Réf
71965
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1660
Date de décision
16/04/2019
N° de dossier
2019/8205/1062
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vente judiciaire, Réalisation du nantissement, Pluralité de créanciers inscrits, Nantissement de fonds de commerce, Fonds de commerce, Exception de la chose déjà jugée, Droit de poursuite du créancier, Confirmation du jugement, Autorité de la chose jugée, Absence d'identité des parties
Base légale
Article(s) : 418 - 451 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 114 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce rappelle que l'existence d'un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce ne prive pas un autre créancier inscrit d'exercer sa propre action en réalisation de son gage. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un créancier gagiste et ordonné la vente aux enchères du fonds de commerce grevé. L'appelant, débiteur, soulevait l'autorité de la chose jugée attachée à deux décisions antérieures ayant déjà ordonné la vente du même fonds à la requête d'autres créanciers. La cour écarte ce moyen en relevant que les conditions de l'autorité de la chose jugée, tenant à l'identité des parties, de l'objet et de la cause, n'étaient pas réunies au visa de l'article 451 du dahir des obligations et des contrats. La cour retient en outre que, sur le fondement de l'article 114 du code de commerce, chaque créancier inscrit dispose d'un droit propre à solliciter la vente du fonds, indépendamment des poursuites engagées par les autres créanciers. Dès lors, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ك. د. ب.) بواسطة نائبها الاستاذ محمد (أ. ا.) بمقال استئنافي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 14/02/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03/10/2018 تحت عدد 8532 في الملف عدد 4384/8205/2018 و القاضي :
في الشكل : قبول الطلب .
في الموضوع : بتحقيق الرهن على الأصل التجاري للمدعى عليها المسجل بالسجل التجاري للمحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد [المرجع الإداري] و الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء بالمزاد العلني بعد تحديد الثمن الافتتاحي للمزاد بواسطة الخبير و تأمر المحكمة بالقيام بالإجراءات المنصوص عليها في المواد من 115 إلى 117 من مدونة التجارة مع الإذن للمدعي باستخلاص دينه أصلا و فائدة من الثمن بعد البيع مع مراعاة ترتيب الدائنين وجعل الصوائر امتيازية و في حال فشلها تحميل المدعى عليها الصائر و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و برفض باقي الطلبات .
في الشكل:
حيث بلغ الحكم المطعون فيه إلى المستأنفة بتاريخ 29/01/2019 كما هو ثابت من طي التبليغ المرفق بالمقال و بادرت إلى استئنافه بتاريخ 14/02/2019 مما يكون معه الاستئناف مقدما داخل الأجل القانوني و باعتبار المقال الاستئنافي جاء مستوفيا لباقي شروطه الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله .
وفي الموضوع:
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن بنك (ب. م. ت. ص.) تقدم بمقال افتتاحي لدعوى بواسطة نائبه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 24/05/2018 و الذي عرض من خلاله أنه دائن للمدعى عليها بمبلغ أصلي يرتفع إلى 8.228.058,07 درهم ناتج عن عدم تسديدها لرصيد حسابها السلبي ، وأنه لضمان أداء مبلغ 1.000.000,00 درهم قبلت المدعى عليها كما هو واضح من عقد القرض و من لائحة تسجيل الرهن على الاصل التجاري منح المدعي رهنا انصب على الاصل التجاري بجميع عناصره المادية و المعنوية و تم تقييد هذا الرهن على الاصل التجاري عدد [المرجع الإداري] و تم تجديد التقييد و التمس الأمر بتحقيق الرهن من الدرجة الثانية على الأصل التجاري الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء المسجل بالسجل التجاري تحت عدد [المرجع الإداري] بجميع عناصره المادية والمعنوية لضمان أداء بلغ 1.000.000,00 درهم تضاف إليه الفوائد الاتفاقية و المصاريف و الإذن للمدعي باستخلاص دينه مباشرة من كتابة الضبط بواسطة وصل تسلمه له بعد البيع مع الاشارة إلى أن هذا الدين يشمل الأصل و الفوائد والمصاريف و تعيين أحد السادة الخبراء المختصين قصد تحديد الثمن الانطلاقي لبيع الآلات و المعدات على أن يكون الثمن قابلا للزيادة أو النقصان إلى ما لا نهاية و تكليف قسم التنفيذ بالمحكمة التجارية بالقيام بالإجراءات المنصوص عليها في الفصل 370 من مدونة التجارة مع النفاذ المعجل و الصائر .
و ارفق المقال بنسخة من كشف حساب بنكي ، نسخة من عقد فتح قرض مضمون على الاصل التجاري ، لائحة تسجيل الرهن ، نموذج "ج" ، إنذار موجه إلى المدعى عليها .
وحيث إنه بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب استئناف الطاعنة أن الحكم الابتدائي لم يعلل تعليلا كافيا لعدم جوابه على دفوعات أثيرت و تعد حاسمة للبث في النزاع ذلك أنه وإن كانت شروط سبقية البث تفتقد لأحد العناصر الوارد التنصيص عليها بالمادة 451 من ق.ل.ع و هو وحدة الأطراف فإن الأحكام المستدل بها من قبل المستأنفة في معرض جوابها على المقال تتبث لها الحجية فيما قضت به من البيع الاجمالي للأصل التجاري المملوك لها المشار إلى عنوانه و رقمه بصدر هذا المقال . و كون الأحكام تكتسب حجية على ما ضمن بها وفقا لأحكام المادة 418 من ق.ل.ع و لو قبل صيرورتها قابلة للتنفيذ وأن هذه الحجية تثبت للوقائع والمنطوق الأمر الذي يقتضي من المحكمة المرفوع إليها الطلب الذي صدر بشأنه الحكم موضوع الطعن الحالي أن تصرح برفض الطلب لوجود حكمين سابقين قضيا بالبيع الاجمالي للأصل التجاري ، هذا من جهة و من جهة أخرى فإنه من الناحية العملية فإن صدور ثلاثة أحكام بالبيع الاجمالي لنفس الأصل التجاري ، من شانه ارهاق كتابة الضبط بفتح ثلاث ملفات تنفيذية يعين في كل منها خبير لتقويم الأصل التجاري و الحال أنه مادام قد صدر حكم بالبيع فللأطراف الأخرى التدخل في ملف التنفيذ على سبيل التعرض على اداء منتوج البيع كل حسب درجة تقييده أو مرتبة دينه و التمست قبول المقال الاستئنافي شكلا و موضوعا التصريح بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب .
و أرفق المقال بنسخة حكم و طي التبليغ .
و حيث أدلى نائب المستأنف عليه بجلسة 19/03/2019 بمذكرة جوابية جاء فيها أن الطاعنة اثارت وسيلة متعلقة بسبقية البت بعلة صدور حكم سابق قضى ببيع الأصل التجاري وان هاته الوسيلة مردودة للاعتبارات التالية :
ذلك أن سبقية البث تستلزم استجماع شروط و هي :
أن يكون الشيء المطلوب هو نفس ما تم طلبه .
أن تكون الدعوى مؤسسة على نفس السبب .
أن تكون الدعوى قائمة بين نفس الخصوم .
وبالتالي فموجبات سبقية البث غير متوفرة في نازلة الحال بالنظر إلى كون الأحكام المحتج بها في الطور الابتدائي و المتمسك بها استئنافيا تبرر انتفاء وحدة الأطراف و السبب و الموضوع ذلك أن الحكم الصادر في إطار الملف عدد 10659/8205/2019 بين المستأنفة و شركة (د. م. س. أ.) يخص البيع الاجمالي للأصل التجاري في حين أن الحكم عدد 11194 يخص أداء شركة (ك. د. ب.) و كفيلها تضامنا المبلغ المطالب به إلى بنك (ب. ش. م.) و لا علاقة للمستأنف عليه بهما بخلاف مزاعم المستأنفة ، إضافة إلى ذلك فإن المادة 114 من مدونة التجارة تجيز لكل دائن مرتهن مقيد على الاصل التجاري أن يحصل على أمر ببيعه و الذي يضمن ماله من ديون و ذلك بعد ثمانية أيام من توجيه إنذار بالدفع للمدين بدون جدوى مما يتعين معه رد كافة دفوعات الطاعنة لعدم تأسيسها مع تأييد الحكم المستأنف .
وحيث إنه بعد إدراج القضية بجلسة 09/04/2019 تخلف عنها نائب المستأنفة رغم سابق اعلامه والفي بالملف مذكرة تعقيبية لهذا الاخير و التي أكد من خلالها سابق كتاباته ، حاز الاستاذ (ذ.) عن الاستاذ (ف.) عن المستأنف عليه نسخة منها فتم اعتبار القضية جاهزة و حجزت للمداولة قصد النطق بالقرار في جلسة 16/04/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت المستأنفة بأوجه استئنافها المبسوطة أعلاه .
وحيث إنه بخصوص دفعها بسبقية البت في دعوى البيع الاجمالي للأصل التجاري بمقتضى الحكمين المستدل بهما من قبلها خلال المرحلة الابتدائية. فإن الثابت من مقتضيات المادة 451 من ق.ل.ع أنه ليصح الدفع بسبقية البث يجب أن يكون الشيء المطلوب هو نفس ماسبق طلبه ، وأن تؤسس الدعوى على نفس السبب و بين نفس الخصوم، و الحال أن طرفي الخصومة في الحكم عدد 11194 الصادر بتاريخ 04/12/2017 هما بنك (ب. ش. م.) كطرف مدعي و الشركة المستأنفة و كفيلها السيد محمد (ك.) كطرف مدعى عليه وأن سببها هو مديونية هاته الأخيرة تجاه الطرف المدعى عليه المترتبة عن قروض وتسهيلات بنكية و موضوعها هو البيع الاجمالي للأصل التجاري للمستأنفة بناء على طلب الدائن في حين أن أطراف الخصومة في الحكم عدد 993 الصادر بتاريخ 01/02/2017 في الملف عدد 10659/8205/2016 هم الشركة المستأنفة بصفتها مدعية و بنك (ق. ف.) ، و بنك (ب. ش. م.) ، وشركة (م. س. أ.)، و بنك (ب. م. ت. خ.) ، و شركة (ش. م. ت. إ. أ.) وأن سبب الدعوى هو مديونية المستأنفة تجاه الطرف المدعى عليه و موضوعها هو البيع الاجمالي للأصل التجاري للمستأنفة بناء على طلبها مما تكون معه سبقية البت غير قائمة لاختلاف الأطراف و الموضوع والسبب، و بالتالي يكون ما تمسكت به بهذا الخصوص على غير ذي أساس و يتعين رده .
وحيث إنه فضلا عن ذلك فإن المادة 114 من مدونة التجارة تعطي للبائع و للدائن المرتهن المقيد دينهما على الاصل التجاري أن يحصلا ايضا على الأمر ببيع الأصل التجاري بعد ثمانية أيام من إنذار يبقى بدون جدوى الأمر الذي يستشف منها إمكانية تقديم أكثر من دعوى لاستصدار حكم ببيع أصل تجاري من قبل دائنين متعددين و مهما كانت درجة الامتياز التي تحضى بها ديونهم .
وحيث إنه تبعا لذلك تكون أسباب الاستئناف على غير ذي أساس و الحكم المطعون فيه في محله مما تعين تأييده .
وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف .
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .
66262
Gérance libre : La preuve d’un accord verbal sur des travaux ne peut contredire les clauses du contrat écrit ni justifier le non-paiement des redevances (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
66250
Contrat de gérance libre – Résiliation abusive – L’interdiction d’accès au fonds de commerce faite au gérant sur instruction du propriétaire constitue une rupture unilatérale justifiant l’application de la clause pénale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
66202
Gérance libre : le défaut de publication du contrat n’entraîne pas sa nullité entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
66201
Preuve de la créance commerciale : les factures revêtues du cachet du débiteur et établies en exécution d’un contrat font foi jusqu’à preuve du paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66196
Fonds de commerce en indivision : l’héritier réclamant sa part des bénéfices d’une succursale radiée doit prouver son existence et son exploitation exclusive par les cohéritiers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
66195
Le promoteur immobilier signataire d’un contrat de maintenance des parties communes demeure tenu de son exécution en l’absence de cession du contrat au syndicat des copropriétaires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66194
Force obligatoire du contrat – L’addendum à un bail fixant un prix forfaitaire pour la consommation d’électricité s’impose aux parties et interdit au bailleur de réclamer un montant supérieur fondé sur la consommation réelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66189
Le paiement partiel d’une facture vaut reconnaissance du solde de la dette et rend inopérant le moyen tiré des difficultés économiques du débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66188
Preuve commerciale : le bon de réception émis sur le papier à en-tête du destinataire fait foi de la livraison et fait échec à l’inscription de faux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/12/2025