Une nouvelle demande de vérification de créance par le syndic est irrecevable lorsque la créance a déjà été admise par une ordonnance définitive du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 68306

Identification

Réf

68306

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6227

Date de décision

20/12/2021

N° de dossier

2021/8301/4611

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire déclarant irrecevable une demande de vérification de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée en matière de procédure collective. Le premier juge avait rejeté la demande du syndic au motif que la créance avait déjà fait l'objet d'une décision d'admission passée en force de chose jugée.

L'appelant, débiteur en procédure de sauvegarde, contestait la régularité de la notification de cette première décision et soutenait que le juge-commissaire ne pouvait opposer l'autorité de la chose jugée à une nouvelle demande du syndic fondée sur une discordance comptable. La cour écarte le moyen tiré du vice de notification en relevant que l'appel ne portait pas sur la décision initiale d'admission mais sur l'ordonnance subséquente d'irrecevabilité.

Elle retient que le juge-commissaire est compétent pour statuer sur la recevabilité d'une demande et qu'il a, à bon droit, opposé l'autorité de la chose jugée attachée à sa première ordonnance, devenue définitive. La cour ajoute que les nouvelles propositions du syndic ne sauraient remettre en cause la force probante d'une décision juridictionnelle antérieure.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة (س. ا.) بواسطة دفاعها بتصريح بالاستئناف لدى كتابة الضبط بتاريخ 06/09/2021 مؤدى عنه تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/03/2021 تحت عدد 405 ملف عدد 178/8304/2021 و القاضي بعدم قبول الطلب تحقيق الدين.

وحيث انه لا دليل بالملف على تبليغ الامر المستأنف الى الطاعنة مما يتعين التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة واداء.

و في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والامر المستأنف ان سنديك مسطرة الانقاذ تقدم بطلب ا جاء فيه أن شركة (س.) صرحت بدينها بتاريخ 27-07-2018 بمبلغ 1.195.740.25 درهما بصفة امتيازية و أن المبلغ المسجل بحسابات الشركة هو 908.820.00 درهما و التمس إجراء خبرة حسابية و أدلى بنسخة من تصريح بدين و نسخة من محضر اجتماع .

و بناء على جواب المصرحة بجلسة 10-03-2021 جاء فيها أنه أمام منازعة شركة (س. ا.) في المديونية فقدر أصدر القاضي المنتدب أمره عدد 753 بتاريخ 10-06-2019 في الملف عدد 742/8304/2019 قضى بقبول لدين في حدود 1.195.740.25 درهما و أن هذا الأمر أصبح نهائيا بعدم الطعن فيه .و التمس الحكم برفض طلب السنديك و أدلت بنسخ احكام و أوامر .

و بناء على المذكرة التعقيبية لنائب شركة (س. ا.) أكدت أن الحكم عدد 490 موضوع الملف عدد 7224/8202/2018 صادر عن درجة أولى و لم يبلغ للشركة بعد و التمست رفض الدين و احتياطيا إجراء خبرة

و بعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:

أسباب الأستئناف

حيث تتمسك الطاعنة انه فيما يخص الطعن في إجراءات التبليغ ، فبالرجوع للشهادة بعدم الاستئناف الصادرة عن السيد رئيس كتابة الضبط والمؤرخة في 09/03/2021 يتضح بأن الشركة العارضة قد بلغت بالأمر عدد 753 بتاريخ2019/10/21 ، و إنه ينبغي ضم ملف التبليغ عدد2019/8403/283 للملف الحالي ، إذ أن العارضة تنازع في صحة إجراءات التبليغ ، وذلك أنه ليس هناك أي وجود للسيدة مجاهد (ب.) بعنوان الشركة العارضة بالمنطقة الصناعية [العنوان] حد السوالم ، وهو عنوان المقر الاجتماعي للشركة العارضة ، و هكذا فإن تبليغ الأمر عدد 753 قد جاء خارقا لمقتضيات المواد 37 -38 - 39 و 516 من قانون المسطرة المدنية، و إن الاجتهاد القضائي وعلى جميع مستوياته مستقر على التصريح ببطلان التبليغ عند وقوفه على الإخلالات الشكلية في التبليغ ، و عليه فإنه ينبغي التصريح ببطلان تبليغ الأمر عدد 753 وعدم اعتبار شهادة بعدم الاستئناف المدلى بها بالملف وإلغاء الأمر المستأنف فيما قضى به من عدم قبول تحقيق الدين .

و فيما يخص خرق الأمر المستأنف للمادة 50 ق م م:

انه جاء في تعليل الأمر المستأنف بأن الدين المصرح به قد سبق تحقيقه وكذا بأنه ينبغي التصريح بعدم قبول طلب تحقيق الدين ، و إن هناك تناقض سافر بين ما جاء في حيثيات الأمر المستأنف وما جاء في منطوقه ، إذ أن المادة 50 من قانون المسطرة المدنية تنص على أنه يتوجب أن تكون حيثيات الحكم منسجمة مع المنطوق لا أن تكون مخالفة له ، و إن في ذلك مبرر جدي لإلغاء الأمر المستأنف والقول بإرجاع المسطرة إلى منبعها لإعادة النظر فيها لجعل الأمر المستأنف محترما للقانون.

فيما يخص خرق الأمر المستانف للمادة 727 من مدونة التجارة :

إن الأمر المستأنف صدر بناء على طلب السنديك ، وان هذا الاخير تقدم بطلبه كما هو ثابت من خاتم كتابة الضبط بتاريخ2021/01/20 ، و إن السيد القاضي المنتدب استبعد الطلب وصرح بعدم قبوله بناء على شهادة بعدم الاستئناف صادرة بتاريخ لاحق ، وإن تصريح السيد القاضي المنتدب بعدم قبول طلب تحقيق الدين جاء فيه خرق سافر المقتضيات المادة 727 من مدونة التجارة ، وإن الاجتهاد القضائي مستقر على اعتبار بأن من مهام السنديك دراسة الوثائق المحاسبية والتثبت من المديونية قبل إعداد قائمة الديون المصرح بها المتضمنة لاقتراحاته ، وإن الأمر المستأنف قد جانب الصواب حينما قضى بعدم قبول تحقيق الدين المقدم بناء على طلب السنديك الذي أبرز بأن الدين المصرح به ليس هو ذلك المضمن بسجلات الشركة ، و إن هذا يكفي للقول بإلغاء الأمر المستأنف

فيما يخص خرق الأمر المستأنف للمادة 729 من مدونة التجارة :

إن المشرع ومن خلال المادة 729 من مدونة التجارة أبرز صلاحيات القاضي المنتدب الذي يقضي بناء على اقتراحات السنديك بقبول الدين أو رفضه أو يعاين إما وجود دعوى جارية أو أن المنازعة لا تدخل في اختصاصه ، وهكذا فإن المادة 729 صريحة في كون مهام القاضي المنتدب تنحصر في البت في الطلبات والمنازعات والمطالب الداخلة في اختصاصه ، والتي ليس من بينها المنازعة في المديونية او التصريح بعدم قبول الدين بناء على طلب السنديك ، ملتمسة شكلا التصريح بقبول الاستئناف وموضوعا إلغاء الأمر المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد بقبول دين المستأنف عليها في حدود مبلغ

908.820,50 درهم و احتياطيا الحكم تمهیدیا بإجراء خبرة حسابية وتحميل المستأنف عليها الصائر.

وارفقت المقال بأصل التصريح بالاستئناف و صورة من وصل أداء الرسم القضائي وصورة طبق الأصل من الأمر المستأنف.

وبناء على المذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 15/11/2021 جاء فيها ان ما استعرضته المستأنفة في مقالها غير مبرر ولا يستند على أي أساس، وكما ترى العارضة أن الحكم الابتدائي صادف جادة الصواب فيما قضى به وان وسائل الطعن بالاستئناف التي توصل اليها الهام المستأنفة بعد مضي زهاء 6 اشهر على صدوره لا تنال من صوابه شيئا ، وفبالرجوع الى الحكم المطعون فيه يتبين أن المحكمة عللت حكمها بسبقية البث بناءا على وثائق لا يمكن استبعادها الا بالطعن فيها بالزور الا وهي الشهادة بعدم الطعن بالاستئناف الصادرة عن السيد رئيس كتابة الضبط لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء والوثائق المستند عليها ، و فاذا كانت المستأنفة قد ارتأت الدفع ببطلان التبليغ بمقتضى اقوال مجردة فقط دون الإدلاء بما يثبت مزاعمها، فان هذه الوسيلة التي جاءت على شكل دفع فقط وغير مبنية على دعوی مستقلة ولا على دعوى تابعة تبقى مجرد دفع لا يمكن الاستجابة له، لأنه هو والعدم سیام امام الشهادة بعدم الطعن بالاستئناف المؤرخة في2021/03/09، واضافة الى هذا ان الحكم عدد 753 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/06/2019 الذي تزعم المستأنفة انها لم تبلغ به ليس موضوع الحكم المطعون بالإستئناف الحالي المعروض على المحكمة ، مما يكون هذا الحكم الذي تزعم المستأنفة انها لم تبلغ به قد اصبح حكما نهائيا حائز لقوة الشيء المقضي به، وكما ان المستأنف عليها بعد صدور الحكم المستأنف به توصله بالمراسلات التالية ، رسالة صادرة عن شركة (س. ا.) نفسها مؤرخة في 5 يوليوز 2021 تقر بمقتضاها اقرارا صريحا بالدين المصرح به من طرف العارضة ، وهكذا فان إقرار المستأنفة من جهة والسيد سنديك مسطرة الإنقاد من جهة أخرى بالدين المصرح به بمقتضى تصريحهما الكتابي لا يمكن استبعادهما الا بالطعن فيها بالزور ، وبالتالي فان هذا الدفع لا يمكن سماعه لا من الناحية المسطرية ولا الموضوعية، واما فيما يخص باقي الوسائل التي اثارتها المستأنفة فان العارضة تستنكف رد عنها لأنها عبارة عن لغو واطناب قصد الخوض في مناقشة غير مجدية تبعد المحكمة عن النقاش القانوني الجاد، ملتمسة شكلا الحكم وفق ما يقضي به القانون وموضوعا بتأييد الحكم الابتدائي المطعون فيه مع تحميل المستأنفة كافة الصائر.

وارفقت المذكرة بصورة من الحكم عدد 63 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء و صورة من الحكم عدد753 الصادر عن السيد القاضي المنتدب لمسطرة الانقاذ المفتوحة في حق شركة (س. ا.) لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء و صورة عن شهادة بعدم الطعن بالاستئناف عن الحكم المتعلق بقبول الدين مؤرخة في2021/03/09 و صورة من الإنذار المؤرخ في2021/5/11 موجه من طرف العارضة و الذي توصلت به المستانفة بتاريخ 19/05/2021 مع محضر تبليغه وصورة من رسالة شركة (س. ا.) موجهة لدفاع العارضة مؤرخة في 05 يوليوز وصورة من مراسلة سنديك مسطرة الانقاذ السيد محمد (ت.) موجهة للسيد القاضي المنتدب مؤرخة 26 يوليوز 2021 وصورة من رسالة مرفقة بشيك موجهة من طرف دفاع شركة (س. ا.) الى العارضة متوصل بها بتاريخ2021/11/10، مرفقة بصورة عن الشيك المرفق بالرسالة وصورة من رسالة جواب موجهة من طرف دفاع العارضة الى دفاع شركة (س. ا.) و المتوصل بها بتاريخ2021/11/11

وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 29/11/2021 جاء فيها: فيما يخص الطعن في إجراءات التبليغ ، ان المستأنف عليها اكتفت بالدفع بكون الطعن في إجراءات التبليغ يكون بواسطة دعوى مستقلة لكن ان هذا الزعم لا يستقيم ، انه ومن ابسط القواعد المسطرية أن التبليغ ينبني على مبدأ المواجهة الذي يقوم على عدم جواز اتخاد اجراء ضد شخص دون تمكينه من العلم به وإعطاءه الفرصة للدفاع عن نفسه، وهو المبدأ الذي أراد من خلاله المشرع ضمان حق الدفاع ، وانه من المعلوم ان شهادة التسليم تعتبر الوثيقة الأساسية لإثبات التبليغ باعتبارها تحمل توقيع المبلغ اليه بالإضافة إلى توقيع المبلغ وانه لا يمكن الاعتماد على الشهادة الضبطية بعدم الاستئناف الا في حالة عدم المنازعة في شهادة التسليم مع ضرورة الرجوع الى ملف التبليغ كلما ظهر للمحكمة ريبة في الوثائق المذكورة ، وأن العارضة لازالت تتمسك بطعنها في إجراءات التبليغ اذ انه ليس هناك أية مستخدمة باسم مجاهد (ب.) بمقرها الاجتماعي الكائن بالمنطقة الصناعية [العنوان] حد السوالم ، و بالتالي فان الطعن في إجراءات التبليغ يبقى مبني على أساس وانه امام منازعة العارضة في إجراءات التبليغ وجب استبعاد الشهادة الضبطية ، وأن محكمة النقض قد درجت على اعتبار ان شهادة التسليم في المرجع الأساسي لاثبات التبليغ لانه في حالة نزاع ينبغي الاعتماد على شهادة التسليم المنصوص عليها في الفصل 39 ق.م.م. وليس على شهادة كتابة الضبط المبنية على وقائع ملف التبليغ ، و أن الإعتماد على شهادة التسليم وحدها دون الشهادة الضبطية هو التطبيق السليم للمادة 39 ق.م.م ، وقد اعتبرت محكمة النقض كذلك بأن محكمة الاستئناف التي قضت بعدم قبول الاستئناف شكلا اعتمادا على اشهاد من رئيس كتابة الضبط الذي لا يملكالصلاحية ان يقرر ما إذا كان التبليغ صحيحا ام لا تكون قد عرضت قرارها للنقض، و أن المستأنف عليها لم تجب على ما أثارته العارضة بخصوص المنازعة في صحة شهادة التسليم وحيث ان الاجتهاد القضائي المتواتر يعتبر كذلك أن الطعن والمنازعة في إجراءات التبليغ يبقى من الدفوع التي ينبغي على المحكمة الجواب عليها، و انه سيتضح للمحكمة بعد ضم ملف التبليغ عدد2019/8403/283 بان تبليغ الأمر عدد 753 غير سليم، مما ينبغي معه التصريح ببطلات إجراءات التبليغ في الملف2019/8403/283.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية لتطبيق القانون.

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات اخرها جلسة 13/12/2021 حضرت الأستاذة (س.) عن الأستاذ (د.) و الأستاذ (خ.) عن الأستاذة (أ.) الفي بالملف مستنتجات النيابة العامة فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 20/12/2021.

التعليل

حيث تتمسك الطاعنة باسباب الاستئناف المشار اليها اعلاه.

وحيث انه فيما يتعلق بالطعن في اجراءات تبليغ الامر عدد 753 الصادر بتاريخ 21/10/2019 بدعوى خرق المواد 37 و 38و39و 516 من ق م م , فالثابت للمحكمة ان الامر المذكور والذي تدعي المستأنفة انها لم تبلغ به, ليس موضوع الطعن بالاستئناف الحالي والذي انصب على الامر عدد 405 والصادر بتاريخ 24/03/2021 القاضي بعد قبول طلب تحقيق الدين.

وحيث انه بالاطلاع على الامر المستأنف يتضح عدم وجود اي تناقض بين التعليل والمنطوق ذلك ان القاضي المنتدب قضى بعدم قبول تحقيق الدين لسبقية تحقيق نفس الدين وصدور امر بشأنه مكتسب لقوة الشيء المقضي به , وان مقترحات السنديك بخصوص الطلب الثاني والذي يشير فيه لكون الدين المصرح به ليس هو المضمن بسجلات الشركة لا يمكن الاخذ به لما في ذلك من مساس بحجية الاحكام.

وحيث لئن كانت المقررات الصادرة عن القاضي المنتدب محددة على سبيل الحصر فيما يتعلق بمسطرة تحقيق الديون فان مقرر عدم القبول يبقى من اختصاصه ايضا طالما ان الحكم بالمقرر المذكور يعني عدم نظر القاضي المنتدب لموضوع الدعوى من الاساس.

وحيث انه بالاستناد لما ذكر فان مستند الطعن يبقى غير ذي اساس, مما يتعين معه رد استئناف الطاعنة , وتأييد الامر المستأنف وابقاء الصائر على عاتقها.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا :

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع: برده, وتأييد الامر المستأنف, وتحميل الطاعنة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté