Vérification des créances : la contestation par le débiteur d’une créance constatée par une décision de justice passée en force de chose jugée est non sérieuse en l’absence de preuve de paiement (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 67651

Identification

Réf

67651

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4821

Date de décision

11/10/2021

N° de dossier

2021/8301/1979

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux de la contestation formée par le débiteur. Le tribunal de commerce avait admis la créance déclarée par le créancier.

L'appelant soutenait que le premier juge avait ignoré ses moyens de défense et les pièces versées aux débats. La cour écarte cette argumentation, relevant que le débiteur n'a produit aucune preuve de paiement pour étayer sa contestation.

Elle retient qu'une créance constatée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée ne peut être remise en cause par de simples allégations dépourvues de tout commencement de preuve. La contestation étant jugée non sérieuse, l'ordonnance d'admission de la créance est par conséquent confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة (ب. ا.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 31/05/2021 تستأنف بمقتضاه الامر الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 31/12/2019 تحت عدد 601 ملف عدد 469/8313/2019 و القاضي بقبول دين شركة (ب. أ.) في حدود مبلغ 3.820.374,96 درهم بصفة عادية ضمن خصوم التسوية القضائية لشركة (ب. ا.).

وحيث انه لا دليل بالملف على تبليغ الامر المستأنف الى الطاعنة مما يتعين التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة واداء.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الامر المستأنف أن المستأنف عليها تقدمت بتصريح شركة (ب. أ.) بدين محدد في مبلغ 3.822.894,96 درهم بصفة عادية , وعززت التصريح بنسختين لأمرين بالأداء احدهما تحت رقم 520 والأخر تحت رقم 603 وبوصلات المصاريف القضائية.

و بعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الامر المشار إليه اعلاه استأنفته الطاعنة بالنظر الى ان محكمة الدرجة الأولى تبنت تصریح المطلوبة في الاستئناف دون أن تأخذ بعين الاعتبار الدفوعات الجدية التي اثارتها العارضة في المرحلة الابتدائية ، وكما أنه باطلاع المحكمة على الحكم المطعون فيه نجده لم يتعرض لكل هذه الدفوعات الوجيهة والجدية وان محكمة الدرجة الأولى قد تبنت تصريحها بالدين على علاته وكأنه دين غير منازع فيه، و اعتبرت محكمة الدرجة الأولى أن الدين ثابت وان المدين لم يدلي بما يثبت خلاف ما جاء بالوثائق المرفقة بتصريح المستأنف عليها في حين أنها ادلت بمجموعة من الوثائق التي لم تأخذ بعين الاعتبار مما يشكل خرقا للقانون، ملتمسة شكلا قبول المقال الاستئنافي وفي الموضوع بإلغاء الأمر المستأنف فيما قضى به وتمتيع العارضة باقصى ما جاء في مطالبها الإبتدائية.

وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 13/07/2021 جاء فيها أن المستأنفة وبمقتضی مقالها الاستئنافي أشارت إلى أن محكمة الدرجة اولى لم تثبت تصريحات العارضة كما أنها أشارت إلى أنها أدلت بمجموعة من الوثائق لم يتم أخذها بعين الاعتبار ، وانها وجوابا على هذين الدفعين واللذين لا يرتكزان على أساس قانوني سليم ، وان الدعوى في حد ذاتها تتعلق بدين في ذمة المستأنفة ، ثابت وحائز لقوة الشيء المقضى به و هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فإن المستأنفة وخلال سريان مسطرة تصريح بالدين التمست عدة مهل للادلاء بوثائق الا أنها لم تدل بأية وثيقة الشيء الذي حذا بالمحكمة الى اعتبار القضية جاهزة وادخل الملف للتأمل واصدر الأمر المطعون فيه حاليا بالاستئناف ، ملتمسة تأييد الأمر الإبتدائي تحميل المستأنف الصائر .

وارفقت المذكرة بنسخة من امرين ابتدائیين و نسخة من الحكم المتعلق بالتعرض.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى تطبيق القانون.

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات اخرها جلسة 04/10/2021 حضرت الأستاذة (ب.) عن الأستاذ (ز.) والتمست مهلة اضافية للجواب عن المذكرة المدلى بها من طرف المستأنف عليها , فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 11/10/2021.

التعليل

حيث تتمسك الطاعنة باسباب الاستئناف المشار اليها اعلاه.

وحيث ان ما عابته الطاعنة على الامر المستأنف يبقى غي مبني على اساس ذلك ان الطاعنة لم تدل باي وثائق تفيد الاداء وتبقى منازعتها في الدين المصرح به مجردة وغير جدية لاسيما وان الدين ثابت بمقتضى مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به, مما يكون معه الامر القاضي بقبول الدين في محله ويتعين معه تأييده وتحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف.

في الموضوع: برده, وتأييد الامر المستأنف,مع تحميل الطاعنة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté