La comptabilité régulièrement tenue d’un commerçant, confirmée par une expertise judiciaire, fait foi contre un autre commerçant pour l’établissement d’une créance commerciale (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 58011

Identification

Réf

58011

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5156

Date de décision

28/10/2024

N° de dossier

2022/8202/6098

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'une créance commerciale internationale, la cour d'appel de commerce infirme la décision de première instance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute de preuve suffisante de la livraison des marchandises dès lors que les connaissements ne mentionnaient pas le nom de l'importateur. L'exportateur soutenait au contraire que les déclarations douanières, mentionnant expressément le nom du destinataire, suffisaient à établir le principe de la créance. La cour, considérant que les documents produits constituaient un commencement de preuve justifiant une mesure d'instruction, a ordonné une expertise comptable. Elle retient que la comptabilité de l'appelant, dont l'expert a constaté la tenue régulière, fait foi contre le débiteur défaillant en application de l'article 19 du code de commerce. Faisant siennes les conclusions du rapport d'expertise qui a déterminé le solde dû après déduction des paiements partiels, la cour réforme le jugement, déclare la demande recevable et condamne l'intimé au paiement de la créance ainsi établie, majorée des intérêts légaux.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة ك.ب. بواسطة دفاعها ذ/ محمد (ع.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 13/12 / 2023تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/07/2019 تحت عدد 7463 في الملف رقم 10513/8202/2016 القاضي : بعدم قبول الطلب وتحميل رافعته الصائر

في الشكل:

سبق البت بقبول الاستئناف بموجب القرار التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة تحت رقم 141 بتاريخ 26/02/2024 .

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن شركة ك.ب. تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 2016/06/17، والتي تعرض فيه أنها بحكم معاملتها التجارية مع المدعى عليها قامت بالخياطة لفائدتها لمجموعة من السراويل وقامت بتصديرها لفائدتها بدولة الإمارات العربية المتحدة، وأنه ترتب بذمة المدعى عليها ما مجموعه 163.031,20 دولار أمريكي أي ما يعادل بالعملة المغربية مبلغ 1.598.437,79 درهم ، وأن جميع المحاولات الحبية التي بذلتها مع المدعى عليها قصد الحصول على أداء هذا الدين لم تسفر على نتيجة ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 1.598.43779 درهم قيمة الدين مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر وبناء على رسالة الادلاء بالوثائق للمدعى عليها بواسطة نائبها بتاريخ 28/11/2016 والتي أدلت من خلالها بشهادة بنك م. لسعر الدولار الأمريكي و مستخرج لحساباتها ووثائق محاسباتية تتضمن وثائق انجاز وتصدير البضاعة .

وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك المستأنفة بكون الحكم المستأنف حينما قضى بعدم قبول طلبها علله بأن سندات الشحن لا تتضمن اسم المستأنف ضدها كمستوردة وأن تصريحات الجمارك وإن كانت تتضمن اسم المستأنف ضدها فإنها لا تتبث أن المستأنف ضدها تسلمت البضاعة أو أنه تم فعلا إرسال البضاعة للمستأنف ضدها خاصة أن سندات الشحن لا تتضمن اسم المستأنف ضدها و أنه خلافا لهذا التعليل فإن الوثائق المدلى بها بالمرحلة الابتدائية جد كافية للقول بمديونية المستأنف ضدها إذ تضيفها بأنه ما دام أن تصريحات الجمارك تتضمن إسم المستأنف ضدها فإن هذا في حد ذاته كاف للقول بمديونية المستأنف ضدها و أنها أرفقت فواتيرها بفاتورة المعشر الذي قام بالتعشير ، لذلك تلتمس إلغاء الحكم المستأنف رقم 7463 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في -2019-07-22 في الملف التجاري عدد 10513/8202/2016 و أساسا بصفة احتياطية الحكم وفقا للمقال الافتتاحي للدعوى المقدم ابتدائيا الأمر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية تكون حضورية للمستأنفة تدلي فيها المستأنف ضدها بمآل أداء السلعة التي تم تصديرها لها من طرفها و حفظ حقها في التعقيب على نتائج هذه الخبرة و تحميل المستأنف ضدها الصائر. أدلت: نسخة من الحكم المستأنف.

و بناء على استدعاء المستانف عليها بواسطة الطريق الدبلوماسي و رجوعه بملاحظة ان الشركة المعنية انتهت رخصتها منذ سنة 2017 و انه لم يكن لها أي مقر فعلي بسبب ان مكتبها مرن و مشترك .

و بناء على الحكم التمهيدي عدد 141 الصادر بتاريخ 26/02/2024 و القاضي بإجراء خبرة حسابية عهدت بواسطة الخبيرة وفاق (ن.) .

و بناء على تقرير الخبرة المنجز من قبل الخبيرة و الذي خلصت فيه الى ان المبلغ المتخلد بذمة المستانف عليها شركة ش.ا.ز.ا. هو 1.347.893,85 درهم .

