Réf
52854
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
748/2
Date de décision
04/12/2014
N° de dossier
2014/2/3/879
Type de décision
Arru00eat
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
Sanction, Rejet, Publicité, Protection des créanciers, Opposabilité aux tiers, Obligations du gérant, Nullité, Moyen nouveau, Irrecevabilité, Gérance libre, Formalités, Fonds de commerce, Cession
Il résulte de l'article 83 du Code de commerce que les formalités de publicité de la cession d'un fonds de commerce sont édictées dans le but d'informer les créanciers du vendeur et d'apurer la responsabilité de l'acquéreur. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel retient que l'omission de ces formalités n'entraîne pas la nullité de l'acte de cession. Par conséquent, le gérant libre du fonds de commerce n'est pas fondé à invoquer ce manquement pour contester la validité de la cession et échapper à ses obligations contractuelles envers le nouveau propriétaire.
و بعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن أحمد (ر.) ( المطلوب ) تقدم بمقال للمحكمة التجارية مفاده أنه مالك لنصف الأصل التجاري مع كل من فاطنة (ج.) وأبنائها فاطمة وشرق و نزهة وأمل لقبهم (ف.) ؛ وأن مالكي النصف الثاني للأصل التجاري أبرموا مع محمد (ف.) عقد تسيير حر بتاريخ 8-6-2006 تضمن عدة شروط أولها الزيادة في مبلغ السومة ابتداء من 9_8_2008 وفي حالة عدم الزيادة يؤدي مبلغ 200 درهم يوميا؛ وأنه عند امتناع أو التأخير في أداء الواجب الشهري في أجل أقصاه شهرين فإن العقد يعتبر ملغيا والتزم بأداء نصف فاتورة الماء والكهرباء ؛ وأن أصحاب النصف الثاني تنازلوا له عن نصيبهم؛ وأنه وجه للمدعى عليه إنذارا يخبره فيه بأنه أصبح مالك للدكان ويتمسك بالعقد الرابط بين الطرفين توصل به بتاريخ 5_7_2014 ؛ وامتنع عن الأداء ؛ و أن العقد أصبح مفسوخا ؛ والتمس فسخ العقد وإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه و بأدائه واجبات التسيير ؛ وأجاب المدعى عليه بأنه لا تربطه بالمدعي أية علاقة ؛ وأن المدعي حل محل الطرف الأصلي بتاريخ 5_4_2011 وانه لم يتم إخباره إلا بعد مرور 3 أشهر و أن العلاقة نشأت منذ هذا التاريخ وليس من تاريخ التنازل ؛ وأنه ليتم الفسخ يجب أن يكون المكتري في حالة مطل ،وأن المكتري لم ينذره و أنه ليس من حق المدعي مطالبته بالمدة قبل الإشعار والتمس الحكم برفض الطلب وبعد إتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكما بالأداء وفسخ عقد التسيير وإفراغ المدعى عليه استأنفه هذا الأخير فأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى القرار المطلوب نقضه .
حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى خرق المادتين 83 و 92 من م ت بدعوى أن سند المطلوب في الدعوى هو ما سم يعقد تفاؤل الفي هو في حقيقة الأمر عقد تفويت لحق ملكية و أن العقد الباطل لا يمكن أن يرتب أي آثار فيما بين الطرفين وفي مواجهة الأغيار ؛ وأن تعليل المحكمة جاء ناقصا وينزل منزلة انعدامه .
لكن حيث أن المادة 83 م ت المتمسك بها تتعلق بإجراءات الشهر القانوني لعقد بيع الأصل التجاري الواجب إتباعها بعد أداء واجبات التسجيل والتي قررت من أجل إخبار دائني البائع بواقعة تفويت الأصل التجاري وذلك من أجل استيفاء حقوقهم من ثمن البيع؛ و إبراء ذمة المشتري تجاه الأغيار حتى لا يواجه بأداء الديون التي بذمة البائع بالتضامن معه ؛ ولم تنص على بطلان عقد التفويت ؛ وأن القرار المطعون فيه لما استبعد تطبيقها وأكد على أنها تخص إبراء ذمة المشتري تجاه الأغيار لم يخرق المقتضيات المتمسك بها ؛ وبخصوص خرق المادة 92 م ت فإن هذه المادة جاءت في مدونة التجارة تحت عنوان امتياز البائع لأن مشتري الأصل التجاري ملزم بأداء الثمن والذي قد يكون مضمونا بهذا الامتياز المخول للبائع والتي تعتبر آثاره مثل آثار الرهن؛ وهذه المادة تخص تقييد هذا الامتياز بالسجل التجاري تحت طائلة البطلان بسعي من البائع داخل أجل 15 يوما تبتدئ من تاريخ عقد البيع؛ وأن القرار المطعون فيه لما أكد على أن المادة 92 م ت تتعلق بامتياز البائع و لا تنطبق على هذه النازلة لم يخرق المقتضيات المحتج بها ؛ وجاء معللا تعليلا كافيا وما جاء بالوسيلة غير جدير بالاعتبار .
حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الثانية عدم ارتكاز القرار على أساس قانوني بدعوى أن الإنذار محل المصادقة من حيث التكييف القانوني لا يوصف على أنه إنذار من أجل الأداء و الإفراغ وإنما هو إشعار بحوالة الحق المنصوص عليها في المادة 195 ق ل ع؛ وهو ما يجسده الإنذار الغير القضائي موضوع دعوى المصادقة من خلال مضمونه وما سطر به علما أن شكليات ظهير 24_5_1955 شكليات خاصة وغير خاضعة للقواعد العامة ؛ مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه .
لكن حيث إن ما جاء بالوسيلة أثير لأول مرة أمام محكمة النقض و يختلط فيه الواقع بالقانون فهو غير مقبول ./.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب و تحميل الطاعن الصائر ، وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط.
31092
Contrat de courtage verbal : la dénaturation du procès-verbal d’enquête pour en déduire l’existence d’un mandat entraîne la cassation (Cass. com. 2024)
Cour de cassation
Rabat
21/01/2016
44755
Bail commercial et modification des lieux : la dénaturation des conclusions d’une expertise par les juges du fond entraîne la cassation (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
23/01/2020
Transformation des lieux, Témoignage, Rapport d'expertise, Preuve, Pouvoir d’appréciation des juges du fond, Non renouvellement, Motif grave et légitime, Modification des lieux loués, Expertise judiciaire, Eviction, Dénaturation de la preuve, Défaut de base légale, Dahir du 24 mai 1955, Charge de la preuve, Cassation, Bail commercial
44799
Tierce opposition à une expulsion : l’associé du preneur n’a pas la qualité de co-locataire en l’absence d’inscription au registre de commerce (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
03/12/2020
45011
Bail commercial : Appréciation souveraine par les juges du fond du rapport d’expertise évaluant l’indemnité d’éviction (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
22/10/2020
45193
Preuve commerciale : la simple apposition d’un cachet de réception sur une facture ne vaut pas acceptation (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
04/11/2020
45305
Preuve du bail : l’exigence d’un écrit pour les contrats de plus d’un an exclut le recours à la preuve testimoniale (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
16/01/2020
45733
Qualification du contrat : la distinction entre le bail commercial et la gérance libre relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
16/05/2019
45802
Le commissionnaire de transport reste responsable des fautes de ses substitués même s’il est désigné comme destinataire sur le titre de transport (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
04/12/2019
45858
Indemnité d’éviction : Le juge doit motiver sa décision de réduire le montant fixé par l’expertise judiciaire (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
30/04/2019