Réf
77883
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4577
Date de décision
15/10/2019
N° de dossier
2019/8205/4198
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Voies d'exécution, Vente globale, Saisie-exécution, Recouvrement de créance, Insuffisance des biens meubles, Infirmation du jugement, Fonds de commerce, Distribution du prix de vente, Condition de la demande
Base légale
Article(s) : 113 - 115 - 116 - 117 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce tranche la question de savoir si l'article 113 du code de commerce subordonne cette vente à l'épuisement préalable des mesures d'exécution sur les biens meubles du débiteur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande comme prématurée, faute pour les créanciers de justifier de l'épuisement de ces voies d'exécution. La cour retient que la seule justification de l'engagement d'une procédure de saisie-exécution sur les biens meubles du débiteur suffit à rendre recevable la demande de vente globale du fonds. Dès lors que les créanciers appelants produisaient les procès-verbaux de saisie, leur demande était fondée, peu important l'échec de la vente desdits meubles ou l'insuffisance de leur valeur. La cour écarte toutefois la demande d'attribution directe du prix de vente, rappelant que la présence d'autres créanciers inscrits impose une procédure de distribution par ordre de préférence. Le jugement est par conséquent infirmé, la cour ordonnant la vente du fonds mais rejetant le surplus des demandes.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث تقدمت شركة (ب. ل.) و شركة (ل. خ. ن.) بمقال استئنافي ، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 02/08/2019 تستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05/12/2018 تحت عدد 11693 في الملف عدد 9718/8205/2018 ، القاضي : بعدم قبول الطلب و تحميل رافعه الصائر .
وحيث إن الملف خال مما يفيد تبليغ الحكم المستأنف للمستأنفتين ، مما يكون معه الاستئناف قد قدم داخل الأجل القانوني ، فضلا على استيفائه لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أداء ويتعين التصريح بقبوله شكلا .
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف ، أنه بتاريخ 08/10/2018 تقدمت شركتي (ب. ل.) و (ل. خ. ن.) بمقال لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضتا فيه أنهما دائنتين للمدعى عليها بحسب التفصيل التالي :
بالنسبة للمدعية الاولى بمبلغ 1.125.000,00 درهم بمقتضى القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/03/2018 تحت عدد 1306 في اطار الملف عدد 1181/8202/2017 مع الفوائد القانونية بالاضافة الى الصائر.
بالنسبة للمدعية الثانية بمبلغ 675.000,00 درهم بمقتضى القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/03/2018 تحت عدد 1307 في اطار الملف عدد 1182/8202/2017 مع الفوائد القانونية بالاضافة الى الصائر.
و انه بعد سلوكهما مسطرة التنفيذ و استنفاذ اجراءاته تم تحريري محضر امتناع و عدم ما يحجز من طرف المفوض القضائي بعدما تبين له ان المنقولات المتواجدة بمقر الشركة لا تكفي لتغطية مبالغ الديون. ملتمستين الحكم و الاذن بالبيع الاجمالي للاصل التجاري المملوك للمدعى عليها الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء المسجل بالسجل التجاري بهذه المحكمة تحت عدد 8519 عن طريق كتابة الضبط اذا لم تؤد هذه الاخيرة المبالغ المتخلذة بذمتها و التي ستحدد بتاريخ الاداء باضافة باقي الفوائد القانونية و الصوائر القضائية و ذلك ابتداء من تاريخ تبليغها بالقرارين الى غاية تاريخ المزايدة و الاذن لهما بقبض المبالغ المذكور بالاضافة الى الفوائد القانونية و الصائر مباشرة من كاتب الضبط الذي قام بالبيع حسبما سيحتسب بتاريخ البيع مع النفاذ المعجل و الصائر. مرفقتين المقال بنموذج " ج " - قرار..
وبعد جواب المدعى عليها ، انتهت الاجراءات المسطرية بإصدار المحكمة التجارية الحكم المشار اليه أعلاه .
