Réf
58237
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5293
Date de décision
31/10/2024
N° de dossier
2024/8203/4297
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Rejet de la demande d'expertise, Preuve du paiement, Obligation comptable du commerçant, Factures, Demande d'expertise comptable, Créance commerciale, Contestation de créance, Confirmation du jugement, Charge de la preuve, Bons de livraison
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une demande d'expertise comptable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier.
L'appelant soutenait que l'incertitude sur le montant réel de la dette, résultant de la multiplicité des transactions et d'une contradiction dans les pièces du créancier, justifiait l'organisation d'une telle mesure d'instruction. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'il incombe au débiteur, société commerciale tenue par la loi de tenir une comptabilité régulière, de rapporter la preuve du paiement, même partiel, des factures litigieuses.
Faute de produire de telles preuves, sa contestation des factures, revêtues de son cachet et accompagnées de bons de livraison, ne saurait être considérée comme sérieuse. La cour retient en outre que la circonstance que le créancier réclame une somme inférieure au total des factures versées aux débats ne constitue pas une contradiction de nature à justifier une expertise.
Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة أ.ن.س. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 25/7/2024تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09/04/2024 عدد4319 في الملف عدد 1026/8235/2024 و القاضي بالحكم على المدعى عليها بأدائها للمدعية مبلغ 168.629,23 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية التنفيذوبتحميلها صائر وبرفض باقي الطلبات
في الشكل : حيث بلغت الطاعنة بالحكم بتاريخ 11/7/2024 و تقدمت باستنافها بتاريخ 25/07/2024 أي داخل الاجل القانوني ، و اعتبارا لكون الاستناف قدم مستوفيا لشروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أداء مما يتعين معه التصريح بقبوله .
و في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرض من خلاله أنه في إطار معاملاتها التجارية مع شركة أ.ن.س. STE O.E.S. تخلذ بذمة هذه الأخيرة مبلغ دين إجمالي قدر 168.629,23 درهم، حسب الثابت من خلال 74 فاتورة و 76 وصل استلام تحمل كلها ختم المدعى عليها بالتوصل ، وأنها حاولت معها بكل الطرق بأداء ما بذمتها لكن بدون نتيجة ، ملتمسة قبول الطلب شكلا وموضوعا الحكم على المدعى عليها بأدائها لها مبلغ 3168.629,23 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية تاريخ الأداء الفعلي وشمول الحكم المنتظر صدوره بالنفاذ المعجل رغم كل طعن طبقا للفصل 147 ق.م. م وتحميل المدعى عليها الصائر، و ادلت ب74 فاتورة و 76وصل استلام، ملتمسة ضمها للملف
و بناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية بجلسة 2024/03/12 جاء فيها أنها لا تنكر المعاملات التجارية بينها وبين المدعية ، إلا أنها تنازع في مبلغ الدين الحقيقي موضوع الدعوى خاصة وأنه ونتيجة تعدد معاملاتها مع المدعية ولفترات متعددة وبتواريخ مختلفة قد تكون أدت قيمة الفواتير المدلى بها من قبل المدعية أو جزءا منها بدليل أن عدد الفواتير لايوازي عدد وصولات الاستلام ، كما أن طرفي الدعوى تربطهما عدة معاملات تجارية منذ مدة وأن كثرة هذه المعاملات أحدثت خللا في ضبط قيمة مبلغ الدين الحقيقي المتخلد بذمتها ، ملتمسة الأمر بإجراء خبرة حسابية بين طرفي الدعوى تعهد اخبير حيسوبي اعتمادا على الوثائق المحاسباتية لكل طرف.
وبناء على ادلاء نائب المدعية بمذكرة تعقيبية بجلسة 2024/04/02 جاء فيها أن المدعى عليها تقر بالمعاملة التجارية بينهما ، الا انها حسب زعمها تنازع في مبلغ الدين الحقيقي موضوع الدعوى وان منازعة الجهة المدعى عليها في غياب ما يثبت وما يدحض ما ادلت به من وثائق وحجج لها القوة الثبوتية في العمل التجاري تبقى منازعة غير جدية وان ملتمس اجراء خبرة حسابية في نازلة الحال في ظل وجود وثائق تثبت المديونية ليست محل منازعة جدية تكون سابقة لأوانها ، ملتمسة الحكم برد دفوع المدعى عليها والحكم تبعا لذلك الحكم وفق مقالها
و بتاريخ 09/04/2024 صدر الحكم موضوع الطعن :
أسباب الأستئناف
حيث تتمسك الطاعنة ان الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب فيما قضى به بدعوى ان الفواتير لم تكن محل طعن جدي من قبلها ، وان الطعن ينصب على الفواتير موضوع الطلب هذا خاصة ان مجموع الفواتير المطالب بأداء قيمتها هو 139,43 180 درهم وليس مبلغ 168629,23 درهم المطالب به من قبل المستأنف عليها نفسها ، وهو ما يصب في اتجاه مادفعت به المستأنفة من كون أنه ونتيجة تعدد معاملاتها التجارية مع المستأنف عليها ولفترات متعددة وبتواريخ مختلفة قد تكون أدت قيمتها أو جزءا منها بدليل أن عدد الفواتير لايوازي عدد وصولات التسليم ، كما أن كثرة هذه المعاملات بين المستأنفة والمستأنف عليها قد أحدثت خللا في ضبط قيمة مبلغ الدين الحقيقي كما سبق بيانه سلفا أثناء سريان المسطرة ابتدائيا أمام المحكمة التجارية ، وبالتالي ، فإن القول والحكم بإجراء خبرة حسابية بين طرفي النزاع في هذا الشأن قد أضحى أمرا ضروريا تحقيقا للعدالة وإنصافا للجميع مادام أن المستأنف عليها نفسها لم تضبط فعلا قيمة المبالغ المطالب بها اتجاه المستأنفة ، وإنه وأمام تناقض مطالب المستأنف عليها وقيمة الفواتير المدلى بها وعدد وصولات التسليم الذي لايوازي عدد هذه الفواتير كان على المحكمة أن تأمر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية في الموضوع للتأكد من أحقية المستأنف عليها لمبلغ الدين المطالب به وقيمته الحقيقية، ملتمسة شكلا بقبول الإستئناف وموضوعا بإلغاء الحكم الإبتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم تمهيديا بإجراء خبرة حسابية بحضور طرفي النزاع قبل البت في جوهر النازلة وذلك لحصر مبلغ الدين الحقيقي موضوع الدعوى
وارفقت المقال بأصل نسخة الحكم الإبتدائي رقم 4319 وأصل طي التبليغ.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 26/9/2024 جاء فيها ان الاستئناف الحالي لا يرتكز على أساس سليم على اعتبار ان الطاعنة تقر بالمعاملة التجارية بين الطرفين والتي ترتبت عنها المديونية موضوع الفواتير غير المؤداة والمشفوعة بوصولات التسليم التي تفيد توريد البضائع والسلع للطاعنة ، وان المنازعة المضمنة بالمقال الاستئنافي هي نفسها المنازعة المضمنة بالمذكرة الجوابية المدلى بها من قبل المدينة خلال المرحلة الابتدائية ، وان طعن المستأنفة لا يكتسي أي طابع من الجدية لاستناده على مجرد مزاعممجردة عارية من الإثبات ، و ان المحكمة لا تصنع الحجة للأطراف وأن الخبرة تعتبر وسيلة للتحقيق في الدعوى متى كان هناك استشكال فني او تقني وجب تسليط الضوء عليه والتحقيق فيه من قبل أهل الخبرة ، وان مزاعم الطاعنة لا تتضمن أي معطى من شانه تبرير مسايرتها في طلب إجراءخبرة حسابية على فواتير مقبولة ومشفوعة بوصولات التسليم بقيت بدون أداء ، ملتمسة شكلا بعدم قبول الاستئناف وتحميل رافعته الصائر وموضوعا بتأييد الحكم المستانف وتحميل الطاعنة الصائر
و بناء على إدراج القضيةبجلسة17/10/2024 حضر دفاع المستأنف عليه وتخلف دفاع المستأنف رغم التوصل فتقرر اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 31/10/2024.
محكمة الاستئناف
حيث تنعى الطاعنة على الحكم عدم الاخذ بمنازعتها المنصبة حول مبلغ الدين الحقيقي وان تعدد معاملاتها مع المستانف عليها أدى الى احداث خلل في ضبط قيمة الدين ، وقد تكون أدت قيمة الفواتير موضوع الدعوى او جزء منها وانه لتناقض مطالب المستانف عليها و قيمة الفواتير وجب الاستجابة لطلب اجراء خبرة حسابيىة .
وحيث ان بخصوص الدفع بالمنازعة في مبلغ الدين و كون محاسبة المستانفة عرفت خللا أدى الى عدم ضبطها ، فانه بالنظر لكون الطاعنة شركة تجارية وجب عليها مسك محاسبة طبقا لاحكام القانون رقم 88/9 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها وهو ما تم التنصيص عليه بمقتضى المادة 19 من مدونة التجارة ، فانه وجب عليها الادلاء بحجج تثبت أدائها لجزء من الدين حتى يتسنى اعتبار منازعتها و طعنها في الفواتير المؤشر عليها بطابعها و المرفقة بوصولات التسليم التي تحمل بعضها توقيعها مما تبقى معه المطالبة باجراء خبرة حسابية غير مستندة على اي اساس و يبقى معه الدفع مردود.
وحيث انه بخصوص ما تتمسك به المستانفة من وجود تناقض بين مطالب المستانف عليها و قيمة الفواتير، فانه لئن التمست المستانف عليها الحكم لها بمبلغ اقل من المبلغ الوارد بالفواتير التي ادلت بها، فان ذلك لا يشكل تناقضا يبرر الاستجابة لطلب اجراء خبرة حسابية مما يبقى معه الحكم مصادفا للصواب .
وحيث انه ترتيبا على ما ذكر يتعين رد الاستناف و تاييد الحكم المستانف مع إبقاء الصائر على رافعه .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائياو حضوريا.
في الشكل : قبول الاستناف
في الموضوع :برده و تاييد الحكم المستانف مع إبقاء الصائر على رافعه.
65909
Vente commerciale : il incombe au vendeur de prouver l’offre de livraison de la marchandise avant de pouvoir se prévaloir d’un refus de l’acheteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65897
L’indemnité pour retard de paiement ne peut se cumuler avec les intérêts légaux sauf si ces derniers sont insuffisants pour réparer l’entier préjudice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65896
Le défaut de comparution du défendeur introuvable ne vaut pas aveu judiciaire de la résiliation anticipée d’un contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
65888
Le paiement de factures successives et identiques pour une même prestation de fourniture ouvre droit à restitution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65864
L’accord verbal de gestion d’un fonds de commerce, non conforme aux exigences du Code de commerce, constitue un contrat de gestion ordinaire résiliable pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65863
Facture commerciale : L’absence de contestation par le débiteur dans le cadre d’une relation commerciale vaut acceptation tacite et preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
65862
Liberté de la preuve commerciale : une facture non acceptée et des courriels ne constituant que des négociations sont insuffisants pour établir l’existence d’une créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65861
Marché de travaux à forfait : le maître d’ouvrage est tenu de payer les travaux supplémentaires réalisés dont il a bénéficié, sous déduction du coût de réparation des malfaçons imputables à l’entrepreneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
65854
Action en paiement : L’irrecevabilité de la demande est justifiée par la discordance des références entre les pièces comptables produites et la créance réclamée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025