Vérification des créances : la créance non contestée par le débiteur en première instance est considérée comme établie, justifiant la confirmation de l’ordonnance du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 64155

Identification

Réf

64155

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3586

Date de décision

25/07/2022

N° de dossier

2021/8301/5998

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure collective, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve et la portée des contestations du débiteur. Le premier juge avait accueilli la déclaration de créance fondée sur des factures.

L'appelante soutenait que le paiement était contractuellement subordonné à la signature de procès-verbaux de réception définitive des travaux et que les factures produites n'étaient pas acceptées. La cour écarte ce moyen au motif que la société débitrice, tout en invoquant les stipulations contractuelles, a omis de produire le contrat en question.

La cour relève en outre que la débitrice n'avait pas contesté le principe de la créance en première instance, se bornant à solliciter un sursis à statuer, et avait même reconnu dans ses écritures que la créance était garantie par une lettre de change. Dès lors, la cour retient que la force probante des documents comptables du créancier, corroborée par l'absence de contestation sérieuse en première instance, suffit à établir le caractère certain de la créance.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على التصريح بالاستئناف المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به شركة (ط. ل.) بواسطة محاميها بتاريخ 10/06/2021 تستأنف بمقتضاه الامر الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 29/03/2021 تحت عدد 207 ملف عدد 630/8313/2019 القاضي بقبول دین الشركة (م. ت. ك. م.) LA MAROCAINE MIEP D’INSTALLATION D’ELECTRICITE DE PLOMBERIE المحدد في مبلغ 558.968,22 درهم ضمن خصوم شركة (ط. ل.) والسيد لحسن (ط.)، بصفة عادية.

في الشكل : حيث انه لا يوجد من بين وثائق الملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالامر المطعون فيه , كما ان الاستئناف, قدم وفق الشروط الشكلية المطلوبة قانونا الامر الذي يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.

و في الموضوع :

بناء على التصريح بالدين المقدم من طرف المصرحة أعلاه للسنديك خالد (ف.) بتاریخ2019/2/27 والمؤدی عنه الرسم القضائي بكتابة ضبط هذه المحكمة بنفس التاريخ، التمست فيه قبول دينها بصفة عادية بمبلغ 558.968,22 درهم، معززة تصريحها بفاتورتین وجدول مديونية .

وبناء على المذكرة التوضيحية مع ملتمس إيقاف البت المقدمة من طرف شركة (ط. ل.) بواسطة نائبتها بجلسة 3/2/2020، التمست فيها التصريح بإيقاف البت في الدعوى الحالية إلى حين صدور حکم فاصل في النزاع المعروض امام قضاء الموضوع والذي سيقرر مصير جميع دیون شركة (ط. ل.)، مرفقة مذكرتها بصورة المقال البطلان.

وبناء على الأمر التمهيدي الصادر بجلسة 2020/2/17، بإرجاء التحقيق في هذا الدين إلى حين الإدلاء بمآل دعوى البطلان المقدمة من طرف شركة (م. ل.) في مواجهة مقاولة (ط. ل.).

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الام المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (ط. ل.) وجاء في أسباب استئنافها أنه باطلاع المجلس الموقر على العقد الرابط بين الطرفين سيجده قد أشار بالواضح الى أن أداء قيمة الأشغال رهين بإنجازها والتوقيع على محاضر التسليم النهائي وان هذا الاسترجاع يؤدي بحسب الاشغال المنجزة وأنه مشروط بالتسليم النهائي للأشغال وتسلم العارضة من المتعاقد الأصلي لقيمة الاقتطاع الضامن الخاص بها حتى يتسنى لها ارجاعه للمدين المصرح.

وأن محكمة الدرجة الأولى لم تناقش هذه المعطيات المهمة والحاسمة والمنصوص عليها ضمن العقد الرابط بين الطرفين وجعلت اثبات انجاز الاشغال يقع على عاتق العارضة في حين أن انجاز الاشغال من عدمه يكون على عاتق الملزم بإنجاز هذه الاشغال وهو في نازلة الحال الشركة المصرحة التي لم تثبت للمحكمة المراحل التي مرت منها الأشغال موضوع التعاقد، وانها لم تدلي بما يفيد تسليم هذه الاشغال الذي لا يتأتى الا عبر التوقيع على محاضر تسليم الأشغال الموقعة من طرف جميع المتدخلين في العملية بداء بالمهندس المسؤول مرارا بالجهات التقنية وجهات المراقبة، التابعة لصاحبه الشروع وكدا الفرق التقنية التابعة للشركة العارضة لتأكد من مدی مطابقة هذه الاشغال لدفاتر التحملات وغيرها من الأمور التقنية التي تدخل في صميم الاشغال المتعاقد بشأنها.

