Vente commerciale : Le connaissement et les bons de livraison visés par l’acheteur suffisent à prouver la réalité de la livraison et l’existence de la créance du vendeur (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 65119

Identification

Réf

65119

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5683

Date de décision

15/12/2022

N° de dossier

2022/8202/1673

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents de transport en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les factures produites étaient insuffisantes à prouver la créance.

L'appelant soutenait que la preuve de la livraison résultait des connaissements et des bons de livraison que le premier juge avait écartés à tort. La cour retient que le connaissement constitue un contrat de transport et que les bons de livraison et de sortie de magasin, revêtus du cachet du débiteur, établissent de manière irréfutable la réception effective des marchandises.

Dès lors que le créancier rapporte la preuve de l'existence de l'obligation, il incombe au débiteur, qui n'a pas contesté la validité de ces pièces, de prouver l'extinction de sa dette. La cour écarte cependant la demande de dommages et intérêts distincts, faute pour le créancier de démontrer, en application de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, l'insuffisance des intérêts légaux à réparer l'entier préjudice.

Le jugement est par conséquent infirmé et, statuant à nouveau, la cour condamne le débiteur au paiement du principal assorti des intérêts légaux.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت شركة (ف. ف. ت. س. د. ت.) بواسطة دفاعها، بمقال مؤدى عنه بتاريخ 04/03/2022، تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 2795 الصادر بتاريخ 17/03/2021 في الملف عدد 10523/8235/2020 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء والقاضي ب " في الشكل بعدم قبول الطلب مع تحميل رافعته الصائر".

في الشكل:

حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للطاعنة، واعتبارا لكون الإستئناف مستوف لكافة الشروط القانونية صفة و أداء و أجلا، مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.

وفي الموضوع:

يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه، أن شركة (ف. ف. ت. س. د. ت.) تقدمت بمقال لتجارية الدار البيضاء مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 24/12/2022 عرضت فيه أنها متخصصة في تصنيع و تسويق المنتجات النسيجية ، و أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 28.629,03 أورو بمقتضى فواتير رغم جميع المحاولات الحبية المبذولة معها ، ملتمسة الحكم عليها بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ الإستحقاق، و تعويض عن التماطل قدره 10.000,00 درهم مع تحميلها الصائر و شمول الحكم بالنفاذ المعجل.

و أرفقت مقالها بفواتير و ترجمة لها سندات التسليم ، و شهادة صرف العملات صادرة عن بنك المغرب.

و بجلسة 20/01/2021 أدلى نائب المدعية بمقال إصلاحي التمس فيه اعتبار الدعوى موجهة من طرف شركة (ف. ف. ت. س. د. ت.)

وبجلسة 17/03/2021، أصدرت المحكمة التجارية الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بأنها أدلت بفواتير مدعمة بسندات الشحن و سندات التسليم تفيد تسلم المستأنف عليها البضاعة، و أن المستأنف عليها أدت جزءا من المبلغ المستحق و بقي بذمتها مبلغ 28.629,03 أورو أو ما يعادل 305.998,52 درهم، و أنه يتبين من سندات الشحن أنه تم الاتفاق على اختيار وسيلة Cost&Freight التي تعتبر قاعدة من قواعد التجارة الدولية "Incoterm" التي وضعتها غرفة التجارة الدولية و المستخدمة في النقل البحري، و أن العارضة بصفتها البائع تتحمل تكاليف الشحن و توصيل البضاعة إلى ميناء الشحن و تتحمل المستأنف عليها تكاليف نقل البضاعة من ميناء الوصول إلى مقرها الاجتماعي، و بالتالي تكون هذه الأخيرة هي من قام باستخراج البضاعة و تسلمها، و أن سند الشحن المستوفي الشروط المتطلبة قانونا يعتبر بمثابة عقد نقل و يعتبر حجة قاطعة لإثبات المعاملة التجارية بين الأطراف، و بالتالي فإن الحكم المستأنف جاء ناقص التعليل الموازي لإنعدامهلإستبعاده سند الشحن ملتمسة إلغاء الحكم الإبتدائي فيما قضى به و بعد التصدي الحكم على المستأنف عليها بأداء مبلغ 28.629,03 أورو أو ما يعادل 305.998,52 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ تسلم البضاعة إلى غاية يوم التنفيذ، و مبلغ 10.000,00 درهم كتعويض عن الضرر مع الصائر و النفاذ المعجل.

و أرفقت مقالها الإستئنافي بنسخة من الحكم المستأنف، و نسخ من الفواتير و سندات الشحن مع ترجمتها إلى اللغة العربية، و بيان معدل الصرف الصادر عن بنك المغرب.

وحيث ادرج الملف بجلسة 24/11/2022 حضرها الأستاذ (ل.) عن الأستاذ (أ. ع.) و ألفي بالملف جواب القيم عن المستأنف عليها مما تقرر معه حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 08/12/2022 و تم تمديدها لجلسة 15/12/2022.

محكمة الإستئناف

حيث تعيب الطاعنة الحكم نقصان التعليل الموازي لإنعدامهلإستبعاده سند الشحن الذي يثبت تسلم المستأنف عليها البضاعة.

و حيث إنه بالرجوع إلى الحكم المستأنف يتبين أنه أسس تعليله على أن الفواتير المدلى بها غير مقبولة.

و حيث إن الثابت من وثائق الملف أن المستأنفة أدلت بالفواتير التالية:

الفاتورة عدد 0028310 الحاملة لمبلغ 122,77 أورو المؤرخة في 22 أبريل 2016.

الفاتورة عدد 0029831 الحاملة لمبلغ 72,00 أورو المؤرخة في 24 يناير 2017.

الفاتورة عدد 0054446 الحاملة لمبلغ 342,36 أورو المؤرخة في 12 يناير 2018.

الفاتورة عدد 0054724 الحاملة لمبلغ 863,99 أورو المؤرخة في 26 أبريل 2018.

الفاتورة عداد FB2018000000056 الحاملة لمبلغ 14.627,34 أورو المؤرخةفي 18 أبريل 2018.

الفاتورة عددFBL2018000000071 الحاملة لمبلغ 12.930.05 أورو المؤرخةفي 04 ماي 2018.

مرفقة بسندات الشحن.

و حيث إن سند الشحن يعتبر بمثابة عقد للنقل يحدد هوية الشاحن و المرسل إليه، و أنه بالإطلاع على وثائق الشحن المترجمة إلى اللغة العربية يتبين أنه تم شحن البضاعة و إفراغها بميناء الدار البيضاء ، كما يتبين من سند التسليم المؤرخ في 17/05/2018، و من سند الخروج من المخزن المؤرخ في 08/05/2018 الحامل لتأشيرة المستأنف عليها أن هذه الأخيرة تسلمت البضاعة موضوع الشحن.

و حيث إنه و تبعا لذلك فقد ثبت للمحكمة أن المستأنف عليها تسلمت البضاعة موضوع الفواتير أعلاه، و بما أن المستأنفة أثبتت وجود الإلتزام و أن المستأنف عليها لم تثبت انقضاءه أو عدم نفاذه تجاهها، و لم تطعن في سندات الشحن و سند التسليم و سند الخروج من المخزن بمقبول فإن ما انتهى إليه الحكم الإبتدائي من عدم قبول الطلب لأن الفواتير غير مقبولة يكون غير مصادف للصواب و يتعين إلغاؤه، و بعد التصدي الحكم على المستأنف عليها بأداء ما يوازي مبلغ 28.629,03 أورو عند التنفيذ.

و حيث يتعين الحكم بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب.

وحيث إنه و لئن كانت الفائدة القانونية تختلف عن التعويض من حيث الأساس القانوني إلا أنهما يتحدان في كون الغاية من إقرار كل منهما هي جبر الضرر الذي يصيب الدائن، و في غياب إدلاء الطاعنة بان الفوائد القانونية المحكوم بها غير كافية لجبر الضرر اللاحق بها في الإطار المنصوص عليه في الفصل 264 من ق.ل.ع فإن طلب المستأنفة التعويض عن الضرر في حدود مبلغ 10.000,00 درهم غير مرتكز على أساس قانوني سليم و يتعين التصريح برفضه.

و حيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا بقيم في حق المستأنف عليها و حضوريا في حق المستأنفة:

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع :باعتباره و إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب، و الحكم من جديد بقبوله شكلا، و في الموضوع بأداء المستأنف عليها لفائدة المستأنفة ما يعادل بالدرهم المغربي مبلغ 28.629,03 أورو و قت المعاملة أو بتاريخ التنفيذ حسب اختيار المستأنفة مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و جعل الصائر بالنسبة و رفض باقي الطلبات.

Quelques décisions du même thème : Commercial