Réf
60438
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1143
Date de décision
14/02/2023
N° de dossier
2022/8225/4542
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Siège social, Registre de commerce, Établissement secondaire, Détermination de la compétence, Compétence territoriale, Clause attributive de juridiction, Aveu judiciaire, Annulation de l'ordonnance, Action en restitution
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence territoriale rendue dans le cadre d'une action en restitution d'un bien financé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du siège social effectif du débiteur. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit de la juridiction du lieu d'un établissement secondaire de l'emprunteur. L'appelant soutenait que la compétence devait être fixée au lieu du siège social réel, tel qu'il ressortait du registre de commerce et d'un aveu judiciaire de l'intimé dans une procédure distincte. La cour retient que le siège social, dont la preuve est rapportée par un extrait du registre de commerce, constitue le critère principal de compétence territoriale. Elle relève en outre que le débiteur ne peut valablement contester cette localisation dès lors qu'il a lui-même, dans une précédente instance en ouverture d'une procédure de sauvegarde, déclaré ce même siège comme étant le sien. La cour considère qu'un tel aveu judiciaire, corroboré par les pièces officielles, prime sur la simple domiciliation auprès d'une succursale. En conséquence, l'ordonnance est infirmée et la compétence du tribunal de commerce du lieu du siège social est consacrée, avec renvoi de l'affaire pour qu'il soit statué au fond.
وبعد المداولة طبقا للقانون
بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به [شركة ********] بواسطة دفاعها والمؤدى عنه بتاريخ 03/08/2022تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/04/2022 تحت عدد 1552 في الملف عدد 1133/8104/2022 والقاضي بعدم اختصاص هذه المحكمة مكانيا للبت في الدعوى واحالة الملف على المحكمة التجارية بمكناس بدون صائر .
في الشكل :
حيث لا دليل على تبليغ الأمر المطعون فيه للطاعنة مما يكون معه الطعن بالاستئناف تم داخل الأجل القانوني ومستوف لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ويتعين بالتالي التصريح بقبوله من هذه الناحية.
في الموضوع :
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف ان [شركة ********] تقدمت بواسطة محاميها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أنها مولت المدعى عليها لشراء الناقلة من نوع FIAT المسجلة تحت عدد [رقم التسجيل] في إطار ظهير 17-7-1936 غير أن المدعى عليها توقفت عن أداء الأقساط الحالة حسب كشف الحساب وأنها أنذرتها بأداء ما بذمتها بواسطة إنذار لكنه بقي بدون جدوى لذلك تلتمس استرجاع الناقلة أعلاه والأمر ببيعها بالمزاد العلني مع النفاذ المعجل والصائر.
وأرفقت مقالها بالوثائق التالية: اصل كشف الحساب – أصل عقد القرض- تصريح بالشروع في استخدام مؤقت لمركبة ذات محرك – رسالة الانذار – اصل مرجوع البريد.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 04/04/2022 التي تدفع من خلالها بعدم الاختصاص المكاني واحالة الملف الى القضاء التجاري بمكناس للبت في موضوع المسطرة الحالية وان المدعية لم تحترم مقتضيات الفصل 8 من ظهير 17/07/1936 فيما يخص اقتراح تسوية ودية وان الانذار المحتج به والاشعار البريدي المدلى به لا يفيد اطلاقا توصل المدعى عليها بالانذار الموجه اليها من أجل الوصول الى تسوية رضائية في شأن الاقساط المزعوم تخلفها عن أدائها وان مزاعم المدعية بمقالها الافتتاحي غير صحيحة مدلية بكشوفات بنكية حسابية لذلك تلتمس العارضة الحكم بعدم الاختصاص المكاني مع احالة الملف على المحكمة التجارية بمكناس والقول بعدم احترام المدعية بمقتضيات الفصل 8 من ظهير 17/07/1936 لعدم توصلها باي طلب تسوية ودية في شأن اقساط القرض المزعوم عدم أدائها والقول بوجود منازعة في صحة المديونية والامر بصفة تمهيدية باجراء خبرة حسابية مع حفظ حقها في الرد على مضمونها وتحميل المدعية صائر الدعوى.
