعنة تعيب على الأمر المستأنف عدم قبوله لطلبها برفع الرهن المضروب على أذينة الصندوق رقم 086519 A بمبلغ 5.848.923,93 درهم الذي سبق لها وأن سلمته للعارض ضمانا لتسديد دين العارض مع الافراج على مبلغها وتمكينها منه، وذلك بعلة أنها في حاجة لاستعمال مبلغها في تنفيذ مخطط الاستمرارية ، وانه بالرجوع إلى وسائل الاستئناف المثارة من طرف الطاعنة المثارة، يتضح جليا أنها غير مؤسسة وغير جدية، وانه بالفعل فإن المستأنفة ومن أجل النيل بما قضى به الأمر المستأنف، فقد ارتأت أن تركز أوجه استئنافها على أن مجرد فتح مسطرة التسوية القضائية في حقها، وتمتيعها بتسديد ديونها في إطار مخطط الاستمرارية، يشكل مبررا لعدم نفاذ عقد الرهن الذي أبرمته لفائدة العارض في حقها وينهض موجبا لتحررها من آثاره ، و خلافا لما ذهبت إليه الطالبة فإن قبول دين العارض في إطار المسطرة الجماعية المفتوحة في حقها لا يمكن أن يفسر أنه يشكل استخلاصا فعليا للعارض لدينه العالق بذمة الطالبة وتحوزه به إذ أن ذلك لازال متوقفا على تنفيذ مخطط الاستمرارية وفق الآجال المحصورة فيه، كما أنه لا يعرف إن كانت الطالبة سوف تعمل فعلا على احترام مخطط الاستمرارية أم أنها ستخل بالتزاماتها المسطرة فيه، مما يكون معه طلب رفع الرهن الحالي سابقا لأوانه خاصة أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن ينبثق على مجرد قبول الدين بموجب أمر القاضي المنتدب انقضاء الرهن والتحلل من آثاره، وان عقد الرهن لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تعطل آثاره لمجرد أن الطالبة ترغب في الارتكاز على مبلغ أذينة الصندوق التي انصب عليها من أجل الزعم بتنفيذ مخطط الاستمرارية، لا سيما وأن أذينة الصندوق المرهونة للعارض لا تدخل ضمن وسائل تحقيق تنفيذ ذلك المخطط ، وانه من الثابت ومما لا يمكن المجادلة فيه وفقا لما جاء في تعليل الأمر المستأنف فإن القاضي المنتدب لا يلغي الرهون أو أي عقد آخر، فضلا عن أن مقتضيات المادة 673 من مدونة التجارة قد أكدت على أن جميع التصرفات القانونية المبرمة من طرف رئيس المقاولة، والتي تبين للسنديك أنها مبرمة خلال فترة الريبة إضرارا بالدائنين، لا يمكن إبطالها إلا بسلوك المساطر القانونية التي خولت حق البت في ذلك للمحكمة وفقا للمادتين 714 و 715 من ذات المدونة وليس للقاضي المنتدب ، و مهما يكن من أمر فإن الطاعنة لم تثبت بأية وسيلة تحقق أية حالة من حالات انقضاء الرهن المنصوص عليها في الفصلين 1233 و 1234 وما يليهما من ق.ل.ع، وانه من المعلوم أن طلب الطاعنة يترتب عنه الاضرار بمصالح العارض المستفيد من الرهن ما دام ذلك يؤدي إلى تجريده من حقه في تتبع الشيء المرهون وحيازته، فضلا أنه رغما عن كون العارض الدائن المرتهن لا يمكنه استيفاء دينه خارج مخطط الاستمرارية، فإنه يبقى الرهن ثابتا لفائدته في حالة ما تم فسخ المخطط لأي سبب كان، و يجدر تذكير الطاعنة أن الكفالة التضامنية الشخصية للسيد لحسن (ط.) لا تعتبر كافية لضمان استخلاص دين العارض لعد وجود أية ضمانات على ملاءة ذمته، فضلا عن أن الرهن المنصب على الأصل التجاري لا يوجد ضمن وثائق ملف القضية ما يؤكد قيمته الحقيقية، ومدى إمكانية تحقق بيعه ثم مدى كفاية منتوج البيع لتسديد الدين وهل هناك دائنين آخرين يمكنهم استخلاص دينهم بالأولوية عن العارض، وان الطلب المقدم من طرف الطاعنة يبقى سابقا لأوانه ما دام أن سند الصندوق قد وضع رهن إشارة العارض على سبيل الضمان، ولا يمكنها المطالبة بقيمته إلا بعد تحقق رفع اليد عنه بعد براءة ذمتها من الدين المترتب بذمتها ، و تأسيسا على ذلك فإن وسائل استئناف شركة أ.ن.ب. غير مرتكزة على أساس سليم، ولا يمكنها أن تنال من وجاهة تعليل الأمر المستأنف ، ملتمسا بتأييد الأمر المستأنف و الحكم بتحميل المستأنفة الصائر و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 20/03/2023 الفي بالملف مستنتجات النيابة العامة و حضرت الأستاذة [برهومي] عن الأستاذة [الزايني] و الأستاذ [الادريسي] عن الأستاذ [مداح] فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 03/04/2023. محكمة الاستئناف حيث تمسكت الطاعنة بأوجه استئنافها المسطرة أعلاه. و حيث ان الثابت من عقد الرهن الرابط بين الطاعنة و البنك المستأنف عليه ان سندات الصندوق موضوع الرهن وضعت رهن إشارة البنك لضمان أداء المديونية القائمة على عاتق المستأنفة بما فيها الفوائد التي ستنتج عنها الى تاريخ الأداء الكامل للمديونية و المتعلقة سواء بالعمليات البنكية المنجزة او التي ستنجز بخصوص الحساب المفتوح للطاعنة لدى البنك المستانف عليه و مادام ان الطاعنة تتمسك بإقفال الحساب مباشرة بعد حصر مخطط الاستمرارية في مواجهتها فان عدم ادلائها بما يفيد أداء الدين القائم على عاتقها ، يجعل طلب رفع اليد عن الرهن يبقى سابقا لأوانه سيما و ان أموال المدين تعتبر ضمان عام لدائنيه تبعا للفصل 1241 من ق.