استأنفته شركتي (ب. ل.) و (ل. خ. ن.) ، و ابرزتا في أوجه استئنافهما بعد عرضهما لموجز الوقائع ، أن الحكم المستأنف قضى بعدم قبول الطلب بعلة عدم الإدلاء بمحضر الامتناع و عدم وجود ما يحجز وسلوك مسطرة التنفيذ و استنفاد اجراءاته تطبيقا للفصل 113 من مدونة التجارة ليبقى الطلب سابقا لأوانه. لكن ان العارضتين تقدمتا فعلا كل منهما في حدود ما يخصه - بطلب تنفيذ القرارين النهائيين و باشر المفوض القضائي المكلف اجراءات التنفيذ بما في ذلك حجز منقولات المستأنف ضدها تنفيذيا ، و هو ما لم تنازع فيه أمام المرحلة الابتدائية مكتفية فقط بالقول بان العارضتين لم تستنفذا اجراءات البيع لتحصيل الدين . وأن العارضتين تتداركان الأمر بالادلاء بما يفيد مباشرتهما فعلا اجراء الحجز التنفيذي
علی منقولات المستأنف ضدها وفق ما تنص عليه المادة 113 من مدونة التجارة، والتي ، و التي لم تشترط اللجوء إلى مقتضياتها استنفاذ كل اجراءات مسطرة التنفيذ إلى نهايتها، بل فقط مباشرة هذه الإجراءات، إذ يحق للدائن الذي باشر اجراء تنفيذيا اللجوء إلى بيع الأصل التجاري بدون قيد أو شرط باعتبار أن أموال المدين تعتبر ضمانا عاما للوفاء بديون الدائنين.
و أن اللجوء إلى بيع الأصل التجاري في نازلة الحال مبرر سيما بعد أن تبين أن
منقولات الشركة المستأنف ضدها، حتى في حال بيعهما - و هو ما تعذر لغاية الآن للعراقيل
التي تلجأ إليها المستأنف ضدها - لا يفي ثمنها بدين العارضتين، فبالأحرى عند الأخذ بعين
الاعتبار الديون الممتازة التي لها أسبقية في الأداء. ملتمستين : في الشكل : قبول الاستئناف ، و في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف ، و الحكم من جديد بالاذن بالبيع الاجمالي للاصل التجاري للمدعى عليها شركة (ب. م. م.) الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء، المسجل بالسجل التجاري بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 8519 عن طريق كتابة الضبط إذا لم تؤد المدعى عليها المبالغ المتخلذة بذمتها و التي ستحدد بتاريخ الأداء باضافة باقي الفوائد القانونية و الصوائر القضائية وذلك من تاريخ تبليغها بالقرارين إلى غاية تاريخ المزايدة ، و الاذن لهما بقبض المبالغ : بالنسبة لشركة (ب. ل.) مبلغ 1.125.000 درهم مع الفوائد القانونية بالاضافة للصائر ، وبالنسبة لشركة (ل. خ. ن.) مبلغ 675.000,00 درهم مع الفوائد القانونية بالاضافة للصائر مباشرة من كاتب الضبط الذي قام بالبيع حسبما سيحسب بتاريخ البيع ، و تحميل المستأنف ضدها الصائر .
و ارفقتا المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه .
وحيث أدلت المستأنفتين بجلسة 17/09/2019 بمذكرة الادلاء بوثائق مرفقة ب : طلبات تنفيذ – امرين باجراء حجز تحفظي – امرين بإجراء خبرة – تقرير خبرة – اعلانات عن بيع منقولات – اعلانات – محاضر اخبارية – امر بفتح محل – رسالة وكيلة الملك بتسخير القوة العمومية .
