Vérification des créances : le juge-commissaire doit admettre la créance publique munie d’un titre exécutoire en l’absence de preuve de sa contestation devant la juridiction compétente (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 57949

Identification

Réf

57949

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5122

Date de décision

28/10/2024

N° de dossier

2024/8313/2814

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance fiscale dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la compétence du juge de la procédure collective face à un titre exécutoire émis par l'administration. L'appelante soulevait l'incompétence du juge-commissaire au profit de la juridiction administrative pour statuer sur un contentieux fiscal, ainsi que le caractère non fondé de la créance.

La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en retenant qu'au visa de l'article 729 du code de commerce, le juge-commissaire est compétent pour statuer sur la déclaration d'une créance publique. Elle rappelle que lorsque la déclaration est appuyée par un extrait de rôle valant titre exécutoire au sens de la loi sur le recouvrement des créances publiques, le juge-commissaire ne peut ni modifier ni rejeter la créance.

Il lui incombe alors de l'admettre, sauf pour le débiteur à justifier avoir engagé une procédure de contestation devant la juridiction compétente, preuve qui n'était pas rapportée en l'état. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 06/09/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/11/2023 تحت عدد 1551 ملف عدد 1763/8304/2022 الذي قضى بقبول دين ق.ج. الدار البيضاء وحصره في مبلغ 1.019.337,00 درهم وبصفة ممتازة درهم ونأمر بتبليغ نسخة من هذا الأمر إلى الأطراف بالطرق المحددة قانونا.

في الشكل:

وحيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف للطاعن، مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا.

في الموضوع :

بناء على بيان تصريح بدين مؤرخ بتاريخ 2022/08/17 المقدم من قبل الدائن مفاده انه دائن لشركة أ. بمبلغ 1.019.337,00 درهم بصفة امتيازية، معززا ذلك بمستخرج جداول و اعلام بالتصحيح.

و بناء على ادلاء نائب الشركة الخاضعة لمسطرة التسوية القضائية بمذكرة المنازعة في المديونية بجلسة 2023/02/15 جاء فيها أنها غير مدينة بالدين المصرح به عازمة على الطعن بالالغاء في مسطرة التصحيح التي باشرتها إدارة الضرائب دون احترام قواعد التصحيح المضمنة بمدونة الضرائب كما ان الشركة كانت متوقفة عن النشاط وقامت بالتصريحات المفيدة ضمن قوائمها التركيبية، ملتمسة اسند النظر شكلا و في الموضوع التصريح بعدم الاختصاص، و أرفقت المذكرة بجدول ضر ضريبي.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة أنه بخصوص السبب الأول :المبني والمستمد من انعدام التعليل و خرق القانون دفعت المستأنفة عند منازعتها في مديونية أمام القاضي المنتدب بعدم الاختصاص للبت وتحقیق دین خاصة أنه موضوع تصحيح ضريبي خاضع لمجموعة من الشروط لثبوت صحته القضاء الإداري هو المختص من أجل التثبت من صحة الأمر بالتصحيح الصادر عن الإدارة الضريبية في أطار تحصيل دين عمومي وأن السند القانوني الذي يمنع القاضي المنتدب من تحقيق دين عمومي في إطار مسطرة التحصيل المادة 8 من القانون رقم 90/41 المحدث للمحاكم الإدارية و أيضا المادة 30 منه التي تسند الاختصاص للمحكمة الإدارية فيما يخص التحصيل وأنه في هذا الاطار دأب العمل القضائي على مستوى محكمة النقض بكون القاضي المنتدب و محكمة الاستئناف التجارية غير مختصين بتحقيق دين عمومي لان الاختصاص يرجع للقضاء الإداري وأن القاضي المنتدب لم يجب على الدفع بعدم الاختصاص رغم جديته و أمر بتحقيق وتحديد دين الإدارة الضريبية خلافا للقانون مما يكون معنی قراره غیر معلل و خارق للقانون وبخصوص السبب الثاني المستمد من فساد التعليل نازعت المستأنفة في دين ق.ج. بشكل جدي على اعتبار أن التصاريح المضمنة بالقوائم كمية مسجلة بشكل منتظم وتعكس حقيقة النشاط التجاري ، ثم أن المبالغ أن المبالغ التي تطالب بها الإدارة الجبائية لم تحصلها الشركة الخاضعة للتسوية القضائية ، و ان تصريح إدارة الضرائب سابق لأوانه ذلك أن الطاعنة سبق لها أن صرحت بالمبلغ المطالب به في محاسبتها موضوع صفقة عمومية مع أدارة وزارة (ع.) إبان سريان دعوى الاداء في مواجهة وزارة (ع.) ، لكن القضاء رفض طلب الطاعنة في المرحلة الابتدائية و تم تأييد الحكم استئنافيا وان العارضة لم تحصل المبلغ المصرح به ضمن رقم معاملاتها ولم يحول في حسابها و بالتالي فإن الأمر بالتصحيح باطل و سابق لأوانه في غياب استفادة الشركة من الدين وأن العارضة لم تتوصل بمستحقاتها من الصفة الموقعة من وزارة (ع.) بعلة أنها تأخرت في إنجاز الاشغال، لكن الواقع عكس ذلك فإن الأمر يتعلق بحالة طوارئ تخرج عن ارادة الشركة تمثلت في مادة الحديد في السوق العالمي و خاصة لدى الشركات المنتجة و المستوردة للحديد بالمغرب الشركة أو ضعت للوزارة هذا المعطى لكن لم يتم انصافها و أن وزارة (ص.) على علم بذلك و بالتالي فإن مطالبة الشركة بأداء الضريبة عن هذه الصفقة رغم عدم توصلها بالمقابل المالي الخاص بها منافي للعدالة و ان الأشعار بالتصحيح المدلى به للسنديك باطل و سابق لأوانه وأن الذي لم يتأكد من ذلك بغض النظر عن الاختصاص يكون الأمر في غير محله و متسم بفساد التعليل و من جهة ثانية فإن العارضة وضعيتها نظامية مع ادارة الضرائب بدليل شهادة الوضعية الجبائية رفقته انها أدت و الضرائب المستحقة حسب الوصل رفقته و بالتالي فإن جدول الضريبة ومستخرج جداول الضريبة يثبت الحالة النظامية للشركة وبالتالي فإن التصريح التصحيحي باطل والمبالغ المضمنة فيه غير مستحقة وأن العارضة عازمة على المنازعة في تصريح إدارة ق.ج. أمام المحكمة الادارية بالدارالبيضاء ، و ستدلي للمحكمة بما يفيد وجود دعوى موازية وأن دين ق.ج. غير مؤسس و باطل ، ملتمسة قبول المقال الاستئنافي شكلا وموضوعا الغاء الامر المستأنف عدد 1551 موضوع ملف عدد 2022/8304/1763 و الحكم من جديد بعدم الاختصاص واحتياطيا الغاء الامر المستأنف و التصريح من جديد بوجود دعوى جارية مع تحميل المستأنف عليها الصائر .

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى تأييد الحكم المستأنف.

وبناء على إدراج القضية بعدة جلسات آخرها الجلسة المنعقدة بتاريخ 14/10/2024 حضر نائب المستأنفة وألفي بالملف مستنتجات النيابة العامة و تخلفت ق.ج.، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 28/10/2024.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة ضمن مقالها الإستئنافي بأن القاضي المنتدب غير مختص لتحقيق دين عمومي و الذي تختص المحكمة الإدارية للبت فيه و بأن الدين المصرح به سابق لأوانه لكون المبلغ المطالب به موضوع صفقة عمومية رفض القضاء طلبها بشأنها.

وحيث لئن كانت المادة 729 ( الفقرة الأولى ) تنص على أن القاضي المنتدب يقرر بناء على اقتراحات السنديك بأن المنازعة لا تدخل في اختصاصه، فانه يستشف من مقتضيات الفقرتين 2 و 3 من نفس المادة، أنه عندما يتعلق الأمر بدين عمومي وفق المادة 2 من القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية، فان القاضي المنتدب يبقى مختصا للبت في الدين العمومي المصرح به وذلك اما أن يقبله بصفة احتياطية إلى حين الإدلاء بسند تنفيذي أو يرجئ البت في التصريح إلى غاية الفصل في النزاع المعروض أمام جهة ادارية أو قضائية ويبقى بذلك السبب المرتكز على عدم اختصاص القاضي المنتدب على غير أساس.

وحيث لما كان الثابت أن التصريح بالدين مرفق بمستخرج الجداول الضريبية الذي يعتبر سندا تنفيذيا وفق مقتضيات المادة 8 من القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية، فانه لا يسوغ للقاضي المنتدب وعملا بالفقرتين 2 و 3 من المادة 729 من مدونة التجارة عند تحقيقه لدين عمومي صدر بشأنه سند تنفيذي تعديل مبلغ الدين المصرح به أو رفضه تبعا لمنازعة المدين بل يتوجب عليه قبول الدين المصرح به من طرف المؤسسة العمومية ما لم يدل المدين بما يفيد منازعته فيه امام جهة الطعن المختصة وذلك انسجاما مع ما هو مقرر بالمادة 117 من مدونة تحصيل الديون العمومية، وان منازعة الطاعنة في الدين العمومي غير معززة بما يثبت سلوكها للمساطر القانونية امام الجهة المختصة، ومن ثم فإن القاضي المنتدب لما قبل الدين المصرح به كاملا مستندا في ذلك على السندات التنفيذية المطابقة لمقتضيات المادة 8 من مدونة تحصيل الديون العمومية يكون قد أسس قضائه على اساس قانوني سليم، مما يبقى معه مستند الطعن على غير أساس، الأمر الذي يناسب تأييد الأمر المستأنف وترك الصائر على عاتق الطاعنة.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و وغيابيا:

في الشكل: بقبول الاستئناف.

في الموضوع : بتأييد الأمر المستأنف و إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté