Réf
64610
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4815
Date de décision
01/11/2022
N° de dossier
2021/8232/5525
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Transport aérien, Retard de vol, Responsabilité solidaire, Prescription, Préjudice moral, Obligation d'information, Dommages et intérêts, Contrat de transport, Compagnie aérienne, Agence de voyages
Source
Non publiée
En matière de responsabilité du transporteur aérien et de l'agence de voyages, la cour d'appel de commerce est saisie de la contestation d'un jugement ayant retenu leur condamnation solidaire à indemniser un passager pour les retards subis lors d'un voyage. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité au passager tout en rejetant sa demande de condamnation aux intérêts légaux. En appel, le transporteur et l'agence de voyages soulevaient la déchéance de l'action pour expiration du délai biennal et se rejetaient mutuellement la responsabilité des manquements, tandis que le passager sollicitait la majoration des dommages-intérêts. La cour écarte le moyen tiré de la déchéance, relevant que le délai de deux ans n'était pas expiré et qu'il avait au demeurant été interrompu par des sommations interpellatives. Sur le fond, elle retient la responsabilité de plein droit de l'agence de voyages au visa de la loi sur le statut des agences de voyages, en raison de son manquement à l'obligation de résultat et d'information. La cour juge également engagée la responsabilité du transporteur aérien, tenu d'exécuter le contrat de transport aux dates convenues, les retards importants caractérisant une exécution défectueuse de ses obligations. Faisant partiellement droit à l'appel du passager, la cour majore le montant de l'indemnisation au regard de l'ampleur du préjudice matériel et moral subi. Elle confirme cependant le rejet de la demande d'intérêts légaux, au motif que ceux-ci ne sauraient se cumuler avec les dommages-intérêts alloués en réparation du même préjudice de retard. Le jugement est par conséquent réformé sur le seul quantum de l'indemnisation et confirmé pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون
بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد جعيدان (خ.) بواسطة دفاعه والمؤدى عنه بتاريخ 15/10/2021، تستانف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/12/2019 تحت عدد 12968 في الملف عدد 5906/8202/2019 القاضي باداء شركة (خ. ج. ع. س.) ووكالة (أ. ث.) على وجه التضامن فيما بينها مبلغ 25.000 درهم كتعويض عن الضرر مع الصائر ورفض باقي الطلبات.
وبناء على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به شركة (خ. ج. ع. س.) بواسطة دفاعها والمؤدى عنه بتاريخ 04/02/2022 تستانف بمقتضاه نفس الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه.
وبناء على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به وكالة (ا. ث.) بواسطة دفاعها والمؤدى عنه بتاريخ 08/06/202 تلتمس بمقتضاه نفس الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه.
في الشكل :
وحيث قدم استئناف السيد جعيدان (خ.) وفق الشكل المتطلب قانونا وداخل الأجل مما يتعين قبوله.
حيث قدم استئناف الخطوط (ج. ع. س.) وفق الشكل المتطلب قانونا وداخل الأجل مما يتعين قبوله.
وحيث قدم استئناف وكالة (ا. ث.) وفق الشكل المتطلب قانونا وداخل الأجل مما يتعين قبوله.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المستأنف ان السيد جعيدان (خ.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض من خلاله ان المدعى عليها الثالثة كلفت بتسفير المعتمر ضمن مجموعة من المعتمرين على متن طائرة الخطوط (ج. ع. س.) و انه حضر بالمطار الدولي بالدار البيضاء للركاب بالطائرة المذكورة يوم تسفيرها في 27/05/2017 لكنه فوجئ بتعذر تسفيرها في نفس اليوم لاسباب مجهولة اذ ظلت خمسة ايام حسب الثابت من خاتم طيران (س.) متواجدة بالمطار تفترش ارضية المطار غطاءها السماء و المكيفات الكهربائية دون اكل او شرب، او مبيت باستثناء تغذية معلبة بسيطة ليوم واحد وان العارضة تكبدت اضرارا مادية و معنوية و بعد تسفيرها في شكل مجموعات متفرقة على متن طائرة الخطوط الملكية المغربية و اثناء وصولها الى الديار السعودية حدد لها يوم المغادرة و هو 8_7_2017 لكنه فوجئ بنفس المشكل بتاجيل موعد في اليوم المحدد لتاجيل المغادرة الى 18_7_2017 فتم تسفيرها على متن طائرة الخطوط (ج. ع. س.) في اليوم المحدد للمغادرة،
و انه بالرغم من توصل المدعى عليهما الاولى و الثانية بالانذار لاداء التعويض الا انهما لم يستجيبا ودون ان تبررا سبب تاخير الرحلة ذهابا مدته اربعة ايام وايابا لمدة عشرة ايام حسب المحدد في تذكرة الطائرة، و ان التاخير غير المبرر ذهابا وايابا كبده مصاريف اضافية امام غلاء المعيشة بالديار السعودية تزامنا مع هبوط سعر الدرهم و اضرارا مادية و معنوية و نفسية اعتبارا لسن الضحية الذي يناهز 65 سنة و يعالج من امراض مزمنة حرمه من تناول ادويته في الاوقات المحددة و استشارة طبيبه المعالج مما فوت عليها فرصة قضاء المناسك الدينية في الاوقات المحددة و الاستفادة من شروحات المرشد الديني ، موضحا بان العلاقة السببية بين الخطأ و الضرر المترتب عن التاخير ثابتة لتبقى محقة في التعويض قائمة ، لاجله يلتمس الحكم على المدعى عليهم الاول و الثاني و الثالث بادائهم له متضامنين فيما بينهم التعويض عن الضرر المادي و المعنوي المقدر بكل اعتدال في مبلغ 80.000,00 درهم الناتج عن سوء تدبير التسفير للديار السعودية ذهابا و ايابا والفوائد القانونية من تاريخ الحكم الى تاريخ الاداء مع النفاذ المعجل في حدود النصف مراعاة لطول المدة و لثبوت الضرر الحال والمحقق وتحميلهم الصائر. و عزز المقال بالوثائق التالية : جواز سفر ، فاتورة التسفير مترجمة ، محضري تبليغ انذارين ، جريدة وتذكرة طائرة و محضر استجواب .
و بناء على ادلاء نائب المدعى عليها الثانية بمذكرة جوابية بجلسة 24/06/2019 جاء فيها انه بالرجوع الى المقال الافتتاحي للدعوى ستبين ان المدعي لم يدل باي حجة تفيد مسؤوليتها في نازلة الحال كما لم يدل بتذكرة تثبت وجود عقد نقل جوي بينهما و ان عقد النقل الجوي تم ابرامه مع شركة (خ. ج. ع. س.) وليس معها حسب الثابت من بطاقة الصعود على متن الطائرة وان الثابت من محضر المفوض القضائي ان الامر يتعلق بمشكل صادر عن الشركة السعودية للطيران وانه في غياب اثبات التاخير المزعوم في مواجهتها فانه يتعين رفض الطلب، فضلا عن ان المدعي لم يثبت عناصر قيام مسؤوليتها في نازلة الحال ثم ان مسؤوليتها منعدمة لعدم ارتكابها لاي خطأ يذكر في الملف الحالي، لذلك تلتمس عدم قبول الدعوى شكلا و التصريح اساسا باخراجها من الدعوى بدون صائر و احتياطيا التصريح برفض الطلب و ابقاء الصائر على رافعه. و ارفقت المذكرة بحكم.
و بناء على ادلاء نائب المدعى عليها الاولى بمذكرة جوابية مع طلب الاخراج من الدعوى بجلسة 08/07/2019 جاء فيهما انه كان على يتعين على المدعي رفع دعواه ضد وكالة (أ. ث.) التي قامت بالحجز مباشرة من الخطوط الملكية المغربية دون تحصلها على بطاقة الصعود الى الطائرة و التي هي الورقة الوحيدة المعتمدة كعقد وفقا للقانون، و ان عدم ادلائها بتذكرة السفر حاملة للشكليات المنصوص عليها في الاتفاقات الدولية المنظمة لمسؤولية الناقل الجوي، و ان الثابت من الوثيقة المستدل بها من طرف المدعي والمسماة خطا بتذكرة السفر ما هي الا مجرد حجز مؤقت غير ملزم لطرفي العلاقة المسافر و شرطة الطيران كما هو الشان بالنسبة لاربعة مشاريع حجوز غير نهائية بتاريخ 08/07/2019 على متن رحلات مختلفة و بذلك ورقة الحجز لا تحل محل التذكرة المتوفرة على كافة الشكليات المنصوص عليها قانونا كما ان المدعى عليها الثالثة هي التي تتحمل المسؤولية لكونها لم تؤكد حجوزها في الوقت المحدد لها لدى شركة الخطوط الملكية المغربية و بالتالي لا دخل لها في هذا، و ان لم يدل بما يفيد انه ظل عالق بالمطار في التاريخ المزعوم في ورقة الحجز و نفس الامر ينطبق على موعد الاياب، وانه بالاطلاع على الوثائق المدلى بها يتبين ان المدعي لا تتوفر على الاسانيد القانونية و الواقعية. لاجله يلتمس اساسا اخراجها من الدعوى مع ترتيب الاثار القانونية على ذلك و احتياطيا بعدم قبول الدعوى، و احتياطيا جدا الامر باجراء بحث يستدعى له الاطراف و نوابهم من اجل ايضاح الامور ومعالجتها وفاقا لما هو اسلم من الناحية القانونية خاصة و ان المسالة تقنية اكثر منها قانونية فيما يخص اثبات الحجز والانظمة التي يعمل بها على مستوى النقل الجوي.
و بناء على ادلاء نائب المدعى عليها الثانية بمذكرة تعقيب بجلسة 22/07/2019 جاء فيها ان الثابت من اوراق الملف انها لم تتعاقد مع المدعي الذي حجز تذكرة على متن الخطوط (ج. س.) و انه لا يوجد بالملف ما يفيد مسؤوليتها او اية وثيقة تثبت وجود عقد يتضمن حقوق و التزامات بين الاطراف حتى يمكن الحديث عن انعقاد مسؤوليتها و ان المدعي لم يقم بحجز تذكرة لدى المدعى عليها الثالثة بل لدى شركة (خ. ع. س.)، كما ان الثابت من الملف الحالي و الحكم عدد 10086 المدلى ب هان من يتحمل المسؤولية المتعلقة بالرحلة موضوع الملف الحالي هي الخطوط (ج. س.)، لذلك تلتمس التصريح اساسا اخراجها من الدعوى بدون صائر و احتياطيا رفض الطلب و ابقاء الصائر على رافعه.
و بناء على ادلاء نائب المدعى عليها الاولى بمذكرة جوابية مع ملتمس اجراء بحث بجلسة 22/07/2019 جاء فيهما ان مسؤوليتها غير قائمة تماما سواء منفردة او تضامنا لان المدعى عليها الثالثة سبق و ان حجزت لدى الخطوط الملكية المغربية و لم تؤكد حجزها في الوقت المناسب الشيء الذي جعل من شركة الخطوط الملكية المغربية تلغي حجزها و هو الامر الذي جعل من وكالة (أ. ث.) ترحل زبنائها معها عبارة عن دفوعات و هو ما استجابت له وفق ما تم الاتفاق عليه. لاجله يلتمس اساسا اخراجها من الدعوى لانعدام مسؤوليتها و احتياطيا الامر باجراء بحث او خبرة قضائية يحضرها كافة الاطراف من اجل الوقوف على المسؤول عن التاخير المدعى به من طرف الجهة المدعية. و ارفقت المذكرة باربعة حجوزات
و بناء على ادلاء نائب المدعى عليها الاولى بمذكرة جوابية مع التاكيد على اجراء بحث بجلسة 23/09/2019 جاء فيها ان المدعي لم يدل بما يفيد تاكيد حجزه سواء لشركة الخطوط الملكية المغربية او لشركة (خ. ج. ع. س.) و ان المدعي و وكالته التي قامت بالحجز المسبق لدى الخطوط الملكية المغربية لم يؤكدا حجزهما في الاوقات المسموح بها قانونا مما ادى الى الغاء الحجز اوتوماتيكيا من الناظم الخاص بالنقل وان هذه الاخيرة اعادت الحجز لديها بعدما قامت بتحويله الى الخطوط السعودية الامر الذي جعا المدعي و وكالته التي تعتبر المسؤول رقم واحد في هذه النازلة الى توجيه سهامهم اليها التي تبقى بعيدة كل البعد عن المسؤولية التي تحاول الجهة المدعية ترتبها عليها، لذلك تلتمس الحكم وفقا لكتاباتها السابقة و الحالية و احتياطيا الحكم باجراء خبرة قضائية تعهد لذوي الاختصاص من اجل تفحص انظمة الحجز لدى كل منها و شركة الخطوط الملكية المغربية و وكالة (أ. ث.) من اجل تحديد المسؤول عن الاخلالات المدعى بها.
و بناء على ادلاء نائب المدعى عليها الثانية بمذكرة تعقيب بجلسة 23/09/2019 اكدت من خلالها سابق دفوعاتها، ملتمسة التصريح برد كافة دفوع المدعى عليها الاولى و المدعي و عدم قبول الدعوى شكلا في مواجهتها و رفضها موضوعا و تحميل المدعي الصائر.
و بناء على ادلاء نائب المدعي بمذكرة تعقيبية بجلسة 23/09/2019 جاء فيها ان ادعاءات المدعى عليها الاولى مجردة من الاثبات لانه يجب الاثبات بوثائق مستخرجة من حاسوب الشركة ممسوكة بانتظام لان تسجيل الحجوزات و الغاؤها يتم بمكتوب و تلغى بمكتوب لان جميع العمليات تتم الكترونيا و بفواتير معلوماتية تخضع وجوبا لمحاسبة عمومية للشركة و لا تسلم الى الزبون المعني بالامر الا بعد استيفاء لكافة الشروط المتطلبة قانونا وفي غياب اثبات ذلك يكون القول مجرد من الاثبات و ان اوراق الحجز و تذكرة السفر تعتبر وثائق رسمية لا يمكن الطعن فيها الا بالزور لانها تتضمن جميع البيانات المثبتة لتاريخ الذهاب و الاياب الذي ترتب عنه الضرر المادي و المعنوي و النفسي و الروحي له في الاخلال بمعاده و شروطه و ان الفاتورة الالكترونية المدلى بها ترجع الى سنة 2019 و ليس ليوم 27/05/2017 مما يؤكد ان هذه الفواتير مجددة و حديثة العهد اما التذاكر المدلى بها ترجع لسنة 2017 فضلا عن ذلك فهذه الفواتير الكترونية تتعلق بشركة الخطوط المغربية و ليس شركة الخطوط السعودية ذلك ان عدم ادلائها بفواتيرها و الادلاء بفواتير غيرها لحجة قاطعة على ان هذه الفواتير الالكترونية مطابقة لنماذجها و شكلها و جوهرها القانوني الجاري بها العمل قانونا في النقل الجوي، لذلك يلتمس رد دفوعات المدعى عليهما الاولى و الثانية و مالها او ردها على حالتها و الحكم وفق ما سبق. و ارفقت المذكرة بشهادة طبية – بطاقة وطنية.
و بناء على ادلاء الأستاذ (أ.) بجلسة 23/09/2019 بمذكرة بطلب اعتبار القضية جاهزة لتوصل جميع الاطراف مرافقة بشواهد التسليم.
وبناء على ادلاء ذ/ (ر.) بمذكرة جوابية مع ملتمس اجراء بحث بجلسة 07/10/2019 جاء فيهما انه لاسباب تعلمها شركة الخطوط الملكية المغربية و وكالة (ا.) تم رفض تسفير المدعية شانها شان العديد من المعتمرين على الخطوط الملكية المغربية في الوقت المحدد سلفا في بطاقة الحجز، و انه عندما تلغى رحلة لاي سبب كان تلغى كل خطوط السير المرتبطة بها وهو الامر الذي يوضح سبب تغيير عودة المدعي الى ارض الوطن و انها لا تربطها اي علاقة مع هذا الاخير الا كون وكالة (ا.) قامت بالحجز لديها على شركة الخطوط الملكية المغربية و فاقا لما هو مخول لها عن طريق قناتها عن طريق نظام اماديوس المعمول به دوليا و انه لا دخل لها في هذا الحجز الذي قامت به وكالة الاسفار التي لها صلاحيات في الحجز لدى اي ناقل، و ان المدعي كان عليه توجيه دعواه ضد الوكالة التي قامت بالحجز لديها و ضد شركة الخطوط الملكية المغربية التي رفضت تسفيره على خطوطها، كما ان بطاقة الحجز المدلى بها لا ترقى ان تكون تذكرة سفر لعدم تضمينها البيان الصحيحة، لذلك تلتمس اساسا الحكم برفض الطلب في مواجهتها و اخراجها من الدعوى و احتياطيا اجراء بحث مع حفظ حقها في الادلاء بمستنتجاتها بعد البحث.
و بناء على ادلاء ذ/ (ا.) بجلسة 07/10/2019 بملتمس المرافعة الشفهية.
و بناء على قرار المحكمة باحالة الملف على النيابة العامة قصد الادلاء بمستنتجاتها.
و بناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية الرامية الى تطبيق القانون.
و بناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 14/10/2019 تحت عدد 1672 القاضي باجراء بحث.
و بناء على مار ارج بجلسة البحث.
و بناء على ادلاء نائب المدعى عليها الاولى بمذكرة تعقيب على البحث بجلسة 23/12/2019 جاء فيها ان لا يد لها فيما يدعيه المدعي بمقتضى مقاله اذ ان دورها لا يعدو ان يكون الا ناقلا للمدعية من الرياض الى جدة و كذا تسفير المدعي في العودة و ان وكالة (ث.) هي المسؤول رقم واحد و ذلك لكونها هي من قامت بالحجز و انها لا دخل لها في الحجوز التي يقومون بها وكالات الاسفار و هذا ما اكدته الوكالة في معرض تصريحها و ان الخطوط الملكية المغربية المسؤول رقم اثنان و ذلك لكونها لم تقم بتسفير المدعي وفق ما هو مضمن في بطاقة الحجز خاصة بعدما اكدت ذلك بمقتضى تصريحها اثناء جلسة البحث و التي يستفاد مكنها كونها كانت على علم مسبق بالواقعة و ان التاخير الحاصل في رحلة العودة لا دخل لها فيه كما تم التاكيد عليه من طرف جميع الاطراف حين اكدوا خلال جلسة البحث بانه متى ثبت الغاء رحلة الذهاب فانه بالتبعية يتم الغاء كل الرحالات التالية لها، لذلك تلتمس الحكم اساسا برد كل دفوع المدعي و التصريح باخراجها من الدعوى و احتياطيا الحكم برفض الطلب لعدم ثبوت مسؤوليتها، و ارفقت المذكرة باتفاقية مشتركة بينها و بين شركة الخطوط الملكية المغربية.
