Réf
81022
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5790
Date de décision
02/12/2019
N° de dossier
2019/8205/4730
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vente judiciaire, Rejet de l'appel, Privilège, Ordre de distribution, Notification des créanciers inscrits, Nantissement de fonds de commerce, Fonds de commerce, Droit de préférence, Droit de la défense, Créancier gagiste
Base légale
Article(s) : 112 - 115 - 116 - 117 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 37 - 38 - 39 - 50 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les moyens soulevés par un créancier gagiste qui n'a pas comparu en première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de créanciers chirographaires en ordonnant la vente aux enchères publiques du fonds de commerce de leur débiteur. L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, que le jugement était irrégulier faute pour lui d'avoir été régulièrement convoqué, et d'autre part, que la vente porterait atteinte à ses droits de créancier inscrit. La cour écarte le moyen tiré du défaut de convocation en relevant que la production d'un accusé de réception au dossier de première instance établit la régularité de la procédure. Elle juge en outre que le droit du créancier gagiste n'est pas menacé par la vente, dès lors que sa créance, de nature privilégiée, sera colloquée et payée par préférence sur le prix de vente conformément aux règles de classement des créanciers. Le jugement ordonnant la vente du fonds de commerce est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل:
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به التجاري وفابنك بواسطة نائبه بتاريخ 26/09/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/05/2019 تحت عدد 5365 ملف عدد 2538/8205/2019 و القاضي بقبول الطلب شكلا وفي الموضوع بالبيع الاجمالي للأصل التجاري المملوك للمدعى عليه شركة (P. R. T. C.) والمسجل بالمحكمة الابتدائية ببرشيد تحت رقم 423 بجميع عناصره المادية و المعنوية عن طريق المزاد العلني بعد تحديد الثمن الافتتاحي لانطلاق عملية البيع بواسطة خبير وبمباشرة كتابة الضبط للإجراءات المنصوص عليها في المواد 115 و 116 و 117 من مدونة التجارة ما لم يؤدي المدين ما عليه من دين وجعل الصوائر امتيازية وفي حالة فشلها تحميل المدعى عليها الصائر وبشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبرفض الباقي.
وحيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 13/09/2019 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدم باستئنافه بتاريخ 26/09/2019 أي داخل الأجل القانوني .
و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف أن السيد عبد الاله (ب.) و من معه تقدموا بواسطة نائبهم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/02/2019 والذي جاء فيه أنهم استصدروا عدة أحكام قضائية انتهائية في مواجهة المدعى عليها شركة (P. R. T. C.) وبادروا إلى تنفيذ تلك الأحكام من أجل الحصول على مستحقاتهم إلى أن ممثل المدعى عليها الأولى امتنع عن التنفيذ وبادروا كذلك إلى ممارسة إجراءات الحجز التحفظي التي لم تسفر عن أية نتيجة ملتمسين قبول المقال شكلا وفي الموضوع الحكم بالبيع الإجمالي للأصل التجاري المملوك للمدعى عليها شركة (P. R. T. C.) والمسجل بالمحكمة الابتدائية ببرشيد تحت رقم 423 من أجل أداء جميع التعويضات المحكوم بها للعارضين تستخلص من قيمة مبلغ البيع الإجمالي للأصل التجاري موضوع الدعوى الحالية أصلا وتوابع المصاريف والحكم بأن الأصل التجاري 423 سينفذ بيعه الإجمالي بسعي ومطالبة من العارضين والحكم بتسليم العارضين النسخة التنفيذية من الحكم المنتظر صدوره والحكم بوضع الأصل التجاري أعلاه تحت الحراسة القضائية إلى أن يتم بيعه الإجمالي وفق جميع الطلبات المقدمة ببيعه والأمر بتعيين أحد الخبراء أو الأعوان القضائيين حارسا قضائيا لهذا الأصل والأمر تمهيديا بإجراء خبرة قصد تحديد القيمة الحقيقية لكافة العناصر المادية والمعنوية التي يشملها الأصل التجاري موضوع طلب البيع الإجمالي قصد بيعه بالمزاد العلني مع شمول الحكم بالتنفيذ المعجل وترك الصائر على المدعى عليها.
وأرفقت المقال بنموذج "ج"، نسخ الأحكام التنفيذية، شواهد بعدم الاستئناف ومحاضر الامتناع مع عدم وجود ما يحجز.
وبناء على المقال الاصلاحي الذي تقدم به الطرف المدعي بواسطة نائبه إلى السيد رئيس المحكمة والمودع لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 04/03/2019 والذي يلتمس من خلاله إصلاح اسم المدعي رقم (20) وجعل الدعوى موجهة ضد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى جانب التجاري وفابنك.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه التجاري وفابنك وجاء في أسباب استئنافه ان الحكم المطعون فيه خرق مقتضيات المادة 50 من قانون المسطرة المدنية لخلو الملف من أية إشارة بخصوص استدعاء البنك العارض لأية جلسة أو حضوره أو غيابه ولا ما يفيد من توصل بالاستدعاء وأين توصل خلافا لما تنص عليه المادة 50 من ق.م.م وأن هذه الاختلالات التي اعترت الحكم المستأنف قد أضرت بمصالح البنك العارض الذي تم حرمانه من الدفاع عن حقوقه مضيفا أن البنك العارض دائن مرتهن للشركة المستأنف عليها شركة (P. R. T. C.) إذ يتوفر على رهن من الدرجة الأولى على الأصل التجاري للمستأنف عليها في حدود مبلغ 500.000.00 درهم بمقتضی عقد رهن مؤرخ في 17/06/2003 والذي تم رفعه إلى حدود 800.000 درهم أي بزيادة قدرها 300.000 درهم بمقتضى الملحق 1 المؤرخ في 22/05/2008 وأن بيع الأصل التجاري للشركة المدينة سيؤدي لا محالة إلى ضياع حقوق العارض في الأصل المرهون وأنه مع ذلك فإنه لم يتم استدعاء البنك العارض ليدافع عن مصالحه على الرغم من الإشارة إليه في ديباجة الحكم المطعون فيه و تبعا لما يقرره المشرع في الفصل 112 وما بعده من مدونة التجارة فإن الدائن المرتهن المقيد بالسجل التجاري يعتبر طرفا رئيسيا في دعوى بيع الأصل التجاري أو في كل تصرف يراد به حرمان المرتهن من حقه في الحفاظ على الأصل التجاري وأنه لا وجود لما يفيد أنه تم استدعاء الشركة سواء بمقتضی مفوض قضائي أو بواسطة البريد المضمون خلافا لما تنص عليه مقتضيات المواد 37 ،38 و39 من ق.م.م وأن إجراءات التبليغ تكون والحالة هاته غير سليمة وأن خرق هذه الإجراءات المسطرية فيها مساس كبير بحق دستوري وهو حق الدفاع وأنه لو تم تبليغ الشركة المدينة وفقا للقانون لربما بادرت إلى أداء الدين الواقع على عاتقها ولتم تفادي الإذن ببيع أصلها التجاري الذي يعتبر وحدة اقتصادية لا يتعين اللجوء إلى بيعها إلا بعد استنفاذ جميع الطرق من أجل استيفاء الدين ملتمسا في الأخير قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع إلغاء الحكم المستأنف و إرجاع الملف لمحكمة الدرجة الأولى للبت فيه طبقا للقانون مع عدم حرمان العارض من مرحلة من مراحل التقاضي واحتياطيا الحكم برفض الطلب مع تحميل رافعه الصائر وأدلى بالحكم المستأنف ، اصل غلاف التبليغ ، صورة من عقد الرهن و صورة من النموذج 7 .
