Réf
64155
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3586
Date de décision
25/07/2022
N° de dossier
2021/8301/5998
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vérification des créances, Juge-commissaire, Force probante des documents comptables, Entreprises en difficulté, Défaut de production de pièces, Contestation de créance, Confirmation de l'ordonnance, Charge de la preuve, Admission de créance, Absence de contestation en première instance
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure collective, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve et la portée des contestations du débiteur. Le premier juge avait accueilli la déclaration de créance fondée sur des factures.
L'appelante soutenait que le paiement était contractuellement subordonné à la signature de procès-verbaux de réception définitive des travaux et que les factures produites n'étaient pas acceptées. La cour écarte ce moyen au motif que la société débitrice, tout en invoquant les stipulations contractuelles, a omis de produire le contrat en question.
La cour relève en outre que la débitrice n'avait pas contesté le principe de la créance en première instance, se bornant à solliciter un sursis à statuer, et avait même reconnu dans ses écritures que la créance était garantie par une lettre de change. Dès lors, la cour retient que la force probante des documents comptables du créancier, corroborée par l'absence de contestation sérieuse en première instance, suffit à établir le caractère certain de la créance.
L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على التصريح بالاستئناف المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به شركة (ط. ل.) بواسطة محاميها بتاريخ 10/06/2021 تستأنف بمقتضاه الامر الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 29/03/2021 تحت عدد 207 ملف عدد 630/8313/2019 القاضي بقبول دین الشركة (م. ت. ك. م.) LA MAROCAINE MIEP D’INSTALLATION D’ELECTRICITE DE PLOMBERIE المحدد في مبلغ 558.968,22 درهم ضمن خصوم شركة (ط. ل.) والسيد لحسن (ط.)، بصفة عادية.
في الشكل : حيث انه لا يوجد من بين وثائق الملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالامر المطعون فيه , كما ان الاستئناف, قدم وفق الشروط الشكلية المطلوبة قانونا الامر الذي يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.
و في الموضوع :
بناء على التصريح بالدين المقدم من طرف المصرحة أعلاه للسنديك خالد (ف.) بتاریخ2019/2/27 والمؤدی عنه الرسم القضائي بكتابة ضبط هذه المحكمة بنفس التاريخ، التمست فيه قبول دينها بصفة عادية بمبلغ 558.968,22 درهم، معززة تصريحها بفاتورتین وجدول مديونية .
وبناء على المذكرة التوضيحية مع ملتمس إيقاف البت المقدمة من طرف شركة (ط. ل.) بواسطة نائبتها بجلسة 3/2/2020، التمست فيها التصريح بإيقاف البت في الدعوى الحالية إلى حين صدور حکم فاصل في النزاع المعروض امام قضاء الموضوع والذي سيقرر مصير جميع دیون شركة (ط. ل.)، مرفقة مذكرتها بصورة المقال البطلان.
وبناء على الأمر التمهيدي الصادر بجلسة 2020/2/17، بإرجاء التحقيق في هذا الدين إلى حين الإدلاء بمآل دعوى البطلان المقدمة من طرف شركة (م. ل.) في مواجهة مقاولة (ط. ل.).
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الام المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (ط. ل.) وجاء في أسباب استئنافها أنه باطلاع المجلس الموقر على العقد الرابط بين الطرفين سيجده قد أشار بالواضح الى أن أداء قيمة الأشغال رهين بإنجازها والتوقيع على محاضر التسليم النهائي وان هذا الاسترجاع يؤدي بحسب الاشغال المنجزة وأنه مشروط بالتسليم النهائي للأشغال وتسلم العارضة من المتعاقد الأصلي لقيمة الاقتطاع الضامن الخاص بها حتى يتسنى لها ارجاعه للمدين المصرح.
وأن محكمة الدرجة الأولى لم تناقش هذه المعطيات المهمة والحاسمة والمنصوص عليها ضمن العقد الرابط بين الطرفين وجعلت اثبات انجاز الاشغال يقع على عاتق العارضة في حين أن انجاز الاشغال من عدمه يكون على عاتق الملزم بإنجاز هذه الاشغال وهو في نازلة الحال الشركة المصرحة التي لم تثبت للمحكمة المراحل التي مرت منها الأشغال موضوع التعاقد، وانها لم تدلي بما يفيد تسليم هذه الاشغال الذي لا يتأتى الا عبر التوقيع على محاضر تسليم الأشغال الموقعة من طرف جميع المتدخلين في العملية بداء بالمهندس المسؤول مرارا بالجهات التقنية وجهات المراقبة، التابعة لصاحبه الشروع وكدا الفرق التقنية التابعة للشركة العارضة لتأكد من مدی مطابقة هذه الاشغال لدفاتر التحملات وغيرها من الأمور التقنية التي تدخل في صميم الاشغال المتعاقد بشأنها.
وانه باطلاع المجلس الموقر على مرفقات التصريح بالدين سيجد ان المصرحة ارفقت تصريحها بنسخ من فواتير لا تحمل تأشير القبول من طرف العارضة وتفتقر لأبسط المقومات اللازمة في الوثائق التجارية . وأن الفصل 50 من ق.م.م يشترط لزاما أن تكون الأحكام معللة دائما، وأن تتضمن بيانا لمستنتجات الأطراف ووسائل دفاعهم مع التنصيص على المقتضيات القانونية المطبقة.
وحيث إنه من القواعد الأساسية في تسبيب الأحكام أن تستخلص محكمة الموضوع، وهي خاضعة في ذلك لرقابة محكمة النقض، من سرد وقائع الدعوى الصحيح منها وتتحقق من وجوده تحققا يلاءم في الوقت نفسه بين المقبول عقلا ومنطقا، وبين المستساغ فقها وقضاء، دون نسخ تلك الوقائع أو تحريفها، وان تناقش المذكرات والأدلة التي يقدمها الأطراف، وإلا كان حكمها ناقص التعليل الموازي لانعدامه.
وإن محكمة الدرجة الأولى تبنت جميع طلبات المستأنف عليه دون الأخذ بعين الاعتبار الدور المنوط بمؤسسة القاضي المنتدب اثناء النظر في ملفات تحقيق الديون المعروضة امامه إذ انه يتعين عليه أن يتثبت من استحقاق الدين بكل الوسائل المتاحة بحكم انه الجهاز الساهر على حماية الحقوق القائمة طبقا لمقتضيات المادة 671 من مدونة التجارة.
لهذه الأسباب تلتمس العارضة إلغاء الأمر المستأنف فيما قضى به.
وبعد التصدي اساسا: القول والحكم برفض الدين.
واحتياطيا: الأمر بإجراء خبرة تقنية للوقوف على قيمة الحقيقية للأشغال المنجزة والغير المنجزة ومدى وجود محاضر تسليم الأشغال من عدمه مع البت في الصائر طبقا للقانون.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى تأييد الأمر المستأنف.
وبناء على ادراج القضية بجلسة 18/07/2022 حضرت نائبة المستأنفة والفي بالملف جواب القيم المعين في حق المستأنف عليها, فتقرر حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 25/07/2022
حيث بسطت الطاعنة اوجه استئنافها المعروضة أعلاه.
وحيث انه فيما يخص ما عابته الطاعنة على الامر المطعون فيه من عدم مناقشة العقود الرابطة بين الطرفين والقيود الواردة بها بخصوص طريقة الاداء وطريقة استرجاع مبالغ الاقتطاع الضامن, فإنه بالاطلاع على وثائق الملف , يتضح ان التصريح بالدين اعتمد الفواتير المدلى بها, وان الطاعنة رغم احتجاجها بالقيود الواردة بالعقود الرابطة بين الطرفين, فإنها لم تدل بالعقود المحتج بها, وبذلك فإن ما تمسكت به الطاعنة يكون غير مؤسس قانونا. اما بخصوص التمسك بعدم مناقشة دفوعاتها , فإنه بالرجوع الى وثائق الملف يتضح انها لم تتقدم بأية منازعة في الدين خلال المرحلة الابتدائية, وان ما ادلت به هو مذكرة توضيحية مع ملتمس ايقاف البت لوجود دعوى ترمي الى بطلان عقد التنازل الذي تم بمقتضاه تحويل مقاولة (ط. ل.) الى شركة (ط. ل.)، كما انها وضمن نفس المذكرة اشارت الى ان الدين موضوع التصريح معزز بكمبيالة في اسم لحسن (ط.)، اما الاحتجاج بكون العقد ينص على ان الاداء مرتبط بالتوقيع على محضر التسليم النهائي , فإنها لم تدل بالعقد الرابط بين الطرفين,
وحيث انه وبخصوص تمسك الطاعنة بكون الفواتير لا تحمل تأشيرة القبول, فإنه بالرجوع الى المذكرة التوضيحية المدلى بها من طرف الطاعنة خلال المرحلة الابتدائية , يتضح انها تضمنت الاشارة الى ان الدين معزز بكمبيالة , كما ان الوثائق المستخرجة من محاسبة التاجر تكون لها حجيتها في الاثبات, اضافة الى ان الطاعنة لم تتقدم بأية منازعة في الدين خلال المرحلة الابتدائية وبذلك فالدين يكون ثابتا , والامر المطعون فيه جاء مصادفا للصواب, ويتعين تأييده,
وحيث ان الصائر تتحمله الطاعنة.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وغيابيا بقيم في حق المستانف عليها وحضوريا في حق المستأنفة.
في الشكل: بقبول الاستئناف
في الموضوع : برده وتأييد الامر المستأنف وابقاء الصائر على الطاعنة.
82893
Vérification des créances : les paiements effectués par un créancier pour le compte du débiteur après le jugement d’ouverture ne peuvent être inclus dans la déclaration de créance antérieure (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
22/05/2025
Vérification des créances, Redressement judiciaire, Protocole d'accord, Paiement pour le compte du débiteur, Juge-commissaire, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Créances nées avant le jugement d'ouverture, Créances nées après le jugement d'ouverture, Article 719 du code de commerce, Admission partielle de la créance
82895
L’inexécution des engagements du plan de continuation impose à la cour de prononcer sa résolution et d’ouvrir la liquidation judiciaire (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
19/03/2025
65809
Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour connaître des mesures conservatoires contre l’entreprise, y compris pour une créance née après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
65776
Procédure de sauvegarde : Interdiction du paiement d’une créance antérieure par prélèvement bancaire après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65782
Créance née de la continuation d’un contrat après l’ouverture de la liquidation judiciaire : application de la prescription quinquennale et impossibilité de déférer le serment au syndic (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65790
Le prélèvement par une banque d’une créance née antérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde constitue un paiement illicite dont la restitution doit être ordonnée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Procédure de sauvegarde, Prescription de l'action en nullité, Prélèvement bancaire illicite, Interdiction de paiement des créances antérieures, Créance née avant le jugement d'ouverture, Continuation des Contrats en cours, Compte courant, Autorité de la chose jugée, Arrêt des poursuites individuelles, Action en restitution
65796
Organes de la procédure : Le remplacement du liquidateur judiciaire est justifié par son empêchement afin d’éviter l’obstruction de la procédure de liquidation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65747
Liquidation judiciaire et contrats en cours : Le syndic qui choisit de poursuivre le bail commercial est tenu au paiement des loyers nés après le jugement d’ouverture, sous peine de résiliation et d’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65766
La demande de suspension des poursuites individuelles d’un créancier hypothécaire relève de la compétence exclusive du juge-commissaire après l’ouverture de la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025