ل.ع و انه يحق للدائن اتخاذ جميع الاجراءات التحفظية لضمان دينه و ان منازعة الطاعنة بخصوص توفر البنك على ضمانات تفوق مبلغ المديونية يقتضي منها سلوك للمساطر القانونية الكفيلة بحصر تلك الضمانات ان صح ذلك و اما بالنسبة للدفع بأن بخصوص رفع الرهن المتمسك فانه لئن كان يدخل في زمرة الإجراءات التي تهدف الى حماية حقوق المقاولة و الحفاظ على قدرتها الإنتاجية الا ان ذلك من شانه الاضرار بمصلحة المستفيذ من الرهن و ذلك بتجريده من حقه في تتبع الشيء المرهون و حيازته سيما و انه لا يمكن للدائن المرتهن على أموال المقاولة استيفاء دينه خارج مخطط الاستمراية اعتبارا لمبدا المساوات بين الدائنين كما ان تصريح الدائن بدينه لا ينتج عنه بالتبعية رفع الضمانات الممنوحة له لاستيفائه فضلا على انه انه طبقا للفصل 658 من م ت فانه يمكن للسنديك المأذون له من طرف القاضي المنتدب عند أدائه للدين فك الأموال المرهونة من طرف المدين او الأشياء المحبوسة لدى الدائنين نتيجة وفاء المدين بديونه خلال اجال الحلول و ذلك متى كانت ضرورية لمتابعة نشاط المقاولة طبقا للفصل 690 من م ت و مادام ان الملف خال مما يفيد اداء المستأنفة للدين المترتب بذمتها الى تاريخ يومه، فان ذلك يناسب تأييد الامر المستأنف ورد الطعن لعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم. مما تبقى معه جميع الدفوع المثارة من قبل المستأنفة عديمة الأساس و يتعين ردها و رد الاستئناف المثار بشأنها و تأييد الامر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه. لهذه الأسباب تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا . - في الشكل : بقبول الإستئناف. - في الموضوع : برده و تأييد الامر المستأنف مع إبقاء صائر رافعه .
54715
La conversion du redressement en liquidation judiciaire n’ouvre pas un nouveau délai pour la déclaration des créances (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/03/2024
54801
Relevé de forclusion : la poursuite des négociations par le débiteur après l’ouverture de la procédure ne constitue pas un motif légitime justifiant la déclaration tardive de la créance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/04/2024
55043
La perte des contrats essentiels et l’arrêt de l’activité caractérisent la situation irrémédiablement compromise justifiant la conversion de la sauvegarde en liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/05/2024
Situation irrémédiablement compromise, Rejet de la demande de redressement judiciaire, Rapport du syndic, Procédure de sauvegarde, Perte de contrats, Liquidation judiciaire, Entreprises en difficulté, Conversion de procédure, Confirmation du jugement, Cessation d'activité, Appréciation souveraine du juge
55365
Admission de créance : la remise d’un chèque ne vaut pas paiement et n’éteint pas la dette originelle tant que son encaissement effectif n’est pas prouvé par le débiteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2024
56149
Créance fiscale : Le caractère exécutoire du rôle d’imposition impose son admission à titre privilégié au passif de la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/07/2024
56483
Les honoraires d’avocat nés pour les besoins de la procédure collective constituent des frais de justice payables par priorité et ne peuvent faire l’objet d’une demande en restitution (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/07/2024
56981
Plan de continuation : le juge peut ordonner la substitution d’une hypothèque par une autre garantie offrant les mêmes avantages, même en l’absence d’accord du créancier (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2024
57397
La créance garantie par une hypothèque et un nantissement sur fonds de commerce doit être admise au passif à titre privilégié (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2024
57869
Redressement judiciaire : Seul le juge-commissaire est compétent pour statuer sur la mainlevée d’une saisie-arrêt pratiquée contre l’entreprise en difficulté (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/10/2024