Validation de congé : la qualité pour agir du bailleur s’apprécie distinctement des vices de forme affectant le congé (Cass. com. 2011)

Réf : 52163

Identification

Réf

52163

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

263

Date de décision

24/02/2011

N° de dossier

2010/2/3/1291

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Thème

Baux, Congé

Résumé en français

Dès lors qu'elle a constaté, par une appréciation des pièces du dossier, que la demande reconventionnelle en validation de congé a été présentée par la société bailleresse, en la personne de son représentant légal, laquelle était également l'auteur du congé délivré au preneur, une cour d'appel retient à bon droit que ladite société avait qualité pour agir. Le moyen du pourvoi qui confond le défaut de qualité pour agir avec les vices de forme allégués du congé est, par suite, inopérant.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، ادعاء ورثة ماحا (ع.) طالبين النقض أنهم توصلوا من (م.) المطلوبة في النقض بإنذار من اجل إفراغ العين المكراة لرغبتها في هدم الملك وإعادة بنائه وان الإنذار قدم في اسم (م.) دون بيان عنوانها ونوعها وممثلها القانوني ولم يمر على تملكها للمحل مدة 3 سنوات ولم تدل برخصة الهدم والبناء والتصميم طالبين الحكم أساس ببطلان الإنذار واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة لتحديد ما يستحقونه من تعويض، وبعد جواب المدعى عليها وتقديمها لطلب مضاد التمس فيه الحكم بالمصادقة على الإنذار والحكم بإفراغ العين المكراة مؤكدة ان المدعين يستحقون تعويضا لا يتعدى قيمة كراء 3 سنوات، وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة التجارية على ورثة ماحا (ع.) بإفراغ المحل موضوع النزاع مقابل تعويض تؤديه لهم (م.) يوازي كراء 3 سنوات تم صدر حكم عن نفس المحكمة قضى بإصلاح الخطأ المادي الوارد في الحكم أعلاه باعتباره قضى بإفراغ كل من ورثة ماحا (ع.) وعبد السلام (ح.) بدل ورثة ماحا (ع.) فقط فاستأنف هؤلاء الحكمين المذكورين وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وذلك بقرارها المطلوب نقضه.

حيث يعيب الطاعنون القرار في وسيلتهم الوحيدة خرق مقتضيات الفصلين 1 و 32 ق م م وفساد التعليل وعدم الارتكاز أساس قانوني من حيث أنهم أثاروا أمام المحكمة الدفع بانعدام صفة الشخص الذي تقدم بالطلب المضاد الرامي إلى الإفراغ غير أن محكمة الاستئناف تبنت تعليل الحكم المستأنف الذي جاء فيه << ان العيب الوارد في الإنذار لم يشكل أي ضرر للمستأنفين وذلك طبقا للفصل 49 ق م م >> وان الدعوى قدمت في إطار ظهير 55/5/24 التي تستوجب المادة 6 منه توجيه إنذار بالإخلاء، وان الإشعار الذي أسس عليه الدعوى يجب ان يكون سليما شكلا ومضمونا، وأما الطلب المضاد والوثائق المدلى بها من طرف المطلوبة في النقض تحمل أسماء غير الواردين في

لكن من جهة حيث ان ما ورد بالقرار المطعون فيه من تعليل مضمنه << عده لحوق الطاعنين أي ضرر حسب الفصل 49 ق م م إنما جاء جوابا على الدفع المثار ومن طرفهم والمنصب على شكليات الإنذار ولم ينصب على صفة الشخص الذي تقدم بالطلب المضاد كما ورد بالوسيلة فكان ما بهذا الجانب منها غير مقبول.

ومن جهة ثانية فان محكمة الاستئناف لما لاحظت من أوراق الملف أن الطلب المضاد قدم من طرف (م.) في شخص ممثلها القانوني وهي باعثة الإنذار وكذلك الشأن بالنسبة للوثائق المدلى بها من طرفها اعتبرت أن الطلب المذكور والوثائق قدمت ممن له الصفة وليس من شخص أجنبي وردت الدفع المثار وهي بذلك لم تخرق القانون وعللت ما انتهت إليه بما يكفي وركزته على أساس وكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار./.

لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب و تحميل الطاعنين الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux