Réf
65006
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5491
Date de décision
06/12/2022
N° de dossier
2022/8202/4651
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vente commerciale, Rejet du moyen, Procès-verbal de réception des travaux, Obligation de paiement du prix, Garantie des vices, Force probante, Exception d'inexécution, Contrat de fourniture et d'installation, Action en garantie, Acceptation sans réserve
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement du solde du prix de vente et d'installation d'équipements, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la réception sans réserve de la chose vendue. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur, considérant que ce dernier avait exécuté ses obligations contractuelles. L'appelant soulevait l'exception d'inexécution, arguant de l'existence de vices affectant tant la fabrication que l'installation des équipements. La cour écarte ce moyen en retenant que l'acheteur avait signé un procès-verbal de fin des travaux par lequel il reconnaissait expressément le bon état général des équipements et leur conformité aux engagements contractuels, sans formuler la moindre réserve. Elle juge que cette réception sans réserve fait obstacle à ce que l'acheteur puisse ultérieurement se prévaloir de prétendus défauts pour refuser le paiement du solde du prix. La cour rappelle en outre que la contestation relative aux vices de la chose vendue ne peut être soulevée comme un simple moyen de défense mais doit faire l'objet d'une action en justice distincte, intentée dans les délais légaux prévus par le code des obligations et des contrats. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون
بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به شركة (ك. ك. ا.) بواسطة دفاعها والمؤدى عنه بتاريخ 15/08/2022، تستانف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 4427/8236/2022 تحت عدد 6663 في الملف عدد 4427/8236/2022 القاضي بادائها لفائدة المستأنف عليها مبلغ 162000.00 درهم ، الذي يمثل المتبقي من مبلغ الدين، مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم، وتحميلها الصائر، ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث لا دليل بالملف على ما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه للمستأنفة مما يكون معه طعنها قد تم داخل الأجل القانوني ويتعين بالتالي التصريح بقبوله من هذه الناحية.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المستأنف ان شركة (ا. م.) تقدمت بواسطة دفاعها بمقال مؤدى عنه إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أنها عقدت صفقة مع شركة (ك. ك. ا.) لتزويدها بمصاعد بثمن احادي قدره 180.000,00 درهم أي بثمن إجمالي قدره 1.620.000.00 درهم وأنه تم الاتفاق بمقتضى البند "II.3" من هذا العقد على ان ثمن البيع سيتم دفعه على دفعات كالتالي: 10% عند التوقيع، 20% عند الشروع في الإنتاج، 40% عند تسليم الأجهزة، 20% عند نهاية عمليات التركيب، 10% عند نهاية الاشغال، وأنه تنفيذا لبنود العقد، بادرت المدعى عليها بأداء نسبة %70 من الثمن الإجمالي للبيع والتي توازي المراحل الثلاث الأولى كما جاء أعلاه، وأنه قصد أداء المدعى عليها نسبة %20 الخاصة بالمرحلة الرابعة التي توازي نهاية عمليات التركيب، والتي تعادل مبلغ 324.000.00 درهم، مكنتها من كمبيالة رجعت بدون مؤونة فاستصدرت أمرا بالأداء بتاريخ 2022/01/27 تحت عدد 213 ، وأن العارضة بادرت الى تسليم المصاعد المقتناة من طرف المدعى عليها وتركيبها فوقع الطرفان