Réf
58265
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5308
Date de décision
31/10/2024
N° de dossier
2024/8203/3678
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vente commerciale, Réformation du jugement, Recouvrement de créance, Paiement partiel, Imputation des paiements, Force probante, Facture, Contrats commerciaux, Charge de la preuve, Bons de livraison
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du créancier. L'appelant contestait la force probante des bons de livraison et soutenait avoir effectué des paiements partiels que le premier juge avait omis de prendre en compte.
La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrégularité des bons de livraison, dès lors que ceux-ci portaient le cachet et la signature sans réserve du débiteur, établissant ainsi la réalité de la réception des marchandises. La cour rappelle que l'absence du prix sur un bon de livraison ne lui ôte pas sa valeur probante, le prix n'ayant au demeurant pas fait l'objet d'une contestation.
En revanche, la cour retient que les virements bancaires produits par le débiteur doivent être imputés sur la créance litigieuse. Elle juge qu'il appartenait au créancier, qui prétendait que ces paiements correspondaient à des transactions antérieures, d'en rapporter la preuve, ce qu'il a omis de faire.
Le jugement est donc réformé quant au montant de la condamnation et confirmé pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة ك.أ. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 25/06/2024تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/5/2024عدد 5924في الملف عدد 13330/8235/2023 و القاضي بالحكم على المدعى عليها بأدائها للمدعية مبلغ 354.840,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية التنفيذ وبتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات
في الشكل : حيث ان الاستناف قدم مستوفيا لشروطه الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله .
و في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها دائنة للشركة المستانفة بمبلغ إجمالي قدره 354.840,00 درهما مقابل السلعة التي تسلمتها وهي عبارة عن فاكهة التوت الأزرق Myrtille - الثابت من شواهد التسليم وكذا فاتورتين المرقمتين تواليا تحت عدد 230031 ABLM و 230037 ABLMو أنها امتنعت عن الأداء على الرغم من تسلمها للبضاعة موضوع الفاتورتين و سلوك كافة الوسائل الحبية من أجل الوفاء بالمديونية ورغم توصلها بإنذار غير قضائي وأن دين المدعى عليها ثابت في ظل انعدام ما يفيد سبقية أدائها لمبلغ الدين ملتمسة قبول الطلب شكلا وموضوعا الحكم على المدعى عليها بأدائها لها مبلغ 354.840,00 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ 17/06/2023 لغاية يوم التنفيذ والحكم عليها بأدائها تعويضا عن التماطل قدره 10,000,00 درهما وشمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحديد الإكراه في الأقصى وتحميل المدعى عليها الصائر
وبناء على إدلاء نائب المدعية بجلسة 2024/01/02 بأصل فاتورتين مع وصولات التسليم،.
وبناء على إدلاء نائب المدعية بنسخة النموذج "ج" بجلسة 2024/01/16.
و بناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية بجلسة 2024/04/16 جاء فيها أن الفاتورتين المدلى بهما لم يقع قبولهما من طرفها وأن وصولات التسليم لا تحمل توقيع واسم متسلم البضاعة ولا تحمل مكان التسليم ، كما أنها لا تحمل ثمن السلعة المعنية في كل وصل وأن هذه الوصولات لا تحمل رقم طلب البضاعة الذي يفترض أن يكون التسليم لاحقا له وناتجا عنه وأن المدعية لم تدل بأية ورقة الطلب، و التمست التصريح بعدم قبول الطلب شكلا وموضوعا حفظ حقها في الجواب في موضوع الدعوى.
وبناء على ادلاء نائب المدعية بمذكرة تعقيبية بجلسة 2024/05/08 جاء فيها أنه بالرجوع للقانون 08-31 فهو يحدد شروط الفواتير التجارية والتي تتمثل في ضرورة ذكر اسم وعنوان البائع وتعريفه الضريبي وكذا اسم وعنوان المشتري و ذكر الكمية والسعر لكل منتج وتضمين إجمالي المدفوع وتاريخ الفوترة وأن هذه الشروط هي مضمنة بالفاتورتين موضوع النازلة الحالية، وبالتالي لا مجال للمنازعة فيها ، وأن الفاتورتين معززتين بوصولات التسليم وهو الأمر الذي يثبت يقينا توصل المدعى عليها بالبضاعة موضوع الدعوى وأن المدعى عليها لا يمكنها التنكر لواقعة تسلمها للبضاعة المبيعة والمضمنة بالفاتورتين المدلى بهما مما يبقى معه طلبها مؤسسا ووجيها، كما أن وصولات التسليم تشيران بوضوح إلى الكمية المتوصل بها من قبل المدعى عليها وإلى كافة البيانات اللازمة ، وان دين المدعى عليها ثابت في ظل انعدام ما يفيد سبقية أدائها لمبلغ الدين ملتمسا الحكم وفق المقال الافتتاحي للعارضة وكذا مذكرتها الحالية .
و بتاريخ 14/5/2024 صدر الحكم موضوع الطعن :
أسباب الأستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بان الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب فيما قضى به عليها من الأداء مع الفوائد القانونية، بدعوى انه اساء تطبيق القانون ، حينما استبعد دفوعها المضمنة بكتاباتها وخاصة بمذكرتها المدلى بها خلال المداولة، ولم يقم بتصفح الوثائق المدلى بها بها من كشوفات ومستخرجات بنكية تفيد توصل المستأنف عليها بمبلغ الدين على دفعات بلغت إحداها ما قدره 70.968,00 درهم وكان آخرها بتاريخ 06/05/2024مما يكون معه الحكم المستأنف قد خرق القانون وأضر بمصالحها ، كما انها نازعت في المديونية و لم يتم اعتبار منازعتها ، و يكون الحكم المستأنف غير مرتكز على أساس حينما اعتبر أن ذلك لا يشكل منازعة وحينما اعتبر طعن العارضة غير جدي ، هذا من جهة و من جهة ثانية، فإن الحكم قد جانب الصواب في عدم اعتبار على الأقل منازعتها في كامل مبلغ الدين المزعوم، خاصة وأنها أدلت بوثائق عبارة عن كشوفات حسابية لاثباتالأداءات الواقعة للمستأنف ،و إنه أغفل كذلك ملتمسها الرامي احتياطيا إلى اجراء خبرة تعهد لخبير في المحاسبة بعد الاطلاع على وثائق الطرفين ودفاترهما التجارية، خاصة وأن المستأنف عليها لا تنازع في مبالغ التسبيقات، على اعتبار أن اجراء الخبرة هو من اجراءات تحقيق الدعوى وذلك للوقوف على حقيقة المديونية المزعومة، وبالتالي هو الفيصل بين الطرفين ، و أنها تدلي من جديد بالكشوفات الحسابية التي تثبت أداءها مبلغ 70.000,00 درهم لفائدة المستأنف عليها ، و مبالغ أخرى أخرها 20.000,00 درهم و 15.484,00 درهم ، ، ملتمسة شكلا قبول الإستئناف وموضوعا بإلغاء الحكم المستأنف والتصدي والحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستأنف عليها الصائر و احتياطيا الأمر بإجراء خبرة تسند إلى خبير مختص لاجراء محاسبة بين الأطراف .
وارفقت المقال بنسخة مطابقة لأصل الحكم المستأنف كشف الحساب المطابق لدفاترها التجارية و المستخرجات البنكية.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 05/09/2024 جاء فيها ان المستأنفة سبق و ان تمسكت بنفس الدفوع التي تبقى عديمة الأساس الأساس ويراد منه التملص من المسؤوليةليس إلا ، وذلك ان الفاتورتين موضوع النازلة, و بالرجوع للقانون 08-31 فهو يحدد شروط الفواتير التجارية والتي تتمثل في ضرورة ذكر اسم وعنوان البائع وتعريفه الضريبي وكذا اسم وعنوان المشتري و ذكر الكمية والسعر لكل منتج وتضمين إجمالي المدفوع وتاريخ الفوترة وأن هذه الشروط هي مضمنة بالفاتورتين موضوع النازلة الحالية ، وأنهما معززتان بوصولات التسليم وهو الأمر الذي يفيد يقينا توصلالمدعى عليها بالبضاعة موضوع مما يبقى معه طلبها مؤسسا ووجيهاكما أن وصولات التسليم تشيران بوضوح إلى الكمية المتوصل بها من قبل المدعىعليها وإلى كافة البيانات اللازمة وأن التذرع بكمية لا تتطابق مع وصل الطلب هو أمروغير مؤسس طالما أن صك الطلب تضمن الإشارة إلى الكمية الإجمالية وأن وصولات التسليم والفواتير يشيران إلى الكمية المتوصل بها والتي بقيت دون أداء, أما بقي الكمية من البضاعة فهي تتضمن وصولات التسليم وفواتير خاصة بها وهي ليست موضوع الدعوى ولا يؤثران على طلبها الحالي ، و وانها تبقى دائنة للمستأنفة شركة ك.أ. بمبلغ إجمالي قدره 354.840,00 درهما, مقابل السلعة التي تسلمتها عبارة عن فاكهة التوت الأزرق Myrtille حسب الثابث من شواهد التسليم وكذا فاتورتين المرقمتين تواليا تحت عدد 230031 ABLM و 230037 ABLM ، و إن الحكم المطعون فيه سبق وعلل هذه الأمور تعليلا كافيا, ، ملتمسة رد الإستئنافمع تأييد الحكم المطعون فيه.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 19/09/2024 جاء فيها اكدت من خلالها نفس الدفوع الواردة في كتاباتها السابقة ،مؤكدة أنها أدت لفائدة المستأنف عليها شركة أ.ب. مجموعة من المبالغ عبر تحويلات بنكية وصلت إلى مبلغ70.000,00 درهم، كما ادت لفائدة المستأنف عليها مبالغ أخرى وهي 20.000,00 درهم
و 15.484,00 درهم و أن المستأنف عليها لا تنازع في المبالغ المتوصل بها ، و يكون المبلغ المحكوم به في غير محله لكونه لم يأخذ في الحسبان المبالغ المؤداة، ويبقى سائر ما تتمسك به المستأنف عليها منعدم الأساس ولايراد منه إلا إلزامها بالأداء أكثرمن مرة ، ملتمسة اساسا التصريح بالغاء الحكم المستأنف والتصدي والحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستأنف عليها الصائر واحتياطيا باجراء خبرة حسابية وحفظ البت في الصائر .
وارفقت المذكرة بالكشوفات الحسابية والمستخرجات البنكية.
وبناء على رد على تعقيب المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 24/10/2024 اكدت من خلالها ما سبقوان تمسكت به وبخصوص الوثائق المستدل بها فانها تؤكد بأنها وحين قامت بحصر المديوينة قبل رفع الدعوى وقفت على أنها محصورة في مبلغ 354.840.000 درهما وأن استدلال المستانفةبأداءات تسبق تاريخ رفع الدعوى و هو أمر يتعلق بمعاملات سابقة، و وان المبلغ المتعلق بالنازلة الحالية لم يسبق أداء قيمته قبل رفع النزاع ، ملتمسة الحكم وفق مذكراتها
و بناء على إدراج الملف بجلسة 24/10/2024 الفي بالملف رد على تعقيب لدفاع المستانف عليها تسلم نسخة منها دفاع المستانف و التمس اجلا فتقرر اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 31/10/2024.
محكمة الاستئناف
حيث انه بخصوص ما تتمسك به الطاعنة من كون الحكم المطعون فيه خرق القانون و اضر بمصالحها لما قضى عليها بالأداء مع الفوائد القانونية، بدعوى انه استبعد دفوعها المضمنة بكتاباتها وخاصة بمذكرتها المدلى بها خلال المداولة، ولم يقم بتصفح الوثائق المدلى بها من كشوفات ومستخرجات بنكية التي تفيد توصل المستأنف عليها بمبلغ الدين على دفعات بلغت إحداها ما قدره 70.968,00 درهم و مبالغ أخرى محددة في 20.000,00 درهم و 15.484,00 درهم، فان الثابت من خلال الكشوف و المستخرجات البنكية المدلى بها ان الطاعنة قامت بتحويل مبلغ 70986.00درهم لفائدة المستانف عليها بتاريخ 19/10/2023 ومبلغ 20.000.00 درهم بتاريخ 6/5/2024 و مبلغ 15484.00 درهم بتاريخ 21/6/2024 أي ما مجموعه .106452.00 درهم ، وفي غياب ادلاء المستانف عليها بما يثبت المعاملات السابقة التي تتعلق بها هذه الاداءات كما تدعي لانها الملزمة بالاثبات ، مما تبقى معه الاداءات المذكورة تتعلق بالفواتير موضوع الدعوى و يتعين خصم قيمتها من المديونية .
و حيث انه بخصوص الدفع بكون الحكم المطعون فيه لم ياخذ بمنازعة الطاعنة في الفواتير و و في بونات التسليم واعتبر منازعتها غير جدية، فان الثابت من خلال وصولات التسليم ان المستانفة اشرت عليها بطابعها و وقعت عليها بدون تحفظ مما يدل على انها تسلمت البضاعة موضوع الفواتير علاوة على ان وزن البضاعة الوارد ببونات التسليم مطابق لما ورد بالفاتورتين ، و ان الدفع بعدم تضمين وصولات التسليم ثمن البضاعة لا ينزع عنها حجيتها في الاثبات لانه انه ليس من ضروري تضمين ثمن البضاعة بها، فضلا عن ان الثمن لم يكن محل اية منازعة من الطرفين .
وحيث انه ترتيبا على ما ذكر يتعين اعتبار الاستناف جزئيا و تعديل الحكم المستانف و ذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 248388.00 درهم بعد خصم المبالغ المؤداة من مبلغ و تاييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الاستناف
في الموضوع :باعتباره جزئيا و تعديل الحكم المستانف و ذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 248388.00 درهما و تاييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة.
66510
La facture non corroborée par un bon de livraison signé ne constitue pas une preuve suffisante de la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66499
Gérance libre d’un fonds de commerce : la demande en paiement des redevances et en expulsion est irrecevable faute de preuve du contrat de gérance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
66493
Gérance libre : le maintien du gérant dans les lieux après l’expiration du contrat constitue une occupation sans droit ni titre justifiant le paiement d’une indemnité fixée sur la base de l’ancienne redevance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
66480
Contrat de transport : la détérioration de la marchandise par la faute du transporteur le prive du droit au paiement du fret (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66475
Occupation d’un fonds de commerce : l’occupant qui ne rapporte pas la preuve claire et concordante d’un bail verbal est considéré comme occupant sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
66473
Le retard du vendeur dans la délivrance de la carte grise barrée constitue un manquement à son obligation de délivrance engageant sa responsabilité contractuelle pour le préjudice subi par l’acheteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66468
La facture commerciale signée et revêtue du cachet du débiteur vaut facture acceptée et fait pleine preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66467
Retard dans la remise des documents d’immatriculation : le vendeur doit indemniser l’acheteur pour la perte d’exploitation du véhicule (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66464
Cession de fonds de commerce : L’absence de notification au bailleur rend le transfert inopposable et valide la sommation de payer visant le locataire initial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/11/2025