Vente du bien d’un mineur par son père : primauté des règles spéciales du Code du statut personnel sur le droit commun des obligations (Cass. civ. 2006)

Réf : 17145

Identification

Réf

17145

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

3452

Date de décision

26/07/2006

N° de dossier

1810/01/01/2004

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Thème

Civil, Vente

Base légale

Article(s) : 11 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Revue : Revue Mouhakama المجلة محاكمة

Résumé en français

Une cour d'appel retient à bon droit que la vente d'un bien appartenant à un enfant mineur, réalisée par le père en sa qualité de représentant légal, est valable nonobstant l'absence d'autorisation du juge. Il résulte en effet de la combinaison des articles 148 et 149 du Code du statut personnel, loi spéciale régissant la matière, que le père dispose du pouvoir d'aliéner les biens de son enfant mineur, ces dispositions primant sur la règle générale de l'article 11 du Dahir des obligations et des contrats qui subordonne les actes de disposition à une autorisation judiciaire.

Résumé en arabe

لا موجب للاستدلال بالفصل 11 من قانون الالتزامات و العقود، و انه بمقتضى الفصلين 148 و 149 من مدونة الأحوال الشخصية التي هي قانون خاص ينبغي تقديمه على قانون الالتزامات و العقود الذي هو قانون عام، فان الأب له ان يفوت أملاك ابنه القاصر دون ما حاجة لإذن القاضي في ذلك … نعم.

Texte intégral

مدني تحت رقم 3452 بتاريخ 26/07/2006، في الملف عدد 1810/01/01/2004
باسم جلالة الملك
ان الغرفة المدنية القسم الأول من المجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصع بين: (أ.ك)
الساكن ببلوك 6 رقم 4 الحي الحسني الدار البيضاء
ينوب عنه الأستاذ شاكر الناصري، المحامي بالدار البيضاء و المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
طالبا من  -جهة –
بين: (س.خ) و (خ.خ)
الساكنين بدرب النجمة رقم 573 زنقة 446 درب الجديد الحي الحسني الدار البيضاء
مطلوبين.
 -من جهة أخرى –
بحضور: المحافظ على الأملاك العقارية بالحي الحسني الدار البيضاء
و الدولة المغربية (الملك الخاص) في شخص مدير مصلحة الأملاك المخزنية دائرة الأملاك المخزنية الدار البيضاء.
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 20-02-2004 من طرف الطالب اعلاه، بواسطة نائبه المذكور. و الرامي إلى نقض القرار رقم 1561-6560 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 18-12-2003 في الملفين المضمونين عدد 263-906/1/2002.
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر في 26-06-2006
و بناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية بتاريخ 26-07-2006
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما و عدم حضورهم.
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد العربي العلوي اليوسفي و الاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد و لينا الشيخ ماء العينين.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، انه بتاريخ 28 نونبر 2000 قدم (خ.س) و (خ.خ.) مقالا افتتاحيا إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء الحي الحسني عين الشق عرضا فيه انهما اشتريا بتاريخ 30 شتنبر 1964 زينة العقار ذا الرسم عدد 56507 س مكرر المشيد فوقه مساحة 74 مترا مربعا الكائن ببلوك النجمة رقم 573 بالحي الحسني من البائع (ك م.) أصالة عن نفسه و نيابة عن ابنه القاصر المدعى عليه (ا.)، باعتبار ان المبيع أل اليهم عن طريق الإرث من الهالكة م ب هـ زوجة البائع و ام القاصرة التي توفيت سنة 1961، و ان (ك.ا) أقام إراثة بتاريخ 26-07-1979 و أدرجها بالرسم العقاري. على انه الوارث الوحيد و توبع من طرف غرفة الجنايات و أيدين من اجل صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة و هذه الإراثة تتنافى و الوقائع التي تثبتها الإراثة التي أقامها والده ك م بتاريخ 20-10-1962 و التي تفيد انه هو و ابنه ا هما الوارثان لمباركة المذكورة طالبين لذلك أمر المطلوب حضوره المحافظ على الأملاك العقارية بالحي الحسني بالدار البيضاء. بحضور مدير الأملاك المخزنية الحي الإداري بالتشطيب على الإراثة المؤرخة في 26-07-1979 مع ما يترتب على ذلك من نتائج قانونية، و بتصحيحه الإراثة المؤرخة في 20-10-1962، و القول باستحقاق الطاعنين للعقار موضوع الرسم العقاري عدد 56507/ س مكرر باعتبارهما المالكين لحق الكراء الطويل الامد، و بتقييد عقد الشراء العرفي المؤرخ في 30/01/1964 بالرسم العقاري المذكور. و أجاب المدعى عليه المذكور بان الأمر لا يتعلق بملكية البقعة و إنما بكراء طويل الأمد، و ان إدارة الأملاك المخزنية تتحدث عن انقضاء مدة الكراء الطويل الأمد، و هذه القضية بين العارض و هذه الإدارة، و انه يستنتج من موقف إدارة الأملاك المخزنية ان المدعين لا حق لهم في المطالبة بما يزعمانه.
و أجابت إدارة الأملاك المخزنية ان النزاع بين المدعين و المدعى عليه عن ملكيته لزينة العقار و بذلك فان النزاع لا يمس الأرض المقام عليها البناء المملوكة لها.
و بتاريخ 08-11-2001 أصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة حكمها رقم 878 في الملف رقم 2782/2000 وقف الطلب فاستأنف هذا الحكم كل من (ك.ا)، و الدولة الملك الخاص.
و قضت محكمة الاستئناف المذكورة برد استيناف (ا.ك)و اعتبار الدولة الملك الخاص، و إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من استحقاق الكراء الطويل الأمد و تأييده في الباقي ذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف (ك.ا) في الوسيلة الوحيدة بعدم ارتكازه على أساس و خرق مقتضيات الفصل 11 من قانون العقود و الالتزامات و 172 من مدونة الأحوال الشخصية ذلك انه بمقتضى الفصل 11 المذكور فان الأب الذي يدير أموال ابنه القاصر او ناقص الأهلية و الواصي و المقدم و بوجه عام كل ما يعينه القانون لادارة أموال غيره لا يجوز لهم أي عمل من أعمال التصرف التي يتولون إدارتها إلا بعد الحصول على الإذن الخاص بذلك من القاضي المختص و لا يمنح هذا الإذن إلا في حالة الضرورة او في حالة النفع البين لناقض الأهلية، و ان الفصل 172 من مدونة الأحوال الشخصية ينص على ان كل ما لم يشمله هذا القانون يرجع فيه إلى الراجح او المشهور او ما جرى بع العمل من مذهب الإمام مالك، و ان الراجح في هذا المذهب هو انه يتعين ان يثبت ان تصرفه من مال محجوره مصلحة ظاهرة لهذا المحجوز لكي يكون التصرف معرضا للإبطال و ذلك خشية المساس بمصالح المحجوز و ان القرار المطعون فيه لم يراع الأحكام المذكورة.
لكن، و خلافا لما ورد في الوسيلة اعلاه، فانه لا موجب للاستدلال بالفصل 11 من قانون الالتزامات و العقود، و انه بمقتضى الفصلين 148 و 149 من مدونة الأحوال الشخصية التي هي قانون خاص ينبغي تقديمه على قانون العقود و الالتزامات الذي هو قانون عام، فان الأب له ان يفوت أملاك ابنه القاصر دون ما حاجة لإذن القاضي في ذلك، و لذلك فان القرار المطعون فيه حين علل بأنه بمقتضى الفصل 148 من مدونة الأحوال الشخصية كما وقع تتميمه و تعديله بموجب ظهير 10/09/1993 لصاحب النيابة الشرعية هو الأب و له تفويت أملاك القاصر بمقتضى الفصل 149 الذي جعل ولاية تمتد من شخص إلى أمواله و انه لا رقبة عليه من قاض إلا في حالة الفصل 150 فيها عندما يكون فقيرا، و انه بمقتضى ما ذكر فالتصرف الذي لبرمه والد الطاعن بمقتضى عقد البيع المؤرخ في 30/09/1964 يبقى صحيحا و منتجا لكافة آثاره، و ان الفصل 11 من قانون الالتزامات و العقود لا يطبق على النازلة، و ان عقد البيع انصب على حق الزينة و هو حق موجود و يعتبر من الحقوق العينية التي تنتقل بين الاحياء. فانه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار مرتكزا على أساس قانوني و غير خارق الفصول المستدل بها على النقض و الوسيلة بالتالي غير جديرة بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب و بتحميل صاحبه الصائر.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه، بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد العلامي رئيس الغرفة – و المستشار: العربي العلوي اليوسفي عضوا مقررا- و محمد بلعياشي، و علي الهلالي،
و حسن مزوزي أعضاء – و بمحضر المحامي العام السيد ولينا الشيخ ماء العينين. و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة حسنية بنحميدة.

Quelques décisions du même thème : Civil