Réf
58011
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5156
Date de décision
28/10/2024
N° de dossier
2022/8202/6098
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vente de marchandises, Réformation du jugement, Recouvrement de créance, Preuve en matière commerciale, Force probante de la comptabilité, Factures impayées, Expertise judiciaire comptable, Déclarations douanières, Contrat commercial, Condamnation au paiement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'une créance commerciale internationale, la cour d'appel de commerce infirme la décision de première instance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute de preuve suffisante de la livraison des marchandises dès lors que les connaissements ne mentionnaient pas le nom de l'importateur.
L'exportateur soutenait au contraire que les déclarations douanières, mentionnant expressément le nom du destinataire, suffisaient à établir le principe de la créance. La cour, considérant que les documents produits constituaient un commencement de preuve justifiant une mesure d'instruction, a ordonné une expertise comptable.
Elle retient que la comptabilité de l'appelant, dont l'expert a constaté la tenue régulière, fait foi contre le débiteur défaillant en application de l'article 19 du code de commerce. Faisant siennes les conclusions du rapport d'expertise qui a déterminé le solde dû après déduction des paiements partiels, la cour réforme le jugement, déclare la demande recevable et condamne l'intimé au paiement de la créance ainsi établie, majorée des intérêts légaux.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة ك.ب. بواسطة دفاعها ذ/ محمد (ع.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 13/12 / 2023تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/07/2019 تحت عدد 7463 في الملف رقم 10513/8202/2016 القاضي : بعدم قبول الطلب وتحميل رافعته الصائر
في الشكل:
سبق البت بقبول الاستئناف بموجب القرار التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة تحت رقم 141 بتاريخ 26/02/2024 .
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن شركة ك.ب. تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 2016/06/17، والتي تعرض فيه أنها بحكم معاملتها التجارية مع المدعى عليها قامت بالخياطة لفائدتها لمجموعة من السراويل وقامت بتصديرها لفائدتها بدولة الإمارات العربية المتحدة، وأنه ترتب بذمة المدعى عليها ما مجموعه 163.031,20 دولار أمريكي أي ما يعادل بالعملة المغربية مبلغ 1.598.437,79 درهم ، وأن جميع المحاولات الحبية التي بذلتها مع المدعى عليها قصد الحصول على أداء هذا الدين لم تسفر على نتيجة ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 1.598.43779 درهم قيمة الدين مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر وبناء على رسالة الادلاء بالوثائق للمدعى عليها بواسطة نائبها بتاريخ 28/11/2016 والتي أدلت من خلالها بشهادة بنك م. لسعر الدولار الأمريكي و مستخرج لحساباتها ووثائق محاسباتية تتضمن وثائق انجاز وتصدير البضاعة .
وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك المستأنفة بكون الحكم المستأنف حينما قضى بعدم قبول طلبها علله بأن سندات الشحن لا تتضمن اسم المستأنف ضدها كمستوردة وأن تصريحات الجمارك وإن كانت تتضمن اسم المستأنف ضدها فإنها لا تتبث أن المستأنف ضدها تسلمت البضاعة أو أنه تم فعلا إرسال البضاعة للمستأنف ضدها خاصة أن سندات الشحن لا تتضمن اسم المستأنف ضدها و أنه خلافا لهذا التعليل فإن الوثائق المدلى بها بالمرحلة الابتدائية جد كافية للقول بمديونية المستأنف ضدها إذ تضيفها بأنه ما دام أن تصريحات الجمارك تتضمن إسم المستأنف ضدها فإن هذا في حد ذاته كاف للقول بمديونية المستأنف ضدها و أنها أرفقت فواتيرها بفاتورة المعشر الذي قام بالتعشير ، لذلك تلتمس إلغاء الحكم المستأنف رقم 7463 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في -2019-07-22 في الملف التجاري عدد 10513/8202/2016 و أساسا بصفة احتياطية الحكم وفقا للمقال الافتتاحي للدعوى المقدم ابتدائيا الأمر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية تكون حضورية للمستأنفة تدلي فيها المستأنف ضدها بمآل أداء السلعة التي تم تصديرها لها من طرفها و حفظ حقها في التعقيب على نتائج هذه الخبرة و تحميل المستأنف ضدها الصائر. أدلت: نسخة من الحكم المستأنف.
و بناء على استدعاء المستانف عليها بواسطة الطريق الدبلوماسي و رجوعه بملاحظة ان الشركة المعنية انتهت رخصتها منذ سنة 2017 و انه لم يكن لها أي مقر فعلي بسبب ان مكتبها مرن و مشترك .
و بناء على الحكم التمهيدي عدد 141 الصادر بتاريخ 26/02/2024 و القاضي بإجراء خبرة حسابية عهدت بواسطة الخبيرة وفاق (ن.) .
و بناء على تقرير الخبرة المنجز من قبل الخبيرة و الذي خلصت فيه الى ان المبلغ المتخلد بذمة المستانف عليها شركة ش.ا.ز.ا. هو 1.347.893,85 درهم .
و بجلسة 14/10/2024 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة بعد الخبرة جاء فيها أن الخبيرة المعينة وضعت تقريرا انتهت فيه إلى أنها مبلغ الدين المتخلد بذمة المستأنف عليها هو 1.347.893,85 درهم و أنه في الواقع فإن دينها على المستأنف ضدها يبلغ 1.598.437,79 درهم وهو المبلغ المحدد في المقال الافتتاحي للدعوى المقدم ابتدائيا ، لذلك تلتمس المصادقة على تقرير الخبيرة المعينة السيدة وفاق (ن.) و إلغاء الحكم الابتدائي المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد وفقا للمقال الافتتاحي والاستئنافي المقدمين من طرفها و تحميل المستأنف ضدها جميع الصوائر.
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 14/10/2024 حضر الأستاذ (ع.) و ادلى بتعقيب بعد الخبرة فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 28/10/2024 .
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة أوجه استئنافها وفق المفصل أعلاه .
و حيث عابت الطاعنة بموجب أسباب استئنافها على الحكم المطعون ضده مجانبته للصواب و قضائه بعدم قبول الطلب بعلة كون سندات الشحن لا تتضمن اسم المستانف ضدها كمستوردة ، و ان تصريحات الجمارك و لئن تضمنت اسم هذه الأخيرة الا انها لا تثبت كونها تسلمت البضاعة او انه تم فعلا ارسال البضاعة اليها ، و تمسكت بثبوت المديونية المطالب بها بموجب فواتير التعشير و تصريحات إدارة الجمارك ، مما حدى بالمحكمة و زيادة في تحقيق المديونية و التثبت من وجودها , ان امرت بإجراء خبرة حسابية عهد بها للخبيرة السيدة وفاق (ن.) حددت مهمتها في الاطلاع على سندات الشحن و الوثائق المحاسبية و فواتير التعشير و تصريحات الجمارك , والقيام بجردها مع تحديد طبيعة المعاملة الجارية الدولية بين الطرفين و تحديد قيمتها الحقيقية و تواريخها , وعلى ضوء ذلك تحديد المديونية المتخلدة بذمة المستانف عليها بخصوص المعاملة ، فانجزت تقريرا خلصت فيه الى ان المبلغ المتخلد بذمة المستانف عليها شركة ش.ا.ز.ا. هو 1.347.893,85 درهم ، و قد تبين للمحكمة بالاطلاع على التقرير المذكور ان السيدة الخبيرة اطلعت على الوثائق المحاسبية للمستانفة و قامت بمقاربة الموازنة و الميزانية العامة لسنة 2014 و تاكدت من مسكها للحسابات بانتظام مما تكون معه محاسبتها حجة ضد المستانف عليها طبقا للمادة 19 من مدونة التجارة ، في غياب ما يثبت خلاف ما ورد بها و هو ما خلا منها ملف النازلة ، كما اطلعت على اعلامات التصدير و التصاريح الجمركية و فصلتها بالجدول ضمن التقرير ، و اطلعت على سندات الطلبيات و الفواتير المقابلة لها ، كما اعتمدت على فواتير شحن البضاعة و التي هي عبارة عن سراويل مبينة ان المستانفة قامت بإصدار 13 فاتورة باسم المستانف عليها شركة ش.ا.ز.ا. الإماراتية بما فيها فاتورتين متعلقتين بمصاريف الشحن DHL بما مجموعه 300.611,02 دولار امريكي أي ما يعادل 2.572.892,95 درهم و حسب التصريحات الجمركية ، كما خلصت الى ان المستانف عليها قامت بارسال مبلغ 138.045,82 دولار امريكي كجزء من المديونية للمستانفة بتاريخ 04/11/2014 توصلت بها هذه الأخيرة بواسطة تحويل SWIFT بتاريخ 07/11/2014 و قدره 1.225.045,06 درهم ، و في حين قامت المستانفة بادراج باقي المبلغ الدائن في جدول المخصصات لسنة 2016 ، و في الأخير خلصت الى ان المبلغ المتبقي بذمة المستانف عليها هو في حدود مبلغ 1.347.893,85 درهم ، مما تكون معه الخبرة قد اجابت على النقط المحددة في القرار التمهيدي القاضي باجرائها و اكدت ثبوت المعاملة السابقة بين الطرفين بخصوص الفواتير المدلى بها و المرفقة باعلامات التصدير و فواتير التعشير و التصريحات الجمركية بما يثبت صحة التعامل بين الطرفين بخصوصها و ثبوت اداءات جزئية لقيمة المديونية و و بعد خصمها تحديد المديونية في المبلغ المذكور ، مما يتعين معه المصادقة عليها و اعتبار الاستئناف اسنادا لذلك ، و الغاء الحكم المطعون فيه بمجانبته للصواب بعدم لجوئه الى تحقيق المديونية و التثبت منها رغم بداية الحجج المدلى بها ، و الحكم من جديد بقبول الطلب شكلا و موضوعا بأداء مبلغ المديونية أعلاه ، مع الفوائد القانونية عنه من تاريخ القرار
وحيث انه يتعين جعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا و غيابييا.
في الشكل: سبق البت بقبول الاستئناف.
في الموضوع : باعتباره و الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب و الحكم من جديد بقبوله شكلا و موضوعا بأداء المستانف عليها لفائدة المستانفة مبلغ 1.347.893,85 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ القرار وجعل الصائر بالنسبة.
83407
Contrat d’entreprise : Le délai d’exécution court à compter de la remise du permis de construire, excluant toute pénalité de retard en cas d’intervention du maître d’ouvrage avant son expiration (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/06/2026
83405
Freinte de route : la détermination du taux de tolérance relève de l’appréciation de la cour qui peut se fonder sur sa jurisprudence antérieure pour des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2026
83403
Manquant de marchandise : la responsabilité du manutentionnaire est engagée en l’absence de réserves précises et immédiates émises contre le transporteur lors du transfert de garde (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
83392
Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’agression d’un passager par un tiers ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire lorsque le transporteur a manqué à son obligation de sécurité (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025