Vente du fonds de commerce : L’engagement d’une saisie-exécution suffit à justifier la demande de vente globale du fonds de commerce du débiteur (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 77883

Identification

Réf

77883

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4577

Date de décision

15/10/2019

N° de dossier

2019/8205/4198

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 113 - 115 - 116 - 117 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce tranche la question de savoir si l'article 113 du code de commerce subordonne cette vente à l'épuisement préalable des mesures d'exécution sur les biens meubles du débiteur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande comme prématurée, faute pour les créanciers de justifier de l'épuisement de ces voies d'exécution. La cour retient que la seule justification de l'engagement d'une procédure de saisie-exécution sur les biens meubles du débiteur suffit à rendre recevable la demande de vente globale du fonds. Dès lors que les créanciers appelants produisaient les procès-verbaux de saisie, leur demande était fondée, peu important l'échec de la vente desdits meubles ou l'insuffisance de leur valeur. La cour écarte toutefois la demande d'attribution directe du prix de vente, rappelant que la présence d'autres créanciers inscrits impose une procédure de distribution par ordre de préférence. Le jugement est par conséquent infirmé, la cour ordonnant la vente du fonds mais rejetant le surplus des demandes.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث تقدمت شركة (ب. ل.) و شركة (ل. خ. ن.) بمقال استئنافي ، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 02/08/2019 تستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05/12/2018 تحت عدد 11693 في الملف عدد 9718/8205/2018 ، القاضي : بعدم قبول الطلب و تحميل رافعه الصائر .

وحيث إن الملف خال مما يفيد تبليغ الحكم المستأنف للمستأنفتين ، مما يكون معه الاستئناف قد قدم داخل الأجل القانوني ، فضلا على استيفائه لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أداء ويتعين التصريح بقبوله شكلا .

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف ، أنه بتاريخ 08/10/2018 تقدمت شركتي (ب. ل.) و (ل. خ. ن.) بمقال لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضتا فيه أنهما دائنتين للمدعى عليها بحسب التفصيل التالي :

بالنسبة للمدعية الاولى بمبلغ 1.125.000,00 درهم بمقتضى القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/03/2018 تحت عدد 1306 في اطار الملف عدد 1181/8202/2017 مع الفوائد القانونية بالاضافة الى الصائر.

بالنسبة للمدعية الثانية بمبلغ 675.000,00 درهم بمقتضى القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/03/2018 تحت عدد 1307 في اطار الملف عدد 1182/8202/2017 مع الفوائد القانونية بالاضافة الى الصائر.

و انه بعد سلوكهما مسطرة التنفيذ و استنفاذ اجراءاته تم تحريري محضر امتناع و عدم ما يحجز من طرف المفوض القضائي بعدما تبين له ان المنقولات المتواجدة بمقر الشركة لا تكفي لتغطية مبالغ الديون. ملتمستين الحكم و الاذن بالبيع الاجمالي للاصل التجاري المملوك للمدعى عليها الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء المسجل بالسجل التجاري بهذه المحكمة تحت عدد 8519 عن طريق كتابة الضبط اذا لم تؤد هذه الاخيرة المبالغ المتخلذة بذمتها و التي ستحدد بتاريخ الاداء باضافة باقي الفوائد القانونية و الصوائر القضائية و ذلك ابتداء من تاريخ تبليغها بالقرارين الى غاية تاريخ المزايدة و الاذن لهما بقبض المبالغ المذكور بالاضافة الى الفوائد القانونية و الصائر مباشرة من كاتب الضبط الذي قام بالبيع حسبما سيحتسب بتاريخ البيع مع النفاذ المعجل و الصائر. مرفقتين المقال بنموذج " ج " - قرار..

وبعد جواب المدعى عليها ، انتهت الاجراءات المسطرية بإصدار المحكمة التجارية الحكم المشار اليه أعلاه .

استأنفته شركتي (ب. ل.) و (ل. خ. ن.) ، و ابرزتا في أوجه استئنافهما بعد عرضهما لموجز الوقائع ، أن الحكم المستأنف قضى بعدم قبول الطلب بعلة عدم الإدلاء بمحضر الامتناع و عدم وجود ما يحجز وسلوك مسطرة التنفيذ و استنفاد اجراءاته تطبيقا للفصل 113 من مدونة التجارة ليبقى الطلب سابقا لأوانه. لكن ان العارضتين تقدمتا فعلا كل منهما في حدود ما يخصه - بطلب تنفيذ القرارين النهائيين و باشر المفوض القضائي المكلف اجراءات التنفيذ بما في ذلك حجز منقولات المستأنف ضدها تنفيذيا ، و هو ما لم تنازع فيه أمام المرحلة الابتدائية مكتفية فقط بالقول بان العارضتين لم تستنفذا اجراءات البيع لتحصيل الدين . وأن العارضتين تتداركان الأمر بالادلاء بما يفيد مباشرتهما فعلا اجراء الحجز التنفيذي

علی منقولات المستأنف ضدها وفق ما تنص عليه المادة 113 من مدونة التجارة، والتي ، و التي لم تشترط اللجوء إلى مقتضياتها استنفاذ كل اجراءات مسطرة التنفيذ إلى نهايتها، بل فقط مباشرة هذه الإجراءات، إذ يحق للدائن الذي باشر اجراء تنفيذيا اللجوء إلى بيع الأصل التجاري بدون قيد أو شرط باعتبار أن أموال المدين تعتبر ضمانا عاما للوفاء بديون الدائنين.

و أن اللجوء إلى بيع الأصل التجاري في نازلة الحال مبرر سيما بعد أن تبين أن

منقولات الشركة المستأنف ضدها، حتى في حال بيعهما - و هو ما تعذر لغاية الآن للعراقيل

التي تلجأ إليها المستأنف ضدها - لا يفي ثمنها بدين العارضتين، فبالأحرى عند الأخذ بعين

الاعتبار الديون الممتازة التي لها أسبقية في الأداء. ملتمستين : في الشكل : قبول الاستئناف ، و في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف ، و الحكم من جديد بالاذن بالبيع الاجمالي للاصل التجاري للمدعى عليها شركة (ب. م. م.) الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء، المسجل بالسجل التجاري بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 8519 عن طريق كتابة الضبط إذا لم تؤد المدعى عليها المبالغ المتخلذة بذمتها و التي ستحدد بتاريخ الأداء باضافة باقي الفوائد القانونية و الصوائر القضائية وذلك من تاريخ تبليغها بالقرارين إلى غاية تاريخ المزايدة ، و الاذن لهما بقبض المبالغ : بالنسبة لشركة (ب. ل.) مبلغ 1.125.000 درهم مع الفوائد القانونية بالاضافة للصائر ، وبالنسبة لشركة (ل. خ. ن.) مبلغ 675.000,00 درهم مع الفوائد القانونية بالاضافة للصائر مباشرة من كاتب الضبط الذي قام بالبيع حسبما سيحسب بتاريخ البيع ، و تحميل المستأنف ضدها الصائر .

و ارفقتا المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه .

وحيث أدلت المستأنفتين بجلسة 17/09/2019 بمذكرة الادلاء بوثائق مرفقة ب : طلبات تنفيذ – امرين باجراء حجز تحفظي – امرين بإجراء خبرة – تقرير خبرة – اعلانات عن بيع منقولات – اعلانات – محاضر اخبارية – امر بفتح محل – رسالة وكيلة الملك بتسخير القوة العمومية .

وحيث أدلت المستأنف عليها بجلسة 01/10/2019 بمذكرة جوابية أكدت بموجبها ان المستانفة تعيب على الحكم المستأنف قضى على القبول لعلة عدم الإدلاء بمحضر الامتناع و عدم وجود ما يحجز وهو الأمر حتى أثناء استئناف هذا الحكم لم تتبعه قانونيا، ذلك أنه بالرجوع إلى الوثائق المدلى بها من طرف المستأنفة ستلاحظ أن هناك محضر الحجز على منقولات تفوق قيمتها المبالغ المحكومة بها

وان تعذر لبيعها يرجع اولا لعدم حضور المتزايدون وثانيا لعدم كفاية العروض، وبالتالي فإن للعارضة ما يحجز و يمكن مواصلة إجراء البيع دون المطالبة بيع الأصل التجاري الذي تبقى قيمته جد مرتفعة بحكم ان العارضة هي مجرد فرع تابع للشركة الأم الذي يوجد مقرها بالديار الفرنسية. ومن جهة أخرى أن المدعيتين لم تسلكا جميع المساطر المخولة لها قانونيا من اجل تحصيل الدين بما في ذلك بيع المنقولات والعقارات قبل بيع الأصل التجاري الذي يبقى هو الأخير بحكم إذ ببيع هذا الأصل تنعدم معه الشركة أصلا. ملتمسة : تأييد الحكم الابتدائي ، مع تحميل المستأنفة الصائر .و ارفقت المذكرة ب : محضر الحجز – محضر اخباري بعدم حضور المتزايدين – محضر اخباري بعدم كفاية العروض

وحيث أدرجت القضية بجلستين آخرهما جلسة 01/10/2019 حضر خلالها الأستاذ (ن.) عن الأستاذ (ش.) عن المستأنفين ، و حضر الأستاذ (م.) عن الأستاذ (نت.) عن المستأنف عليها وأدلى بالمذكرة الجوابية أعلاه حاز الأستاذ (ن.) نسخة منها و التمس مهلة ، فتقرر اعتبار القضية جاهزة ، و حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 15/10/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث تمسكتا المستأنفتان في اسباب استئنافهما بما هو مشار اليه أعلاه ، و بأنهما تتدراكان الأمر بالإدلاء بما يفيد مباشرتهما ما فعلا اجراء الحجز التنفيذي على منقولات المستأنف ضدها وفق ما تنص عليه المادة 113 من مدونة التجارة .

وحيث إنه بادلاء المستأنفتين بصورة محضر حجز تنفيذي على منقولات مؤرخ في 11/06/2018 خلال المرحلة الابتدائية و بصورة اعلان بيع منقولات خلال المرحلة الاستئنافية المؤرخ في 10/06/2019 موضوعي الملف عدد 3396/8511/2018 ، يكون طلب البيع الاجمالي للاصل التجاري للمستأنف عليها مبررا عملا بمقتضيات المادة 113 أعلاه التي تنص على أنه يجوز لكل دائن يباشر اجراء حجز تنفيذي أن يطلب من المحكمة التي يقع بدائرتها الأصل التجاري بيع اصل المدين المحجوز عليه جملة مع المعدات و البضائع التابعة له . خاصة وأن الملف خال مما يفيد أداء المستأنف عليها للمبالغ المتخلذة بذمتها و المثبتة بمقتضى القرارين الاستئنافيين المشار اليهما و إلى مراجعهما أعلاه .

وحيث إنه بذلك يكون الأمر المطعون فيه في غير محله و يتعين الغاؤه و الحكم من جديد بالبيع الاجمالي للأصل التجاري وفق ما سيرد بمنطوق القرار .

وحيث إن طلب الاذن للمستأنفين بقبض المبالغ المشار إليها في القرارين الاستئنافين أعلاه غير مبرر ما دام أن الثابت من شهادة السجل التجاري وجود دائنين آخرين ، مما يتعين معه رده.

وحيث يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر بما فيه مصاريف عملية البيع مع جعله امتيازيا .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف .

في الموضوع : باعتباره و الغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بالبيع الاجمالي للاصل التجاري المملوك للمستأنف عليها الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء المسجل بالسجل التجاري بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 8519 بجميع عناصره المادية و المعنوية عن طريق كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء وبعد تحديد انطلاق البيع بالمزاد العلني بواسطة خبير، وذلك إذا لم تؤد المستأنف عليها المبالغ المتخلذة بذمتها إلى غاية اليوم المعين للمزايدة . وبالقيام بالاجراءات المنصوص عليها في المواد 115 إلى 117 من مدونة التجارة ، و بتحميل المستأنف عليها الصائر بما فيه مصاريف عملية البيع مع جعله امتيازيا ، وبرفض باقي الطلبات .

Quelques décisions du même thème : Commercial