Vente commerciale : La preuve de la créance est rapportée par la réception de la marchandise et un courriel du débiteur reconnaissant le solde dû (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 76465

Identification

Réf

76465

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4037

Date de décision

23/09/2019

N° de dossier

2019/8202/3293

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 407 - 417 - 426 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 39 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un importateur au paiement du solde du prix d'une vente internationale de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de première instance et la preuve de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du vendeur en se fondant sur les pièces produites. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la citation en première instance pour non-respect du délai de comparution et, d'autre part, l'absence de preuve de la créance, faute de documents signés et au motif que la vente aurait dû être régie par un crédit documentaire. La cour écarte le moyen de procédure en relevant que le refus de réceptionner la citation, non motivé par l'insuffisance du délai, a été valablement suivi d'un report de l'audience conformément aux dispositions du code de procédure civile, rendant ainsi la procédure régulière. Sur le fond, la cour retient que la créance est établie non seulement par les documents de transport et de livraison attestant de la réception des marchandises, mais surtout par l'acompte versé par le débiteur et par un courrier électronique postérieur dans lequel ce dernier reconnaissait expressément le montant du solde dû et proposait un échéancier de paiement. Elle ajoute que le débat sur les modalités de paiement, tel le recours à un crédit documentaire, est inopérant dès lors que le litige ne porte pas sur les conditions de la vente mais sur le paiement du prix de marchandises effectivement livrées et acceptées. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال استئنافي، مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 10/06/2019 تستانف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 3025 بتاريخ 26-03- 2019 في الملف عدد 2309/8202/2019 و القاضي في الشكل : قبول الدعوى و في الموضوع بأداء شركة (م. م.) في شخص ممثلها القانوني لفائدة شركة (هـ. إ. و. و.) , في شخص ممثلها القانوني مبلغ ثلاثة عشر ألف و خمسمائة و ثلاثة و سبعون دولار أمريكي ( 13.573 ) أو ما يعادله بالدرهم المغربي بتاريخ التسليم في 19/07/2016 , مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب لغاية يوم التنفيذ وتحميل المدعى عليها الصائر مع رفض الباقي .

في الشكل

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة لم تبلغ بالحكم المستأنف،وقامت بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ، و وثائقها كما انبنى عليه الحكم المستانف و المقال الإستئنافي، أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة نائبها ، بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ بتاريخ 12/02/2019 ،عرضت فيه أنها شركة عالمية مختصة في صنع و تصدير آليات و معدات و مواد تجهيز المسابح و منتجات الحمامات , و ان المدعى عليها مختصة في بيع و تركيب واستيراد هذه الآليات , و توصلت من المدعى عليها بطلبية من اجل تزويدها بمجموعة معدات بقيمة إجمالية 19.819,40 دولار أمريكي مع احتساب مصاريف النقل و الضرائب موضوع الفاتورة الأولية رقم H058333 , مع اشتراط أداء الثمن المتفق عليه بنسبة 30 في المائة كدفعة اولية عن الحساب عند تقديم الطلبية , و الباقي 70 في المائة بعد استلام البضاعة , و ان المدعى عليها قامت بتحويل مبلغ 5.945,85 دولار أمريكي الذي يمثل 30 في المائة من المبلغ المشار إليه و راسلت العارضة إلكترونيا لإخبارها بتحويل المبلغ المذكور , و انها قامت بتصدير البضاعة موضوع الطلبية بواسطة شركة النقل (م. ل.) طبقا لشروط البيع الدولية INCOTEMS2010 المتفق عليها بالفاتورة الأولية , و أن عملية التصدير تمت من ميناء ميامي إلى ميناء البيضاء عبر الباخرة (م. ك.) الرحلة 622 حسب وثيقة الشحن عدد 956776438 بتاريخ 26/05/2016 , و تدلي العارضة بوثيقة التسليم الصادرة عن الناقل تحت عدد 108261857/001 و المتضمنة لخاتم المدعى عليها بما يفيد تسلمها البضاعة بتاريخ 19/07/2016 , وقامت ببعث الفاتورة عدد H1055320 برسالة إلكترونية بتاريخ 08/06/2016 , غير انها لم تتوصل لغاية يومه بأي أداء للمبلغ المتبقي , و انه بعد تماطل المدعى عليها و مراسلتها قام مسير الشركة المدعى عليها بتوجيه رسالة إلكترونية بتاريخ 03/11/2016 يقر فيها بملاءة ذمة الشركة بمبلغ 13.873 دولار أمريكي و اقترح من خلالها أداء المبلغ على شكل أقساط مما يعتبر إقرارا من جانبها استنادا للفصل 407 من ق ل ع , مضيفا أن جميع المحاولات الحبية مع المدعى عليها للأداء باءت بالفشل بما فيها الإنذارين الموجهين لها , ملتمسة الحكم بأداء المدعى عليها لفائدتها مبلغ الدين الأصلي 13.573 دولار أمريكي بسعر هذه العملة يوم الدعوى أو يوم الأداء باختيار المدعي , مع الفوائد القانونية و الاتفاقية المنصوص عليها بالفاتورة بنسبة 18 بالمائة سنويا ابتداء من تاريخ حلول أجل الأداء أي منذ التسليم في 19/07/2016 , مع أدائها تعويضا عن التماطل بمبلغ لا يقل عن 1.300 دولار أمريكي مع النفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر .

و أدلت بصور من : فاتورة أولية رقم H058333 مع ترجمتها , مراسلة إلكترونية للمدعى عليها بتاريخ 16/05/2016 مرفقة بأمر تحويل , فاتورة رقم H105320 مع ترجمتها , تأكيد الحجز بتاريخ 02/06/2016 مع ترجمته , إحصاء المعدات مؤرخ في 19/07/2016 مع ترجمته , قائمة التعبئة مع ترجمتها , سند الشحن مع ترجمته , فاتورة أجرة الشحن مع ترجمتها , شهادة إدارة الجمارك مع ترجمتها , وثيقة تسليم البضاعة صادرة عن الناقل مع ترجمتها , إنذار مع محضر , أمر قضائي , رسالة إلكترونية للمدعى عليها , مستخرج سعر العملة .

و بعد و إستيفاء الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه إستأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:

أسباب الأستئناف

حيث تتمسك الطاعنة ،بكون الحكم المستأنف خالف الصواب، لخرقه حقوق الدفاع و عدم استحقاق الدين ، ذلك ان الحكم المستانف حرمها من حقها في الدفاع ،لما اعتبر أنه أفيد عنها أن مسؤولة بالشركة رفضت التوصل ،دون احترام أجل تبليغ الاستدعاء للجلسة ،الذي يبقى محددا في خمسة ايام ذلك أن ااستدعاء صادر عن كتابة الضبط بتاريخ 26-02-2019 ،و لم تتم محاولة التبليغ إلا بتاريخ 08-03-19 بينما تاريخ الجلسة كان محددا في 12-03-19 أي أربعة أيام فقط .و ان ممثلة الطاعنة أثارت ذلك لكاتب الموفض القضائي و أخبرته بان الأجل غير قانوني، و أن العون المكلف بالتلبيغ لم يضمن سبب الرفض ،و ان المحكمة لم تنتبه لعدم قانونية الإستدعاء بسبب عدم كفاية الأجل و ان عدم كفاية الأجل يجعل الاستدعاء المضمن خلال المرحلة الإبتدائية و الرفض المضمن به باطلين. مما تكون معه الطاعنة محقة في المطالبة بإبطال الحكم المستانف و إرجاع الملف للمحكمة مصدرته للبت فيه من جديد طبقا للقانون. و من حيث المديونية فإن المستانف عليها اعتمدت أوراق غير عاملة في الإثبات، وعمدت إلى ترجمتها للغة العربية قصد إضفاء بعض الحجية عليها، عن طريق طوابع و توقيعات المترجم و ان كافة الأوراق لا تحمل أي توقيع منسوب للطاعنة ،من شأنه إثبات العلاقة التعاقدية بين الطرفين و ان التوقيع هو وحده الفيصل للتعبير عن الإرادة حسب الفصل 426 من ق ل ع .و اعتماد المحكمة الفصل 417 من ق ل ع جانبت الصواب و من المعلوم في ميدان التجارة الدولية أن القاعدة الدولية لتفسير المصطلحات التجارية لسنة 2010 INCOTERM التي اعتمدتها المستأنف عليها و المتمثلة في C F R تفترض اكتتاب الطرفين في عملية الاعتماد المستندي، الذي يمكن الطرف المصدر من استيفاء قيمة البضاعة بمجرد توصل المستورد بها عن طريق البنك المتدخل في العملية ،و الحال ان المستانف عليها اوهمت المحكمة ان عملية البيع الدولي تمت بطريقة كلاسيكية ،كما لو ان الأمر يتعلق ببيع بضاعة على المستوى الداخلي، دون أي عامل خارجي يجعل البيع دوليا خاضعا لإتفاقية فيينا المتعلقة بالبيع الدولي للبضائع، و لقواعد التجارة الدولية التي تعتبر قواعد الاعتماد المستندي من أساسيتها .و بخذف وثائق الترجمة و استقراء الّأوراق التي اعتمدتها المستانف عليها يتضح بانها انتهزت فرصة الطلبية الصادرة عن الطاعنة و التي لم تقم بتأكيدها لمطالبتها بمبالغ غير مستحقة و يتعين إلغاء الحكم ملتمسة من حيث الشكل قبول الإستئناف و من حيث الموضوع إلغاء الحكم المستانف و الحكم من جديد بعدم قبول الدعوى شكلا و برفضها موضوعا و تحميل المستانف عليها الصائر . و ارفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه , و مستخرج صرف الدرهم .

