Réf
60431
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1116
Date de décision
14/02/2023
N° de dossier
2023/8227/359
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Tribunal de première instance, Renvoi pour incompétence, Règle d'ordre public, Protection du consommateur, Prêt bancaire, Non-rétroactivité de la loi, Litige de consommation, Incompétence du Tribunal de commerce, Compétence matérielle, Compétence exclusive, Application de la loi dans le temps
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application dans le temps des règles de compétence en matière de crédit à la consommation. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit de la juridiction civile pour connaître d'une action en recouvrement de créance. L'établissement bancaire appelant soutenait que la compétence commerciale devait être retenue en vertu de la nature de l'acte et du principe de non-rétroactivité de la loi nouvelle attribuant une compétence exclusive à la juridiction civile. La cour écarte ce moyen en retenant que les règles de compétence, étant d'ordre public, sont d'application immédiate. Elle juge que les dispositions de la loi n° 78-20 modifiant la loi sur la protection du consommateur, entrées en vigueur avant le prononcé du jugement de première instance, confèrent une compétence exclusive au tribunal de première instance pour tout litige entre un fournisseur et un consommateur. Dès lors, la qualité de consommateur de l'emprunteur, personne physique ayant contracté pour un besoin non professionnel, prime sur la nature commerciale du contrat de prêt et rend inopérante toute clause attributive de juridiction. Le jugement d'incompétence est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé devant la juridiction civile compétente.
وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث تقدم المستأنف بواسطة الأستاذة مريم (ش.) بمقال استئنافي مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 29 دحنبر 2022 و الذي بموجبه يستأنف الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط عدد 289 بتاريخ 21-01-2021 في الملف التجاري 1671-8222-2020 القاضي بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الطلب .
في الشكل : حيث انه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المستأنف للطاعنة مما يجعل الاستئناف قد قدم على الشكل المتطلب قانونا صفة واجلا واداء وبالتالي يتعين التصريح بقبوله شكلا.
و في الموضوع : حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه ، أن المستأنفة تقدمت بواسطة محاميتها الأستاذة مريم (ش.) بمقال لدى السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه أنها منحت المستأنف عليه قرض وتخلد بذمته مبلغ 544338,45 درهم الذي يمثل مجموع أقساط القرض غير المؤداة إلى حدود تاريخ 2007/03/14، ومبلغ 645,32 درهم الذي يمثل مجموع المديونية المسجلة بحساب المستأنف عليه إلى حدود تاريخ 2007/01/31 ، وأنه امتنع عن تسديد مبلغ الدين رغم جميع المحاولات الحبية المبذولة من طرف العارضة ، ملتمسة الحكم على المستأنف عليه بأدائه لها مبلغ 544338,45 درهم الذي يمثل مجموع أقساط القرض غير المؤداة إلى حدود تاريخ 2007/03/14، مضاف إليه الفوائد البنكية بنسبة 6.86 سنويا وفوائد التأخير بنسبة 2% سنويا من مجموع الدين، والفوائد القانونية والضريبة على القيمة المضافة بنسبة 10% على مجموع الفوائد المطالب بها ، ومبلغ 645,32 درهم الذي يمثل مجموع المديونية المسجلة بحساب المستأنف عليه إلى حدود تاريخ 2007/01/31 مضاف إليه الفوائد البنكية بنسبة %12.89 سنويا وفوائد التأخير بنسبة 2% سنويا من مجموع الدين والفوائد القانونية والضريبة على القيمة المضافة بنسبة 10% على مجموع الفوائد المطالب بها ، وذلك كله من تاريخ حصر احتساب الفوائد إلى تاريخ التنفيذ والأداء النهائي لمجموع الدين، إضافة إلى مبلغ 55000.00 درهم كتعويض عن المطالبة القضائية والمماطلة والتسويف و الضرر الذي لحقها ، مع النفاذ المعجل وتحميل المستأنف عليه الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى، وتم إرفاق المقال بنسخة مصادق عليها من عقد القرض التوثيقي وكشف حساب يثبت أقساط القرض وكشف حساب يثبت المديونية المسجلة بحساب المستأنف عليه و نسخة من الإنذار الموجه ومحضر إخباري وجدول استخماد الدين.
و بعد إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها بجلسة 2021/01/21 تقرر اعتبار القضية جاهزة وتم حجز الملف للمداولة لأخر الجلسة، لتصدر المحكمة التجارية بالرباط الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه وهو الحكم المطعون فيه بالاستئناف
اسباب الاستئناف حيث يتمسك الطاعن انه تقدم بمقاله الافتتاحي بتاريخ 2020/7/23 أي قبل دخول القانون 78.20 حيز التنفيذ والذي نشر بالجريدة الرسمية في تاريخ 2020/12/21 و انه متى أقر المشرع قانونا جديدا فإن ذلك القانون لا يطبق على تلك الوضعيات التي سبقته زمنيا بل ينطبق فقط على كل تلك الوضعيات اللاحقة له، كما ان الحكم الابتدائي خرق المادة الخامسة من قانون رقم 95.53 ذلك أن أقساط القرض غير المؤداة المطالب بها من طرف العارضة موضوع عقد القرض الذي منح بمناسبة فتح حساب بنكي والحساب بالاطلاع المبرم مع المستأنف عليه وفق ما هو ثابت من وثائق الدعوى، يعتبر عقدا تجاريا بطبيعته، بصرف النظر عن صفة المتعاقد. مما يكون معه الاختصاص النوعي والحالة هذه منعقدا للمحكمة التجارية للبث في موضوع ملف النازلة، تطبيقا لمقتضيات المادة 5 من القانون المحدث للمحاكم التجارية ، و ذلك ما سارت عليه مجموعة من الاجتهادات القضائية ، كما ان الحكم المستأنف خرق القوة الملزمة للعقد الموقع بين العارضة و المستأنف عليه وخاصة الفصل 17 منه و طبقا لمقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود وللفقرة الأخيرة من المادة 5 من القانون رقم 53.95 القاضي بإحداث المحاكم التجارية . ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف، وبعد التصدي ، أساسا الحكم باختصاص المحكمة التجارية بالرباط نوعيا للبت في الطلب مع الإرجاع وإحالة ملف النازلة بدون صائر على المحكمة التجارية بالرباط للبت في موضوع الدعوى. و احتياطيا إحالة الملف على المحكمة المدنية الابتدائية بالدار البيضاء وبصفة احتياطية جدا إحالة الملف على المحكمة الابتدائية بسلا للبت في موضوع الدعوى وبدون صائر، و ارفق المقال بنسخة من حكم و بصور من قرارات و من عقد قرض .
