Indemnisation du préjudice corporel : en l’absence de forme légale pour la preuve du revenu, le juge ne peut écarter les déclarations sociales de la victime sans motivation (Cass. civ. 2006)

Réf : 17101

Identification

Réf

17101

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

310

Date de décision

01/02/2006

N° de dossier

3689/1/5/2005

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 345 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue : Al Mi3iar "Le Critère" مجلة المعيار

Résumé en français

Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour évaluer le préjudice corporel d'une victime, écarte les déclarations de salaire à un organisme social produites par celle-ci, sans s'expliquer sur les motifs de ce rejet, alors que la loi n'impose aucune forme particulière pour la preuve du revenu.

Résumé en arabe

ـ لما كان المشرع لم يشترط شكلا معينا لإثبات شهادة الأجر، وكان الطالب قد أدلى رفقة مقاله بصورتين من ورقتي التعويضات العائلية والتصريح بالأجر صادرتين عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن شهري نونبر 2001 ويناير 2002 تشيران إلى اسم مشغلته وأجره الشهري المحدد في 2008.60 درهم، فإن محكمة الموضوع لما استبعدت الوثيقتين المذكورتين دون تعليل، تكون قد عرضت قرارها للنقض.

Texte intégral

ملف رقم 3689/1/5/2005، قرار رقم 310 بتاريخ 01/02/2006
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، ادعاء الطالب أنه بتاريخ 05/02/2002 صدمته سيارة من نوع رونو 25 رقم صفيحتها 15 أ 721 كان يسوقها مالكها بهري خالد ومؤمن عليها لدى شركة التأمين الوفاء ملتمسا تحميل مالك السيارة كامل مسؤولية الحادثة والحكم له بتعويض مسبق مع إحلال المؤمنة في الأداء وبعرضه تمهيديا على خبرة طبية وأرفق مقاله بصورة لمحضر الحادثة ـ شواهد طبية ـ رسالة صلح وجواب المؤمنة عليها.
وبعد الأمر بإجراء خبرة طبية وتقديم الطالب لمستنتجاته المرفقة بشهادة أجر، وتمام الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بتحميل المسؤول المدني ثلثي مسؤولية الحادثة والحكم عليه تحت إنابة مؤمنته بأداء تعويض إجمالي للضحية قدره 62.110,78 درهم وذلك بحكم استأنفته أصليا شركة التأمين والمسؤول المدني وفرعيا المدعي ـ الطالب ـ وبعد تمام الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف في مبدئه مع تعديله بخفض التعويض المحكوم به إلى مبلغ 39.590 درهم.
حث يعيب الطاعن على القرار في الوجه الأول من الوسيلة الثانية انعدام التعليل وخرق الفصل 345 من ق.م.م، ذلك أن القرار لم يجب على الوثائق المدلى بها من طرفه وخصوصا وثيقة التصريح بالأجور لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتي تتضمن نفس الأجر الوارد بشهادة الدخل، كما أنه لم يجب على وصل المخالصة الصادر عن شركة التأمين.
حقا لما كان المشرع لم يشترط شكلا معينا لإثبات شهادة الأجر، وكان الطالب قد أدلى رفقة مقاله بصورتين من ورقتي التعويضات العائلية والتصريح بالأجر صادرتين عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن شهر نونبر 2001 ويناير 2002 تشيران إلى اسم مشغلته وأجره الشهري المحدد في 2008.60 درهم، فإن محكمة الموضوع لما استبعدت الوثيقتين المذكورتين دون تعليل، تكون قد عرضت قرارها للنقض.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبث فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبين الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بولحيان والمستشارين السادة: اليوسفي الناظفي مقررا وعائشة القادري ومحمد فهيم ومحمد أوغريس وبمحضر المحامي العام السيدة سعيدة بومزراك وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد اللطيف رزقي.

Quelques décisions du même thème : Civil