Une lettre de change formellement irrégulière en raison de l’absence de mentions obligatoires conserve sa valeur de preuve en tant que reconnaissance de dette ordinaire (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 58645

Identification

Réf

58645

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5548

Date de décision

13/11/2024

N° de dossier

2024/8203/3861

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce retient que l'omission d'une mention obligatoire sur une lettre de change, si elle lui fait perdre sa nature de titre cambiaire, ne la prive pas de sa valeur de reconnaissance de dette valant comme un acte ordinaire. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du montant des effets.

L'appelant soulevait la nullité des titres pour non-conformité aux exigences des articles 159 et 160 du code de commerce, ainsi que l'extinction partielle de la dette par un paiement non constaté et l'inexécution de l'obligation causale. La cour écarte ce moyen en jugeant que le titre, même irrégulier, demeure une preuve de la transaction commerciale et fait naître une obligation dont la preuve de l'extinction incombe au débiteur.

Elle rappelle en outre que la lettre de change constitue un engagement autonome et abstrait, suffisant pour fonder l'obligation de paiement du signataire envers le porteur légitime, en application de l'article 178 du code de commerce. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve du paiement partiel allégué, le jugement entrepris est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة ح.ب. بواسطة محاميها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 04/07/2024 تستأنف من خلاله الحكم عدد 5073 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/05/2023 في الملف عدد 850/8203/2023 القاضي بأداء المستأنفة لفائدة المستأنف عليها مبلغ 60000 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر و رفض باقي الطلبات.

في الشكل: حيث بلغت الطاعنة بالحكم المطعون فيه بتاريخ 26/06/2024 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي وتقدمت باستئنافها بتاريخ 04/07/2024 أي داخل الأجل المحدد قانونا مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا.

في الموضوع: حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف أن شركة ب.ل. تقدمت بمقال امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء جاء فيه أنها دائنة للمستأنفة بمبلغ 60.000 درهم ناتج عن كمبيالتين، كمبيالة عدد 5695670 LCA مسحوبة على مؤسسة ب.م.ت.خ. و مستحقة الأداء بتاريخ 15/04/2016 و كمبيالة عدد 5695671 LCA مسحوبة على مؤسسة ب.م.ت.خ. ومستحقة الأداء بتاريخ 14/05/2016، وأن المستأنف عليها قدمت الكمبيالتين من أجل الاستخلاص أرجعتا بملاحظة عدم وجود مؤونة كما هو ثابت من الشهادتين البنكيتين رفقته الأمر الذي تعذر معه الأداء و ألحق ضررا بالمستأنف عليها.

لأجل ذلك تلتمس الحكم على المستأنفة بأن تؤدي لفائدتها مبلغ 60.000 درهم و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المستانفة الصائر و تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى، و قد أرفقت مقالها بأصل الكمبيالتين - أصل شهادتي رفض الأداء - نسخة من السجل التجاري للمستأنفة و صورة من أمر.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المستأنفة بجلسة 10/01/2022 و التي دفعت من خلالها بعدم الاختصاص النوعي لفائدة المحكمة التجارية بالدار البيضاء و بسبقية البث في الموضوع.

و بناء على الحكم الابتدائي رقم 29 الصادر بتاريخ 17/01/2022 عن المحكمة الابتدائية باسفي والقاضي بالحكم على المستأنفة بأدائها لفائدة المستانفة مبلغ 60000 درهم مع الصائر و رفض باقي الطلبات.

و بناء على القرار الاستئنافي رقم 1500 الصادر بتاريخ 22/11/2022 عن محكمة الاستئناف باسفي والرامي الى الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به و الحكم من جديد بعدم الاختصاص و الإحالة على المحكمة التجارية بالدار البيضاء.

وبناءا على عرض الملف امام المحكمة التجارية بالبيضاء بعدة جلسات , وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية وتخلف نائبا الطرفين رغم التوصل صدر الحكم المطعون فيه بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث عابت الطاعنة على الحكم الابتدائي خرقه للقانون فيما يخص تطبيق مقتضيات المادة 159 و 160 من مدونة التجارة، حيث ان المادة المتمسك بها تنص على ان الكمبيالة يجب ان تتوفر فيها مجموعة من الشروط ومن اهمها : شرط ذكر اسم من يلزمه الوفاء ، ومكان الوفاء ، واسم من يجب الوفاء له او لأمره، وتاریخ و مكان انشاء الكمبيالة، وأن المادة 159 من نفس المدونة اعتبرت هذه البيانات الزامية ترتب عليها اثار قانونية، وأنه بالرجوع والاطلاع على الكمبيالة فإنها لم تتضمن اهم هذه البيانات و منها: عدم ذکر مکان و تاريخ اصدار الكمبيالة، وعدم ذكر سبب انشاء الكمبيالة، وعدم ذكر المستفيد من الكمبيالة، وأن المحكمة الابتدائية لما قضت بالأداء دون الرجوع الى هذه البيانات تكون قد خرقت المادة 159 من مدونة التجارة وعرضت حكمها للإلغاء، وأن المحكمة التجارية سبق لها و ان بتث في هذه النقطة من خلال الامر عدد 1350/8102/2017 امر رقم 1350 و قضت بعدم الاختصاص لكون البيانات هي خارقة لمادة 159 من مدونة التجارة .

وبخصوص خرق الحكم لمقتضيات المادة 160 من مدونة التجارة: إن هذه المادة و التي تم الاستناد عليها للقول بأداء المستأنفة مبلغ الدين تنص على انه تعتبر الكمبيالة التي ينقصها احد البيانات الالزامية غير صحيحة و لكنها قد تعتبر سندا عاديا لإثبات الدين اذا توفرت شروط هذا السند ، وأنه بالاطلاع على الكمبيالة موضوع الدعوى فإنها خالفت البيانات الالزامية المنصوص عليها في المادة 159 و 160 من مدونة التجارة.

وبخصوص نقصان التعليل : إن الاحكام يجب ان تكون معللة واقعيا وقانونيا، وأن الحكم الابتدائي لم يكن لا واقعيا و لا قانونيا ، وأن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد ، وأن الحكم الابتدائي لم يصادف الصواب فيما قضى به، ويتعين الغاءه لكون المستأنفة تنازع المستأنف عليها في واقعة الاداء وتؤكد انها غير مدينة لها بمبلغ 60.000.00 درهم بل فقط مبلغ 30.000.00 درهم، وأنها تؤكد على انها سلمت المستأنف عليها مبلغ 30.000.00 درهم دون أن تتسلم منها الكمبيالة لأسباب ظهرت انها مقصودة، يضاف اليها عدم انجازها لما طلب منها بشكل كامل و انما بنسبة %50 من اعمال دون الباقي .

والتمست لاجل ما ذكر الغاء الحكم المطعون فيه و بعد التصدي التصريح برفض الطلب اساسا واحتياطيا عدم قبوله، واحتياطيا جدا الغاءه فيما قضي به مع الاقرار بمديونية المستأنفة في حدود مبلغ 30.000.00 درهما، واحتياطيا جدا اجراء بحث حول واقعة تسلم المستأنف عليها لمبلغ 30.000.00 درهم وعدم انجاز اعمالها بنسبة 100% والتي كانت سببا في عدم تمكينها من باقي المبلغ المضمن بالكمبيالة.

وارفقت مقالها بنسخة من حكم ابتدائي و طي التبليغ و صورة من أمر سابق.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة دفاعها بجلسة 16/10/2024 جاء فيها انه حول الدفع بعدم الإختصاص: فإنه إلى جانب عدم ارتكاز الدفع المثار سواء القيمي أو المكاني على أساس قانوني سليم فإن الثابت أنه لا يمكن إثارة هذا الدفع في طور الاستئناف إلا بالنسبة للأحكام الغيابية كما أنه يجب على من يثيره أن يبين المحكمة المختصة التي وجب أن ترفع إليها القضية و إلا كان الطلب غير مقبول، وأن البين أن الحكم المطعون فيه غير موصوف بالغيابي كما أن الطاعنة لم تبين المحكمة المختصة التي وجب أن ترفع إليها القضية فضلا على أن قيمة المديونية تتعدى 20.000 درهم الأمر الذي يليق معه القول برد الدفع لعدم وجاهته .

وحول الدفع بخرق المواد 159 و 160 من مدونة التجارة : إن الثابت أنه في حال افتقار الكمبيالة لأحد البيانات الشكلية لا عتبارها ورقة تجارية لا يعني سقوط المديونية أو انقضائها، وأن الثابت من وثائق الملف أن النزاع قائم بين شركتين تجاريتين و بمناسبة معاملة تجارية تسلمت على إثرها كمبيالتين تتعدى قيمتهما 20.000 درهم، ومادام الملف خالي من ما يفيد تحلل المستأنفة من مديونيتها أو يفيد مزاعمها بأدائها لجزء منها يكون مناسبا رد الاستئناف لعدم وجاهته .

والتمست لاجل ما ذكر تأييد الحكم الابتدائي لصوابيته.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 16/10/2024 الفي خلالها بالملف مذكرة جوابية للمستانف عليها ، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 13/11/2024.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة في أسباب الاستئناف بخرق القانون -لكون الكمبيالتين أساس الدعوى لا تتضمن البيانات الالزامية المنصوص عليها في المادة 159 و 160 من مدونة التجارة-, وبنقصان التعليل كونها مدينة للمستانف عليها بمبلغ 30.000 درهم فقط التي سلمتها لها دون ان تتسلم منها الكمبيالة ,إضافة لعدم إنجازها ماطلب منها بشكل كامل ملتمسة اجراء بحث في النازلة .

وحيث إن ما أسست عليه المستانفة طعنها أعلاه يبقى غير ذي تأثير على صحة الحكم المطعون فيه ذلك ان افتقار الكمبيالة لاحد البيانات الشكلية لاعتبارها ورقة تجارية لا يعني سقوط المديونية او انقضاءها وانما تبقى وسيلة اثباث للمعاملة التجارية بين الطرفين ولها حجيتها كسند عادي مثبث للمديونية مما وجب معه رد الدفع المثار بهدا الشأن , كما ان المستانفة لم تدل بما يفيد انها سلمت فعلا للمستانف عليها مبلغ 30.000 درهم المحتج باداءه, كما انه لا مجال لتمسكها بكون الاعمال التي سلمت بشانها الكمبيالة لم تنجز بكاملها كون الكمبيالات موضوع المنازعة -تعتبر أوراقا تجارية تتسم بالكفاية الذاتية وهي كافية لأن تولد التزاما في مواجهة كل موقع عليها بأداء مبلغها عند المطالبة بها من طرف المستفيد طبقا للمادة 178 من مدونة التجارة ومما يبقى معه الطرف المستانف مدينا بمبلغها طالما هو الحامل الشرعي لها ولكونها ظلت بحوزته طبقا لمقتضيات المادة 400 من ق.ل.ع ولا دليل على ما يفيد ارجاعها ، ومما يتعين معه رد الدفوع أعلاه واعتبار الحكم المطعون فيه في محله ووجب تاييده لصوابيته ولتعليله القانوني السليم وعدم خرقه لاي مقتضى من المقتضيات القانونية المحتج بها , وطالما لم تدل المستانفة بما من شانه تغيير ما ثم القضاء به .

و حيث ينبغي ترك صائر الدعوى على عاتق المستانفة تبعا لما ال اليه طعنها .

لهذه الأسباب

أصدرت محكمة الاستئناف التجارية وهي ثبث علنيا انتهائيا و حضوريا في حق الطرفين القرار الآتي نصه:

في الشكل: بقبول الاستئناف .

في الموضوع: بتأييد الحكم المستانف وتحميل المستانفة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Commercial