Réf
17114
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
842
Date de décision
15/03/2006
N° de dossier
3886/1/3/2004
Type de décision
Arrêt
Chambre
Civile
Thème
Source
Revue : Gazette du Palais مجلة القصر
المسؤولية الناشئة عن العقد هي مسؤولية تعاقدية و ليس تقصيرية.
طلب التعويض عن التماطل يختلف عن طلب التعويض بسبب طول بقاء المبيع بيد البائع و حرمان المشتري من الاستفادة مما اشتراه.
الفوائد المحظورة بين المسلمين هي الواردة في اتفاق أبرمه الأطراف.
اما تلك التي تحكم بها المحكمة فهي فوائد تأخيرية و هي بمثابة تعويض عن التأخير في التنفيذ.
القرار عدد 842، الصادر بتاريخ 15/03/2006، في الملف المدني عدد 3886/1/3/2004
باسم جلالة الملك
و بعد المداولة طبقا للقانون،
فيما يخص الوسيلة الأولى:
حيث يؤخذ من محتويات الملف و القرار المطعون فيه الصادر عن استئنافية فاس بتاريخ 01/03/2004 في الملف عدد 881/03/4 ، ان فارس عبد السلام ادعى أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة انه استصدر في مواجهة المدعى عليه عبد الكريم التازي حكما قضى عليه بتمكينه من القطعتين الأرضيتين اللتين باعهما له في بلاد بوفاوز سيدي بوجيدة فاس او إرجاعه له ثمنهما المحدد في مبلغ 63.000 درهم، و استحال تسليم المبيع لتفويته للغير و استرجع العارض الثمن بتاريخ 17/12/1992 بعد عشر سنوات من تاريخ دفعه للمدعى عليه ملتمسا الحكم عليه بالتعويض عن الضرر الذي أصابه بسبب ارتفاع العملة أربع مرات طيلة السنوات الماضية، و حرمانه من فرص الشراء و ترويج المبلغ نتيجة التدليس و النصب عليه و استغلال ماله، و عزز طلبه بنسخة الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 29/2/84 في الملف عدد 3583 و محضر الامتناع من التنفيذ المحرر بتاريخ 8/3/1988 ، و حكمت المحكمة بإلغاء الدعوى على الحالة، و قضت محكمة الاستئناف بإلغائه، و بعد التصدي الحكم على المدعى عليه بأدائه للمدعي تعويضا محددا في مبلغ 99.000 درهم، و طعن فيه المحكوم عليه بالتعرض بانيا طعنه على كون التعويض متقادما بمرور خمس سنوات طبقا للفصل 106 من ق. ل. ع و سبق الفصل فيه بالرفض بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ 15/2/1984 و على فرض ان فيه حقا للمدعي فسيكون على أساس التماطل و ليس على أساس حيازة الفرق في ثمن العقار المبيع المحكوم ببطلان سند شرائه و كان على الخبير المنتدب ان يحدد قيمة الأرض على أساس أنها فلاحية و ليس على أساس أنها صالحة للبناء،
و قضت المحكمة بإقرار القرار المتعرض عليه مع تعديله بالاقتصار في التعويض المحكوم به، على مبلغ 34.027.00 درهم بناء على كون الطلب يهدف حسب المقال الى تمكين المدعي من التعويض عن حرمانه من فرصة الشراء و ترويج مبلغ ثمن البيع، طيلة المدة الممتدة من سنة 1981 الى سنة 1992 .
و بالتالي لا محل للدفع بالتقادم الخمسي المنصوص عليه بالفصل 106 من ق. ل. ع ، و ان القانون الواجب التطبيق هو الفصل 387 من نفس الظهير الذي حدد أمد التقادم في خمسة عشر سنة، و ما دامت دعوى الفسخ صدر بشأنها الحكم بتاريخ 29/2/1984 و الدعوى الحالية رفعت بتاريخ 15/2/1984 يتبين ان تعويض الذي كان طلبه المتعرض عليه مؤسس على تماطل المتعرض في تنفيذ التزامه بعقد البيع،
و ذلك عن المدة من 13/1/1978 الى تاريخ 5/1/1981 بينما الدعوى الحالية تهدف الى الحكم بالتعويض عن بقاء ثمن المبيع بيد المتعرض طيلة المدة من سنة 1981 الى سنة 1992 ، مما يكون معه الدفع المذكور غير مؤسس و استنادا الى المدة لتي بقى فيها ثمن المبيع بيد المتعرض، فانه يجب فيها عليه نسبة 6 % في السنة و هو مبلغ 34.027.00 درهم، و هذا هو القرار المطلوب نقضه.
و حيث يعيب الطالب على القرار انعدام الأساس القانوني، و خرق مقتضيات الفصلين 106 و 387 من ق. ل. ع ذلك ان عدم التنفيذ الطوعي للحكم الصادر عليه برد الثمن، لا يمكن اعتباره إخلالا بالعقد يندرج في إطار المسؤولية العقدية و القرار خلط بين المسئوليتين العقدية و التقصيرية، و لم يبرز الأساس القانوني للحق في منح التعويض عن عدم تنفيذ الحكم فجاء قرارها خارقا للقانون.
لكن حيث انه لما كانت المسؤولية التقصيرية تقوم على الإخلال بالتزام عقدي أنشأه الدائن و المدين بإرادتهما و حددا مداه، و لم تدخل إدارة الطرفين في شيء من ذلك و كان الثابت من أوراق الملف ان الالتزام برد ثمن المبيع الذي قضى به الحكم الصادر بتاريخ 15/2/1984 على الطالب، مصدره عقد البيع المبرم بينه و بين المطلوب و الذي وقع إبطاله لعدم تحقق ركن تسليم المبيع، فان المحكمة عندما اعتبرت عدم تنفيذ الطالب مقتضيات الحكم برد الثمن من يوم فسخ عقد البيع الى يوم التنفيذ الفعلي للحكم بإرجاع الثمن داخلا في إطار المسؤولية العقدية، و أخضعت دعوى التعويض المرفوعة من المطلوب للتقادم العام المنصوص عليه في الفصل 387 من ق. ل. ع بدلا من الفصل 103 من ذات القانون المتعلق بتقادم دعوى التعويض الناشئة عن الجريمة او شبهها، تكون قد أجابت عن دفوع الطالب بشكل صحيح، و طبقت القانون تطبيقا سليما و ما بالوسيلة على غير أساس.
و فيما يخص الوسيلة الثانية المتخذة من خرق مقتضيات الفصل 451 من قانون الالتزامات و العقود، ذلك ان الحكم الصادر بتاريخ 29/2/1984 في الملف عدد 3583 و الحكم الصادر بتاريخ 15/2/1984 في الملف عدد 4301 قد سبق بمقتضاهما رفض طلب التعويض عن عدم احترام العارض لبنود عقد البيع، و بالتالي، لا يمكن الحكم من جديد بالتعويض عن بقاء المبالغ المحكوم بها بين يديه مما كان معه القرار خارقا للفصل 451 المشار إليه اعلاه.
لكن حيث ان المحكمة عندما ثبت لها ان طلب التعويض في الدعوى السابقة، موضوع الحكم الصادر بتاريخ 15/2/1984 مؤسس على تماطل الطالب في تنفيذ التزامه المتعلق بتسليم المبيع، عن المدة من 13/1/1978 الى تاريخ البيع 5/1/1981 في حين ان موضوع الدعوى الحالية يتعلق بطلب التعويض عن بقاء ثمن المبيع بيد الطالب طيلة المدة الممتدة من سنة 1981 الى سنة 1992 ، و اعتبرت تبعا لذلك موضوع الدعوتين مختلفا تكون جعلت لقضائها أساسا صحيحا له ما يبرره بالملف، و ما أثاره الطالب من سبقية الفصل بمقتضى الحكم الآخر الصادر بتاريخ 29/2/1984 ، لم يسبق ان تمسك به أمام قضاة الموضوع و لا يمكن إثارته لاول مرة أمام المجلس الأعلى، و بذلك جاء القرار معللا تعليلا كافيا و ما بالوسيلة غير مؤسس في جزء منه و غير مقبول في الباقي.
و فيما يخص الوسيلة الثالثة المتخذة من انعدام الإحساس القانوني و سوء التعليل، ذلك ان المحكمة اختلط عليها الأمر حين قضت بالفوائد بنسبة 6 % عن المدة في 15/2/1984 الى 17/12/1992 مع ان الأمر لا يتعلق بمعاملة تجارية تستحق بشأنها الفوائد القانونية، مادام سند دين المطلوب هو حكم قضائي كان عليه تنفيذه بالطرق المتاحة قانونا، و لا يمكن التراخي في التنفيذ و إقامة دعوى للحصول على فوائد حرمها القانون بين المسلمين و جعلها وقفا على المعاملات التجارية.
