Réf
73536
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2663
Date de décision
03/06/2019
N° de dossier
2019/8202/1085
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vente commerciale, Transactions antérieures, Preuve du paiement, Obligation de paiement, Imputation des paiements, Garantie des vices de la chose vendue, Factures impayées, Effets de commerce, Confirmation du jugement, Charge de la preuve
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la non-conformité de la marchandise et du paiement partiel de la créance. L'appelant excipait de la livraison de marchandises défectueuses pour justifier son refus de paiement. La cour écarte ce moyen en retenant que, outre l'absence de preuve des défauts allégués, le débiteur n'avait pas respecté la procédure légale de garantie des vices. Sur le second moyen, l'appelant prétendait s'être acquitté d'une partie de la dette par le biais d'effets de commerce. La cour relève cependant que le créancier a démontré, par la production de factures antérieures non contestées, que les paiements invoqués correspondaient à des transactions distinctes et plus anciennes. Dès lors que la preuve du paiement des factures litigieuses n'est pas rapportée, la créance est jugée certaine et exigible. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (م. ز.) بواسطة دفاعها الاستاذ رضوان (ح.)، بمقال مؤدى عنه بتاريخ 14/02/2019، تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 13247 الصادر بتاريخ 28/12/2018، في الملف عدد 12477/8202/2018 ،عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء والقاضي بأدائها مبلغ 258.030,60 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية التنفيذ وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث ان الاستئناف جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، اجلا وصفة واداء، مما يتعين معه التصريح بقبوله.
في الموضوع :
حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه ، أن المستأنف عليها شركة (أ. ب.) تقدمت بتاريخ 14/12/2018 بمقال لتجارية البيضاء، عرضت فيه انها دائنة للمستأنفة شركة (م. ز.) بمبلغ 258.030,60 درهما حسب الفواتير المرفقة ببونات التسليم، امتنعت عن ادائه رغم جميع المحاولات بما فيها رسالة الانذار المبلغة اليها في25/04/2018، ملتمسة الحكم عليها بأدائها لها مبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى تاريخ التنفيذ والاجبار في الاقصى وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر ، مدلية بأصل فاتورة مرفقة ببونات الطلب والتسليم واصل محضر تبليغ انذار.
وبعد تخلف المدعى عليها رغم التوصل، صدر بتاريخ 28/12/2018 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تدفع الطاعنة بان معاملتها مع المستأنف عليها كانت تنبني على الثقة المتبادلة في اطار تجاري وكانت تمدها بسلع مختلفة ، إلا ان السلع المذكورة كان البعض منها من نوعية رديئة ولم تتمكن من استخدامها، وتلقت وعودا من المستأنف عليها باستبدالها، إلا انها لم تف بوعدها وبالتالي فإن عدم اداء العارضة لتلك المبالغ يرجع بالاساس الى خطأ المستأنف عليها التي امتنعت عن تعويض السلع الغير الصالحة، ومن جهة ثانية فإن العارضة تؤكد بأنها ادت مجموعة من المبالغ للمستأنف عليها كما يتضح ذلك من خلال الكمبيالات المدلى بها مما تبقى معه غير دائنة للعارضة بجميع المبالغ خصوصا وانها لم تدل بما يفيد انتظام محاسبتها ، مما يتعين معه الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب ، مع تحميل المستأنف عليها الصائر، واحتياطيا الحكم بإجراء خبرة حسابية لتحديد الوضعية الحقيقية للمديونية مع حفظ حق العارضة للإدلاء بتعقيبها بعد الخبرة، وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم مع طي التبليغ وصور من كمبيالات .
وبجلسة 13/05/2019 أدلت المستأنف عليها بواسطة دفاعها بمذكرة جوابية عرضت فيها انها تعتبر مزودا رئيسيا للمستأنفة منذ سنة 2012، وانها سعت بشتى السبل الحبية لحثها على اداء الدين المتخذ بذمتها إلا أن جميع هذه المساعي باءت بالفشل وبقيت بدون جواب بما في ذلك الإنذار المتوصل من قبلها، وانها دفعها بكون السلع التي توصلت بها رديئة مردود لأن عملية تسليم السلع تخضع لعمليات دقيقة ومنظمة ولا يكون توزيعها وتسليمها عشوائيا، ومادامت ان المستأنفة قد قامت بتعشير وتوقيع على واقعة التسليم فهذا دليل قاطع على ان هذه السلع كانت وفق طلباتها . وبالتالي فإن الدفع المتعلق بكون السلع المتوصل بها هي سلع رديئة هو ادعاء غير صحيح وغير مطابق للحقيقة ولم يسبق اثارته في ابانه قبل التوصل بهذه السلع ولا بعدها بل انها لم تثره إلا بعد التوصل بالانذار الموجه لها من قبل العارضة لحثها على الاداء .
كذلك زعمت المستأنفة بأنها ادت مجموعة من المبالغ للعارضة واستدلت بنسخ شمسية لأربع كمبيالات، والتي بالإطلاع عليها فهي لا تتعلق بالدين موضوع نازلة الحال ولا بالفواتير الموضوعة وانما تتعلق بمعاملة سابقة بين الطرفين، وهو ما يستشف من خلال نسخ الفواتير موضوع الكمبيالات، كما ان مجموع مبالغ هذه الفواتير التي ليست موضوع الطلب والنزاع هو نفس مجموع مبالغ الكمبيالات المستدل بها وهو الأمر الذي يمكن توضيحه حسب التفصيل التالي: الكمبيالة عدد1681216 المتضمنة لمبلغ 33180.00 درهم فهي تتعلق بالفاتورتين رقم 112015/31 و 122015/19 والمتضمنتين لمبلغي 15114.00 درهم و18066.00 درهم ليكون مجموع الفاتورتين هو نفس مبلغ الكمبيالة.
-الكمبيالة عدد: 16812015 المتضمنة لمبلغ 54466.80 فهي تتعلق بفواتير رقم 102015/22 و 112015/29 و 112015/30 والبالغ مجموعهما مبلغ 54466.80 درهما وهو نفس مبلغ الكمبيالة.
-الكمبيالة عدد 1681214 والمتضمنة لمبلغ 38528.70 درهم فهي تتعلق بالفواتير رقم 102015/21 و102015/24 و102015/23 و 102015/25 و البالغ مجموعها 34528.70 درهما وهو نفس مبلغ الكمبيالة .
الكمبيالة عدد 1681217 والمتضمنة لمبلغ 42770.40 درهم وهي تتعلق بالفواتير رقم 012016/31 و 012016/29 و 122015/17 و 122015/18 والبالغة مجموعهم 42770.40 درهم وهو نفس مبلغ الكمبيالة، وبالتالي فإن مبالغ الكمبيالات المذكورة لا تتعلق بالفواتير موضوع الدين، مما يؤكد تقاضي المستأنفة بسوء نية مما يتعين معه رد دفوعها والتصريح تبعا لذلك برد استئنافها وتأييد الحكم المستأنف مع تحميلها الصائر. مما يتعين رد هذا الادعاء لعدم قيامه على اي اساس مما يستوجب معه الحكم والتصريح بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به
وحيث أدرج الملف بجلسة 27/05/2019، حضرت خلالها الاستاذة (ز.) وكذا دفاع المستأنفة، مما تقرر معه حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 3/06/2019.
محكمة الاستئناف
حيث انه بخصوص ما تدفع به الطاعن من ان عدم ادائها للمبالغ المطالب بها يرجع الى كون السلع التي توصلت بها لم تكن بالمواصفات المطلوبة وان المستأنف عليها امتنعت عن استبدالها، فإنه فضلا عن ان المستأنفة لم تدل بما يثبت ما تدعيه من كون البضاعة رديئة، فإن المشرع اوجب على المشتري عند اكتشاف عيوب في المبيع سلوك مسطرة ضمان العيوب ، والتي لا يوجد بالملف ما يفيد ان الطاعنة احترمها، مما يتعين معه رد دفعها المثار.
وحيث انه بخصوص المنازعة المثارة من طرف المستأنفة بشأن المديونية ، بدعوى انها ادت مجموعة من المبالغ الامر الذي يستوجب اجراء خبرة حسابية ، فإن الثابت من نسخ الفواتير المرفقة بالمذكرة الجوابية للمستأنف عليها، ان الكمبيالة عدد 1681216 تتعلق بالفاتورتين عدد 112015/31 و 122015/19، والكمبيالة عدد 1681215 تتعلق بالفواتير 102015/22 و 112015/29 و 112015/30 والكمبيالة عدد 1681214 تتعلق بالفواتير 102015/21 و 102015/23 و 102015/24 و 102015/25 كما ان الكمبيالة عدد 1681217 تتعلق بالفواتير 122015/17 و 122015/18 و 012016/29 و 012016/31.
وحيث ان المستأنف عليها اثبتت ان الاداءات المتمسك بها من طرف الطاعنة بمقتضى الكمبيالات المحتج بها لا تتعلق بالفواتير المطالب بها ، بل بفواتير اخرى ناتجة عن معاملات سابقة بين الطرفين، مدلية بنسخ فواتير لاثبات ذلك، والتي لم تكن محل منازعة من طرف المستأنفة، مما يجعل دفعها بالاداء لا يرتكز على اساس ، وتبقى تبعا لذلك المديونية المطالب بها ثابتة بذمتها.
وحيث يتعين ترتيبا على ما ذكر، رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا.
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66234
Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025