Réf
68037
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5742
Date de décision
29/11/2021
N° de dossier
2021/8202/4577
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vente commerciale, Restitution tardive du prix, Responsabilité contractuelle, Préjudice de jouissance, Obligations du vendeur, Indemnisation du retard, Dommages-intérêts, Défaut de livraison, Contrat de vente, Confirmation du jugement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement allouant des dommages-intérêts pour inexécution d'un contrat de vente, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du vendeur ayant tardivement restitué le prix perçu. Le tribunal de commerce avait condamné le vendeur à indemniser l'acquéreur pour le préjudice né du retard dans la restitution du prix après l'échec de la vente.
L'appelant principal, le vendeur, soutenait que la restitution intégrale du prix, bien que tardive, le déchargeait de toute obligation indemnitaire. L'appelant incident, l'acquéreur, sollicitait quant à lui la majoration des indemnités jugées insuffisantes.
La cour retient que si le vendeur pouvait renoncer à la vente, le fait de conserver le prix versé pendant près de trois ans sans livrer le bien ni restituer les fonds en temps utile constitue une faute distincte. Cette faute a causé à l'acquéreur un préjudice certain, consistant non seulement en la privation de l'usage du véhicule mais également en l'indisponibilité du capital versé.
Jugeant les montants alloués en première instance proportionnés au préjudice subi, la cour rejette également l'appel incident tendant à leur augmentation. En conséquence, les deux appels sont rejetés et le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة (ر. م.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 01/09/2021 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03/06/2021 تحت عدد 5774 ملف عدد 3880/8202/2021 والقاضي في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع الحكم على المدعى عليهما بأدائهما تضامنا للمدعية مبلغ 15.000,00 درهم كتعويض عن الحرمان من الاستعمال السيارة ومبلغ 1000 درهم كتعويض عن التماطل وبتحميلهما الصائر ورفض باقي الطلبات, في حين تقدمت شركة (د. م.) بواسطة نائبها باستنئناف فرعي تستأنف نفس الحكم المشار اليه اعلاه.
وحيث انه لا دليل بالملف على تبليغ الامر المستأنف الى الطاعنة مما يتعين التصريح بقبول الاستئناف الاصلي لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا اجلا وصفة واداء.
وحيث ان الاستئناف الفرعي المقدم من قبل شركة (د. م.), تابع للاستئناف الاصلي اعمالا للفصل 135 من ق م م مما يتعين التصريح بقبوله.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرض من خلاله أنها تنشط في ميدان البناء وأنها في هذا الإطار اتفقت مع المدعى عليهما من أجل اقتناء سيارة نوع لوكان بيضاء اللون بثمن إجمالي قدره 114.900,00 درهم، وأنها سددت للمدعى عليها الأولى ثمن السيارة كاملا بموجب شيكين معتمدين الأول تحت عدد 5450956 يحمل مبلغ 59.068,50 درهم مؤرخ في 18/09/2018، والثاني تحت عدد 5050975 يحمل مبلغ 55.831,50 درهم مؤرخ في 19/11/2018، وأن المدعى عليهما لم ينفذا التزاماتهما ولم يسلما العارضة السيارة المتفق عليها رغم جميع المساعي الحبية المبذولة، وقد سبق لها أن أنذرت المدعى عليها الأولى من أجل ارجاع المبلغ المسلم لها والذي بلغت به بتاريخ 31/12/2020، وأنه بتاريخ 19/02/2021 عملت المدعى عليها على إرجاع وتحويل قيمة شيك وقدره 55.831,50 درهم بحساب العارضة كما هو ثابت من كشف الحساب رفقته، وأن العارضة لازالت دائنة للمدعى عليهما بمبلغ 59.068,00 درهم، وأن العارضة تضررت من هذه الوضعية التي ألحقت بها ضررا بليغا وحرمتها من استعمال المبلغ المذكور في الوفاء بالتزاماتها تجاه المتعاملين معها كما حرمتها من السيارة المتفق عليها ومن استعمالها فيما أعدت له منذ 22/11/2018 إلى غاية 05/04/2021. لأجل ذلك تلتمس الحكم على المدعى عليهما تضامنا فيما بينهما بأدائهما للعارضة مبلغ 59.068,50 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ 22/11/2018، مع تعويض عن الضرر والتماطل قدره 10.000 درهم ومبلغ 30.000 درهم عن الحرمان من السيارة ومن استعمالها فيما أعدت له لقضاء أغراض العارضة وحاجياتها وما فاتها من كسب وما لحقها من خسارة عن عدم تسليمها السيارة المتفق عليها عن المدة من 22/11/2018 إلى غاية 05/04/2021 مع النفاذ المعجل وتحميلهما الصائر تضامنا.
وأرفقت المقال ب: نسخة من الشيك عدد 5450956 الحامل لمبلغ 59.068,50 درهم، نسخة من الشيك عدد 5050975 يحمل مبلغ 55.831,50 درهم، رسالة إنذار، محضر تبليغ انذار، كشف حساب يتضمن إعادة تحويل مبلغ 55.831,50 درهم بحساب العارضة، كشف حساب العارضة يفيد استخلاص المدعى عليها لمبلغ 59.068,50 درهم بتاريخ 18/09/2018، وكذا استخلاصها للشيك الحامل لمبلغ 55.831,50 درهم بتاريخ 22/11/2018 شهادة صادرة عن بنك (ق. ع. س.) تتضمن استخلاص المدعى عليها لقيمة الشيكين.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها الأولى والتي عرضت من خلالها أن عملية إتمام البيع لم تتم بين الطرفين لتراجع المدعية عن ذلك، مضيفة أنها تسلمت قيمة السيارة المبيعة بمقتضى الشيكين المذكورين بما مجموعه 114.900,00 درهم، وأن العارضة تعاملت مع المدعية بحسن نية إذ سبق لها أن أرجعت لها قيمة الشيك الأول بمبلغ 55.831,50 درهم، وأنها بادرت إلى ارجاع ما تبقى في ذمتها من قيمة الشيك الثاني الحامل لمبلغ 59.068,50 درهم وذلك بواسطة أمر بتحويل بنكي من حساب العارضة إلى حساب المدعية مؤرخ في 22/04/2021، وبالتالي تكون المدعية قد تحللت من دينها وأدته كاملا للمدعية، كما أن العارضة وجهت لوكيلها المعتمد بفسخ وصل طلبية الشراء مع المدعية، وبالتالي يبقى طلب التعويض عن التماطل وعن الحرمان من الاستعمال ليس له ما يبرره. لأجل ذلك تلتمس التصريح بعدم قبول الطلب شكلا أو رفضه موضوعا مع ما يترتب عن ذلك قانونا.
وأرفقت مذكرتها ب: صورة من أمر بتحويل بنكي مؤرخ في 22/04/2021 بمبلغ 59.068,50 درهم من حساب العارضة إلى حساب المدعية كقيمة الشيك الذي سبق أن تم استخلاصه، صورة من طلب إلغاء وصل طلبية الشراء.
وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف نائب المدعية التي عرضت من خلالها أن المدعى عليها لم تقم بإرجاع قيمة الشيك الأول الحامل لمبلغ 55.831,50 درهم إلا بتاريخ 19/02/2021 والشيك الثاني الحامل لمبلغ 59.068,50 درهم إلا بتاريخ 22/04/2021، والحال أن تلك المبالغ قد سلمت لها في سنة 2018 وظلت محتفظة بها واستفادت من قيمتها كل هذه المدة بدون وجه حق كما لم تنفذ التزامها ولم تسلم العارض السيارة المتفق عليها رغم مرور أزيد من ثلاث سنوات على وفاء العارضة بالتزاماتها وأدائها لقيمة السيارة، وأن المدعى عليها حرمت العارضة من الاستفادة من السيارة ومن مزاياها ومن الغرض الذي كان مخصصا لها سيما أن العارضة شركة متخصصة في ميدان الأشغال والبناء وأنها كانت في حاجة ماسة لتلك السيارة لقضاء أغراضها وحاجياتها وكذا الوفاء بالتزاماتها اتجاه المتعاملين معها، وأن العارضة تضررت كثيرا من هذه الوضعية ولم تستفد لا من مبالغها المسلمة للمدعية ولا من السيارة المتفق عليها. لأجل ذلك تلتمس رد دفوع المدعى عليها لعدم جديتها والحكم وفق الطلب وتحميلها الصائر.
و بعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:
أسباب الأستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأن الحكم المطعون فيه لم يصادف الصواب فيما قضى به اذ جاء منعدم التعليل وما جاء منه كان ناقصا، ولم يجب على دفوعات المستأنفة، الأمر الذي يقتضي إلغاؤه والحكم تصديا بعدم قبول الطلب شكلا أو رفضه موضوعا وتوضيح ذلك بما يلي ، وأن الحكم بالتعويض عن الضرر ليس له ما يبرره، الشيء الذي يتعين معه كذلك الغاء الحكم المستأنف فيما قضی به من تعويض، وبعد التصدي الحكم برفض الطلب بشأنه ، و بخصوص عدم الاجابة على الدفوعات، انه يتبين من وقائع القضية أن عملية اتمام البيع لم تتم بين الطرفين لتراجع المستأنف عليها عن ذلك، و أن العارضة حقا تسلمت قيمة السيارة المبيعة بمقتضى الشيكين المذكورين بمقالها بما مجموعه114.900,00 درهم ، و أن المستأنفة تعاملت بحسن نية مع المستأنف عليها ، وسبق أن أرجعت لها قيمة الشيك الاول بمبلغ 55.831,50 درهم، وأنها بادرت الآن باسترجاع ما تبقى في ذمتها من قيمة الشيك الثاني الحامل المبلغ59.068,50 درهم ، وذلك بواسطة أمر بتحويل بنكي من حساب العارضة الى حساب المستأنف عليها مؤرخ في2021/04/22 ، و بالتالي تكون المستأنفة قد تحللت من دينها، وأدته كاملا للمستأنف عليها والتي لم يصبها اي ضرر من جراء هذه العملية ، و أن المستأنفة وجهت لوكيلها المعتمد بفسخ وصل طلبية الشراء مع المستأنف عليها ، و أن التعويض المحكوم به عن التماطل والحرمان من الاستعمال غير مؤسس من الناحية الواقعية والقانونية ، و هناك ما يبرره وبالتالي فان ما ذهب إليه الحكم المستأنف في هذا الشق غير صائب ، الأمر الذي يستقیم منه الحال، ملتمسة شكلا التصريح بقبول الإستئناف وموضوعا أساسا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضی به وبعد التصدي التصريح بعدم قبول الطلب شکلا او رفضه موضوعا ومن باب الاحتياط خفض مبلغ التعويض المحكوم به الى مبلغ 2000 درهم مع ما يترتب عن ذلك قانونا.
وارفقت المذكرة بنسخة طبق الأصل من الحكم المطعون فيه و صورة من امر بتحويل بنكي بمبلغ59.068,50 و صورة من طلب بفسخ وصل طلبية الشراء مع المستأنف عليها
وبناء على المذكرة الجوابية مع استئناف فرعي المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 08/11/2021 جاء فيها إن ما جاء بالمقال الاستئنافي غير مرتكز على أي أساس و يتعين رفضه، و إنه خلافا لمزاعم المستأنفة فإنها لم تتعامل مع العارضة بحسن نية ، و ان العارضة سلمت للمستأنفة الشيك الأول الحامل المبلغ 59068,50 درهم بتاريخ18/9/2018 و الشيك الثاني الحامل لمبلغ 55831,50 درهم بتاريخ11/09/2018، و ان المستأنفة لم ترجع للعارضة قيمة الشيك الأول إلا بتاریخ 22/4/2021 و قيمة الشيك الثاني بتاريخ 19/02/2021 أي بعد مرور أزيد من سنتين و أربعة أشهر منذ تاريخ توصلها بالقيمة المالية المقابلة لثمن السيارة و التي لم تسلمها للعارضة، وانه خلافا لمزاعم المستأنفة فان العارضة تضررت كثيرا جراء تقاعس المستأنفة عن تمكين العارضة من السيارة موضوع الشراء وحرمتها من استعمالها للغرض الذي كان مخصصا لها خاصة ان العارضة تنشط في ميدان البناء وانها في امس الحاجة الى السيارة في التنقل بها بين اوراش العمل ونقل مستخدميها، وان التعويض عن التماطل والحرمان من الإستعمال له ما يبرره خاصة ان المستأنفة لم تنفذ ما التزمت به ولم تسلم العارضة السيارة المتفق عليها رغم جميع المحاولات الحبية المبذولة وفوتت عليها فرصة الإستفادة من السيارة ومن مزاياها ، ومن حيث الإستئناف الفرعي، إن المحكمة الابتدائية قضت للعارضة بمبلغ15.000 درهم عن الحرمان من استعمال السيارة و مبلغ 1000 درهم عن التماطل ، و ان المبالغ المحكوم بها جد هزيلة و لا تتناسب و حجم الضرر الحاصل للعارضة ، وأنها خصصت مبلغ 114900 درهم من أجل تغطية مصاريف سيارة نوع لوكان بيضاء اللون، و ان العارضة سددت قيمتها للمستأنفة أصليا بواسطة شيكين الأول بتاريخ 18/9/2018 و الثاني في 19/11/2018 ، و لكن المستأنفة أصليا لم تنفذ التزامها المتمثل في تسليم العارضة السيارة المطلوبة بدون أي مبرر سيما أنها توصلت بمقابلها كاملا ، و إن المستأنفة ظلت تحتفظ بقيمة السيارة و استعملت المبلغ المذكور لأزيد من سنتين و نصف دون وجه حق ، و إنها حرمت العارضة من الاستفادة من السيارة و من مزاياها و من الغرض الذي كان مخصصا لها خاصة أن العارضة شركة متخصصة في ميدان الأشغال و البناء و أنها كانت في حاجة ماسة لتلك السيارة لقضاء أغراضها و حاجياتها و نقل مستخدميها إلى أوراش البناء و كذا الوفاء بالتزاماتها اتجاه المتعاملين معها ، مما يتعين رفع التعويض عن الحرمان من السيارة و مبلغ التعويض إلى القدر المطلوب ابتدائيا، ملتمسة شكلا بعدم قبوله وموضوعا تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به مبدئيا مع تعديله بالحكم وفق الإستئناف الفرعي ، بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضی به مبدئيا مع تعديله برفع التعويض عن الحرمان من السيارة عن عدم استعمالها فيما اعدت و كذا عما ما فات العارضة من كسب و ما لحقها من خسارة عن عدم تسليمها السيارة بمبلغ 30.000,00 درهم و كذا مبلغ التعويض عن التماطل إلى مبلغ 10000 درهم و تحميل المستأنفة أصليا الصائر.
وبناء على مذكرة تعقيبية مع جواب على استئناف فرعي المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 22/11/2021 جاء فيها انها تؤكد ما جاء في مقالها الاستئنافي ومذكرتها الجوابية المدلى بها في جلسة سابقة، و أجاب المستأنف عليه اصليا والمستأنف فرعيا بمذكرة ضمنها دفوعات لا تعدو ان تكون مجرد اجترار لما سبق الدفع به ابتدائيا، الشيء الذي يتعين معه عدم الآخذ بما جاء من دفوع المستأنف عليه ومن تم القول والحكم وفق دفوع العارضة.
حيث ركز المستأنف فرعيا طعنه على وسيلة وحيدة ، وهي الرفع من قيمة التعويض المحكوم به ، وأن هذا الاستئناف الفرعي غير مبني على أساس قانوني سليم ويفنده الواقع الشيء الذي يتعين معه استبعاد ما جاء فيه ، ملتمسة شكلا اسناد النظر وموضوعا التصريح برفضه و الحكم وفق المقال الاستئنافي الأصلي وكل الدفوعات المثارة من طرف العارضة مع ما يترتب عن ذلك قانونا .
وبناء على ادراج الملف بعدة جلسات اخرها بجلسة 22/11/2021 حضرها نائب الطرفين فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 29/11/2021.
التعليل
حول الاستئناف الاصلي:
حيث تعيب الطاعنة على الامر المستأنف انعدام التعليل وعدم الجواب وعلى الدفوع, بدعوى انها ارجعت مبلغ التسبيق وان المستأنف عليها لم يلحقها أي ضرر جراء عدم تسليم السيارة.
وحيث انه لئن كان يحق للطاعنة العدول عن اتمام عملية البيع وارجاعها لمبلغ التسبيق للمستأنف عليها فان الاحتفاظ بالمبلغ المتكور لمدة ثلاث سنوات تحت يدها دون القيام بالتسليم او ارجاع الثمن في ابانه يجعل من عملها هذا خطأ ترتب عنه ضرر للمستأنف عليها يتجلى في حرمانها من استعمال السيارة و الاستفادة من مبلغ التسبيق, مما يكون معه الحكم في ما نحى اليه مصادف للصواب, هذا وان التعويض المحدد من قبل محكمة البداية يستقيم وحجم الضرر اللاحق بالمستأنف عليها, ويبقى استئناف الطاعنة غير مؤسس ويتعين رده, مع تحميل رافعته الصائر.
حول الاستئناف الفرعي:
حيث تمسكت الطاعنة بكون التعويض الذي انتهى اليه الحكم الابتدائي لا يتناسب والضرر الحاصل لها ملتمسة الرفع من مبلغ التعويض الى 30.000 درهم والتعويض عن المطل الى 10.000 درهم .
لكن حيث انه بمقارنة المحكمة للمدة الفاصلة بين تاريخ البيع وارجاع ميلغ التسبيق والتي تجازوت السنتين وتعسف المستأنف عليها في الاحتفاظ بالمبلغ دون وجه حق فان التعويض المحدد من قبل محكمة البداية يبقى متناسبا و حجم الضرر كما هو الشأن بالنسبة للتعويض عن المطل مما يتعين معه رد الاستئناف الفرعي ,وتحميل الطاعنة الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئنافين الاصلي والفرعي.
في الموضوع: بردهما, وتأييد الحكم المستأنف, وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه.
83403
Manquant de marchandise : la responsabilité du manutentionnaire est engagée en l’absence de réserves précises et immédiates émises contre le transporteur lors du transfert de garde (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
83392
Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’agression d’un passager par un tiers ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire lorsque le transporteur a manqué à son obligation de sécurité (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025