Vente immobilière : l’exigence d’un écrit à titre de validité exclut toute exécution forcée en son absence (Cass. civ. 2008)

Réf : 17283

Identification

Réf

17283

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

2744

Date de décision

16/07/2008

N° de dossier

4512/1/2/2006

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Thème

Civil, Vente

Base légale

Article(s) : 489 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)

Source

Revue : مجلة المناهج القانونية | N° : العدد المزدوج 13 و 14

Résumé en français

En vertu de l’article 489 du Dahir des Obligations et des Contrats, la vente immobilière est un contrat solennel dont la validité est subordonnée à l’établissement d’un acte écrit à date certaine. Le simple consentement des parties sur la chose et le prix, même corroboré par des documents pré-contractuels ou le versement d’un acompte par un intermédiaire, demeure insuffisant à former le contrat.

La Cour suprême approuve en conséquence les juges du fond d’avoir rejeté une action en perfection de vente, au motif que ces éléments relèvent des simples pourparlers. Elle rappelle ainsi que l’exigence de l’acte écrit est une condition de validité (ad validitatem) dont l’inobservation empêche la vente de produire le moindre effet juridique.

Résumé en arabe

لا يكفي مجرد التراضي في بيع العقار، بل لا بد من الكتابة في محرر ثابت التاريخ طبقا للفصل 489 ق.ل.ع.

Texte intégral

القرار عدد 2744، المؤرخ في 16/07/2008، ملف مدني – القسم الخامس – عدد 4512/1/2/2006
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف، و من القرار المطعون فيه رقم 86 الصادر بتاريخ 22/06/06 في الملف عدد 129/05/13 عن محكمة الاستئناف بالرباط أن الطالب م.. بن إ.. م.. سجل بتاريخ 03/10/2003 مقالا أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة عرض فيه أنه اتصل بالوكالة العقارية بلماحي المسجلة الدعوى بحضورها من أجل شراء الفيلا موضوع الرسم العقاري عدد 83136/03 التي يملكها منوبها المطلوب م.. بن ت.. بثمن إجمالي مبلغه 2800000 درهم أدى منه تسبيقا مبلغه 20000 درهم، و أن هذا الأخير تراجع عن البيع أمام الموثقة الأستاذة لطيفة محبوب التي شرعت في تهيئ العقد رغم أنه تسلم مبلغ التسبيق المذكور طالبا في منتهى مقاله الحكم على المطلوب بإبرام عقد البيع النهائي في شأن الفيلا المعرف بها أعلاه تحت طالة غرامة تهديدية و في حالة امتناعه الإذن للمحافظ على الأملاك العقارية بتحويل ملكية العقار المبيع في اسمه، و مدليا باعتراف و بشهادة الملكية و بوثيقة معنوية بوعد بالبيع، و أجاب المطلوب بنفي أي ارتباط بالطالب، و بعدم إجراء بحث في القضية و الانتهاء من الردود قضت المحكمة بتاريخ 13/4/2005 في الملف 9/265/03 بعدم قبول الطلب بحكم استأنفه الطالب و أجرت محكمة الاستئناف بحثا إضافيا و أنهت الإجراءات أمامها بإصدار قرارها عدد 86 بتأييد الحكم المستأنف و هو المطلوب نقضه بواسطة مقال أصلي و مذكرة تفصيلية أجاب عنهما دفاع المطلوب و التمس رفض الطلب.
حيث ينتقد الطالب القرار في الوسيلتين مضمومتين لتداخلهما بنقصان التعليل الذي هو بمثابة انعدامه و بتحريف الحقائق ذلك أن المحكمة مصدرته اقتصرت في تعليلها برد دعوى الطالب على ما جرى بجلسة البحث دون أن ترد على دفوعه و حججه حين أثبت أنه أدى للمطلوب تسبيقا مبلغه 20000 درهم بواسطة الوكيل العقاري الحاج حسن بلماحي الذي تصرف كوسيط تجاري و في إطار عقد الوكالة و في خصوص عقار معرف به مساحة و نوعا و بثمن حدده المالك نفسه حسب الوثيقة المعنوية بالوعد بالبيع وورقة المعلومات التي تحمل مواصفات العقار موضوع البيع و الموجود أصلها بمكتب الموثقة. و أن المحكمة من جهة أخرى عللت بأن جلسة البحث لم تأت بجديد في حين أن الطالب أقر أمامها بأن الوثيقتين المذكورتين صادرتان عنه، و باستقرائهما يتبن أن عناصر البيع متوافرة، و القرار المطعون فيه بالرغم من كل ما قدم إليه من دفوع و حجج لم يعرها أدنى اهتمامهم و لم يرد عليها سواء بالإيجاب أو بالرفض مما يجعله ناقص التعليل و هو انعدامه و محرفا للوقائع متعين النقض.
لكن، حيث إنه إذا كان المبيع عقارا وجب طبقا للفصل 489 من قانون الالتزامات و العقود أن يجري البيع كتابة في محرر ثابت التاريخ، و لا يكفي مجرد تراضي عاقديه على فرض ثبوته لينعقد البيع بل لابد من الكتابة التي تأكدها لها أن دعوى البيع غير ثابتة بمحرر كتابي وفق ما يستلزمه الفصل المذكور و قضت بردها مستبعدة بذلك إعلان الإيجاب من جانب الطالب و دور الوسيط في عملية تفويت العقار لأنهما لا يكفيان وحدهما لقيام البيع فإنها تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا و سليما و لم تخرق أي حقائق مما يجعل ما أثير بدون أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب و على الطالب المصاريف.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من غرفتين السادة:بوشعيب البوعميري رئيس القسم الإداري الثاني رئيسا و رئيس الغرفة المدنية القسم الخامس إبراهيم بولحيان و المستشارين السادة: محمد بنزهة مقررا و محمد أوغريس و محمد فهيم و الناظفي اليوسفي و الحسن بو مريم و بن الراضي عائشة و دغبر محمد و سعد برادة غزيول أعضاء و بمحضر المحامي العام السيد جمال النور و بمساعدة كاتب الضبط السيد عبد اللطيف رزقي.

Quelques décisions du même thème : Civil