و بجلسة 14/10/2024 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة بعد الخبرة جاء فيها أن الخبيرة المعينة وضعت تقريرا انتهت فيه إلى أنها مبلغ الدين المتخلد بذمة المستأنف عليها هو 1.347.893,85 درهم و أنه في الواقع فإن دينها على المستأنف ضدها يبلغ 1.598.437,79 درهم وهو المبلغ المحدد في المقال الافتتاحي للدعوى المقدم ابتدائيا ، لذلك تلتمس المصادقة على تقرير الخبيرة المعينة السيدة وفاق (ن.) و إلغاء الحكم الابتدائي المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد وفقا للمقال الافتتاحي والاستئنافي المقدمين من طرفها و تحميل المستأنف ضدها جميع الصوائر.

وحيث عند إدراج القضية بجلسة 14/10/2024 حضر الأستاذ (ع.) و ادلى بتعقيب بعد الخبرة فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 28/10/2024 .

محكمة الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة أوجه استئنافها وفق المفصل أعلاه .

و حيث عابت الطاعنة بموجب أسباب استئنافها على الحكم المطعون ضده مجانبته للصواب و قضائه بعدم قبول الطلب بعلة كون سندات الشحن لا تتضمن اسم المستانف ضدها كمستوردة ، و ان تصريحات الجمارك و لئن تضمنت اسم هذه الأخيرة الا انها لا تثبت كونها تسلمت البضاعة او انه تم فعلا ارسال البضاعة اليها ، و تمسكت بثبوت المديونية المطالب بها بموجب فواتير التعشير و تصريحات إدارة الجمارك ، مما حدى بالمحكمة و زيادة في تحقيق المديونية و التثبت من وجودها , ان امرت بإجراء خبرة حسابية عهد بها للخبيرة السيدة وفاق (ن.) حددت مهمتها في الاطلاع على سندات الشحن و الوثائق المحاسبية و فواتير التعشير و تصريحات الجمارك , والقيام بجردها مع تحديد طبيعة المعاملة الجارية الدولية بين الطرفين و تحديد قيمتها الحقيقية و تواريخها , وعلى ضوء ذلك تحديد المديونية المتخلدة بذمة المستانف عليها بخصوص المعاملة ، فانجزت تقريرا خلصت فيه الى ان المبلغ المتخلد بذمة المستانف عليها شركة ش.ا.ز.ا. هو 1.347.893,85 درهم ، و قد تبين للمحكمة بالاطلاع على التقرير المذكور ان السيدة الخبيرة اطلعت على الوثائق المحاسبية للمستانفة و قامت بمقاربة الموازنة و الميزانية العامة لسنة 2014 و تاكدت من مسكها للحسابات بانتظام مما تكون معه محاسبتها حجة ضد المستانف عليها طبقا للمادة 19 من مدونة التجارة ، في غياب ما يثبت خلاف ما ورد بها و هو ما خلا منها ملف النازلة ، كما اطلعت على اعلامات التصدير و التصاريح الجمركية و فصلتها بالجدول ضمن التقرير ، و اطلعت على سندات الطلبيات و الفواتير المقابلة لها ، كما اعتمدت على فواتير شحن البضاعة و التي هي عبارة عن سراويل مبينة ان المستانفة قامت بإصدار 13 فاتورة باسم المستانف عليها شركة ش.ا.ز.ا. الإماراتية بما فيها فاتورتين متعلقتين بمصاريف الشحن DHL بما مجموعه 300.611,02 دولار امريكي أي ما يعادل 2.572.892,95 درهم و حسب التصريحات الجمركية ، كما خلصت الى ان المستانف عليها قامت بارسال مبلغ 138.045,82 دولار امريكي كجزء من المديونية للمستانفة بتاريخ 04/11/2014 توصلت بها هذه الأخيرة بواسطة تحويل SWIFT بتاريخ 07/11/2014 و قدره 1.225.045,06 درهم ، و في حين قامت المستانفة بادراج باقي المبلغ الدائن في جدول المخصصات لسنة 2016 ، و في الأخير خلصت الى ان المبلغ المتبقي بذمة المستانف عليها هو في حدود مبلغ 1.347.893,85 درهم ، مما تكون معه الخبرة قد اجابت على النقط المحددة في القرار التمهيدي القاضي باجرائها و اكدت ثبوت المعاملة السابقة بين الطرفين بخصوص الفواتير المدلى بها و المرفقة باعلامات التصدير و فواتير التعشير و التصريحات الجمركية بما يثبت صحة التعامل بين الطرفين بخصوصها و ثبوت اداءات جزئية لقيمة المديونية و و بعد خصمها تحديد المديونية في المبلغ المذكور ، مما يتعين معه المصادقة عليها و اعتبار الاستئناف اسنادا لذلك ، و الغاء الحكم المطعون فيه بمجانبته للصواب بعدم لجوئه الى تحقيق المديونية و التثبت منها رغم بداية الحجج المدلى بها ، و الحكم من جديد بقبول الطلب شكلا و موضوعا بأداء مبلغ المديونية أعلاه ، مع الفوائد القانونية عنه من تاريخ القرار

وحيث انه يتعين جعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا و غيابييا.

في الشكل: سبق البت بقبول الاستئناف.

في الموضوع : باعتباره و الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب و الحكم من جديد بقبوله شكلا و موضوعا بأداء المستانف عليها لفائدة المستانفة مبلغ 1.347.893,85 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ القرار وجعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Commercial