و اجابت المستانف عليها بواسطة نائبها ،بان شهادة التسليم رجعت بملاحظة مسوؤلة بالشركة رفضت التوصل .و القول بعدم احترام اجل 5 أيام ليس هناك دليل يثبته و ان المحكمة قامت بتأخير الملف بناء على تلك الملاحظة لانصرام أجل الرفض ،و كان يتعين عليها ان تتقدم بملاحظاتها بشأن التبليغ خلال أجل الرفض ،حتى يتم إعادة استدعائها. و مهما يكن فإن محكمة الإستئناف لها صلاحية التصدي في الملف لأنه جاهز للبت فيه. و من حيث الدين فإنها عمدت إلى ترجمة الوثائق إلى العربية ليس من اجل الإعتماد على طوابع و توقيعات المترجم ،و إنما لكون وثائق المعاملة محررة باللغة الإنجليزية ،و أن المستانفة في إطار التهرب من التزاماتها عمدت إلى إنكار الممعاملة ،و الحال أن الوثائق تؤكد قيام العلاقة التعاقدية بينهما، و انها لم تنازع في الأمر بالتحويل الصادر عنها المؤرخ في 13-05-2016 المتوصل به من طرف البنك و التي تطلب من بنكها تحويل جزء من قيمة الصفقة ،و لم تنازع في الرسالة الإلكترونية الصادرة عنها، و التي تتضمن إشعارها للعارضة بتحويل نسبة 30 في المائة من قيمة الصفقة ،و لم تناقش الرسالة الإلكترونية الصادرة عن مسيرها السيد عادل (ع.) بتاريخ 03-1162016 التي أقر فيها بملاءة ذمة الشركة المستانفة بمبلغ 13.873,00 دولار ،و تقترح من خلالها الأداء على شكل أقساط، و انه لا وجود لأي التزام يفرض على المتعاملين اكتتاب اعتماد مستندي في إطار معاملاتهم .و في نازلة الحال فالمستأنفة توصلت بالبضاعة و قامت بأداء جزء، و لم تؤد الباقي المتمثل في 70 في المائة ،مما تكون معه محكمة البداية على صواب. ملتمسة تأييد الحكم المستانف و تحميل المستانفة الصائر .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 16-09-2019 حضر نائبا الطرفان و ادلى نائب المستانفة بمذكرة تعقيبية ،ورد فيها ان الاستدعاء باطل و تمديد الأجل لا يمكن أن يضفي المشروعية عليه إلا في الحالة التي يكون فيها التبليغ واردا داخل الأجل القانوني، و ان القرار الواجب اتخاذه هو إعادة الاستدعاء و ان المستانف عليها لم تثبت كون المراسلات المتمسك بها تتعلق بالمعاملة التجارية موضوع الفاتورة المزعومة ملتمسة الحكم وفق مقالها الإستئنافي . تسلم نائب المستأنف عليها نسخة منها، فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 23/09/2019.

محكمة الاستئناف

حيث إنه خلافا لما نعته الطاعنة , ذلك انه بالإطلاع على وثائق الملف الابتدائي ، و خاصة شهادة التسليم ، يتضح بأن المستانفة رفضت التوصل دون أي إشارة إلى سبب الرفض ، خلافا لما أوردته في طعنها من كون سبب الرفض يرجع إلى عدم استكمال الأجل القانوني . ثم إن المحكمة من جهتها قامت بتأخير الملف للجلسة الموالية لانصرام اجل عشرة أيام الموالية للرفض ،وفق ما يقضي به الفصل 39 من ق م م ،مما يقع التبليغ صحيحا ، و ما ورد في الطعن مردود، لإحجام الطاعنة عن المبادرة إلى الحضور من اجل الدفاع عن حقها .

و حيث إن محكمة البداية استندت فيما قضت به من مديونية ليس فقط على مجرد الفاتورة ، و إنما أيضا إلى مختلف وثائق الملف، بما في ذلك سند شحن البضاعة من طرف المستانف عليها لفائدة المستانفة ،و تسلمها إياها عن طريق الناقل البحري (م. ل.) ،حسب الوصل الذي يحمل تأشيرتها ،و ذلك بعد سدادها دفعة من الحساب نسبتها 30 في المائة بمقتضى تحويل بنكي مؤرخ في 13-05-2016 كما هو متفق عليه بموجب الفاتورة الأولية. مما تكون معه المعاملة التجارية ثابتة بين الطرفين و المديونية قائمة بموجب توصلها بالبضاعة ، بل و إقرارها بباقي الثمن العالق بذمتها بموجب رسالة إلكترونية ، صادرة عنها دون أي منازعة في هذا الشأن . أما إدعاؤها بكون تلك المراسلة لا تعلق بالفاتورة فهذا يتوقف على إثبات من قبلها، سيما و أن المبلغ المسطر بها هو نفسه المتبقي من الدفعة الثانية 13.873 دولار ،و لا مسوغ لمناقشة طريقة البيع أو الإعتماد المستندي لأن النزاع لا ينصرف إلى شروط البيع و إنما يتعلق بسداد باقي الثمن العالق بذمتها بعد توصلها بالبضاعة . مما يبقى معه سبب الطعن مفتقرا للأساس القانوني و يتعين رده و تحميل الطاعنة الصائر اعتبارا لمآل طعنها.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : تأييد الحكم المستانف و تحميل الطاعنة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial