Vente d’un fonds de commerce en indivision : le défaut de coopération de l’appelant avec l’expert justifie la confirmation de l’évaluation initiale (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 57755

Identification

Réf

57755

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4997

Date de décision

22/10/2024

N° de dossier

2023/8205/4960

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente aux enchères d'un fonds de commerce pour mettre fin à une indivision, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une expertise judiciaire contestée. Le tribunal de commerce avait ordonné la licitation du bien sur la base d'un premier rapport d'expertise fixant la mise à prix.

L'appelant soulevait la nullité de cette expertise pour violation des droits de la défense, faute de convocation régulière aux opérations, ainsi que le caractère non objectif de l'évaluation retenue. La cour écarte le moyen tiré de la violation de l'article 63 du code de procédure civile, relevant que l'expert avait régulièrement convoqué les parties et leurs conseils et que l'absence de l'appelant à la mesure d'instruction ne pouvait vicier la procédure.

La cour retient ensuite que la contre-expertise qu'elle avait ordonnée pour répondre à la contestation sur la valeur du fonds n'a pu aboutir, faute pour l'appelant de fournir les documents nécessaires à l'expert. Dès lors, la cour considère que la critique de l'évaluation initiale est demeurée à l'état de simple allégation non étayée par des éléments probants.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد نبيل (و.) بواسطة نائبه المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 06/07/2023يستأنف بمقتضاه الحكمين الصادرين عن المحكمة الابتدائية بالرباط التمهيدي بتاريخ 2021/12/07 القاضي بإجراء خبرة والحكم القطعي تحت رقم 2942 الصادر بتاريخ2022/10/04 في ملف عدد 2021/8205/2441 و الذي قضى:في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع الحكم ببيع الأصل التجاري المشيد على الرسم العقاري عدد 5372/R الكائن بدوار الخشاشنة دائرة سوق الاربعاء الغرب جماعة بني مالك إقليم القنيطرة ذي سجل التجاري رقم 29390 بالمزاد العلني انطلاقا من ثمن افتتاحي قدره 2.500.000,00 درهم، وقسمة الثمن بين ورثة التهامي (و.) حسب فريضتهم الشرعية ورفض باقي الطلبمع جعل المصاريف القضائية على الطرفين أعلاه بالنسبة.

في الشكل:

حيث سبق البت في الاستئناف بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي رقم 130/24 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 20/02/2024.

في الموضوع:

يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن السادةورثة التهامي (و.) تقدم بواسطة نائبهم بمقال افتتاحي مسجل و مؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط عرضوا من خلاله أنهم يملكون على الشياع مع المدعى عليهم الأصل التجاري الذي هو عبارة عن محطة بنزين المتخصص في بيع المحروقات والبنزين والزيوت الكائن بدوار الخشاشنة وان هذا الأصل التجاري يشمل أيضا شاحنة لنقل البنزين من نوع ميسوبيتشي، وانه نظرا لوجود خلافات بين المالكين أصبحت معه حالة الشياع مضرة بمصالحهم ، ملتمسين الحكم بإجراء خبرة لتحديد قيمة كل عنصر من عناصر الأصل التجاري على حدى المسجل بالسجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة تحت الرقم 29390 المملوك لمورث المدعين ، وتحديد السومة الكرائية للعقار المنشأ فوقه الأصل التجاري المملوك للمدعين والمدعى عليهم على الشياع مع الغير ذي الرسم العقاري عدد 5372/R، وتبعا لذلك الحكم بالخروج من حالة الشياع بخصوص الأصل التجاري وذلك ببيعه وتوزيع الثمن الناتج عن ذلك بينهم كل حسب فريضته الشرعية، مع أداء المشتري لمبلغ السومة الكرائية للعقار المنشأ عليه الاصل التجاري المطلوب بيعه لفائدة المدعين حسب نسبتهم فيه مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر. مرفقين مقالهم -بموجب مذكرة لاحقة برسم، اراثة نسخة من السجل التجاري للأصل التجاري موضوع النزاع، عقد كراء، ووثائق أخرى.

