Radiation du registre de commerce : L’inscription d’une société à une adresse fondée sur un bail ne peut être radiée en référé sans preuve de la résiliation de ce dernier (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 68812

Identification

Réf

68812

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1300

Date de décision

16/06/2020

N° de dossier

2020/8205/890

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Commercial, Bail

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de radiation d'une adresse du registre du commerce, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante des mentions du registre face à une situation de fait contraire. Le juge de première instance avait écarté la demande au motif que le fonds de commerce de la société intimée était exploité en vertu d'un bail dont la résiliation n'était pas établie.

L'appelant, nouveau propriétaire des lieux, invoquait la violation des règles de procédure relatives à la désignation d'un curateur ainsi que l'absence effective de l'intimée des locaux. La cour écarte le moyen procédural en retenant que seul l'intimé défaillant a qualité pour se prévaloir d'un tel manquement.

Sur le fond, elle retient que l'extrait du registre du commerce mentionne expressément un contrat de bail comme fondement juridique de l'établissement de la société à l'adresse litigieuse. Dès lors, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de la résiliation de ce bail par voie amiable ou judiciaire, la demande de radiation demeure infondée.

La cour juge ainsi que l'absence matérielle de la société est inopérante tant que le titre justifiant l'inscription au registre n'a pas été anéanti. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد محمد (خ.) أصالة عن نفسه و نيابة عن شريكيه السيد مولاي محمد (ا.) و السيد ابراهيم (م.) بواسطة دفاعهم الأستاذ إدريس (أ.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 29/1/2020 يستأنفون بمقتضاه الأمر الاستعجالي الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 4/12/2019 تحت رقم 5597 في الملف رقم 5265/8101/2019 و القاضي برفض طلبهم و إبقاء صائره على عاتقهم.

في الشكل :

حيث ان الاستئناف قدم وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاذ من وثائق الملف و وقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنفين تقدموا بمقال استعجالي مؤدى عنه بتاريخ 17/11/19 عرضوا فيه أنهم يملكون العقار الكائن بحي [العنوان] سيدي البرنوصي و الذي اقتنوه فارغا و تسلموه بتاريخ 30-10-2018 و منذ ذلك الوقت و العقار يوجد في حوزتهم الا انه بقيت بعض المراسلات الخاصة بشركة (ج. ف.) ترد على عنوانهم رغم عدم علمهم بتاريخ و جودها و عقد البيع و تاريخ المغادرة و بما أن المستانف عليها تتوفر على أصل تجاري تحت عدد 143819 و ان اتخاذ عنوان عقارهم كعنوان لأصلها التجاري رغم عدم وجود أي علاقة كرائية معهم من شانه ان يضر بهم لذلك يلتمسون التشطيب على العنوان التالي حي [العنوان] سيدي البرنوصي من السجل التجاري عدد 819/143 المملوك لشركة (ج. ف.) لانعدام السند القانوني مع أمر رئيس مصلحة السجل التجاري بتضمين هذا الأمر مع ما يترتب على ذلك قانونا .

و ادلوا بصورة لعقد البيع و صورة لشهادة الملكية و صورة لنمودج –ج- و صورة لمراسلات و صورة لوكالة.

و بعد الاطلاع و رجوع المرجوع استدعاء المستانف عليها بعبارة مجهولة بالعنوان صدر الامر المشار اليه اعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث يعيب الطاعن على الامر المطعون فيه بالاستئناف أنه جاء مخالفا للقانون و مشوبا بفساد التعليل الموازي لانعدامه.

من حيث مخالفة الامر للقانون :

أنه بجلسة 27/11/2019 أشارت المحكمة ضمن وقائع الملف إلى أنه تم استدعاء المستأنف عليها فرجع المرجوع بعبارة مجهولة بالعنوان ثم قررت حجز الملف للتأمل ليصدر هذا الامر موضوع هذا الطعن فتكون بذلك قد خالفت مقتضيات الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية لعدم تعيينها قيما في حق المستأنف عليها بعد أن تعذر العثور عليها برجوع شهادة التسليم بعبارة مجهولة بالعنوان، وكذا بتجاوز إجراءات التعليق وإلصاق الإشعار بمحل التبليغ مما يجعل الأمر مخالف للقانون ويتعين إلغاؤه والحكم من جديد وفق الطلب.

من حيث فساد التعليل الموازي لانعدامه:

حيث جاء في حيثيات الأمر المطعون فيه ما يلي : "وحيث أنه وبخلاف أقوال المدعين، فإن العقد يشير إلى أن الطابق السفلي والذي هو عبارة عن محل تجاري مكري وهو ما يشير إليه أيضا نموذج (ج) بكون تواجد المدعى عليها هو على سبيل الكراء ."

و حيث أنه وأمام عدم وجود ما يفيد فسخ العلاقة الكرائية سواء رضائيا أو بمقتضى حكم فإن طلب التشطيب على العنوان يكون غير مبرر ويتعين رفضه.

و حيث ان تعليل المحكمة الوارد في حيثيات الأمر مشوب بعيب فساد التعليل الموازي لانعدامه على اعتبار أن عقد البيع لم يشر إلى تواجد المستأنف عليها بعقار العارض أثناء شرائه، وأثناء تسلمه كان فارغا و قيام العارض رفقة شركائه بإحداث عدة أصول تجارية بالطابق السفلي للعقار من ضمنها الأصل التجاري عدد 434482 في اسم زينة (م.).

و الأصل التجاري عدد : 226232 في اسم العارض نفسه.

و الاصل التجاري الذي تملكه شركة (إ. و. ص. ك. ر.) والتي تم إفراغها بمقتضى محضر الافراغ المؤرخ في 19/9/2018 رفقته صور من النماذج (ج) و محضر الافراغ (مرفقة) في حين أن الشركة المستانف عليها غير معروفة بالعقار حتى و إن كانت تتخذ مقرا لها بالطابق الاول من الناحية القانونية فهي غير موجودة من الناحية الواقعية لأن الطابق الاول يكتريه السيد إبراهيم (ا.) منذ 29/07/2008 بمقتضى عقد كراء من المكري مولاي محمد (ا.) بصفته مالك على الشياع في العقار المراد التشطيب على عنوانه من السجل التجاري للمستانف عليها رفقته صورة مصادق عليها لعقد الكراء (مرفقة) ويتخذه مقرا لمزاولة طب الأسنان كما هو ظاهر من الترخيص رقم 30558 الصادر عن الأمانة العامة للحكومة بتاريخ 2008 / 12 / 16 رفقته صورة منه .

وهذا ما يؤكده کشف استهلاك الماء والكهرباء المؤرخ في : 22/1/2020 الصادر عن شركة (ل.) .

وكذا أوراق التصريح بالأجور لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، رفقته صور منها .

و حيث أن العارض لا تربطه بالمستانف عليها أية علاقة كرائية و لا وجود للمستانف عليها بالطابق الاول لعقار العارض و شريكيه و ان المكتري السيد ابراهيم (ا.) الذي يزاول مهنة طب الاسنان قد اكتسب الاصل التجاري الفعلي على الطابق الاول بالعقار موضوع النزاع بمرور أربع سنوات و لم يبق للمستانف عليها أي مقر اجتماعي بالعقار حتى يمكن الاحتجاج بضرورة اللجوء الى مسطرة فسخ عقد الكراء رضائيا أو بحكم قضائي مما يكون معه الامر المطعون فيه مشوبا بفساد التعليل الموازي لانعدامه .

لذلك يلتمسون التصريح بإلغاء الأمر الاستعجالي رقم 5597 الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بصفته قاضيا للمستعجلات بتاريخ 04/12/2019

في الملف رقم 5265/8101/2019 والحكم من جديد وفق المقال الافتتاحي للدعوى - - تحميل المستأنف عليها الصائر .

و أدلوا ب :

1- نسخة طبق الأصل للأمر رقم 5597

2- نسخة طبق الأصل لمحضر إفراغ.

3- صورة مصادق عليها لعقد كراء الطابق الأول. 4

- صورة نموذج (ج) عدد 434482.

5- صورة نموذج (ج) 226232.

6- أوراق التصريح بالأمور لدى ص.و.ض.ج

7- کشف استهلاك الماء والكهرباء .

8- صورة من الترخيص تحت عدد 30558 بمزاولة مهنة طب الأسنان.

و حيث عند إدراج القضية بجلسة 25/2/2012 تخلف نائب المستانف رغم تبليغه بكتابة الضبط لجلسة يومه و تخلفت المستانف عليها و رجعت شهادة التسليم بملاحظة لم نتمكن من العثور على الشركة بالعنوان الذي يتواجد به عنوان الدكتور (ا.) مما تقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 10/3/2020 و بها وقع التمديد لجلسة 16/6/2020

محكمة الاستئناف

حيث بخصوص الدفع بخرق الامر المستانف للقانون و عدم تعيين المحكمة مصدرته قيما في حق المستانف عليها بعد أن تعذر العثور و رجوع شهادة التسليم بعبارة مجهولة بالعنوان فإن الطرف المستانف أولا لا حق له في إثارة الدفع المذكور و لا يحق له أن ينصب نفسه للدفاع عن المستأنف عليها التي لها الحق وحدها في التمسك و إثارة الدفع المذكور و ثانيا فإن القاضي الاستعجالي يمكنه أن يبث في الطلب و لو في غيبة الاطراف متى رأى ان الامر يستلزم ذلك مما يبقى معه الدفع على غير أساس.

و حيث بخصوص باقي الدفوع فإن الثابت من وثائق الملف و التي أدلى بها المستأنف رفقة مقاله الاستعجالي و خاصة نموذج "ج" للمستأنف عليها يتبين ان هذه الأخيرة مقيدة بالسجل التجاري عدد 143819 و تتخذ كمقر اجتماعي لها العنوان الكائن بحي [العنوان] بالدار البيضاء. و أن مصدر أصلها و تواجدها به هو عقد كراء و أن تاريخ شروعها في استغلاله هو 29/9/05 في حين ان الملف خال مما يفيد فسخ العقد المذكور إما رضائيا أو عن طريق القضاء مما تبقى معه جميع الدفوع المتمسك بها غير مرتكزة على أساس و يتعين ردها و تأييد الأمر المستأنف لسلامة تعليله.

و حيث أنه برد الاستئناف يتحمل المستأنف الصائر.

لهذه الأسباب

أن وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا.

في الشكل:

في الموضوع : برده و تأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه

Quelques décisions du même thème : Commercial