Une facture accompagnée d’un bon de livraison signé et tamponné par le débiteur constitue une preuve suffisante de la créance commerciale en l’absence de preuve contraire (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 78164

Identification

Réf

78164

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4685

Date de décision

17/10/2019

N° de dossier

2019/8202/4225

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 405 - 417 - 426 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement d'une créance commerciale, un débiteur soulevait l'irrégularité de sa citation en première instance ainsi que l'extinction de sa dette par un paiement partiel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base d'une facture et d'un bon de livraison. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de citation, retenant que l'adresse utilisée pour la signification de l'acte introductif d'instance est identique à celle que le débiteur a lui-même mentionnée dans son mémoire d'appel, ce qui constitue un aveu judiciaire au sens de l'article 405 du dahir des obligations et des contrats. La cour relève ensuite que le débiteur ne conteste ni la facture ni le bon de livraison revêtu de son cachet et de sa signature, lesquels font pleine foi de l'obligation en application des articles 417 et 426 du même code. Dès lors, l'allégation de paiement, non étayée par la moindre preuve, ne pouvait prospérer. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 07/08/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07/05/2019 في الملف عدد 5039/8202/2018 والقاضي بأدائها في شخص ممثلها القانوني مبلغ 91790.40درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 26/07/2019 وبادرت إلى إستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال إفتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 91790.40درهم حسب الفاتورة عدد 3986/10 المؤرخة في 31/10/2015 المرفقة بوصل التسليم عدد 1209/10.

ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأداء المبلغ المذكور أعلاه مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية التنفيذ مع الإكراه البدني في الأقصى.

وأرفقت مقالها بفاتورة ووصل تسليم.

وبعد جواب القيم في حق المستأنف عليها أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

حيث تتمسك الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على كونها لم يتم إستدعاؤها بشكل قانوني علما أن المستأنف عليها على علم بعنوانها والذي به تم تبليغ الحكم المستأنف، مضيفة أنها قامت بعرض وإيداع مبلغ 38744.21درهم وبذلك تكون ذمتها خالية من الدين المحكوم به.

ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم أساسا برفض الطلب وإحتياطيا إجراء بحث. .

وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ.

وحيث أدلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية أوضحت العارضة من خلالها أن الطاعنة لم تعرض عليها أي مبلغ مالي، وأن مديونيتها تفوق مبلغ 9179040درهم.

ملتمسة تأييد الحكم المستأنف.

وحيث تم إدراج الملف بجلسة 03/10/2019 تخلف نائب المستأنفة رغم سابق التوصل وحضر نائب المستأنف عليها وأدلى بمذكرة جوابية ملتمسا تأييد الحكم المستأنف فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 17/10/2019.

محكمة الإستئناف.

حيث دفعت الطاعنة بخرق حقوقها في الدفاع بعلة عدم إستدعائها بشكل قانوني رغم علم المستأنف عليها بعنوانها والذي به تم تبليغها بالحكم المستأنف.

وحيث إن الثابت من إطلاع المحكمة على المقال الإفتتاحي للدعوى أن المستأنف عليها قامت بمقاضاة الطاعنة في عنوانها الكائن بتجزئة [العنوان] برشيد، وهو نفس العنوان المضمن بالمقال الإستئنافي بما يفيد أنه يعتبر العنوان الحقيقي للمستأنفة أمام إقرارها قضائيا بذلك وفقا لمقتضيات المادة 405 من ق ل ع وهو الإقرار الناتج وكما سبقت الإشارة إليه من خلال تضمين العنوان المذكور بمقالها الإستئنافي كعنوان لمقرها الإجتماعي، وبذلك تكون إجراءات إستدعائها بالبريد المضمون وكذا إجراءات تنصيب قيم في حقها تمت على الشكل المطلوب قانونا.

وحيث دفعت الطاعنة بكونها قامت بعرض وأداء مبلغ 38744.21درهم وبذلك تكون ذمتها خالية من أي دين اتجاه المستأنف عليها.

وحيث إن الطاعنة لم تنازع في الفاتورة ووصل التسليم المرفق بها والذي يحمل طابعها وتوقيعها، مما يجعلها مكتسبة لحجيتها في الإثبات وفقا لمقتضيات المادتين 417و426 من ق ل ع، وأن إدعاءاتها جاءت خالية من أيو وسيلة إثبات تفيد أداءها للمبلغ المذكور.

وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه رد جميع دفوعات الطاعنة وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.

في الشكل : قبول الإستئناف.

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته.

Quelques décisions du même thème : Commercial