Vente judiciaire du fonds de commerce : il appartient au débiteur qui s’oppose à la vente de prouver le paiement de la créance (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 63264

Identification

Réf

63264

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4058

Date de décision

19/06/2023

N° de dossier

2023/8205/2398

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de cette mesure d'exécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier titré en ordonnant la vente aux enchères publiques du fonds du débiteur.

L'appelant contestait cette décision en invoquant un défaut de motivation, une violation de ses droits de la défense et l'extinction de la créance par paiement. La cour écarte le moyen tiré de la violation des droits de la défense, relevant que l'appelant, bien que régulièrement convoqué en première instance, s'était abstenu de conclure.

Elle juge également que le jugement entrepris était suffisamment motivé. La cour retient surtout que l'allégation de paiement de la dette, n'étant étayée par aucune pièce probante, constitue une simple affirmation dépourvue de tout fondement juridique.

Le jugement ordonnant la vente est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد الزاهير (ح.) بواسطة نائبه بمقال استئنافي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 05/10/2023 يستأنف بمقتضاه الحكم القطعي عدد 1894 بتاريخ 28/02/2023، في الملف عدد 02/8205/2023، الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء و القاضي في الشكل: بقبول الدعوى، و في الموضوع بالبيع الاجمالي للأصل التجاري المملوك للمدعى عليه بـ [العنوان] الدار البيضاء و المسجل بالسجل التجاري بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد [المرجع الإداري] بجميع عناصره المادية و المعنوية عن طريق كتابة ضبط هذه المحكمة و بعد تحديد ثمن انطلاق البيع بالمزاد العلني بواسطة خبير و ذلك اذا لم يؤد المدعى عليه المبالغ المتخلذة بذمته الى غاية اليوم المعين للمزايدة، وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المواد من 115 الى 117 من مدونة التجارة، ثم تمكين الدائن من استيفاء دينه مع مراعاة حقوق باقي الدائنين و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و بتحميل المدعى عليه الصائر بما فيه مصاريف عملية البيع و جعله امتيازيا.

في الشكل : حيث ان المستأنف بلغ بالحكم المطعون فيه بتاريخ 25/04/2023 و تقدم بطعنه في التاريخ المذكور اعلاه، و جاء مستوفيا لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه قبوله شكلا.

في الموضوع : حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه، ان المستأنف عليه تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 06/12/2022 و الذي يعرض فيه أنه استصدر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء لفائدته امرا باداء مبلغ400.000.00 درهم مع الفوائد القانونية و أنه بادر إلى فتح ملف تبليغ وتنفيد حرر فيها المفوض القضائي السيد عزیز (ا.) محضرا امتناع وعدم كفاية منقولات كما قام العارض بإجراء حجز تحفظي على الأصل التجاري المملوك للمدعى عليه و تم تسجيله بالسجل التجاري لدى مصلحة السجل التجاري و تبعا لذلك يكون محقا في اللجوء إلى مسطرة البيع الإجمالي للأصل التجاري لإستيفاء حقوقه من منتوج البيع ، ملتمسا قبول الطلب شكلا و موضوعا الحكم بالبيع الإجمالي للأصل التجاري المملوك للسيد الزاهير (ح.) المسجل بمصلحة السجل التجاري بالدار البيضاء تحت عدد [المرجع الإداري] الكائن بـ [العنوان] الدار البيضاء وذلك عن طريق كتابة الضبط مع تمكينه من استيفاء دينه أصلا و فوائد و مصاريف من منتوج البيع و تحميل المدعى عليه الصائر.

و بناء على إدلاء المدعي بمذكرة الإدلاء بواسطة نائبه بجلسة 24/01/2023 تتضمن أصل محضر امتناع و عدم كفاية محجوز و نسخة من السجل التجاري للمدعى عليه و نسخة من محضر حجز تحفظي و نسخة من الأمر بإجراء حجز تحفظي و صورة شمسية من الأمر بالأداء .

حيث أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المشار إليه أعلاه و هو موضوع الطعن بالاستئناف الحالي.

أسباب الاستئناف

من حيث انعدام التعليل :

إن الفصل 345 من ق.م.م. ينص في فقرته الرابعة على كون القرارات تكون معللة و كذا الفصل 50 من فقرته السابعة الذي ينص على انه يجب أن تكون الأحكام دائما معللة، و أن الحكم الابتدائي لم يكن معللا تعليلا كافيا و لم يعط الحق له لإبداء أوجه دفاعه ذلك أن الانحياز لما جاء به الطرف المستأنف عليه هو بمثابة نقصان التعليل الذي يوازي انعدامه، وانه قد جاء في قرار المحكمة النقض ما يلي :" إن الحكم أو القرار و لو كان صادرا عن المجلس الأعلى يجب أن يكون معللا تعليلا كافيا و سليما و يتعرض للإلغاء أو النقض أو إعادة النظر فيه إذا كان منعدم التعليل أو فاسد التعليل أو ناقصه ".

من حيث خرق حقوق الدفاع :

أن الحكم الابتدائي يكون قد جانب الصواب حينما قضى بالبيع بالمزاد العلني ان لم يؤد العارض ما بذمته لفائدة المستأنف عليه كما انه يمتاز بنقصان التعليل الموازي لانعدامه،وان العارض لم يتمكن من ابداء اوجه دفاعه في المرحلة الابتدائية ، وان ذمته خالية من أي دين اتجاه المستأنف عليه الذي يحاول بشتى الطرق الإثراء على حسابه واستخلاص دين ليس من حقه، كما انه يتقاضى بسوء نية و ذلك خلافا لمقتضيات المادة 5 من ق.م.م. الذي ينص على انه " يجب على كل متقاضي ممارسة حقوقه طبقا لقواعد حسن نية "، و أن المستأنف عليه يهدف إلى الإثراء الغير المشروع على حسابه إذن كيف يفسر استصدار المستأنف عليه الحكم بالأداء و البيع بالمزاد العلني موضوع الاستئناف وهو يعلم جيدا أن العارض أدى كل ديونه وذمته خالية من أي دين اتجاهه ، و ان الحكم الابتدائي لما قضى بأدائه لتلك المبالغ لفائدة المستأنف عليه يكون قد جانب الصواب، و انه يعلم جيدا ان المبلغ المطالب به ليس حقيقي لأنه أدى ما بذمته من ديون كما لديه كافة الوثائق التي تثبت خلو ذمته من أي دين تجاهه و أن الأصل التجاري الذي صدر فيه حكم ابتدائي ببيعه هو مصدر رزقه و يمارس فيه تجارته و ينفق مداخيله على أبنائه و أن الحكم الابتدائي يكون قد اضر بمصالحه، وان الاستئناف هو السبيل الوحيد الذي يفتح الباب لمناقشة القضية من جديد حتى يتمكن من الادلاء بأوجه دفاعه و مستنتجاته، و إلتمس قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع أساسا الحكم بإلغاء الحكم الإبتدائي موضوع الطعن بالاستئناف و بعد التصدي رفض الطلب و احتياطيا اجراء بحث بمكتب المستشار المقرر للوقوف على حقيقة النازلة، و أرفق المقال بنسخة تبليغية للحكم الابتدائي مع اصل غلاف التبليغ.

وبناء على جواب نائب المستأنف عليه بجلسة 12-06-2023 عرض من خلاله ان المستأنف دفع بأن حكم محكمة الدرجة الأولى لم يكن معللا و لم يعط حق المستانف لإبداء باوجه دفاعه و انه تم خرق حقوق الدفاع و ان ذمته خالية من المبلغ المطالب به ، و برجوع مجلسكم إلى محضر الجلسة و إلى الحكم الإبتدائي فإن محكمة الدرجة الاولى سبق لها ان أمهلت نائب المستانف للجواب إلا انه تخلف عن الجواب هذا من جهة، و من جهة اخرى فإن ادعاء المستأنف بكون ذمته خالية من المبلغ المطالب به ليس له أساس قانوني او واقعي ما دام ان المستانف لم يثبت أو يدل بما يفيد أدائه للمبلغ المطالب به ، وإلتمس القول بعدم قبول الإستئناف شكلا و رده موضوعا مع تحميل رافعه الصائر .

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 12/06/2023 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و ثم حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 19/06/2023.

محكمة الاستئناف

حيث يعيب المستأنف على الحكم المستأنف كونه جانب الصواب حينما قضى بالبيع بالمزاد العلني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه،و أنه لم يتمكن من إبداء أوجه دفاعه في المرحلة الابتدائية و أن ذمته خالية من أي دين اتجاه المستأنف عليه و أنه أدى ما بذمته من ديون .

و حيث إن الثابت من وثائق الملف بخصوص عدم إبدائه لأوجه دفاعه في المرحلة الإبتدائية أنه توصل توصلا قانونيا لجلسة 24/01/2023 و أحجم عن الجواب ، و أنه خصوص نقصان التعليل فإنه و بالرجوع للحكم المستأنف يتضح أنه معلل تعليلا سليما و كافيا ، و أنه فيما يتعلق بكون ذمته خالية من أي دين فإنه دفع مجرد من أية حجة تفيد أن المبالغ المؤسس عليها البيع الإجمالي للأصل التجاري قد سبق أداؤها قبل سلوك المساطر القضائية، مما يبقى ما تمسك به المستأنف غير مؤسس قانونا و يتعين رده و تبعا لذلك تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنف الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا و حضوريا :

في الشكل: قبول الإستئناف

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنف الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial