Compétence territoriale : La clause attributive de juridiction insérée dans un contrat de financement s’impose au juge en vertu du principe de la force obligatoire des contrats (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 60446

Identification

Réf

60446

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1192

Date de décision

15/02/2023

N° de dossier

2022/8225/6236

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence territoriale, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause attributive de juridiction dans un contrat de financement. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence au profit de la juridiction du domicile du débiteur. L'établissement de crédit appelant soutenait que la clause contractuelle désignant les juridictions de Casablanca devait prévaloir, en application du principe de la force obligatoire des conventions. La cour retient que la clause attributive de juridiction, librement convenue entre les parties, constitue la loi des contractants. Faisant application de l'article 230 du dahir formant code des obligations et des contrats, elle juge qu'une telle stipulation fait échec aux règles de compétence territoriale de droit commun. L'ordonnance entreprise est par conséquent infirmée et la compétence du tribunal de commerce de Casablanca est reconnue.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة و.س. بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 26/12/2022 تستأنف بمقتضاه الأمر عدد 4066 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04/10/2022 في الملف عدد 3376/8104/2022 القاضي بعدم اختصاص المحكمة مكانيا للبث في القضية وإحالتها على المحكمة التجارية بطنجة للاختصاص بدون صائر.

في الشكل :

حيث لا دليل بالملف على تبليغ الأمر المطعون فيه للطاعنة، واعتبارا لتوفر الاستئناف على كافة الشروط الشكلية المتطلبة أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الأمر المطعون فيه أن المدعية شركة و.س. تقدمت بواسطة نائبها بمقال استعجالي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها مولت للمدعى عليه شراء الناقلة من نوع ******* المسجلة تحت عدد [رقم التسجيل] في إطار ظهير 17-7-1936 غير أن المدعى عليه توقف عن أداء الأقساط الحالة حسب كشف الحساب وأنها أنذرته بأداء ما بذمته بواسطة إنذار لكنه بقي بدون جدوى لذلك تلتمس استرجاع الناقلة أعلاه والأمر ببيعها بالمزاد العلني مع النفاذ المعجل والصائر.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها 27/09/2022 تدفع من خلالها بعدم الاختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء في حين ان الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بطنجة استنادا للمادة 11 من القانون المحدث للمحاكم التجارية وان السيارة التي تلتمس المدعية بارجاعها هي نوع غير محدد بالدقة بحيث انه بالاطلاع على مرفقات الملف يتبين ان ترقيم السيارة لا ينطبق على السيارة المذكورة في العقد بحيث انه بالاطلاع على مرفقات الملف يتبن ان ترقيم السيارة لا ينطبق على السيارة المذكورة في العقد وان المبالغ التي تطالب بها المدعية هي مبالغ فيها وغير معقولة وذلك ان المدعى عليه كان يؤدي الأقساط الشهرية بانتظام منذ اول قسط الى تاريخ 10/05/2022 بقسط شهري قدره 2753 درهم لشهر وان المدعى عليها تنازع في المبلغ المطلوب وانها ادت اكثر من ذلك وان المبالغ المطالب بها الهدف منها هو الاثراء على حساب المدعى عليها وانها مستعدة لاداء ما تجمع في ذمتها بعد تعيين خبير حسابي لتحديد المبلغ الحقيقي الذي تستحقه المدعية لذلك التمست الحكم اساسا بعدم القبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا واحتياطيا الحكم تمهيديا بأمر يتم من خلاله تعيين خبير حسابي مع حفظ الحق في الادلاء بمستنتجاتنا في اعقابها.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الأمر المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه وهو الحكم المستأنف.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف أن البند 22 من عقد التمويل الرابط بين الطرفين منح الاختصاص بشأن أي نزاع يترتب عن تنفيذ أو تأويل عقد القرض إلى محاكم الدار البيضاء أو أية محكمة أخرى من اختيار شركة و.س.، علما أن العقد شريعة المتعاقدين، طبقا للفصل 230 من ق.ل.ع. وهذا ما تواترت عليه القرارات الصادرة عن محكمة النقض التي حسمت الاختصاص الترابي للمحكمة المتفق عليها عقديا. والحال أن البند 22 من عقد القرض نص على اتفاق الطرفين على إسناد الاختصاص إلى محاكم الدار البيضاء في كل نزاع ناشئ بينهما بخصوص العقد، واستنادا على ذلك وعلى الفصل 230 من ق.ل.ع الذي ينص على أن العقد شريعة المتعاقدين تكون محاكم الدار البيضاء هي المختصة ترابيا للبت في الدعوى، مما يكون معه الأمر الرئاسي المطعون فيه جانب الصواب فيما قضى به من عدم الاختصاص المكاني لتجارية البيضاء، مما يتعين معه والحال هذه إلغاء الأمر الإستعجالي وبعد التصدي التصريح من جديد باختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء مع إحالة الملف إليها دون صائر.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 01/02/2023 حضر الأستاذ (م.) عن الأستاذ (ف.) ورجعت شهادة تسليم المستأنف عليها غير معروفة بالعنوان، فتقرر اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 15/02/2023.

محكمة الاستئناف

حيث ارتكز الطاعن في استئنافه على الوسائل المشار اليها أعلاه.

وحيث إنه بخصوص الدفع بعدم الاختصاص المحلي فان الثابت حسب البند 22 من عقد القرض الرابط بين الطرفين انه تم الاتفاق على اسناد الاختصاص للمحاكم التجارية بالدار البيضاء، وما دام ان العقد شريعة المتعاقدين فان موضوع النازلة يدخل ضمن اختصاص المحكمة المذكورة وبالتالي فان ما اثير من دفع بخصوص عدم الاختصاص المحلي مردود.

وحيث انه استنادا لما تم تفصيله فانه يتعين اعتبار الاستئناف وإلغاء الامر المستانف والحكم من جديد باختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء محليا للبت في الطلب.

وحيث انه يتعين حفظ البت في الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وغيابيا :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : باعتباره وإلغاء الأمر المسنانف والحكم من جديد باختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء محليا للبث في الطلب وبإرجاع الملف إليها بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile