Validité du jugement : l’obligation de signature ne s’applique qu’à l’original de la décision et non à la copie destinée à la notification (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 56903

Identification

Réf

56903

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4466

Date de décision

26/09/2024

N° de dossier

2024/8219/2867

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Loyers

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle de la décision de première instance. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés et ordonné son expulsion.

L'appelant soulevait la nullité du jugement au motif, d'une part, que la copie qui lui avait été notifiée n'était pas signée et, d'autre part, que la procédure de notification était irrégulière. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'exigence de signature prévue par l'article 50 du code de procédure civile ne s'applique qu'à l'original du jugement et non à la copie destinée à la notification.

Elle rejette également le second moyen, considérant que la régularité de la notification est établie par le fait même que l'appelant a pu exercer son recours dans le délai légal. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance, en application de l'article 663 du dahir des obligations et des contrats.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé et la demande additionnelle est accueillie.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم حميد (ز.) بواسطة نائبه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ06/05/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 160 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 16/01/2024 في الملف عدد 3639/8207/2023 القاضي بالحكم عليه بأدائه للمدعين مبلغ 4.250,00 درهم عن واجبات كراء المحل التجاري الكائن بالرقم 30 زنقة القائد المعطي القنيطرة خلال المدة من 01/06/2023 الى متم أكتوبر 2023 مع النفاذ المعجل والاجبار في الادنى، وبالمصادقة على الإنذار المبلغ اليه بتاريخ 25/09/2023 وبإفراغه من المحل المكترى او من يقوم مقامه وبتحميله الصائر.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.كما أن الطلب الإضافي جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المدعين ورثة عبد الرحيم (ب.) تقدموا بواسطة نائبه بتاريخ 27/10/2023 بمقال للمحكمة التجارية بالرباط عرضوا فيه أن المدعى عليه يكتري منه المحل التجاري الكائن بعنوانه أعلاه بسومة شهرية قدرها 850 درهم، وانه تقاعس عن أداء الكراء منذ يونيو 2023 الى غاية رفع المقال الحالي وجب عنها مبلغ 4250 درهم رغم انذاره ن ملتمسين الحكم على المدعى عليه بأدائه لهم المبلغ المذكور، وبإفراغه من المحل المكترى هو او من يقوم مقامه، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل والاجبار في الاقصى وتحميله الصائر، وارفق مقاله بانذار ومحضر تبليغه وعقد كراء.

وبتاريخ 16/01/2024 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث ينعى الطاعن على الحكم المستأنف خرق القانون سيما الفصول 50 و 53 و 54 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه طالته مجموعة من الشوائب التي من شأنها أن تهدم اركانه وبنيانه وتجعله عديم الأثر و فاقد الحجية فلا يمكنه أن يرتب أي أثر قانوني لفقدانه ركنا جوهريا من أركان صحته وهو عدم التوقيع عليه من طرف من يجب قانونا، فضلا عن كونه بلغ له دون سلوك المساطر المعمول بها المتعلقة بتبليغ الاحكام وأن الحكم المطعون فيه بالاستئناف يعتبر باطلا بطلانا مطلقا فلا يمكن الاعتداد به ولا الالتفات الى مضامينه لكونه جاء مفتقرا للتوقيع الذي يرقى به الى درجة المقررات القضائية والتي بدونه يبقى الحكم المبلغ إليه ورقه عادية لا حجية لها لا تثبت حقا ولا ترتب أثرا ، ملتمسا قبول المقال الاستئنافي شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم يبطلانه .

وأرفق المقال بنسخه تبليغية من الحكم عدد 160 وطي تبليغه .

وبناء على المذكرة الجوابية مع طلب إضافي المدلى بها من طرف دفاع المستأنف عليهم بجلسة 05/09/2024 التي جاء فيها أنه وفقا لأحكام قانون المسطرة المدنية فإنهم يكونون قد بلغوا المستأنف بالحكم تبليغا قانونيا والدليل على ذلك تقديمه للاستئناف داخل الأجل القانوني ، وأن دفعه يكون قد جانب الصواب، ومن حيث المقال الإضافي فإن طلبهم بالواجبات الكرائية عن المدة اللاحقة لصدور الحكم الابتدائي لا يتعارض مع مقتضيات القانون، وأن ذمة المستأنف ما تزال عامرة عن مدة عشرة اشهر بمبلغ 8500.00 درهم عن المدة من فاتح نونبر 2023 إلى متم غشت 2024 حسب سومة شهرية قدرها 850.00 درهم ، ملتمسين من حيث المقال الاستئنافي إسناد النظر شكلا وموضوعا وتأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به وتحميل رافعه الصائر، ومن حيث الطلب الإضافي بقبوله شكلا وموضوعا الحكم على المستأنف بأدائه لفائدتهم مبلغ 8500.00 درهم واجبات الكراء عن المدة من فاتح نونبر 2023 الى متم غشت 2024 حسب سومة كرائية قدرها 850.00 درهم مع تحديد مدة الاكراه البدني عن هذه المدة في الأقصى وتحميله الصائر.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 19/09/2024 تخلف خلالها دفاع المستأنف رغم التوصل فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 26/09/2024 .

محكمة الاستئناف

حيث ينعى الطاعن على الحكم المستأنف خرق القانون سيما الفصول 50 و 53 و 54 من قانون المسطرة المدنية، لكونه جاء مفتقرا للتوقيع من طرف من يجب قانونا، فضلا عن كونه بلغ له دون سلوك المساطر المعمول بها المتعلقة بتبليغ الاحكام

لكن حيث شرط التوقيع على الأحكام القضائية المنصوص عليه في الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية يتعلق بالنسخ الاصلية للأحكام، وأن الطاعن استدل فقط بالنسخة التبليغية للحكم المستأنف، فضلا عن أن مسطرة تبليغ هذا الحكم كانت قانونية كما هو ثابت من طي التبليغ الملفى به بالملف بدليل أن الطاعن قدم استئنافه داخل الأجل القانوني مما تكون معه دفوعه غير مرتكزة على أي أساس قانوني سليم ويتعين ردها والحكم تبعا لذلك برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف

في المقال الإضافي :

حيث التمس المستأنف عليهم الحكم على المستأنف بأدائه لفائدتهم مبلغ 8500.00 درهم واجبات الكراء عن المدة من فاتح نونبر 2023 الى متم غشت 2024 حسب سومة كرائية قدرها 850.00 درهم مع تحديد مدة الاكراه البدني عن هذه المدة في الأقصى وتحميله الصائر.

وحيث إن الانتفاع بالكراء يقابله التزام المكتري بأداء الواجبات طبقا للفصل 663 من قانون الالتزامات والعقود ، وأن الثابت من خلال الحكم المستأنف بانه قضى على المستأنف بأدائه لفائدة المستأنف عليهم مبلغ 4250,00 درهم واجبات كراء المحل موضوع النزاع عن المدة من فاتح يونيو 2023 إلى متم أكتوبر 2023 مما يكون معه الطرف المستأنف عليه محقا في المطالبة بواجبات الكراء عن المدة اللاحقة الممتدة من فاتح نونبر2023 إلى متم غشت2024 وجب فيها مبلغ 8500,00 درهم على أساس مشاهرة قدرها 850,00 درهم

وحيث يتعين تحديد مدة الاكراه البدني في حق المحكوم عليه

وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل : قبول الاستئناف والمقال الإضافي

في الموضوع : برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه

في الطلب الإضافي : بأداء المستأنف لفائدة المستأنف عليهم مبلغ 8500,00 درهم واجب الكراء عن المدة من فاتح نونبر2023 إلى متم غشت2024 على أساس مشاهرة ة قدرها 850.00درهم مع تحديد مدة الإكراه البدني في حقه في الأدنى وتحميله الصائر

Quelques décisions du même thème : Baux