Transport maritime – Responsabilité du transporteur – L’avarie survenue avant la prise en charge effective par l’opérateur portuaire engage la responsabilité du transporteur (Cass. com. 2016)

Réf : 53235

Identification

Réf

53235

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

90/1

Date de décision

25/02/2016

N° de dossier

2013/1/3/1288

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Ayant constaté, sur la base du rapport d'expertise et du reçu de mise à quai, que l'avarie affectant la marchandise transportée dans un conteneur était survenue alors que celui-ci était encore sous la garde du transporteur maritime et avant sa prise en charge effective par l'opérateur portuaire, lequel avait d'ailleurs émis des réserves sur l'état du conteneur, une cour d'appel en déduit exactement que la responsabilité incombe audit transporteur. La circonstance que le dommage soit survenu avant l'émission du connaissement est sans incidence sur la détermination de la partie ayant la garde effective des marchandises au moment du sinistre.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إتمام إجراءات البحث في القضية تطبيقا لمقتضيات الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية.

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالبة (ت. ا.) تقدمت بتاريخ 20-05-2009 بمقال أمام تجارية البيضاء، عرضت فيه أنهما قامت بتأمين حمولة متكونة من البطاطس على ملك مؤمنتهما (م. ف.)، يبلغ وزنها 23.760 كيلوغراما لففت داخل 1584 كيسا قبل وضعها داخل المكيفة رقم R-9954BBR، وعهد بها إلى الناقلة البحرية (C. C. M.)، لنقلها من المغرب إلى هولندا على متن الباخرة "(ج.)" مع المحافظة على حرارة في حدود 8 درجات مائوية، وأنه كان من المقرر أن تبخر بتاريخ 23-02-2008، إلا أن الحاوية تعرضت بتاريخ 22-02-2008 إلى حادث عندما كانت في عهدة الناقلة البحرية، هذا وأن الخبير (خ.) عاين بأن الأضرار اللاحقة بها هي على مستوى المنفذين والبابين الخاصين بها، وأن درجة الحرارة كانت ما بين 8 و13 درجة مئوية، كما لاحظ تعفنا على مستوى البضاعة التي قررت السلطات الصحية إتلافها. ملتمسة أداء الناقلة البحرية لفائدتها مبلغ 106.920،00 درهما عن الخسائر ومبلغ 5000،00 درهم عن صائر الخبرة.

وبعد تقديم المدعى عليها لمقال رام إلى إدخال لأجل الحكم عليها بالمبالغ المطلوبة باعتبارها المطلوبة الأولى (ا. م.) في الدعوى المحتكرة للشحن والإفراغ، ولأن البضاعة تطبيق ك وفي تحت عهدتها بعد أن انتقلت الحراسة إليها. صدر حكم بأداء (م. م.) للطالبة مبلغ 111.920،00 درهما مع الفوائد القانونية ورفض باقي الطلب، ورفض الطلب الموجه ضد (C. C. M.). استأنفته المحكوم عليها، فألفته (ت. ا.) بوسيلتين.

في شأن الوسيلتين مجتمعتين:

حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق مقتضيات المادة 14 من اتفاقية هامبورغ، وفساد التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أنه استند إلى وثيقة الوضع على الرصيف للقول "بقيام عقد النقل البحري وتكليف الناقل بالحراسة"، والحال أن البضاعة لا تصبح تحت عهدة الناقل البحري إلا بمقتضى وثيقة الشحن. كما خرق مقتضيات المادتين 4 و5 من اتفاقية هامبورغ، على اعتبار أن مسؤولية (م. م.) قائمة، لكون البضاعة لم تكن موضوع أي تعاقد بإصدار سند للشحن، وهذه الأخيرة هي التي تحتكر إجراءات الشحن والتفريغ، ولا يتحمل الناقل البحري المسؤولية إلا بوضع البضاعة أو شحنها على ظهر السفينة، علما أن ورقة الوضع على الرصيف تفيد أن الباليطة تعرضت لحادث أثناء تواجدها بالرصيف التابع لـ(م. م.) بصرف النظر عما ذكر من أن ظروفها بقيت مجهولة، والمحكمة لما أعفت (م. م.) من المسؤولية تكون قد عللت قرارها تعليلا غير سليم، مما يوجب نقضه.

لكن، حيث أورد الخبير (خ.) في تقريره، أن البضاعة فسدت بسبب تضرر الحاوية وجهاز التبريد بعد إيداعها تحت عهدة (C. C. M.) قصد نقلها إلى روتردام، وهو ما استخلصت منه المحكمة "أن الضرر حصل في الوقت الذي كانت فيه الحاوية تحت عهدة الناقلة، وقبل تسليمها لـ(م. م.) التي عاينت الحالة السيئة للحاوية، وسجلت ذلك على وصل وضع البضاعة على الرصيف"، أي أن الحاوية وصلت لميناء الدار البيضاء وهي متضررة لأسباب مجهولة حسب الثابت من تقرير الخبرة، وقبل وضعها برصيف مكتب استغلال الموانئ، وليس أثناء تواجدها برصيفه خلافا لما ادعته الطاعنة، مما هو غير ثابت للمحكمة من أصل واقع الملف، هذا علاوة على ما ثبت لها من قيام (م. م.) بتسجيل تحفظاتها - المتعلقة بالصدمات البادية على الحاوية - على وصل وضع البضاعة على الرصيف، ومن ثم فلا مجال للحديث عن سند الشحن ما دام الضرر وقع قبل شحن البضاعة على ظهر الباخرة، منتهية إلى أن ما حصل لها وقع أثناء وجودها في عهدة الناقلة التي تكلفت بنقل البضاعة إلى الميناء، ولو تكلفت مقاولة التفريغ بعملية إفراغها إلى أرضيته، فجاء بذلك قرارها غير خارق لأي مقتضى ومعللا بشكل سليم، والوسيلة على غير أساس، فيما عدا ما هو خلاف الواقع، فهو غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.

Quelques décisions du même thème : Commercial