Réf
57949
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5122
Date de décision
28/10/2024
N° de dossier
2024/8313/2814
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vérification des créances, Titre exécutoire, Redressement judiciaire, Juge-commissaire, Entreprises en difficulté, Créance publique, Créance fiscale, Contestation de créance, Compétence du juge-commissaire, Charge de la preuve, Admission de la créance
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance fiscale dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la compétence du juge de la procédure collective face à un titre exécutoire émis par l'administration. L'appelante soulevait l'incompétence du juge-commissaire au profit de la juridiction administrative pour statuer sur un contentieux fiscal, ainsi que le caractère non fondé de la créance.
La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en retenant qu'au visa de l'article 729 du code de commerce, le juge-commissaire est compétent pour statuer sur la déclaration d'une créance publique. Elle rappelle que lorsque la déclaration est appuyée par un extrait de rôle valant titre exécutoire au sens de la loi sur le recouvrement des créances publiques, le juge-commissaire ne peut ni modifier ni rejeter la créance.
Il lui incombe alors de l'admettre, sauf pour le débiteur à justifier avoir engagé une procédure de contestation devant la juridiction compétente, preuve qui n'était pas rapportée en l'état. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 06/09/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/11/2023 تحت عدد 1551 ملف عدد 1763/8304/2022 الذي قضى بقبول دين ق.ج. الدار البيضاء وحصره في مبلغ 1.019.337,00 درهم وبصفة ممتازة درهم ونأمر بتبليغ نسخة من هذا الأمر إلى الأطراف بالطرق المحددة قانونا.
في الشكل:
وحيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف للطاعن، مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا.
في الموضوع :
بناء على بيان تصريح بدين مؤرخ بتاريخ 2022/08/17 المقدم من قبل الدائن مفاده انه دائن لشركة أ. بمبلغ 1.019.337,00 درهم بصفة امتيازية، معززا ذلك بمستخرج جداول و اعلام بالتصحيح.
و بناء على ادلاء نائب الشركة الخاضعة لمسطرة التسوية القضائية بمذكرة المنازعة في المديونية بجلسة 2023/02/15 جاء فيها أنها غير مدينة بالدين المصرح به عازمة على الطعن بالالغاء في مسطرة التصحيح التي باشرتها إدارة الضرائب دون احترام قواعد التصحيح المضمنة بمدونة الضرائب كما ان الشركة كانت متوقفة عن النشاط وقامت بالتصريحات المفيدة ضمن قوائمها التركيبية، ملتمسة اسند النظر شكلا و في الموضوع التصريح بعدم الاختصاص، و أرفقت المذكرة بجدول ضر ضريبي.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة أنه بخصوص السبب الأول :المبني والمستمد من انعدام التعليل و خرق القانون دفعت المستأنفة عند منازعتها في مديونية أمام القاضي المنتدب بعدم الاختصاص للبت وتحقیق دین خاصة أنه موضوع تصحيح ضريبي خاضع لمجموعة من الشروط لثبوت صحته القضاء الإداري هو المختص من أجل التثبت من صحة الأمر بالتصحيح الصادر عن الإدارة الضريبية في أطار تحصيل دين عمومي وأن السند القانوني الذي يمنع القاضي المنتدب من تحقيق دين عمومي