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 25/11/2019 جاء فيها أنه من خلال الاطلاع على نسخة الحكم الابتدائي سيتبين للمحكمة أن الاستئناف غير مقبول من الناحية الشكلية لكونه قدم من غير ذي صفة اذ أن المستأنف لا يعتبر طرفا رئيسيا في الدعوى بل ان الحكم صدر بحضوره وليس في مواجهته وبالتالي فان المقال الاستئنافي غير مقبول هذه العلة وبصفة احتياطية في الموضوع أوضحوا ان مؤسسة التجاري وفابنك تتقاضى بسوء نية لما دفعت بخرق مقتضيات المادة 50 من ق م م كون المستأنف لم يتوصل بالاستدعاء وتم حرمانه من مرحلة من مراحل التقاضي وانه بالرجوع الى ملف النازلة فانه سيتبين أن التجاري وفابنك تم استدعاؤه استدعاء صحيحا وتوصل توصلا صحيحا بمقره الاجتماعي الوحيد الذي يوجد بالدار البيضاء وأن ما يزکي ذلك شهادة التسليم الموجودة بين وثائق الملف مما يكون معه هذا الدفع غير مرتكز على أساس قانون ويستوجب معه رده على صاحبه وأن المستأنف يزعم كونه حرم من الاستفادة من درجة من درجات التقاضي للحفاظ على مبلغ الرهن المحدد في 800.000,00 درهم , الا أن هذا الدفع كسابقه هو والعدم سيان مادام أن مبلغ الدين للمستأنف يعتبر من الديون الممتازة وأنه هو الأولى بالأداء في حالة بيع الأصل التجاري ولا ضير على ذلك مما يستوجب معه استبعاد هذا الدفع ورده على صاحبه وان المستأنف نصب نفسه مدافعا على حقوق الشركة المدعى عليها الأصلية دون اذنها ودون توکيل خاص منها في الوقت الذي لم تستأنف هي الحكم مؤكدة أن جميع الاجراءات التي قام بها العارضون مرورا من اجراءات التنفيذ والتبليغ والامتناع والحجز وصولا إلى المرحلة النهائية وهي بيع الأصل التجاري برمته لاستخلاص مستحقاتهم النهائية و أنه بالرجوع الى ملف النازلة ووثائقه سيتبين للمحكمة أن محكمة الدرجة الأولى قامت بجميع الإجراءات القانونية المتعلقة بتبليغ الأطراف سواء الطرف الأصلي أو اللذين بحضورهم اذ قامت بالاستدعاء الأول عن طريق المفوض القضائي والاستدعاء الثاني عن طريق القيم والثالث عن طريق البريد المضمون وكل هذه الإجراءات كانت صحيحة وأكدت أن الشركة موضوع النزاع أقفلت أبوابها ولا يوجد أي أحد بها وأنه من خلال هذه المعطيات وبالرجوع الى ملف النازلة سيتبين للمحكمة ان الحكم الابتدائي كان صائبا فيما قضی با وسهر على تطبيق القانون ومنها احترام مقتضيات المواد 50 و 37 و 38 و 39 من ق م م وجميع فصول مدونة التجارة المتعلقة بيع الأصل التجاري ملتمسين عدم قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع تأييد الحكم المستانف و ابقاء الصائر على المستأنف.
و بناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 25/11/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 02/12/2019.
محكمة الاستئناف
حيث ركز الطاعن استئنافه على الأسباب والموجبات المسطرة أعلاه.
وحيث انه في سياق الرد على أسباب الاستئناف فإن ما أثاره الطرف الطاعن يبقى مجرد مجادلة في وقائع غير مؤثرة في قانونية الحكم المطعون فيه على اعتبار انه وخلافا للادعاء فإن الطرف الطاعن قد تم استدعائه خلال المرحلة الابتدائية للجلسة المنعقدة بتاريخ 4/3/2019 حسب الثابت من شهادة التسليم طي الملف وان الدفع بأن البيع سيؤدي الى ضياع حقوقه مردود أيضا لكون مبلغ دين الطاعن يعتبر من الديون الامتيازية يستخلص وفقا لقواعد الترتيب والأولوية المقررة قانونا هذا علاوة على ان الحكم المستأنف نص في حيثياته على مراعاة ترتيب الدائنين الامتيازيين في حالة وجودهم.
وحيث إنه بالاستناد إلى ما ذكر يكون مستند الطعن على غير أساس وبالتالي يكون الحكم المستأنف صائبا فيما قضى به ويتعين تأييده مع تحميل الطاعن الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئناف .
في الجوهر : بتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر .
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66234
Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025