وانه باطلاع المجلس الموقر على مرفقات التصريح بالدين سيجد ان المصرحة ارفقت تصريحها بنسخ من فواتير لا تحمل تأشير القبول من طرف العارضة وتفتقر لأبسط المقومات اللازمة في الوثائق التجارية . وأن الفصل 50 من ق.م.م يشترط لزاما أن تكون الأحكام معللة دائما، وأن تتضمن بيانا لمستنتجات الأطراف ووسائل دفاعهم مع التنصيص على المقتضيات القانونية المطبقة.

وحيث إنه من القواعد الأساسية في تسبيب الأحكام أن تستخلص محكمة الموضوع، وهي خاضعة في ذلك لرقابة محكمة النقض، من سرد وقائع الدعوى الصحيح منها وتتحقق من وجوده تحققا يلاءم في الوقت نفسه بين المقبول عقلا ومنطقا، وبين المستساغ فقها وقضاء، دون نسخ تلك الوقائع أو تحريفها، وان تناقش المذكرات والأدلة التي يقدمها الأطراف، وإلا كان حكمها ناقص التعليل الموازي لانعدامه.

وإن محكمة الدرجة الأولى تبنت جميع طلبات المستأنف عليه دون الأخذ بعين الاعتبار الدور المنوط بمؤسسة القاضي المنتدب اثناء النظر في ملفات تحقيق الديون المعروضة امامه إذ انه يتعين عليه أن يتثبت من استحقاق الدين بكل الوسائل المتاحة بحكم انه الجهاز الساهر على حماية الحقوق القائمة طبقا لمقتضيات المادة 671 من مدونة التجارة.

لهذه الأسباب تلتمس العارضة إلغاء الأمر المستأنف فيما قضى به.

وبعد التصدي اساسا: القول والحكم برفض الدين.

واحتياطيا: الأمر بإجراء خبرة تقنية للوقوف على قيمة الحقيقية للأشغال المنجزة والغير المنجزة ومدى وجود محاضر تسليم الأشغال من عدمه مع البت في الصائر طبقا للقانون.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى تأييد الأمر المستأنف.

وبناء على ادراج القضية بجلسة 18/07/2022 حضرت نائبة المستأنفة والفي بالملف جواب القيم المعين في حق المستأنف عليها, فتقرر حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 25/07/2022

حيث بسطت الطاعنة اوجه استئنافها المعروضة أعلاه.

وحيث انه فيما يخص ما عابته الطاعنة على الامر المطعون فيه من عدم مناقشة العقود الرابطة بين الطرفين والقيود الواردة بها بخصوص طريقة الاداء وطريقة استرجاع مبالغ الاقتطاع الضامن, فإنه بالاطلاع على وثائق الملف , يتضح ان التصريح بالدين اعتمد الفواتير المدلى بها, وان الطاعنة رغم احتجاجها بالقيود الواردة بالعقود الرابطة بين الطرفين, فإنها لم تدل بالعقود المحتج بها, وبذلك فإن ما تمسكت به الطاعنة يكون غير مؤسس قانونا. اما بخصوص التمسك بعدم مناقشة دفوعاتها , فإنه بالرجوع الى وثائق الملف يتضح انها لم تتقدم بأية منازعة في الدين خلال المرحلة الابتدائية, وان ما ادلت به هو مذكرة توضيحية مع ملتمس ايقاف البت لوجود دعوى ترمي الى بطلان عقد التنازل الذي تم بمقتضاه تحويل مقاولة (ط. ل.) الى شركة (ط. ل.)، كما انها وضمن نفس المذكرة اشارت الى ان الدين موضوع التصريح معزز بكمبيالة في اسم لحسن (ط.)، اما الاحتجاج بكون العقد ينص على ان الاداء مرتبط بالتوقيع على محضر التسليم النهائي , فإنها لم تدل بالعقد الرابط بين الطرفين,

وحيث انه وبخصوص تمسك الطاعنة بكون الفواتير لا تحمل تأشيرة القبول, فإنه بالرجوع الى المذكرة التوضيحية المدلى بها من طرف الطاعنة خلال المرحلة الابتدائية , يتضح انها تضمنت الاشارة الى ان الدين معزز بكمبيالة , كما ان الوثائق المستخرجة من محاسبة التاجر تكون لها حجيتها في الاثبات, اضافة الى ان الطاعنة لم تتقدم بأية منازعة في الدين خلال المرحلة الابتدائية وبذلك فالدين يكون ثابتا , والامر المطعون فيه جاء مصادفا للصواب, ويتعين تأييده,

وحيث ان الصائر تتحمله الطاعنة.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وغيابيا بقيم في حق المستانف عليها وحضوريا في حق المستأنفة.

في الشكل: بقبول الاستئناف

في الموضوع : برده وتأييد الامر المستأنف وابقاء الصائر على الطاعنة.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté