Réf
67830
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5409
Date de décision
10/11/2021
N° de dossier
2021/8206/3618
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Validité de la notification, Résiliation du bail, Méconnaissance de la langue par le preneur, Loyers impayés, Loi sur l'unification et l'arabisation de la justice, Langue de la procédure, Langue arabe, Expulsion, Constitution, Commandement de payer, Bail commercial
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité d'un commandement de payer et d'une assignation fondé sur l'ignorance prétendue de la langue de rédaction par le représentant légal du preneur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers.
L'appelant soulevait l'inopposabilité de ces actes au motif qu'ils n'avaient pas été rédigés dans une langue qu'il comprenait, ce qui portait atteinte à ses droits de la défense. La cour retient que, en vertu du principe constitutionnel et légal d'arabisation de la justice, la langue arabe est la seule langue des procédures judiciaires et des actes qui en sont le préalable.
Dès lors, le commandement de payer et l'assignation régulièrement signifiés en langue arabe au preneur, personne morale, produisent leur plein effet juridique. La cour ajoute qu'il appartient à celui qui invoque son incapacité à comprendre la langue officielle de la procédure d'en rapporter la preuve, ce qui n'a pas été fait.
En l'absence de toute justification du paiement des arriérés locatifs, le jugement est confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation et l'expulsion. Statuant sur la demande additionnelle, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث بتاريخ 23/06/2021 تقدمت شركة (ر. ا.) بواسطة محاميها بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي تستأنف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 4833 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/05/2021 في الملف عدد 3153/8219/2021 القاضي بأدائها لفائدة المستأنف عليه مبلغ 234.000,00 درهم عن واجب كراء المدة من فاتح مارس 2020 الى متم مارس 2021 حسب سومة شهرية قدرها 18000,00 درهم و 23400 درهم عن واجبات النظافة و 2000 درهم عن التماطل وبالمصادقة على الإنذار بالأداء وإفراغها من المحل موضوع الدعوى ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو لذلك مقبول شكلا بما في ذلك الطلب الاضافي.
في الموضوع :
حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المستأنف أن المختار (ب.) تقدم بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض من خلاله أن شركة (ر. ا.) تكتري منه محلا تجاريا بسومة شهرية قدرها 18000,00 درهم بالاضافة لواجب النظافة بنسبة 10% إلا أنها توقفت عن الأداء ، فوجه لها إنذارا توصلت به بتاريخ 08/02/2021 إلا أنها لم تؤد ما بذمتها والتمس في آخر مقاله الحكم على المدعى عليها بأدائها له مبلغ 257400,00 درهم عن واجب كراء المدة من فاتح مارس 2020 إلى متم شهر مارس 2021 حسب سومة شهرية قدرها 18000,00 درهم بالإضافة لواجب النظافة بنسبة 10% وبالمصادقة على الإنذار بالداء والافراغ المبلغ لها بتاريخ 08/02/2021 وإفراغها ومن يقوم مقامها من محل الدعوى تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500,00 درهم مع أدائها ايضا تعوض عن التماطل قدره 4000,00 درهم، وبعد استدعاء المدعى عليها وتمام الاجراءات اصدرت المحكمة التجارية حكمها السالف الذكر وهو المطعون فيه بالاستئناف من لدن هذه الأخيرة للأسباب التالية:
أن الحكم المستأنف قضى عليها بالافراغ للتماطل في الأداء والحال أن الانذار والاستدعاء قد حررا بلغة أجنبية تجهلها وأنه كان على المستأنف عليه أن يوجه لها إنذارا تفهم لغته حتى يتأتى لها حق الدفاع وبذلك يبقى الإنذار موضوع الدعوى غير مرتب لأثره اتجاهها لأن جهلها وكذا ممثلها قراء وكتابة اللغة التي حرر بها الانذار يجعلها في موقف الامية والتمست لأجل ما ذكر الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من مصادقة على الإنذار وافراغها من المحل وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب، مدلية بنسخة من الحكم المستأنف وغلاف التبليغ.
وحيث أجاب المستأنف عليه بواسطة محاميه أنه لا يمكن للطاعنة من خلال مقالها الاستئنافي خرق دستور المملكة في مادته 5 التي تنص على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة كما لا يمكنها أيضا خرق قانون التوحيد والتعريب والمغرب خصوصا أنه لا يمكنها التضرع عدم معرفتها للغة الرسمية للبلاد والتمس رد الاستئناف وتاييد الحكم فيما قضى به. وفي طلبه الاضافي التمس الحكم على الطاعنة بادائها له مبلغ 79.200,00 درهم عن واجب كراء المدة من فاتح ابريل 2021 إلى متم يوليوز 2021 بالإضافة لواجب النظافة عن نفس المدة حسب نسبة 10% من السومة الكرائية قدرها 180.000 درهم ومدليا بنسخة لعقد الكراء وترجمة له للغة العربية وصورة لشهادة الملكية.
وحيث عقبت الطاعنة بواسطة محاميها أن اللغة العربية هي لغة المرافعات والمداولات والأحكام ولا تشمل الأطراف والوثائق التي ينبغي الاستعانة بشأنها بمترجم وأن مناط الحماية القانونية طبقا لنص الفصل 427 من قانون الالتزامات والعقود هو جهل الشخص الأمي لمضمون الورقة والتمست لأجل ما ذكر الحكم وفق مقالها الاستئنافي.
وحيث أدرج الملف بجلسة 29/09/2021 حضرها دفاع المستأنف عليه الذي تسلم نسخة من مذكرة دفاع المستأنفة وأسند النظر وتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 27/10/2021 التي مددت لجلسة 10/11/2021.
محكمة الاستئناف
حيث تنعى الطاعنة على الحكم المستأنف مجانبة الصواب فيما قضى به من مصادقة على الإنذار وبالافراغ، لكون الإنذار والاستدعاء محررين بلغة يجهلها ممثلها القانوني، وأنه كان على المستأنف عليه أن يوجه لها إنذارا باللغة التي تفهمها وكذلك الشأن بالاستدعاء الذي وجه لها من المحكمة حتى يتأتى لها ممارسة حقوقها في الدفاع ومضيفة على أن دفعها بالامية للغة التي حرر بها كل من الإنذار والاستدعاء يجعل من الحكم القاضي عليها بالافراغ غير مؤسس ويتعين الغاؤه.
وحيث إنه قبل البت في الدفع المذكور يتعين القول بانه طبقا لدستور المملكة فإن اللغة العربية والامازيغية هما اللغتان الرسميتان للبلاد وأن عدم الأخذ بمقتضيات الفصل الخامس من الدستور الناص على ما ذكر يشكل خرقا للقانون.
وحيث بالإضافة لما ذكر فإن جميع الاجراءات الممهدة للدعوى تخضع لمبدا التوحيد والمغربة الذي جاء به القانون رقم 64-3 الصادر بتاريخ 26 يناير 1965 والذي نص الفصل الخامس منه بان اللغة العربية هي وحدها لغة المداولات والمرافعات والأحكام في المحاكم المغربية، أما المغربة فقد نص عليها الفصل الرابع من القانون المذكور.
وحيث بناء على ما ذكر فإنه يتبين من نازلة الحال أن اللغة التي تم التخاطب بها مع الطاعنة خلال جميع مراحلها، هي اللغة العربية وبذلك لا يمكن استبعاد الاستدعاء من هذه الدائرة وتحريره بلغة غير اللغة العربية لأنه إجراء من الإجراءات الممهدة للتقاضي كما أن تحريره باللغة العربية أمر لازم وإجباري تطبيقا للمنصوص عليه في الفصل الخامس من القانون السالف الذكر وبالتالي فإن الاستدعاء الذي وجه للطاعنة وهو محرر باللغة العربية هو إجراء صحيح ومرتب لأثره القانوني وأن الطاعنة التي توصلت به كما هو ثابت من شهادة التسليم الموقعة من لدن المسير الذي ادلى لمأمور التبليغ ببطاقة إقامته ودوعي بمقتضى الاستدعاء لحضور جلسة 04/05/2021 فإن تخلفه والحكم عليه غيابيا ليس في ذلك خرق للدستور ولا لأي مقتضى قانوني سواء المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية أو القانون رقم 3.64 المشار إليه أعلاه.
وحيث علاوة على ما ذكر، فإنه لا يمكن استبعاد الانذار الذي حرر باللغة العربية الذي توصلت به الطاعنة بواسطة ممثلها القانوني بتاريخ 08/02/2021 والذي وضع توقيعه وطابع الشركة على شهادة التسليم، لأنه كذلك إجراء من الإجراءات الممهدة للدعوى وتحريره طبقا للمقتضيات السالف بيانها اي باللغة العربية امر لازم وإجباري لما في ذلك من تكريس للطابع الحمائي والسيادي للغة العربية داخل المملكة، وبالتالي فإن الطاعنة التي هي شركة ذات شخصية معنوية ولها ممثلها القانوني والتي توصلت بالاستدعاء من المحكمة وبإنذار من طرف المستأنف عليه لا توجد في وضعية تمنعها من معرفة مضمون الوثيقتين اللتين توصلت بهما، وعبئ اثبات ما ذكر يقع عليها سيما بخصوص الدفع بالأمية تطبيقا للنصوص عليه في القواعد العامة وبالتالي فلا يوجد اي موجب للقول ببطلان الانذار وعدم ترتيب آثاره خاصة وأنها بواسطة محاميها قد أصبحت عارفة بمحتواه وبموضوع الدعوى ولم تدل للمحكمة في جميع أطوارها بما يثبت اداءها لواجبات كراء المحل الذي تستغله وذلك ابتداء من شهر مارس 2020 إلى حين مجريات المسطرة مما يكون ما قضى به الحكم اتجاهها غير خارق لأي مقتضى قانوني ويتعين تاييده.
وحيث انه برد الاستئناف لعدم استناده لأسباب سائغة تحملت رافعته الصائر.
وحيث في الطلب الاضافي يتعين الحكم على الطاعنة بأداء مبلغ 79.200,00 درهم عن واجب كراء ونظافة المدة من فاتح ابريل 2021 لغاية شهر يوليوز 2021 حسب سومة شهرية قدرها 18000,00 درهم ورفض ما زاد عن ذلك لعدم تبريره .
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر.
و في الطلب الاضافي: باداء المستانفة لفائدة المستانف عليه مبلغ 79.200,00 درهم عن واجب كراء ونظافة المدة من فاتح ابريل 2021 إلى متم يوليوز2021 مع تحميلها الصائر و برفض الباقي.
83407
Contrat d’entreprise : Le délai d’exécution court à compter de la remise du permis de construire, excluant toute pénalité de retard en cas d’intervention du maître d’ouvrage avant son expiration (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/06/2026
83405
Freinte de route : la détermination du taux de tolérance relève de l’appréciation de la cour qui peut se fonder sur sa jurisprudence antérieure pour des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2026
83403
Manquant de marchandise : la responsabilité du manutentionnaire est engagée en l’absence de réserves précises et immédiates émises contre le transporteur lors du transfert de garde (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
83392
Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’agression d’un passager par un tiers ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire lorsque le transporteur a manqué à son obligation de sécurité (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025