محضرا في الموضوع تقر من خلاله المدعي عليها بنهاية عمليات التركيب وبالحالة الجيدة للمصاعد المقتناة لتكون بذلك نهاية الأشغال المعهودة للعارضة قد تمت ولتكون بذلك محقة في مطالبة المدعى عليها بآخر نسبة متفق عليها بموجب العقد الرابط بينهما أي نسبة 10% من الثمن الإجمالي للبيع والذي يعادل مبلغ 162.000.00 درهم، وأنه يكون قد تخلد بذمة المدعى عليها ما قدره 162.000.00 درهم، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعية مبلغ الدين المتمثل في 162.000.00 درهم، مع تعويض عن التماطل تقدره بكل موضوعية في مبلغ 20.000 درهم مع الفوائد القانونية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر. وعزز طلبه ب: صورة من الصفقة، وصورة من الأمر بالأداء عدد 213، وصورة من محضر نهاية الأشغال.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة: 30/05/2022، والتي جاء فيها أنها قد أبرمت بتاريخ 2019/04/10 عقد شراء تحت عدد 69NGN412/N444 مع المدعية، وذلك من أجل اقتناء وتركيب وصيانة وضمان مجموعة من المصاعد بمشروع (غ. م.) التابع لها، وان المدعية قد قامت بتركيب المصاعد بالمشروع المذكور دون احترام المواصفات المحددة بعقد الشراء مما يجعلها غير صالحة للاستعمال ذلك أن العارضة اكتشفت عدة عيوب بالمصاعد التي قامت المدعية بتركيبها، كما تبين أن هذه الأخيرة لم تعتمد المعايير والمواصفات المتفق عليها بعقد الشراء أعلاه حين تركيب المصاعد المتعاقد بشأنها، وانها قد سعت بكل السبل الودية إلى مطالبة المدعية بإصلاح المصاعد المتعاقد بشأنها وتشغيلها تنفيذا لالتزاماتها، وفق ما هو منصوص عليه بعقد الشراء كما أن المصاعد التي عمدت المدعية إلى بيعها وتركيبها لها إضافة إلى كونها لا تستجيب للشروط المتفق عليها فإنها ماتزال خارج الخدمة وغير جاهزة على حالتها للاستعمال والاستخدام، وأن هذه الوضعية تسببت لها في مشاكل كانت في غنى عنها بخصوص تزايد شكایات سكان المشروع من عدم صلاحية المصاعد وخطورتها عليهم، اذ انها غير صالحة للاستعمال وتهدد حياة الساكنة، وفي هذا الإطار وجهت إلى المدعية إنذارا مؤرخا في 2021/12/24 أمهلتها من خلاله مدة 48 ساعة للوفاء بالتزاماتها التعاقدية، كما أنها قد حاولت مرارا وتكرارا الاتصال بمصالح المدعية دون جدوى، وأنه رغم انصرام الأجل المذكور فإن المدعية تقاعست عن تجهيز المصاعد حتى تكون صالحة مما تكون معه مخلة ببنود عقد الشراء، وأنها وجدت نفسها بسبب موقف المدعية السلبي تجاهها في مشاكل مختلفة سواء مع شركة أخرى متعاقد معها أصبحت تهددها بفسخ التعاقد وإلغاء المعاملة القائمة بينهما، خاصة وان سكان المشروع لا يتوقفون عن الاحتجاج ضدها وينظمون وقفات متوالية بالمشروع مما يسبب احراجا جسيما للعارضة وزبنائها ويمس سمعتها التجارية، وبالتالي كانت مضطرة إلى أن تشعر المدعية بأنها تفسخ معها عقد الشراء القائم بين الطرفين المؤرخ في: 2019/04/09 لعدم وفاء هذه الأخيرة بالتزاماتها المتفق عليها، وأن المدعية توصلت بالإنذار الموجه لها بفسخ العقد بتاريخ: 2022/01/06 إلا أنها لم تستجب لمضمونه حتى الآن، وأنها من أجل تحديد العيوب التي شابت المصاعد موضوع عقد الشراء المؤرخ في: 2019/04/09 اضطرت إلى اجراء خبرة تقنية بواسطة مكتب الخبرة (E.)، الذي أنجز تقريرا في الموضوع بتاریخ 2022/01/05 خلص فيه بعد المعاينة إلى النتائج التالية بخصوص المصاعد موضوع العيوب والأعطاب حددت في 9 مصاعد كالتالي: بالنسبة للعمارة 1 يتواجد بها مصعدين، بالنسبة للعمارة 2 يتواجد بها مصعد واحد، بالنسبة للعمارة 3 يتواجد بها مصعد واحد، بالنسبة للعمارة 4 يتواجد بها مصعد واحد ، بالنسبة للعمارة 5 يتواجد بها مصعد واحد، بالنسبة للعمارة 6 يتواجد بها مصعد واحد، بالنسبة للعمارة 7 يتواجد بها مصعد واحد، بالنسبة للعمارة 8 يتواجد بها مصعد واحد، وأن الملاحظة الأساسية التي دونها السيد الخبير بخصوص هذه المصاعد للصرف إلى كون المصاعد المذكورة تفتقد إلى توريد وتركيب العديد من المكونات والملحقات لإكمال العمل فيها، كما أن المعدات المثبتة بالفعل، لوحظ على العديد منها عدم المطابقة من حيث الجودة المتفق عليها وكذلك سجل عدم إتمام اشغال تركيبها، وأن تقرير الخبرة انتهى إلى تحديد نوعين من العيوب، يتعلق الأول بالمعدات، ويخص الثاني جودة التركيب وأكدت الخبرة كذلك عدم تحقق شروط السلامة والأمن لاستخدام المصاعد أعلاه كونها غير صالحة للاستعمال على حالتها الراهنة بل إن تقرير الخبرة أكد على عدم احترافية عمل المدعية وعدم قيامها بالأشغال المفصلة بعقد الشراء على الوجه الصحيح والمتفق عليه وأنها تكبدت من أجل اصلاح هذه العيوب مبالغ مالية مهمة طالما أن المدعية قد رفضت إتمام الأشغال وإصلاح العيوب، لذا فإنها كانت محقة في طلب فسخ العقد القائم بينها وبين المدعية من جهة وتبقي محقة في طلب التعويض عن الضرر من جهة أخرى، وأنها قد أثبتت بالحجج المفصلة أعلاه اخلال المدعية بالتزاماتها المضمنة بعقد الشراء وأصبحت في حالة مطل، وأن الضرر هو ما لحقها من خسارة حقيقية وما فاتها من كسب ناتجين مباشرة عن عدم الوفاء بالالتزام، وأنها تقدمت بشكاية إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء بتاريخ: 2022/04/07 في مواجهة المتعرض ضدها من أجل النصب والاحتيال والغش وعدم احترام التدابير الخاصة بسلامة المنتوجات والخدمات، ملتمسة الحكم أساسا برفض الطلب، واحتياطيا الأمر تمهيديا بإجراء بحث بحضور أطراف الخصومة الحالية ودفاعهم للوقوف على حقيقة النزاع القائم بين الطرفين وحقيقة المديونية، واحتياطيا جدا الأمر تمهيديا من طرف المحكمة باجراء خبرة حسابية للاطلاع على طبيعة المعاملة التجارية القائمة بينها والمدعية من جهة، والاطلاع من جهة أخرى على وثائق الطرفين للتأكد من قيمة وحقيقة المديونية بعد خصم الأداءات الثابتة لها، وكذا الوقوف على العيوب المثبتة بتقرير الخبرة الحرة المدلی به رفقته وتحميل المدعية الصائر. وعززت مذكرتها ب: نسخة من عقد، ونسخة من انذار، ونسخة من محضر تبليغ الإنذار، ونسخة من انذار بالفسخ مع نسخة من محضر تبليغه، ونسخة من تقرير خبرة تقنية بواسطة مكتب الخبرة (E.)، وصورة من شكاية.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة: 13/06/2022، والتي جاء فيها أن المدعى عليها تدعي أنها قامت بتركيب المصاعد بالمشروع التابع لها دون احترام المواصفات المحددة بعقد الشراء مما جعلها غير صالحة للاستعمال، وانها اكتشفت عدة عيوب بالمصاعد، التي قامت بتركيبها كما تدعي المدعى عليها أنها لم تعتمد المعايير والموصفات المتفق عليها بعقد الشراء، وانها سعت بكل السبل الودية الى مطالبة العارضة بإصلاح المصاعد وتشغيلها تنفيذا لالتزاماتها وفق ما هو منصوص عليه بعقد الشراء وانها وجهت إنذارا للعارضة بتاريخ 2021/12/24 أمهلتها من خلاله مدة 48 ساعة للوفاء بالتزاماتها التعاقدية لكن دفوع المدعى عليها أعلاه تبقى غير مبنية على أساس تبعا للموجبات التالية أنه برجوع المحكمة الى محضر نهاية الأشغال الموقع من طرف المدعى عليها نجد أن هذه الأخيرة تقر صراحة بالحالة الجيدة للمصاعد التي استلمتها تنفيذا لعقد البيع الرابط بين الأطراف وذلك من خلال العبارة الآتية:
[(...) déclare l'achèvement des travaux d'installation des appareils mentionnés ci-dessus et reconnait par la présente leur bon état général conformément aux engagements contractuels, et prononce ainsi leur réception à la date du 27/10/21 (...)].
وبالتالي فإن المدعي عليها، عكس ما تدعيه، لم تبد أي تحفظ بشأن الحالة التقنية للمصاعد المقتناة عند إنهاء عملية التركيب من طرف العارضة وأنه بالرجوع الى البند "V" من العقد يستفاد منه ان العارضة تلتزم على سبيل الضمان ولمدة 12 شهرا من تاريخ نهاية الأشغال بإصلاح أي عيب في التصنيع او في التركيب شريطة أن يبلغها الزبون بوجود العيوب على الفور لتمكينه من الإستفادة من الضمان لكن برجوع المحكمة الى مضامین رسالة الإنذار المؤرخة في 2021/12/24 والتي أبلغتها المدعى عليها لها بتاريخ: 2021/12/27 لا نجد المدعى عليها تتحدث عن اية عيوب في التصنيع او التركيب ولا تطلب منها تفعيل الضمان التعاقدي، وذلك بمباشرة اية إصلاحات قد تكون ضرورية لدرء تلك العيوب بل تتحدث عن تأخير في استلام المصاعد مع العلم أن هذه الرسالة المؤرخة في :2021/12/24 جاءت لاحقة لتاريخ استلام المصاعد بتاريخ 2021/10/27 كما هو محدد بموجب محضر نهاية الأشغال ، وتطلب منها استعادة المصاعد بدلا من مباشرة عمليات الإصلاح او تعویض قطع الغيار ان كان لها محل، وبالتالي فإن المدعى عليها لم تدل بما يفيد انها طالبت للقيام بأية عملية إصلاح للمصاعد في إطار الضمانة المتفق عليها بموجب العقد الرابط بينهما وان العارضة امتنعت، الشيء الذي تبقى معه قرينة تنفيذ العارضة لالتزاماتها قائمة في نازلة الحال وتؤكدها أوراق الملف وإن فرضنا أنها كانت ملزمة بتفعيل الضمانة التعاقدية مع أن هذا الأمر مستبعد كون أن المدعى عليها لم تعلمها بوجود أي عيوب في التصنيع أو في التركيب لتمكنها من مباشرة الإصلاحات الضرورية، فإن التزاماتها في هذا الشأن تبقى رهينة وفاء المدعى عليها بالتزاماتها التعاقدية وبالأخص أدائها للنسبة الأخيرة من ثمن البيع وهي نسبة %10 عند نهاية الأشغال، والتي كان يجب على المدعى عليها صرفها الفائدة للعارضة كما تم الاتفاق عليه بمقتضى البند "II.3" من العقد أي فور نهاية الأشغال بتاريخ 2021/10/27، وهو تاريخ توقيع الأطراف لمحضر نهاية الأشغال وذلك وفق ما يقتضيه الفصل 235 من ق.ا.ع، الذي ينص على أنه في العقود الملزمة للطرفين، يجوز لكل متعاقد منهما أن يمتنع عن أداء التزامه، إلى أن يؤدي المتعاقد الآخر التزامه المقابل، وذلك ما لم يكن أحدهما ملتزما، حسب الاتفاق أو العرف ، بأن ينفذ نصيبه من الالتزام أولا "، وأن المدعى عليها صرحت أنها كانت مضطرة الى ان تشعر العارضة بانها تفسخ معها عقد الشراء لعدم وفاء هذه الأخيرة بالتزاماتها المتفق عليها، وذلك بتبليغها بإنذار غير قضائي بتاريخ 2022/01/06، وانها لم تستجب لمضمونه لكن الجدير بالذكر أن الفصل 259 من ق ل ع ينص على أنه "إذا كان المدين في حالة مطل كان للدائن الحق في إجباره على تنفيذ الالتزام مادام تنفيذه ممكنا فإن لم يكن ممكنا جاز للدائن أن يطلب فسخ العقد وله الحق في التعويض في الحالتين إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن إلا في جزء منه جاز للدائن أن يطلب إما تنفيذ العقد بالنسبة إلى الجزء الذي مازال ممكنا، وإما فسخه وذلك مع التعويض في الحالتين وعلاوة على ذلك تطبق القواعد المقررة في الأبواب المتعلقة بالعقود الخاصة لا يقع فسخ العقد بقوة القانون وإنما يجب أن تحكم به المحكمة" كما أن الفصل 260 من ق.ل.ع ينص على انه "إذا اتفق المتعاقدان على أن العقد يفسخ عند عدم وفاء أحدهما بالتزاماته وقع الفسخ بقوة القانون، بمجرد عدم الوفاء " وبالتالي فإنه من المسلم به قانونا أنه في غياب الشرط الفاسخ، لا تفسخ العقود بطريقة أحادية من قبل أحد المتعاقدين بل يجب عليه للجوء للقضاء لاستصدار حكم بفسخ العقد وذلك طبقا لما يقتضيه الفصل 531 من قاع فيما يخص عقود البيع والذي ينص على أن: "دعوى فسخ العقد ودعوى إنقاص الثمن أو تكملته، وفقا للفصول السابقة يلزم رفعها خلال السنة التي تبدأ من التاريخ المحدد بمقتضى العقد لبدء انتفاع المشتري أو للتسليم أو من تاريخ العقد إن لم يحدد فيه تاریخ لبدء الانتفاع أو للتسليم واذا لم ترفع تلك الدعاوی في الأجل المذكور، سقطت "، وأنه بناء على ذلك فإن الإنذار الغير قضائي بفسخ العقد الذي تستدل به المدعى عليها لا أثر له في الدعوى الحالية، ولا يمكن مواجهة العارضة به قصد إعفاء المدعى عليها من التزاماتها العقدية، وخاصة أدائها لتكملة ثمن بيع المصاعد موضوع العقد الرابط بينهما فور سمها