Vente commerciale : une facture d’avoir pour retour de marchandises, non contestée par le vendeur, justifie la réduction du montant de la créance (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 80972

Identification

Réf

80972

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5773

Date de décision

28/11/2019

N° de dossier

2019/8202/4808

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité du recours et le quantum de la créance. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant contestait le montant de la condamnation en produisant une facture d'avoir pour retour de marchandises, tandis que l'intimé soulevait l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté. La cour écarte le moyen tiré de la forclusion, relevant que le recours a été formé le premier jour ouvrable suivant l'expiration du délai. Sur le fond, la cour retient que la production d'une facture d'avoir non contestée par le créancier suffit à établir la réalité des retours de marchandises et leur imputabilité sur la créance. Elle considère dès lors que le montant de cet avoir doit être déduit du principal réclamé. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت شركة (ي. ن.) بواسطة نائبها الأستاذ عبد اللطيف (أ.) بمقال أديت عنه الرسوم القضائية بتاريخ 30/9/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 7453 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 7503/8235/2019 بتاريخ 22/7/2019 و القاضي بأدائها لفائدة المدعية مبلغ قدره 112.184,95 درهما وبأدائها أيضا تعويضا قدره 7000 درهما مع تحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.

في الشكل :

و حيث إن الحكم المستأنف بلغ للمستأنفة بتاريخ 12/9/2019.

و حيث دفعت المستأنف عليها بعدم قبول الاستئناف لتقديمه خارج الأجل.

و حيث إن المحكمة برجوعها إلى تأشيرة الصندوق على المقال الاستئنافي تبين لها أنه مؤرخ في 30/9/2019 و هو أول يوم عمل بعد انتهاء أجل الاستئناف الأمر الذي يكون معه ما أثير بخصوص ذلك غير ذي أثر و يتعين رده.

و حيث إنه و عطفا على ما أشير إليه أعلاه يكون الاستئناف قدم وفق الشكليات المتطلبة قانونا و يتعين التصريح بقبوله.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف أن المدعية شركة (ش. م.) في شخص ممثلها القانوني تقدمت بواسطة نائبها بمقال سجل بتاريخ 02/07/2019 تعرض فيه أنها دائنة للمدعى عليها بموجب ثلاث فواتير مرفقة ببونات التسليم المرفقة بالملف الحاملة لما مجموعه مبلغ 112.184,95 درهم، وأنه سبق لها توجيه إنذار بتاريخ 18/02/2019 توصلت به المدعى عليها دون جواب، و التمست الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 112.184,95 درهم أصل الدين وتعويض قدره 10.000,00 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل الصائر.

وبناء على طلب الإدلاء بوثائق لنائب المدعية بجلسة 15/07/2019 أرفقته بفواتير وبونات وإنذار ومحضر وصورة من النموذج ج.

و بعد تمام الإجراءات صدر بتاريخ 22/7/2019 الحكم المطعون فيه بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تعيب الطاعنة على الحكم مجانبته الصواب فيما قضى به على اعتبار أنها سبق و أدت مجموعة من المبالغ من الدين المطالب به كما أن هناك مجموعة من المرجوعات يتعين خصمها منها و على سبيل المثال منها المدلى بها و التي تحمل مبلغ 21.385,95 درهم الأمر الذي يفيد أنها تتقاضى بسوء نية و التمست إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به و الحكم بأن المبلغ المستحق للمستأنف عليها هو فقط 90.799,00 درهم عوض 112.184,95 درهم. و أرفقت المقال بنسخة الحكم المستأنف و طي التبليغ و فاتورة إرجاع مبلغ 21.385,95 درهم.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 31/10/2019 و التي أوضحت بموجبها أن الاستئناف قدم خارج الأ جل القانوني المنصوص عليه بمقتضى المادة 18 من القانون رقم 53.95 و التي حددته في 15 يوما على اعتبار أن المستأنفة بلغت بتاريخ 12/9/2019 و لم تتقدم باستئنافها إلا بتاريخ 30/9/2019 و التمست التصريح بعدم قبول الاستئناف و تحميل رافعته الصائر.

و بناء على إدراج الملف بجلسة 21/11/2019 حضرها دفاع المستأنف عليها و تخلف دفاع المستأنفة رغم توصله فاعتبرت القضية جاهزة و حجزت للمداولة و النطق بالقرار بجلسة 28/11/2019.

محكمة الاستئناف

حيث نازعت المستأنفة في مقدار المديونية موضوع الدعوى مؤكدة أن هناك مرجوعات يتعين خصمها منها مدلية بفاتورة رفقة المقال الاستئنافي.

و حيث إن المحكمة برجوعها إلى الفاتورة عدد AV032/18 المرفقة بالمقال الاستئنافي التي لم تكن محل أي طعن من طرف المستأنف عليها فإنها تتعلق بمرجوع قدره 21.385,95 درهما الأمر الذي يتعين معه خصمه من مبلغ المديونية المطالب به.

و حيث إنه و تبعا لما بسط أعلاه فإنه يتعين اعتبار الاستئناف و تعديل المبلغ المحكوم به وحصره في مبلغ 90.799,00 درهم و تأييده في الباقي.

و حيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

إن محكمة الاستئناف و هي تقضي انتهائيا، علنيا و حضوريا.

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: باعتباره و تعديل الحكم المستأنف و ذلك بحصر المبلغ المحكوم به في مبلغ 90.799,00 درهما و تأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Commercial