و لكن و على خلاف ما ادعاه الطالب، فكل التزام كان محله دفع مبلغ من النقود يترتب عليه القانون تعويضا اما عن التأخر في الوفاء به او عن الانتفاع برأسماله في صورة فوائد اما تاخيرية او اتفاقية محدد السعر سلفا بمقتضى نصوص تشريعية، و الفائدة التي حرم القانون اشتراطها بين المسلمين، و جعلها وقفا على الشؤون التجارية هي الفوائد الاتفاقية التي يتضمنها عقد مكتوب لتكون مقابلا يدفعه المدين للدائن عن الانتفاع برالسمال مبلغ معين في مدة معينة مثل عقد القرض حيث ينتفع المقترض بمبلغ اقرض في مقابل فائدة يدفعها مبلغ مالي حل ميعاد استحقاقه و إذ حكم به فهو يقوم مقام التعويض، و بالتالي فالمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه عندما فيه عندما احتسب التعويض عن الضرر اللاحق بالمطلوب من جراء تأخر الطالب في رد ثمن المبيع المتخلذ بذمته طيلة المدة الممدة من تاريخ صدور الحكم بفسخ عقد البيع المبرم بينهما من 15/2/1984 الى تاريخ التنفيذ و إرجاع الثمن 17/12/1992 على أساس سعر الفائدة القانونية المحددة في نسبة 6 % من رأسمال المبلغ المرجوع، تكون جعلت لقضائها أساسا صحيحا و جاء قراراها معللا بما فيه الكفاية، و ما بالوسيلة غير مؤسس.
و فيما يخص الوسيلة الرابعة المتخذة من سوء التعليل الموازي لانعدامه و انعدام التعليل، ذلك ان الطالب أوضح انه لا يمكن اعتماد الحكم الصادر في مواجهته بتاريخ 15/02/1981 للقول باستحقاق المطلوب التعويض المحكوم به على اعتبار ان الحكم المذكور قضى بإبطال العقد بينهما و إرجاع الحالة الى ما كانت عليه، فكيف ترتب المحكمة التعويض عن عدم تنفيذ التزام نص عليه عقد وقع
و إبطاله و المحكمة لم تجب على هذا الدفع.
لكن حيث انه بمقتضى الفصل 263 من ق.ل.ع يستحق التعويض اما بسبب عدم الوفاء بالالتزام، و اما بسبب التأخر في الوفاء به و ذلك و لو لم يكن هناك أي سوء من جانب المدين.
و بالرجوع الى الحكم الصادر بتاريخ 15/02/1984 في الملف عدد 4301 المعتمد في الدعوى، يتضح انه قضى منطوقه على الطالب بإبطال عقد البيع لعدم تحقق ركن التسليم و عدم الاستظهار بسند الملكية مع إلزامه بإرجاع الثمن الى المطلوب البالغ قدره 63.000 درهم ، و أداء فوائد هذا المبلغ بنسبة 6 % سنويا من تاريخ 13/1/1978 الى تاريخ صدوره، و بذلك يكون الحكم المشار إليه قد رتب في ذمة الطالب التزاما جديدا بإرجاع ثمن المبيع الى المطلوب و تكون دعوى هذا الأخير الرامية الى الحكم له بالتعويض عن تأخر الطالب في الوفاء، بما الزمه به الحكم من يوم فسخ عقد البيع الى يوم التوصل بالثمن قائمة على أساس قانوني و القرار القاضي، وفق هذه الدعوى تعتبر موافقا للقانون و جاء معللا تعليلا كافيا و ما بالوسيلة عديم الأساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب و تحميل الطالب المصاريف.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه، بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد احمد اليوسفي العلوي و المستشارين السادة: محمد وافي مقررا، فؤاد هلالي، الحسن اومجوض، و بمحضر المحامي العام السيد محمد عنبر و بمساعدة كاتب الضبط السيد بوعزة الدغمي.
الرئيس المستشار المقرر كاتب الضبط
66064
Droit à l’image : la participation filmée à un événement ne vaut pas consentement à une diffusion publicitaire sur les réseaux sociaux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66004
La reconnaissance de la dette dans les écrits du débiteur constitue un aveu judiciaire faisant pleine preuve de l’obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65956
La tentative de mise en jeu d’une garantie bancaire par son bénéficiaire après l’expiration du délai de prescription vaut renonciation implicite à se prévaloir de cette prescription (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2025
82884
La transaction signée par les parties en cours d’appel met fin au litige et justifie l’annulation du jugement de première instance (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
14/10/2025
65934
Chèque et preuve du paiement : il appartient au créancier qui a reçu un chèque de prouver que le paiement ne se rapporte pas à la dette réclamée en justice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65886
Caisse de retraite : L’indemnité de radiation due par un adhérent constitue une créance contractuelle soumise à la prescription de droit commun de quinze ans (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65884
La responsabilité des héritiers pour la faute de gestion commise par leur auteur est limitée à l’actif successoral à hauteur de la part de chacun (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65875
Le paiement du principal de la dette en cours d’instance d’appel entraîne le rejet de la demande en paiement mais justifie le maintien de la condamnation aux intérêts moratoires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65873
Preuve de l’obligation : la demande en paiement fondée sur les conditions générales d’un contrat est rejetée si le créancier omet de les verser aux débats (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025