في إطار مسطرة التحصيل المادة 8 من القانون رقم 90/41 المحدث للمحاكم الإدارية و أيضا المادة 30 منه التي تسند الاختصاص للمحكمة الإدارية فيما يخص التحصيل وأنه في هذا الاطار دأب العمل القضائي على مستوى محكمة النقض بكون القاضي المنتدب و محكمة الاستئناف التجارية غير مختصين بتحقيق دين عمومي لان الاختصاص يرجع للقضاء الإداري وأن القاضي المنتدب لم يجب على الدفع بعدم الاختصاص رغم جديته و أمر بتحقيق وتحديد دين الإدارة الضريبية خلافا للقانون مما يكون معنی قراره غیر معلل و خارق للقانون وبخصوص السبب الثاني المستمد من فساد التعليل نازعت المستأنفة في دين ق.ج. بشكل جدي على اعتبار أن التصاريح المضمنة بالقوائم كمية مسجلة بشكل منتظم وتعكس حقيقة النشاط التجاري ، ثم أن المبالغ أن المبالغ التي تطالب بها الإدارة الجبائية لم تحصلها الشركة الخاضعة للتسوية القضائية ، و ان تصريح إدارة الضرائب سابق لأوانه ذلك أن الطاعنة سبق لها أن صرحت بالمبلغ المطالب به في محاسبتها موضوع صفقة عمومية مع أدارة وزارة (ع.) إبان سريان دعوى الاداء في مواجهة وزارة (ع.) ، لكن القضاء رفض طلب الطاعنة في المرحلة الابتدائية و تم تأييد الحكم استئنافيا وان العارضة لم تحصل المبلغ المصرح به ضمن رقم معاملاتها ولم يحول في حسابها و بالتالي فإن الأمر بالتصحيح باطل و سابق لأوانه في غياب استفادة الشركة من الدين وأن العارضة لم تتوصل بمستحقاتها من الصفة الموقعة من وزارة (ع.) بعلة أنها تأخرت في إنجاز الاشغال، لكن الواقع عكس ذلك فإن الأمر يتعلق بحالة طوارئ تخرج عن ارادة الشركة تمثلت في مادة الحديد في السوق العالمي و خاصة لدى الشركات المنتجة و المستوردة للحديد بالمغرب الشركة أو ضعت للوزارة هذا المعطى لكن لم يتم انصافها و أن وزارة (ص.) على علم بذلك و بالتالي فإن مطالبة الشركة بأداء الضريبة عن هذه الصفقة رغم عدم توصلها بالمقابل المالي الخاص بها منافي للعدالة و ان الأشعار بالتصحيح المدلى به للسنديك باطل و سابق لأوانه وأن الذي لم يتأكد من ذلك بغض النظر عن الاختصاص يكون الأمر في غير محله و متسم بفساد التعليل و من جهة ثانية فإن العارضة وضعيتها نظامية مع ادارة الضرائب بدليل شهادة الوضعية الجبائية رفقته انها أدت و الضرائب المستحقة حسب الوصل رفقته و بالتالي فإن جدول الضريبة ومستخرج جداول الضريبة يثبت الحالة النظامية للشركة وبالتالي فإن التصريح التصحيحي باطل والمبالغ المضمنة فيه غير مستحقة وأن العارضة عازمة على المنازعة في تصريح إدارة ق.ج. أمام المحكمة الادارية بالدارالبيضاء ، و ستدلي للمحكمة بما يفيد وجود دعوى موازية وأن دين ق.ج. غير مؤسس و باطل ، ملتمسة قبول المقال الاستئنافي شكلا وموضوعا الغاء الامر المستأنف عدد 1551 موضوع ملف عدد 2022/8304/1763 و الحكم من جديد بعدم الاختصاص واحتياطيا الغاء الامر المستأنف و التصريح من جديد بوجود دعوى جارية مع تحميل المستأنف عليها الصائر .
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى تأييد الحكم المستأنف.
وبناء على إدراج القضية بعدة جلسات آخرها الجلسة المنعقدة بتاريخ 14/10/2024 حضر نائب المستأنفة وألفي بالملف مستنتجات النيابة العامة و تخلفت ق.ج.، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 28/10/2024.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة ضمن مقالها الإستئنافي بأن القاضي المنتدب غير مختص لتحقيق دين عمومي و الذي تختص المحكمة الإدارية للبت فيه و بأن الدين المصرح به سابق لأوانه لكون المبلغ المطالب به موضوع صفقة عمومية رفض القضاء طلبها بشأنها.
وحيث لئن كانت المادة 729 ( الفقرة الأولى ) تنص على أن القاضي المنتدب يقرر بناء على اقتراحات السنديك بأن المنازعة لا تدخل في اختصاصه، فانه يستشف من مقتضيات الفقرتين 2 و 3 من نفس المادة، أنه عندما يتعلق الأمر بدين عمومي وفق المادة 2 من القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية، فان القاضي المنتدب يبقى مختصا للبت في الدين العمومي المصرح به وذلك اما أن يقبله بصفة احتياطية إلى حين الإدلاء بسند تنفيذي أو يرجئ البت في التصريح إلى غاية الفصل في النزاع المعروض أمام جهة ادارية أو قضائية ويبقى بذلك السبب المرتكز على عدم اختصاص القاضي المنتدب على غير أساس.
وحيث لما كان الثابت أن التصريح بالدين مرفق بمستخرج الجداول الضريبية الذي يعتبر سندا تنفيذيا وفق مقتضيات المادة 8 من القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية، فانه لا يسوغ للقاضي المنتدب وعملا بالفقرتين 2 و 3 من المادة 729 من مدونة التجارة عند تحقيقه لدين عمومي صدر بشأنه سند تنفيذي تعديل مبلغ الدين المصرح به أو رفضه تبعا لمنازعة المدين بل يتوجب عليه قبول الدين المصرح به من طرف المؤسسة العمومية ما لم يدل المدين بما يفيد منازعته فيه امام جهة الطعن المختصة وذلك انسجاما مع ما هو مقرر بالمادة 117 من مدونة تحصيل الديون العمومية، وان منازعة الطاعنة في الدين العمومي غير معززة بما يثبت سلوكها للمساطر القانونية امام الجهة المختصة، ومن ثم فإن القاضي المنتدب لما قبل الدين المصرح به كاملا مستندا في ذلك على السندات التنفيذية المطابقة لمقتضيات المادة 8 من مدونة تحصيل الديون العمومية يكون قد أسس قضائه على اساس قانوني سليم، مما يبقى معه مستند الطعن على غير أساس، الأمر الذي يناسب تأييد الأمر المستأنف وترك الصائر على عاتق الطاعنة.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و وغيابيا:
في الشكل: بقبول الاستئناف.
في الموضوع : بتأييد الأمر المستأنف و إبقاء الصائر على رافعه.
65809
Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour connaître des mesures conservatoires contre l’entreprise, y compris pour une créance née après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
65776
Procédure de sauvegarde : Interdiction du paiement d’une créance antérieure par prélèvement bancaire après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65782
Créance née de la continuation d’un contrat après l’ouverture de la liquidation judiciaire : application de la prescription quinquennale et impossibilité de déférer le serment au syndic (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65790
Le prélèvement par une banque d’une créance née antérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde constitue un paiement illicite dont la restitution doit être ordonnée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Procédure de sauvegarde, Prescription de l'action en nullité, Prélèvement bancaire illicite, Interdiction de paiement des créances antérieures, Créance née avant le jugement d'ouverture, Continuation des Contrats en cours, Compte courant, Autorité de la chose jugée, Arrêt des poursuites individuelles, Action en restitution
65796
Organes de la procédure : Le remplacement du liquidateur judiciaire est justifié par son empêchement afin d’éviter l’obstruction de la procédure de liquidation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65766
La demande de suspension des poursuites individuelles d’un créancier hypothécaire relève de la compétence exclusive du juge-commissaire après l’ouverture de la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65747
Liquidation judiciaire et contrats en cours : Le syndic qui choisit de poursuivre le bail commercial est tenu au paiement des loyers nés après le jugement d’ouverture, sous peine de résiliation et d’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65730
L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire suppose que le titre de créance invoqué soit établi à l’encontre de la société débitrice visée par la demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/09/2025
65739
Compétence exclusive du juge-commissaire pour ordonner la mainlevée d’une saisie-arrêt pratiquée avant l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025