من طرف المدعى عليها وانتهاء عمليات التركيب التي باشرتها، وأن المدعى عليها تزعم أنه من اجل تحديد العيوب التي شابت المصاعد موضوع عقد الشراء اضطرت إلى إجراء خبرة تقنية بواسطة مكتب الخبرة (E.) الذي أنجز تقريرا في الموضوع بتاریخ: 2022/01/05 لكن تقرير الخبرة الذي أدلت به المدعى عليها غير جدير بالاعتبار بناء على الموجات التالية، وأن الجدير بالذكر أن الفصل 554 من ق ل ع، وأنه برجوع المحكمة الى تقرير الخبرة المدلى بها من طرف المدعى عليها نجد أنها تفتقد للعديد من البيانات الواجبة من قبيل تاريخ قيامها والمراجع الخاصة بشركة (E.)، خاصة مراجع ترخيصها كمكتب للخبرة أو كمكتب للمراقبة حيث أن المدعي عليها صرحت في معرض مذكرتها أنها تقدمت بشكاية الى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء بتاريخ: 2022/04/07 في مواجهتها من أجل النصب والاحتيال والغش وعدم احترام التدابير الخاصة بسلامة المنتوجات والخدمات لكن الشكاية، التي تقدمت بها المدعى عليها في مواجهة العارضة هي خارج الدعوى الحالية ولا علاقة لها بها، وبالتالي فإن مآل هاته الشكاية لا تأثير له في سريان الدعوى وإنما الغرض منها المماطلة والتحايل على حسابها إذ تقدمت المدعى عليها بها بسوء نية بذلك عدم قيام المدعى عليها بتقديم هذه الشكاية منذ اكتشافها للعيوب، وإنما تقدمت بها بتاريخ: 2022/04/07 أي بعد قيامها باجراءاتها القانونية قصد حث المدعى عليها على الوفاء بالتزاماتها فيما يخص استخلاص مبلغ كمبيالتها، التي رجعت بدون مؤونة، والتي استصدرت معها أمرا بالأداء بتاريخ: 27/01/2022 تحت عدد: 213 ، وأن المدعى عليها التمست إجراء بحث بحضور الأطراف ودفاعهم للوقوف على حقيقة النزاع القائم بينهم لأحقية المديونية، والتمست أيضا الأمر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية للاطلاع على طبيعة المعاملة التجارية القائمة بينها وبين المدعى عليها والاطلاع من جهة أخرى على وثائق الطرفين للتأكد من قيمة وحقيقة المديونية لكن ملتمسات المدعى عليها أعلاه لا تجد مبررا صائبا طالما أن مضامين أوراق الملف المدلى بها واضحة فيما يخص مديونية المدعى عليها وخاصة ما جاء في عقد البيع من التزام المدعى عليها بأدائها النسبة الأخيرة من ثمن البيع الذي يوازي %10 بمجرد انتهاء أشغال التركيب والتي تجسدت بتوقيع الأطراف على محضر نهاية الأشغال وإقرار المدعي عليها بتسليمها للمصاعد موضوع الصفقة في حالة جيدة وبدون أدنی تحفظ وبالتالي فإن إجراء بحث في النازلة أو إجراء خبرة حسابية على طبيعة المعاملة التجارية القائمة بين الأطراف تبقى ملتمسات الغرض منها تمديد المسطرة لا غير طالما أن المدعي عليها بنفسها لا تنازع في حقيقة هاته المعاملة التجارية ولا في مضامين العقد الرابط بينهما والذي يلزمها تأدية ثمن المصاعد المقتناة كاملا فور تسلمها وتركيبها من طرفها، وأنه بناء على الموجبات أعلاه، سيتبين أن جميع دفوع المدعي عليها لا أساس لها من الصحة والغرض منها المماطلة فحسب والتهرب من أداء ما هو مستحق بموجب القانون ، ملتمسة رد جميع دفوع المدعى عليها والحكم وفق ما جاء في مقال العارضة الافتتاحي، و تحميل المدعى عليها الصائر.
وبعد مناقشة القضية أصدرت المحكمة التجارية الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه الذي استأنفه شركة (ك. ك. ا.)
أسباب الاستئناف
حيث جاء في بيان أوجه الاستئناف انه من المعلوم ان الاحكام يجب ان تكون معللة طبقا لمقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية كما يجب ان يتضمن التعليل المذكور جوابا واضحا عن الدفوعات المثارة من قبل طرفي النزاع على حد سواء. و في النازلة، فان المستانفة دفعت بإخلال المستأنف عليها بالتزاماتها التعاقدية وبكون المصاعد التي تولت تزويد اوراشها بها معيبة من حيث الصنع ومن حيث التركيب وانها ظلت تتماطل عن تدارك ما شاب اعمالها من اخلالات رغم انذارها، الا ان المحكمة اغفلت الرد على تلك الدفوعات واغفلت البت في الوثائق المثبتة لمضمون منازعتها، واختزلت حكمها وفقا لطلب المستأنف عليها في حيثية واحدة مفادها أن هذه الاخيرة اثبتت تنفيذها لبنود عقد الصفقة، وانها محقة ترتيبا عليه في استخلاص المبلغ المتبقي من قيمتها مما يكون تعليل الحكم المستانف لا يرتكز على أساس واقعي او قانوني وتضمن تحريفا لمضمون الوثائق المدلى بها سواء من قبلها او من قبل المستأنف عليها. ذلك ان الثابت من وثائق الملف ان المستأنف عليها التزمت وبصفة صريحة في عقد الصفقة بضمان عيوب صنع المصاعد وتركيبها لمدة 12 شهراً ابتداء من تاريخ انتهاء اشغال التركيب وتجهيز . وان اجل الضمان يمتد ترتيبا عليه الى غاية 2022/10/27 والكل وفق ما أقرته المستأنف عليها هي بنفسها بان تاريخ التسليم وافق يوم . 2021/10/27 وان المصاعد واشغال تركيبها كانت معيبة، وهو امر ثبت بمقتضى محضر المعاينة المنجز من قبل المفوض القضائي السيد صلاح الدين (س.) بتاريخ 2021/5/17، وكذا بمقتضى تقرير الخبرة التقنية المنجز من قبل المكتب التقني (ن.) نتيجة اعماله بتقرير ضمنه ان العيوب اللاحقة تنقسم الى نوعين نوع اول هم المعدات هي نفسها أي المصاعد ونوع ثاني هم طريقة تركيبها. وان المعدات تفتقد الى توريد وتركيب العديد من المكونات والملحقات وان المعدات واشغال التركيب تفتقر للجودة وهي مخالفة لشروط السلامة الخاصة بها. وانها اشعرت المستأنف عليها بالعيوب التي شابت اشغالها وانذرتها بتداركها، الا انها أبت عن ذلك. ويبقى من الثابت ان المستأنف عليها، وخلافا لما انتهت اليه المحكمة قد اخلت بالتزاماتها التعاقدية وان المنازعة التي اثارتها كانت تفترض التصريح برفض الطلب او على اقل الأمر بإجراء خبرة قصد الوقوف على حقيقة العيوب اللاحقة بالمصاعد، ومن ثمة تسجيل اخلال المستأنف عليها بالتزاماتها التعاقدية مع ما يترتب عن ذلك قانونا. فضلا على ثبوت اخلال المستأنف عليها ببنود عقد الاتفاق، فإنها اخلت كذلك بالتزاماتها المفروضة عليها بمقتضى القانون رقم 24.09 المتعلق بسلامة المنتوجات والخدمات. وان المستأنف عليها وبصفتها شركة متخصصة في ميدان توزيع المصاعد وتركيبها واتمام اشغال صيانتها كانت ملزمة وفقا لمقتضيات المادة 4 من القانون المذكور بان لا تعرض ولا تتولى توزيع إلا المنتوجات السليمة وتراعي شروط السلامة الخاصة بها، وهي ملزمة أيضا وفقا للمادة 27 من نفس القانون بان تقدم لزبنائها المعلومات المفيدة بتقييم الاخطار المرتبطة بالخدمة وبالتقيد بالالتزامات الأخرى والمنصوص عليها بالقانون المذكور وعلى راسها ضمان السلامة. وبالتالي وفي ظل ثبوت اخلال المستأنف عليها بالتزاماتها القانونية والتعاقدية فانه لم يكن بإمكانها مطالبتها بالوفاء بالتزاماتها ما لم تف من جهتها بالالتزامات المحمولة عليها وفقا لما نصت عليه مقتضيات الفصل 234 من قانون الالتزامات والعقود، وإن المحكمة ولما تغاضت عن مجمل هاته الوقائع ولم تتولى تفصيل الأثر اللازم عنها، وهو تطبيق مقتضيات الفصل المذكور، ومن ثمة التصريح برفض الطلب تكون فعلا قد جانبت الصواب فيما قضت به. والتمست لاجل ما ذكر الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي التصريح برفض الطلب. واحتياطيا الامر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية للوقوف على صحة عنصر المديونية من عدمه، والتحقق من مدى مطابقة التوريدات للمواصفات والاثمان الاتفاقية وتحميل المستأنف عليها الصائر. وارفقت مقالها بنسخة من الحكم المستانف.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة دفاعها بجلسة 01/11/2022 جاء فيها أن مقال الطعن بالاستئناف لم يتضمن نوع العارضة طبقا لمقتضيات الفصل 142 السالف الذكر. وأنه خلافا لمقتضيات هذا الفصل، فإن المحكمة برجوعها إلى مقال الاستئناف سيتأكد لها أن المستأنفة تخلفت عن بيان المعلومات السالفة الذكر والواجب تضمينها والتي بتخلفها يكون مآل استئنافها هو عدم القبول .
وفي الموضوع: انها تؤكد للمحكمة أن ما تزعمه المستانفة لا أساس له ويبقى مجرد ادعاءات تفندها مضامين الحكم الابتدائي الذي يتبين انه علل تعليلا كافيا بالاستناد على الوثائق المبينة للحق المطالب به من طرف المستانف عليها ولم تدل بأية حجج قانونية سليمة حتى تعتد بها المحكمة. وأن المستأنفة لم تستطع إثبات إخلال المستانف عليها بالتزاماتها التعاقدية معها وتستمر في المراوغة للتملص عن تنفيذ التزاماتها اتجاهها. وأن المستأنفة تدعي أنها أشعرت المستانف عليها بالعيوب التي شابت اشغال التركيب وأنذرتها بتداركها إلا أنها لم تثبت ذلك مما يكون معه هذا الادعاء مجرد افتراء لا صحة له بتاتا، ذلك أنه برجوع المحكمة الى محضر نهاية الأشغال المدلى به خلال المرحلة الابتدائية والموقع من طرف المستأنفة يتبين ان هذه الأخيرة تقر صراحة بالحالة الجيدة للمصاعد التي استلمتها تنفيذا لعقد البيع الرابط بين الأطراف . وبالتالي فإن المستأنفة، عكس ما تدعيه، لم تبد أي تحفظ بشأن الحالة التقنية للمصاعد المقتناة عند إنهاء عملية التركيب من طرفها. وانه بالرجوع الى البند IV من العقد الرابط بين الطرفين يستفاد منه انها تلتزم على سبيل الضمان ولمدة 12 شهرا من تاريخ نهاية الأشغال بإصلاح أي عيب في التصنيع او في التركيب شريطة أن يبلغها الزبون بوجود العيوب على الفور لتمكينه من الاستفادة من الضمانة. ثم انه بالرجوع الى مضامين رسالة الإنذار التي تحتج بها المستأنفة وتدعي عدم الاستجابة لها والمؤرخة في 24/12/2021 والتي أبلغتها للمستانف عليها بتاريخ 27/12/2021 لا تبين أن المستأنفة تتحدث عن اية عيوب في التصنيع او التركيب ولا تطلب منها تفعيل الضمان التعاقدي وذلك بمباشرة اية إصلاحات قد تكون ضرورية لدرء تلك العيوب بل تتحدث عن تأخير في استلام المصاعد وتطلب منها استعادة المصاعد بدلا من مباشرة عمليات الإصلاح أو تعويض قطع الغيار ان كان لها محل. كما أن الخبرة التقنية التي استدلت بها المستأنفة ولازالت متمسكة بها في المرحلة الاستئنافية غير جديرة بالاعتبار كما سبق لها بسطه خلال المرحلة الابتدائية لعدم إجراءها من قبل خبراء مختصين ولم يؤمر بها قانونيا وكذا لافتقادها لمجموعة من البيانات اللازمة لصحتها طبقا لمقتضيات الفصل 554 من ق ا ع وفضلا عن ذلك تم إجراؤها في غيابها . وبالتالي فإن المستانفة لم تدل بما يفيد انها طالبت المستانف عليها للقيام بأية عملية إصلاح للمصاعد في إطار الضمانة المتفق عليها بموجب العقد الرابط بينهما وانها امتنعت الشيء الذي تبقى معه قرينة تنفيذها لالتزاماتها قائمة في نازلة الحال وتؤكدها أوراق الأداء. ومن جهة أخرى، فإن تمسك المستانفة بمقتضيات القانون رقم 24.09 المتعلق بسلامة المنتوجات والخدمات لا يجد أساسه في نازلة الحال ولا يمكن الاعتداد به مادام أنها سلمت المصاعد في حالة جيدة بإقرار المستأنفة نفسها بأن عمليات التركيب تمت على ما يرام ، وهو ما يتناقض ويتعارض مع ما تتمسك به المستأنفة حتى تتحلل من التزاماتها اتجاهها وأداء ما تخلد بذمتها من دين لفائدتها. وفي هذا الإطار، فإنها تذكر المستأنفة أنه حتى فرضا أنها كانت ملزمة بتفعيل الضمانة التعاقدية مع أن هذا الأمر مستبعد كون أن المستأنفة لم تعلمها بوجود أي عيوب في التصنيع أو في التركيب لتمكنها من مباشرة الإصلاحات الضرورية، فإن التزاماتها في هذا الشأن تبقى رهينة بوفاء المستأنفة بالتزاماتها التعاقدية وبالأخص أدائها للنسبة الأخيرة من ثمن البيع وهي نسبة 10% عند نهاية الأشغال والتي كان يجب عليها صرفها لفائدة المستانف عليها كما تم الاتفاق عليه بمقتضى البند 3.11 من العقد أي فور نهاية الأشغال بتاريخ 27/10/2021 وهو تاريخ توقيع الأطراف لمحضر نهاية الأشغال وذلك وفق ما يقتضيه الفصل 235 من ق.ا.ع . وأن ملتمس المستأنفة باجراء خبرة حسابية لا يجد مبرره طالما أن مضامين أوراق الملف المدلى بها واضحة فيما يخص مديونية المستأنفة وخاصة أن ما جاء في عقد البيع من التزام المستانفة بأدائها النسبة الأخيرة من ثمن البيع الذي يوازي 10% بمجرد انتهاء أشغال التركيب والتى تجسدت بتوقيع الأطراف على محضر نهاية الاشغال وإقرار المستأنفة بتسليمها للمصاعد موضوع الصفقة في حالة جيدة وبدون أدنى تحفظ.، وبالتالي فإن إجراء خبرة محاسبية تبقى ملتمسا الغرض منه تمديد المسطرة لا غير طالما أن المستأنفة بنفسها لا تنازع في حقيقة هاته المعاملة التجارية ولا في مضامين العقد الرابط بينهما والذي يلزمها تأدية ثمن المصاعد المقتناة كاملا فور تسلمها وتركيبها من طرفها. و ان جميع دفوع المستأنفة لا أساس لها من الصحة والغرض منها المماطلة فحسب والتهرب من أداء ما هو مستحق بموجب القانون. والتمست لاجل ما ذكر في الشكل عدم قبول المقال الاستئنافي وفي الموضوع تأييد الحكم المستانف وتحميل المستانفة الصائر.
وبناء على ادراج القضية بجلسة 22/11/2022 حضرها الاستاذ (ذ.) عن الاستاذ (ب.) وحضر الاستاذ (ع.) عن الاستاذ (ح.) ولم يدل باي تعقيب، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 06/12/2022.
محكمة الاستئناف
حيث عابت المستأنفة على الحكم المطعون فيه مجانبته للصواب لكونها سبق لها أن أثارت إخلال المستأنف عليها بالتزاماتها التعاقدية لكون المصاعد معيبة من حيث الصنع والتركيب ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والتصريح برفض الطلب واحتياطيا الأمر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية للوقوف على صحة عنصر المديونية من عدمه والتحقق من مدى مطابقة التوريدات للمواصفات والأثمان الاتفاقية مع تحميل المستأنف عليها الصائر.
وحيث خلافا لما عابته المستأنفة فإن الثابت من وثائق الملف أن المستأنفة تقر من خلال الإشهاد بنهاية الأشغال (mise à disposition de l'installation) المتعلق بتثبيت الآلات والمؤرخ في 27/10/2021 أن المصاعد في حالة جيدة ومطابقة للالتزامات التعاقدية
"déclare l'achèvement des travaux d'installation des appareils et reconnait par la présente leur bon état général conformément aux engagements contractuels et prononce ainsi leur réception à la date du 27/10/2021
مما تكون معه المستأنف عليها قد نفذت التزاماتها التعاقدية بثبوت واقعة التسليم بدليل إشهاد المستأنفة على كون المصاعد في حالة جيدة كما أنها لم تبد أي تحفظ بشأن الحالة التقنية للمصاعد المقتناة عند عملية التركيب، فالرسالة المبعوثة من طرفها بتاريخ 27/12/2021 لا تتضمن أي تحفظ بخصوص العيوب وهي واردة في جميع الأحوال بتاريخ لاحق لتاريخ استلام المصاعد بتاريخ 27/10/2021.
وحيث الثابت كذلك من عقد البيع المبرم بين الطرفين أن المستأنفة ملزمة بأداء 10% من الثمن الإجمالي عند نهاية التركيب وأنها تسلمت البضاعة في حالة جيدة وبدون إبداء أي تحفظ عند التركيب فإن الرسالة المبعوثة من طرفها بتاريخ 27/12/2021 والمتمسك بها لا تتعلق بعيوب الصنع وإنما بالتأخير في الإنجاز فضلا عن كون المنازعة بأن السلعة معيبة لا يمكن التمسك به كدفع بل يجب إثارته والتمسك به وفق إجراءات محددة قانونا ومن ضمنها رفع دعوى قضائية داخل الأجل القانوني طبقا للفصول 553 و573 من ق.ا.ع مما يبقى معه الدفع المثار غير مؤسس ويتعين رده.
وحيث وتبعا لما ذكر تكون الأسباب المثارة باستئناف الطاعنة غير مبنية على أساس قانوني سليم ويتعين ردها وتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنفة الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث علنيا، انتهائيا وحضوريا:
في الشكل :قبول الاستئناف
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
57717
Transport maritime : la responsabilité du transporteur est écartée pour un manquant de marchandise relevant de la freinte de route, dont le taux est apprécié selon l’usage du port de destination (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2024
57823
Gérance libre : la preuve du paiement des redevances excédant 10.000 dirhams ne peut être rapportée par témoignage (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2024
57923
Indemnité d’éviction : le prix d’acquisition du droit au bail fixé par acte authentique constitue le plancher de l’indemnisation due au preneur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/10/2024
58011
La comptabilité régulièrement tenue d’un commerçant, confirmée par une expertise judiciaire, fait foi contre un autre commerçant pour l’établissement d’une créance commerciale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2024
58161
Contrat de gérance libre : La redevance fixée par le contrat écrit fait la loi des parties et ne peut être remise en cause par de simples allégations (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2024
58237
La contestation d’une créance commerciale fondée sur des factures et bons de livraison acceptés impose au débiteur de prouver le paiement allégué (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/10/2024
58351
Transport maritime : La responsabilité du transporteur est engagée pour l’avarie des marchandises résultant d’un retard excessif dans la livraison (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2024
58467
Gérance libre : la clause d’augmentation de la redevance n’est pas d’application automatique et requiert une mise en œuvre par le loueur du fonds (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/11/2024