وحيث أدلت المستأنف عليها بجلسة 01/10/2019 بمذكرة جوابية أكدت بموجبها ان المستانفة تعيب على الحكم المستأنف قضى على القبول لعلة عدم الإدلاء بمحضر الامتناع و عدم وجود ما يحجز وهو الأمر حتى أثناء استئناف هذا الحكم لم تتبعه قانونيا، ذلك أنه بالرجوع إلى الوثائق المدلى بها من طرف المستأنفة ستلاحظ أن هناك محضر الحجز على منقولات تفوق قيمتها المبالغ المحكومة بها
وان تعذر لبيعها يرجع اولا لعدم حضور المتزايدون وثانيا لعدم كفاية العروض، وبالتالي فإن للعارضة ما يحجز و يمكن مواصلة إجراء البيع دون المطالبة بيع الأصل التجاري الذي تبقى قيمته جد مرتفعة بحكم ان العارضة هي مجرد فرع تابع للشركة الأم الذي يوجد مقرها بالديار الفرنسية. ومن جهة أخرى أن المدعيتين لم تسلكا جميع المساطر المخولة لها قانونيا من اجل تحصيل الدين بما في ذلك بيع المنقولات والعقارات قبل بيع الأصل التجاري الذي يبقى هو الأخير بحكم إذ ببيع هذا الأصل تنعدم معه الشركة أصلا. ملتمسة : تأييد الحكم الابتدائي ، مع تحميل المستأنفة الصائر .و ارفقت المذكرة ب : محضر الحجز – محضر اخباري بعدم حضور المتزايدين – محضر اخباري بعدم كفاية العروض
وحيث أدرجت القضية بجلستين آخرهما جلسة 01/10/2019 حضر خلالها الأستاذ (ن.) عن الأستاذ (ش.) عن المستأنفين ، و حضر الأستاذ (م.) عن الأستاذ (نت.) عن المستأنف عليها وأدلى بالمذكرة الجوابية أعلاه حاز الأستاذ (ن.) نسخة منها و التمس مهلة ، فتقرر اعتبار القضية جاهزة ، و حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 15/10/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث تمسكتا المستأنفتان في اسباب استئنافهما بما هو مشار اليه أعلاه ، و بأنهما تتدراكان الأمر بالإدلاء بما يفيد مباشرتهما ما فعلا اجراء الحجز التنفيذي على منقولات المستأنف ضدها وفق ما تنص عليه المادة 113 من مدونة التجارة .
وحيث إنه بادلاء المستأنفتين بصورة محضر حجز تنفيذي على منقولات مؤرخ في 11/06/2018 خلال المرحلة الابتدائية و بصورة اعلان بيع منقولات خلال المرحلة الاستئنافية المؤرخ في 10/06/2019 موضوعي الملف عدد 3396/8511/2018 ، يكون طلب البيع الاجمالي للاصل التجاري للمستأنف عليها مبررا عملا بمقتضيات المادة 113 أعلاه التي تنص على أنه يجوز لكل دائن يباشر اجراء حجز تنفيذي أن يطلب من المحكمة التي يقع بدائرتها الأصل التجاري بيع اصل المدين المحجوز عليه جملة مع المعدات و البضائع التابعة له . خاصة وأن الملف خال مما يفيد أداء المستأنف عليها للمبالغ المتخلذة بذمتها و المثبتة بمقتضى القرارين الاستئنافيين المشار اليهما و إلى مراجعهما أعلاه .
وحيث إنه بذلك يكون الأمر المطعون فيه في غير محله و يتعين الغاؤه و الحكم من جديد بالبيع الاجمالي للأصل التجاري وفق ما سيرد بمنطوق القرار .
وحيث إن طلب الاذن للمستأنفين بقبض المبالغ المشار إليها في القرارين الاستئنافين أعلاه غير مبرر ما دام أن الثابت من شهادة السجل التجاري وجود دائنين آخرين ، مما يتعين معه رده.
وحيث يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر بما فيه مصاريف عملية البيع مع جعله امتيازيا .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف .
في الموضوع : باعتباره و الغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بالبيع الاجمالي للاصل التجاري المملوك للمستأنف عليها الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء المسجل بالسجل التجاري بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 8519 بجميع عناصره المادية و المعنوية عن طريق كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء وبعد تحديد انطلاق البيع بالمزاد العلني بواسطة خبير، وذلك إذا لم تؤد المستأنف عليها المبالغ المتخلذة بذمتها إلى غاية اليوم المعين للمزايدة . وبالقيام بالاجراءات المنصوص عليها في المواد 115 إلى 117 من مدونة التجارة ، و بتحميل المستأنف عليها الصائر بما فيه مصاريف عملية البيع مع جعله امتيازيا ، وبرفض باقي الطلبات .
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66234
Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025