وارفقت المذكرة بكشوفات بنكية ونسخة امر قضائي.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة 11/04/2022 والتي أكدت من خلالها أن المعاملة تمت بين شركتين تجاريتين وأن العقد الرابط بينهما هو عقد تجاري من أجل اقتناء سيارة لاستعمالها في نشاطها التجاري مما يكون الاختصاص منعقدا للمحكمة التجارية بالدار البيضاء. واحتياطيا فإن العارضة لا تتحمل تبعة ما تزعمه المدعى عليها مادام أن البريد وجه لعنوانها الوارد في العقد مما يكون الدفع بالوساطة غير ذي أساس وحول المنازعة في الدين فإن المديونية ثابتة من خلال كشف الحساب المدلى به ملتمسة رد مزاعم المدعى عليها والحكم وفق ما ورد بالمقال الافتتاحي مدلية بنموذج "ج" ومقال من أجل الأمر بالأداء ونسخة أمر بالأداء وكشف حساب.
وبعد مناقشة القضية أصدر نائب رئيس المحكمة الأمر المشار إلى مراجعه أعلاه الذي استأنفته الطاعنة شركة (ا.).
أسباب الاستئناف
حيث جاء في بيان أوجه الاستئناف انه وفق مقتضيات المادة 5 من قانون المسطرة المدنية فإنه إذا كان حق اللجوء للقضاء هو حق مشروع وهو أحد الضمانات المخولة للدفاع عن الحقوق فإن الشرط الوحيد الذي يقيد هذا لاحق هو وجوب ممارسته وفقا لقواعد حسن النية وهو الأمر المنتفي بالنسبة للمستانف عليها التي ادلت ابتدائيا بمذكرة عرضت فيها عدم الاختصاص المكاني للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت في النزاع المعروض عليها وإحالة الملف على المحكمة التجارية بمكناس للاختصاص والحال أنها تقدمت أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/04/2022 بطلب من أجل فتح مسطرة الإنقاذ في حقها تعرض فيه بأن عنوانها هو [العنوان]، الدار البيضاء. وأن بتاريخ 13/06/2022 صدر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء حكماً تحت عدد 104 موضوع الملف عدد 92/8315/2022 قضى بعدم قبول الطلب. وأن قاعدة " من أدلى بحجة أو وثيقة فهو قائل بما فيها " توظف للاحتجاج على الخصم بما جاء فيما قدمه للقضاء من حجج ومستندات فيما يكتبه بالمذكرات والطلبات، وما يعرضه من محررات يقتضي ضمنا إقراره بما تضمنته لكونها رصدت ما يرد على مطالبه، بعكس ما يعرضه من مغالطات متناقضة. وأن قاعدة من أدلى بحجة فهو قائل بما فيها تعتبر بينة قوية تختصر مشقة البحث وزمنه. وأنه وفق الفصل 404 من قانون الالتزامات والعقود فإن وسائل الإثبات التي يقررها القانون هي إقرار الفصل والحجة الكتابية. و أنه وفق الفصل 406 من قانون الالتزامات والعقود فإنه يمكن أن يُنتج إقرار الخصم من الأدلة الكتابية. وأن المقال الافتتاحي المستدل به من طرف المستأنف عليها والتي تؤكد فيه عنوان مقرها الاجتماعي بمدينة الدار البيضاء يضحد ويفند جميع مزاعمها من شأن من عدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت في النزاع المعروض عليها. وأن الإقرار الوارد بالمقال الافتتاحي أعلاه للمستأنف عليها ينطوي على تصرف قانوني محله معين تعييناً كافياً ومانعاً من الجهالة. وأنه وفق ما جاء بالحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/06/2022 موضوع الملف عدد 92/8315/2022 فإن المستأنف عليها تؤكد بكون عنوانها يتواجد بمدينة الدار البيضاء على النحو المذكور أعلاه. و أنه وفق مقتضيات الفصل 418 من القانون الالتزامات والعقود فإن الأحكام الصادرة عن المحاكم المغربية أو الأجنبية يمكنها حتى قبل صيرورتها واجبة التنفيذ أن تكون حجة على الوقائع التي تثبتها . وأن المستأنف عليها اعترفت بمقالها الافتتاحي المستدل به بكون عنوانها يتواجد بمدينة الدار البيضاء وهو الأمر الذي أكده الحكم المذكور أعلاه بذلك يعتبران حجة قوية في مواجهتها مادام أن إقرار الخصم هو من الأدلة الكتابية وفق الفصل 416 من قانون الالتزامات والعقود. بالإضافة إلى ذلك وجب التوضيح بان المستأنف عليها اسست بمكناس سنة 2002 وأن مقرها الاجتماعي هو الكائن بـ [العنوان]، مكناس وأن سجلها التجاري هو عدد [المرجع الإداري] وأن نشاطها التجاري هو المتمثل في كراء السيارات وأن مسيرها الوحيد هو السيد عبد الحق (ل.) قام بتاريخ 26/11/2007 بالدعوة إلى عقد جمع عام استثنائي للشركة بموجبه تم نقل مقرها الاجتماعي إلى [العنوان]، الدار البيضاء)، والذي أصبح يحمل رقم السجل التجاري عدد [المرجع الإداري] ، وقام بالتشطيب على سجلها التجاري عدد [المرجع الإداري] وقام بتخفيض رأسمال الشركة من 2.850.000,00 درهم ثم إلى مبلغ 2.400.000,00 درهم ثم إلى مبلغ 1.700.000,00 درهم بتاريخ 16/10/2020 بموجب محضر الجمع العام للشركة المنعقد بنفس التاريخ.و أنه بتاريخ 26/12/2018 قام المسير الوحيد للشركة اعلاه بعقد جمع عام استثنائي بنفس التاريخ بموجبه قام بفتح فرع للشركة بعنوان المقر الاجتماعي الذي أسست أسست به الشركة وهو [العنوان]، مكناس والذي كان موضوع السجل التجاري عدد: [المرجع الإداري] وأصبحت الشركة لها مقر اجتماعي بالدار البيضاء وفرع لها بمكناس وفق النظام الأساسي الموحد المنجز بتاريخ 16/10/2020. وتبعاً لذلك فإن ما يثبت بالحجة الكتابية لا يمكن ضحده إلا بحجة كتابية مماثلة وأن المستأنف عليها تخالف قواعد التقاضي بحسن النية لما عرضت بأن مقرها الاجتماعي يتواجد بمدينة مكناس وأن الاختصاص ينعقد للبت في الطلب موضوع النزاع على المحكمة التجارية بمكناس والحال أن جميع الوثائق المنجزة من طرف مسيرها القانوني الوحيد السيد عبد الحق (ل.) تؤكد كذلك بأن عنوانها بمدينة الدار البيضاء وهو ما ينطبق على ما أوردته بمقالها الافتتاحي والحكم الصادر بشأنه المذكورين أعلاه.و أن الدليل الكتابي ينتج من ورقة رسمية أو عرفية وفق مقتضيات الفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود. وأن الوثائق المستدل بها أعلاه والصادر عن المستانف عليها وكذا الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/06/2022 بناء على طلب المستانف عليها يعتبر حجة كتابية تغني عن مناقشة المزاعم الباطلة الصادرة عنها والمسطرة بالأمر المستأنف. وأن الأمر المستأنف لما اعتبر بأن المستأنف عليها اختارت محل المخابرة معها بعنوانها الكائن بـ [العنوان]، مكناس واعتبر أن المحكمة التجارية بالدار البيضاء غير مختصة محليا للبت في الدعوى وإحالة الملف على المحكمة التجارية بمكناس للاختصاص لم يجعل لما قضی به أي أساس قانوني وسيء التعليل الموازي لانعدامه بتطبيقه مقتضيات المادتين 10 و 12 من قانون المحدث للمحاكم التجارية المخالفة للحجية المقررة بموجب الدليل الكتابي ويكون بذلك خارقاً لمقتضيات الفصول 404 و 416 و 417 و 418 من قانون الالتزامات والعقود .
ملتمسة لاجل ما ذكر لغاء الأمر المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد باختصاص التجارية بالدار البيضاء للبت في الطلب المعروض عليها وإرجاع الملف إلى هذه الأخيرة للبت فيه طبقاً للقانون مع تحميل المستأنف عليها الصائر. مرفقة مقالها بنسخة من الأمر المستأنف ،نسخة من المقال الافتتاحي ، نسخة من حكم ، نسخة من محضر الجمع العام الاستثنائي للشركة ، نسخة من القرار بشأن نشاط المدعية في مجال كراء السيارات، نسخة من السجل التجاري عدد [المرجع الإداري] ، نسخة من السجل التجاري عدد [المرجع الإداري] ، نسخة من السجل التجاري عدد [المرجع الإداري] ونسخة من القانون الأساس الموحد للشركة.
وبناء على ادراج القضية بجلسة 17/01/2023 رجع مرجوع البريد للمستأنف عليها بملاحظة غير مطلوب، وحضر الأستاذ (ع.)، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 14/02/2023.
محكمة الاستئناف
حيث عابت الطاعنة على الأمر المستأنف عدم ارتكازه على أساس قانوني سليم وسوء التعليل وخرق الفصول 404 و416 و418 من ق.ل.ع وسوء تطبيق القانون المحدث للمحاكم التجارية مؤكدة أن الاختصاص المحلي ينعقد للمحكمة التجارية بالدار البيضاء بالنظر لكون المقر الاجتماعي للمستأنف عليها يقع بذات المدينة وملتمسة لأجل ذلك إلغاء الأمر المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد باختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت في الطلب المفروض عليها وإرجاع الملف إلى هذه الأخيرة للبت فيه طبقا للقانون.
وحيث إنه خلافا لما ورد في الأمر المطعون فيه فإن الثابت من الفصل الخامس من عقد القرض المبرم بين الطرفين أنهما اتفقا على إقامة الدعاوى أمام المحكمة التابع لها موطن أو محل إقامة المقترض ومادام الطعن بالاستئناف ينشر الدعوى من جديد فإن البين من وثائق الملف أن المقر الاجتماعي للمستأنف عليها باعتبارها المقترضة يقع بمدينة الدار البيضاء بالعنوان التالي :
[العنوان]، الدار البيضاء
وهو الأمر المستشف من السجل التجاري للمستأنف عليها الوارد تحت رقم [المرجع الإداري] بخلاف السجل التجاري رقم [المرجع الإداري] المدلى به خلال المرحلة الابتدائية الذي يتعلق بفرعها المتواجد بمدينة مكناس.
وحيث فضلا عن ذلك فإن المستأنف عليها نفسها سبق لها أن تقدمت أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بطلبها الرامي إلى فتح مسطرة الإنقاذ في حقها وعرضت من خلال دعواها أن عنوانها هو المضمن بسجلها التجاري عدد [المرجع الإداري] المشار إليه أعلاه حسب الحكم المدلى به تحت عدد 104 في الملف رقم 29/8315/2022 والذي قضى بعدم قبول طلبها الشيء الذي يستشف منه أن مقر إقامة المقترضة يتواجد فعلا بمدينة الدار البيضاء ([العنوان]، الدار البيضاء) حسب المضمن بالسجل التجاري رقم [المرجع الإداري] والقانون الأساسي للشركة المستأنف عليها.
وحيث لما اعتبر الأمر المستأنف أن المستأنف عليها اختارت محل المخابرة بعنوانها الكائن بمكناس وقضى بعدم اختصاص المحكمة التجارية للبت في الطلب فإنه لم يجعل لقضاءه أساس قانوني سليم مما يكون معه حريا اعتبار الاستئناف وإلغاء الأمر المطعون فيه والتصريح من جديد باختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء مكانيا للبت في الطلب وإرجاع الملف إلى هذه الأخيرة للبت فيه طبقا للقانون بدون صائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث علنيا، انتهائيا وغيابيا:
في الشكل : قبول الاستئناف
في الموضوع : باعتباره وإلغاء الأمر المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد باختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء مكانيا للبت في الطلب وإرجاع الملف إليها للبت فيه طبقا للقانون.
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
54709
Astreinte : les manœuvres dilatoires du débiteur caractérisent le refus d’exécuter justifiant la liquidation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2024
54935
Le recours en rétractation ne peut être accueilli que s’il se fonde sur l’un des cas limitativement énumérés par l’article 402 du Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/04/2024
55095
Saisie mobilière : la demande en distraction du tiers propriétaire est rejetée si le procès-verbal de saisie ne permet pas d’identifier les biens revendiqués (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/05/2024
55259
Un titre exécutoire par provision est suffisant pour obtenir la validation d’une saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/05/2024
55355
Saisie-arrêt : la contestation du montant de la créance et l’ordonnance d’une expertise au fond ne caractérisent pas une contestation sérieuse justifiant la mainlevée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55447
Saisie conservatoire : la mainlevée pour inaction du créancier est écartée lorsque la saisie est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/06/2024
55613
La contradiction entre les motifs et le dispositif d’un arrêt constitue un cas d’ouverture du recours en rétractation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/06/2024