وبناء على المذكرة الجوابية للمدعى عليها منى (و.) المقدمة بواسطة نائبها بتاريخ 2021/11/23 التمست من خلالها الحكم وفق المقال الافتتاحي وذلك بالخروج من حالة الشياع وتمكينها من نصيبها. مرفقة مذكرتها بامر للسيد قاضي التحقيق.

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2021/12/07، القاضي بإجراء خبرة تقويمية على الاصل التجاري موضوع النزاع وتحديد ثمن انطلاق بيعه بالمزاد العلني والتي انتدب لها الخبير السيد الحسين كرومي. وبناء على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير المنتدب بتاريخ 2022/03/08، جاء فيه أنه بعد انتقاله إلى الأصل التجاري موضوع النزاع، تبين له أن العنوان المطالب بالانتفال إليه يوجد به أصلين تجاريين يفصل بينهما مسافة تفوق 70 كلم، وهما:الأصل التجاري المتواجد بدوار الخشاشنة بدائرة سوق الأربعاء، جماعة بني مالك اقليم القنيطرة مشيد فوق الرسم العقاري عدد 5372 (1) على جانب الطريق الرابطة بين الدلالحة وسوق الأربعاء الغرب. والأصل التجاري المتواجد ب كلم 9 طريق طنجة القنيطرة له سجل تجاري أخر تاريخ التسجيل 07/08/1997 المسير السيد تهامي (و.) نوع النشاط RESTAURATION STATION /SHOPPING، ملتمسا تحديد الأصل التجاري المعني بالحكم التمهيدي للقيام بالمتعين.

وبناء على مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف المدعين بواسطة نائبهم بتاريخ 2022/04/05، يعرضون من خلالها أن الأصل التجاري موضوع الدعوى هو الكائن بدوار الخشاشنة جماعة بني مالك سوق الأربعاء الغرب المنشأفوق الرسم العقاري عدد 5372/R، أما الأصل التجاري الثاني المسجل تحت عدد 26859 بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة فهو أصل تجاري يعود الى شركة غ.ك. والذي يبقى مسيرها إبان حياته هو مورث المنوب عنهم المسمى التهامي (و.) وأرفقوا مذكرتهم بتصميم طبوغرافي لمكان تواجد الأصل التجاري.

وبناء على مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف المدعى عليها منى (و.) بواسطة نائيها بتاريخ 2022/04/05 تؤكد من خلالها على أن الأصل التجاري موضوع الدعوى الأصل التجاري المتواجد بدوار الخشاشنة بدائرة سوق الأربعاء جماعة بني مالك إقليم القنيطرة المشيد فوق الرسم العقاري عدد 5372/R على جانب الطريق الرابطة بين الدلالحة وسوق الأربعاء الغرب دون سواه.

وبناء على الحكم التمهيدي عدد 366 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2022/04/19 القاضي بإرجاع المهمة للخبير الحسين كرومي قصد إنجازها وفق الحكم التمهيدي الأمر عدد 1019 مع تحديد الاصل التجاري موضوعه وهو الاصل التجاري المشيد على الرسم العقاري عدد 5372/R الكائن بدوار الخشاشنة دائرة سوق الاربعاء الغرب جماعة بني مالك إقليم القنيطرة ذي سجل التجاري رقم 29390.

وبناء على تقرير الخبير المنتدب المودع بصندوق المحكمة بتاريخ 2022/07/05 والذي حدد ثمن افتتاح البيع بالمزاد العلني في مبلغ 2.500.000,00 درهم.

وبناء على مستنتجات الطرفين التمسوا من خلالها المصادقة على تقرير الخبرة.

وبعد استيفاء باقي الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 04/10/2022 الحكم المطعون فيه بالاستئناف.

أسباب الاستئناف:

حيث تمسك الطاعن أن الثابت قانونا أن كل حكم أو قرار ينبغي أن يكون معللا تعليلا سليما طبقا لمقتضيات المفصل 50 من قانون المسطرة المدنية وسلامة التعليل تقتضي أن يتضمن كل حكم أو قرار الأسباب التي تبرره وأنه مادام الاستئناف ينشر الدعوى من جديد بجميع عناصرها الواقعية والقانونية فإن العارض محق في إبداء أوجه استئنافه كالآتي بخصوص عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني سليم مع فساد التعليل الموازي لانعدامه حول خرق مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية فإن المستأنف لم يبلغ خلال المرحلة الابتدائية بأي استدعاء للجلسة و بأي استدعاء لإنجاز الخبرة وأنه بالرجوع إلى وثائق ملف الحكم الابتدائي سيتضح أن الملف خالي من أي شهادة تسليم تفيد أن المستأنف توصل شخصيا باستدعاء للحضور لإنجاز الخبرة الأمر الذي يتضح معه أن الخبرة أنجزت في غيبته وأنه طبقا للفصل 63 من قانون المسطرة المدنية فانه يجب على الخبير تحت طائلة البطلان أن يستدعي الأطراف ووكلاء هم الحضور إنجاز الخبرة كما أن المشرع ألزم الخبير بأن لا يقوم بمهمته إلا بحضور الأطراف ووكلائهم أو بعد التأكد من توصلهم بصفة قانونية وأنه بالرجوع إلى تقرير الخبرة ستلاحظ المحكمة أن الخبرة أنجزت بدون حضور الذي يتضح معه أن تقرير الخبرة أنجر بدون حضوره، كما أن الخبير لم يثبت توصل المستأنف بصفة قانونية وهو الشيء الذي أضر بمصلحته ويتعين معه عدم الركون لهذه الخبرة لخرقها لمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية وهذا ما جاء في قرار المحكمة النقض عدد 1397 المؤرخ في 03/05/2006 ملف مدني عدد 3788/1/3/2004وأنه بناء على ما سبق تكون المحكمة الابتدائية قد بنت تعليلها على أساس غير سليم لما اعتمدت في حكمها على تقرير خبرة مخالف لمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية وحول عدم موضوعية الخبرة المصادق عليها من طرف المحكمة حيث جاء في تعليل المحكمة الابتدائية أمرت المحكمة بإجراء خبرة لتحديد الثمن الافتتاحي لبيع الأصل التجاري بالمزاد العلني انتدبت لها الخبير الحسين كرومي، الذي حدد الثمن الافتتاحي للبيع في مبلغ 2.500.000,00 درهم اعتبارا لمواصفات المحل وجاء تقرير الخبرة موضوعيا وموافقا لمقتضيات الفصل 59 وما يليه من ق.م.م ما ارتأت معه المحكمة اعتماد مقترحه و الأمر ببيع الأصل التجاري موضوع الدعوى بالمزاد العلني وقسمة ثمنه بين طرفي الدعوى سب فريضتهم الشرعية. وحيث إن المحكمة الابتدائية جانبت الصواب وبنت تعليلها على أساس قانوني غير سليم مع فساد التعليل الموازي لانعدامه لما صادقت على الخبرة المنجزة من طرف الخبير ، ذلك ان الخبرة لم تحترم مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية كما أنها جاءت غير موضوعية وغير مراعية للحياد و المعايير المطلوبة قانونا من أجل تقييم الأصل التجاري لكون الثمن الافتتاحي زهيد ولا يتناسب مع قيمة الأصل التجاري المدعى فيه والذي هو عبارة عن محطة بنزين المتخصصة في بيع المحروقات والبنزين و الزيوت وأنه بناء على ما سبق وأمام خرق حقوق الدفاع ومقتضيات الفصل 63 من ق.م.م فإن المحكمة التجارية تكون قد عرضت حكمها للإلغاء لما صادقت على خبرة غير موضوعية ، ملتمسا قبول هذا الاستئناف شكلا وموضوعا بعد القول بأن هذا الاستئناف يرتكز على أساس قانوني سليم وإلغاء الحكمين التمهيدي و الابتدائي الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف التجاري عدد 2021/8205/2441 تحت عدد 2942 بتاريخ 2022/10/04 وبعد التصدي أساسا الحكم تمهيديا بإجراء خبرة يعهد بها إلى خبير مسجل في جدول الخبراء المعتمدين بهاته المحكمة وتحميل المستأنف عليهم صائر المرحلتين.

أرفق المقال ب: نسخة من الحكم الابتدائي.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 23/01/2024 والذين أوضحوا حول السبب المتعلق الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية فإن المستأنف بنى استئنافه على كونه لم يبلغ خلال المرحلة الابتدائية بأي استدعاء للجلسة و بأي استدعاء لإنجاز الخبرة معتبرا ان ذلك الحق بمصلحته الضرر مما يتعين معه عدم الركون للخبرة وأن هذا الادعاء و السبب لا اساس له في الواقع لكون المستأنف بلغ بالدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى كما ان السيد الخبير استدعاه لإجراء الخبرة عن طريق البريد المضمون وحول السبب المتعلق بعدم موضوعية الخبرة المصادق عليها من طرف المحكمة فإن المستأنف بنى استأنفه على كون الخبرة غير موضوعية وغير مراعية للحياد والمعايير المطلوبة قانونا من اجل تقييم الاصل التجاري لكون الثمن الافتتاحي زهيد و لا يتناسب مع قيمة الأصل التجاري وأنه بالرجوع الى الخبرة والاضطلاع عليها نجد ان السيد الخبير اعتمد على معايير موضوعية و ذلك بعد معاينته للمحل موضوع الخبرة ومحيطه والاضطلاع على الوثائق المسلمة له وأن السيد الخبير الحسين كرومي معروف على الصعيد الوطني بموضوعتيه و خبرته الدقيقة في تقويم الاصل التجاري وأكثر من ذلك فإن المبلغ المحدد من طرف السيد الخبير يبقى مجرد ثمن افتتاحي لانطلاق البيع بالمزاد العلني ، ملتمسون تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به .

وبناء على المذكرة جوابية المدلى بها من طرف السيدة منى (و.) بواسطة نائبها بجلسة 06/02/2024والذي أوضح أن السيد الخبير احترم الفصل 63 من القانون المسطرة المدنية، كما أن خبرته كانت موضوعية، فضلا على أن الثمن المقترح من طرقه يبقى كتم لانطلاق البيع بالمزاد العلني وأن العارضة لها الرغبة في الخروج من حالة الشياع، ملتمسا تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به.

وبناء على القرار التمهيدي عدد 130 الصادر بتاريخ 20/02/2024 القاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد عبد الواحد الشرادي ، للانتقال الى الأصل التجاري المشيد على الرسم العقاري عدد R/5372 الكائن بدوار الخشاشنة دائرة سوق الأربعاء الغرب جماعة بني مالك اقليم القنيطرة المسجل بالسجل التجاري تحت رقم 29390 تقويم كافة عناصره المادية و المعنوية المكونة له وتحديد ثمن انطلاق بيعه بالمزاد العلني الذي خلص في تقريره أنه في غياب وثائق تتعلق بالمحل موضوع المهمة ورغم المحاولات التي قام بها و المذكورة في تقريره وهي ضرورية وأساسية لإنجاز المهمة فإنه تعذر عليه تحديد الثمن الافتتاحي لبيع هذا الأصلي التجاري.

و بناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 09/07/2024 والذي أوضح أنه بالرجوع إلى خلاصة التقرير الذي تقدم به الخبير أمام المحكمة نجده يعتذر عن القيام بالمهمة بعلة غياب وثائق تتعلق بالمحل موضوع المهمة، رغم ان السيد الخبير توصل بالبيانات الحسابية لسنة 2022 و رغم كونه انتقل الى محطة OLA ENERGY و ساعده المستخدم لدى الورثة المسمى محمد (و.) بالطواف بالمرافق المفتوحة بالمحطة وأن هذا التقرير يبقى في صالح الطرف المستأنف الذي لا يرغب في الخروج من حالة الشياع مع المنوب عنهم خصوصا ان المنوب عنهم يحاولون الادلاء بالوثائق التي استطاعوا الحصول عليها، اما الوثائق فهي في ملك الطرف المستأنف وأن السيد الخبير حمل المسؤولية للمنوب عنهم و دفاعهم رغم أن هذا الاخير و موكليه حاول تقديم المساعدة للسيد الخبير على قدر استطاعتهم بالرغم كون الجهة الاخرى تبقى الملزمة بتقديم الوثائق للسيد الخبير و تعزيز استئنافها وانه على افتراض عدم وجود سجل تجاري بالأصل التجاري لمحطة OLA ENERGY لا يمكنان يعفي السيد الخبير من انجاز خبرته وتحديد الثمن الافتتاحي لبيع هذا الاصل التجاري على ضوء ماهو موجود وأن المنوب عنهم بواسطة دفاعهم لما حصلوا على الوثائق المحاسبية لسنة 2020 و 2021 و 2022 2023 من السيد الحيسوبي لمورث المنوب عنهم المسمى سي (ب.) ، و كذلك على شهادة الملكية للرسم العقاري عدد 5372/R الذي يملكون فيه اطراف هذا الملف حصتهم و المتواجد به الاصل التجاري بغرض تمكين الخبير منها تفاجؤوابإيداع الخبير لتقريره وحول توضيح على سبيل الاستئناسفان مورث المنوب عنهم المسمى التهامي (و.) كان يملك قيد حياته شركة ل.غ.ف. وهي عبارة عن محطة بنزين و مطعم الكائنة بالقنيطرة وهو المسير الوحيد لها و لها سجل تجاري تحت عدد 26859 و ليس لها فروع مقرها الاجتماعي كلم 9 طريق طنجة كما أن مورث المنوب عنهم كان يملك قيد حياته اصل تجاري بصفته الشخصية و ليس باسم شركة ل.غ.ف. و يتواجد بالرسم العقاري عدد 5372/R الكائن بدوار الخشاشنة دائرة سوق الاربعاء الغربو له سجل تجاري عدد 29390 منشئ في سنة 1986/03/07 وأن مقر السجل التجاري للأصل التجاري الكائن بدوار الخشاشنة مسجل ب كلم 9 طريق طنجة القنيطرة وان المنوب عنهم لا يعلمون كيف لمورثهم أن انشأ السجل التجاري للأصل التجاري الكائن بدوار الخشاشنة بعنوان ب كلم 9 طريق طنجة القنيطرة ، هل كان ذلك خطأ أو نظرا لعدم وجود في سنة 1986 لمحكمة ابتدائية بسوق الاربعاء الغرب و لكون الاختصاص المكاني كان يعود للمحكمة الابتدائية بالقنيطرة وأن وجود هذا الخطأ أو الغموض في السجل التجاري 29390 بخصوص العنوان الذي جاء فيه لمقر الاصل التجاري لا يمنع السيد الخبير من القول و تصريح بعدم وجود سجل تجاري للأصل التجاري موضوع الخبرة وانجاز المهمة على ضوء ذلك وعلى ضوء الوثائق المحاسبتية المدلى بها و الرسم العقاري المدلى به، ملتمسون بصفة أساسية رد استئناف المستأنف لعدم تعزيزه بالوثائق المطلوبة من طرف السيد الخبير خصوصا ان استئنافه بني على اعادة الخبرة بواسطة خبير معتمد من طرف المحكمة وبصفة احتياطية ارجاع المأمورية للخبير قصد انجازها على ضوء الوثائق المحاسبية لسنة 2020 ، 2021، 2022 و 2023 ، و التواصل مع حيسوبي مورث المنوب عنهم السيد سي (ب.) المكلف بتتبع التصريحات الضريبية للأصل التجاري موضوع النزاع خصوصا انه مستعد لمساعدة الخبير في كل ما يحتاجه .

أرفقت ب: الوثائق المحاسبية للأصول التجاري وشهادة الملكية ونسخ من السجل التجاري.

و بناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المطلوب بحضورها السيدة منى (و.) بواسطة نائبها بجلسة 10/09/2024والذي أوضح أن السيد الخبير انتقل الى الاصل التجاري و طاف به و ساعده في ذلك المستخدم الذي كان يعمل لدى مورث المنوب عنهم وأنها لا تملك اي وثائق بخصوص الاصل التجاري موضوع النزاع و انما ورثته عن والدها الهالك التهامي (و.) وأن السيد الخبير يبقى هو المختص في تقويم الاصل التجاري و تحديد ثمن بيعه بالمزاد العلني و ذلك بمقارنة مع الاصول التجارية بالجوار والاضطلاع على التصريحات الضريبية لدى ادارة الضرائب وأن ما اثاره في خلاصة تقريره يبقى غير منطقي وغير واقعي لأنه يملك مجموعة من الوسائل باعتباره كخبير لتحديد ثمن الافتتاحي للبيع بالمزاد العلنيبل أكثر من ذلك فإن الطرف المستأنف و الذي التمس اجراء خبرة مضادة هو الملزم بإفادة الخبير لكل ما يفيذ ان الثمن المحدد في البيع بالمزاد العلني في الحكم الابتدائي كان غير موضوعي طبقا لما جاء مقاله الاستئنافي و ليس التخلف عن الحضور ليوم اجراء الخبرة هو و دفاعه ، ملتمسا بصفة اساسية رد سبب استئناف المستأنف والحكم بتأييد الحكم الابتدائي وبصفة احتياطية ارجاع المأمورية للخبير قصد انجازها و الاضطلاع على الوثائق المحاسبية للأصل التجاري بإدارة الضريبية ووصف العناصر المادية الموجودة بالأصل التجاري و تقییمهاوتحدید ثمن البيع بالمزاد العلني على ضوء ذلك تحت طائلة استبداله.

وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 08/10/2024 تخلف الأستاذ خشاني رغم الإمهال والإعلام للتعقيب على الخبرة، فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 22/10/2024.

محكمة الاستئناف

حيث عاب الطاعن على الحكم المستأنف عدم ارتكازه على أساس قانوني سليم وفساده التعليل بالاعتماد على تقرير خبرة معيب شكلا خرقه مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية. وكذا على عدم موضوعيته .

وحيث إنه أمام منازعة الطاعن في تقرير الخبرة المنجزة خلال المرحلة الابتدائية، قضت هذه المحكمة بإجراء خبرة تقويمية عهد للقيام بها للخبير السيد عبد الواحد الشرادي الذي أدلى بتقريره لدى كتابة الضبط بتاريخ 20/06/2024 خلص من خلاله أنه " في غياب وثائق تتعلق بالمحل موضوع المهمة، الكائن بدوار الخشاشنة جماعة بني مالك دائرة سوق الأربعاء الغرب إقليم القنيطرة، ورغم جميع المحاولات التي قمت بها والمذكورة أعلاه، وهي ضرورية وأساسية لإنجاز المهمة، فإنه ، تعذر علي تحديد الثمن الافتتاحي لبيع هذا الأصل التجاري".

وحيث إنه وخلافا لما تمسك به الطاعن بعدم احترام الخبير لمقتضيات الفصل 63 من ق م م فإنه بالإطلاع على مرفقات التقرير أعلاه تبين أن الخبير أرفقه بما يفيد توصل طرفي الدعوى ودفاعهما، بحيث تم استدعاء المستأنف عن طريق البريد ورجع بملاحظة أنه غير مطالب به، وأن نائبه الأستاذ خالد خشاني قد توصل بالاستدعاء بتاريخ 16/05/2024 ولم يحضر عملية إنجاز الخبرة وأن عدم حضور هذين الأخيرين لإجراءاتها لا يعيب الحضورية في شيء، مما يكون الخبير قد قام بكافة الإجراءات القانونية اللازمة. كما أن المستأنف لم يحضر ولم يدلي للخبير بالوثائق اللازمة لإنجاز الخبرة، طالما أنه غير مقتنع بالخبرة المنجزة خلال المرحلة الابتدائية، مما يتعين معه استبعاد الدفع المثار.

وحيث إنه طالما أن منازعة المستأنف في الحكم الابتدائي والخبرة التي اعتمدها ظلت مجردة دون إثبات لما يخالف ما خلص إليه الخبير، ولذلك فإن المحكمة ولما لها من سلطة تقييم الأدلة واستخلاص قضائها منها، فإن ما ذهب إليه الحكم الابتدائي وما اعتمد عليها من خلاصة جاء بها تقرير الخبرة المنجزة ابتدائيا يبقى مؤسس قانونا ويتعين تأييده ورد الاستئناف لعدم استناده على أساس .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا.

في الشكل:سبق البت في الاستئناف بالقبول

في الموضوع:برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Commercial