و حیث الفي بالملف بملتمس النیابة العامة الرامي الى رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف مع احالة الملف الى المحكمة الابتدائية المختصة بدون صائر .
وحیث ادرج الملف بجلسة 31-01-2023 الفي بالملف ملتمس السيد الوكيل العام المذكور انفا و تخلف دفاع الطرفين ، ولتعلق الملف يتعلق بالاختصاص النوعي و تطبيقا للمادة الثامنة من مدونة التجارة ، قررت المحكمة حجز القضیة للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 07-02-2023 مدد لجلسة 14-02-2023 .
محكمة الاستئناف حيث تمسك المستأنف بعدم رجعية القوانين بان الحكم خالف مقتضيات المادة الخامسة من قانون احداث المحاكم التجارية و الفصل 230 من قانون الالتزامات و العقود و الفصل 17 من عقد القرض .
و حيث إنه ردا على ما تمسك به المستأنف من دفوع فانه من الثابت فقها و قانونا و قضاء ان الاختصاص النوعي يتحدد انطلاقا من المركز القانوني للمدعى عليه ، و الحال انه في نازلة الحال هو شخص مدني ابرم بينه و بين المستأنف عقد شراء شقة سكنية منح له بهذه الصفة أي كشخص مدني غير تاجر .
و حيث إنه و تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 20-78 الرامي إلى تغيير وتتميم المادة 202 من القانون 31/08 الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 03-11-1 بتاريخ 14 ربيع الأول 1434 - 18 فبراير 2011 - القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، و الذي دخل حيز التطبيق ابتداء من 2020/12/21 و التي تنص صراحة على أنه في حالة نزاع بين المورد و المستهلك، و رغم وجود أي شرط مخالف فإن الاختصاص القضائي النوعي ينعقد حصريا للمحكمة الابتدائية .
و حيث ان الدفع بخرق مبدأ عدم رجعية القوانين غير مؤسس اعتبارا لصدور الحكم المستأنف بتاريخ 01-3-2021 أي بعد تاريخ سريان القانون الجديد في 2020/12/21 وفق ما أشير اليه أعلاه .
وحيث انه لا يمكن للأطراف الاتفاق على مخالفة قاعدة امرة و الحال ان المشرع نظم الاختصاص في المادة المذكورة بشكل آمر بمقتضى المادة 202 من قانون حماية المستهلك ، و لم يترك للأطراف مجالا للاتفاق على خلافه .
و حيث إنه ترتيبا على ما ذكر يكون ما جاء في الاستئناف مردودا وما انتهى إليه الحكم المستأنف مصادفا للصواب ومرتكزا على أساس قانوني سليم .
وحيث انه بناء عليه يكون ملتمس المستأنفة بإحالة الملف على المحكمة الابتدائية المختصة مبرر استنادا المقتضيات المادة الثامنة من قانون احداث المحاكم التجارية.
لھذه الأسباب فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء وهي تبت انتهائیا علنیا و غيابيا . في الشكل : قبول الاستئناف. في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع إحالة الملف على المحكمة الابتدائية بسلا للاختصاص بدون صائر.
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
55187
Saisie-arrêt : Le défaut de déclaration du tiers saisi ne présume pas sa qualité de débiteur du saisi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/05/2024
55347
Saisie-arrêt conservatoire : la contestation du montant de la créance et la désignation d’un expert ne constituent pas un motif sérieux de mainlevée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55429
Pouvoirs du juge des référés : La délivrance de marchandises peut être subordonnée au paiement de frais de magasinage même en présence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2024
55573
Saisie-arrêt : la contestation du montant de la créance ne remet pas en cause son caractère certain et ne justifie pas la mainlevée de la saisie (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55785
L’opposition sur le prix de vente d’un fonds de commerce est injustifiée en l’absence de preuve d’une créance certaine, une simple estimation forfaitaire étant insuffisante (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024
56125
La demande visant à fixer la date de début d’un bail, omise dans un jugement antérieur ordonnant sa conclusion, ne constitue pas une demande nouvelle mais une mesure nécessaire à son exécution (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/07/2024
56269
La participation d’un juge à un jugement de première instance en qualité de rapporteur ou de membre ne constitue pas une cause de récusation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024