و بناء على ادلاء نائب المدعى عليها الثانية بمذكرة تعقيب بعد البحث بجلسة 23/12/2019 جاء فيها ان الثابت من خلال مجريات البحث انها اجنبية عن النزاع الحالي ان العلاقة التعاقدية كانت بين وكالة (أ. ث.) و شركة السعودية للطيران و انها لم ترفض ركوب المسافرين عبر خطوطها و الدليل على ذلك هو عدم ادلاء المدعي باي شهادة تفيد رفض ركوبه كما صرحت ممثلة المدعى عليها الثالثة بانها حجزت التذاكر بواسطة شركة السعودية للطيران و ان المشكل الواقع هو مشكل تقني فقط و اكدت بانه متعلق بعدم حصول المسافرين على تأشيرة خاصة بمدينة الرياض مما حال دون سفرهم مما يتبين منه ان مسؤوليتها تبقى منعدمة في الملف الحالي و انه تم تامين السفر عبر الخطوط السعودية مباشرة الى جدة في حين اقر المدعي انه كان يعلم بان المدعى عليها الاولى هي التي ستقوم بتامين الرحلة و انه لم يكن بوسعها نقله عبر خطوطها لعدم توفره على تاشيرة خاصة بالرياض معززة ذلك بمقتطف من الموقع الالكتروني لمطار الملك خالد بالرياض مما يتبين منه انها غير مسؤولة في النازلة و تبقى صفتها منعدمة، لذلك تلتمس اساسا عدم قبول الدعوى شكلا و احتياطيا باخراجها من الدعوى بدون صائر و احتياطيا جدا رفض الطلب و ابقاء الصائر على رافعه، و ارفقت المذكرة بمقتطف موقع الكتروني لمطار الملك خالد بالرياض.
و بناء على ادلاء نائب المدعى عليها الثالثة بمذكرة بعد البحث بجلسة 23/12/2019 جاء فيها ان المدعية لم تدل باية حجة تعيد وجود الاضرار و مداها و قوتها حتى يمكن تحديد التعويض على اساس الاضرار المزعومة و انها هي الخاسر الاكبر في هذه المعادلة لكونها تحملت جميع المصاريف و التعويضات الناتجة عن التاخير التي لا بد له فيه و ذلك بالديار المقدسة من اقامة واكل...، لذلك تلتمس تاكيد ما ورد في مذكرتها الحالية و المذكرة الجوابية و الحكم باخراجها من الدعوى لانعدام علاقتها بموضوع الدعوى و ما يترتب على ذلك من اثار قانونية واحتياطيا الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد مناقشة القضية أصدرت المحكمة التجارية الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه الذي استأنفه السيد جعيدان (خ.) وشركة (خ. ج. ع. س.). ووكالة (ا. ث.)
أسباب الاستئناف
في اسباب استئناف السيد جعيدان (خ.):
حيث جاء في بيان أوجه الاستئناف أن التعويض المحكوم به في مبلغ 25.000,00 درهم هزيل ولا يتناسب والأضرار المادية، والمعنوية، والنفسية، والصحية اللاحقة بها مما عطل تسفيرها عن الموعد المحدد ذهابا، وإيابا والتي لا ينازع فيها المستانف عليهم لأنها ثابتة حسب ظروف وملابسات القضية ولا تحتاج أصلا إلى إثبات باعتبار أن هذا المبلغ لا يغطي هذه الأضرار ومصاريف المكوث خمسة أيام بالمطار الدولي بالبيضاء خلال فترة الذهاب ومدة 10 أيام خلال فترة الرجوع وما تكبدته من مصاريف المأكل ، والمشرب ، والأدوية ، والفحوصات الطبية والمخبرية والحرمان من استشارة طبيبها المعالج واستعمال أدويتها الخاصة التي تختلف أنواعها وغلائها بين المغرب والسعودية ، وذلك خلال فترة المكوث بالسعودية أمام انخفاض سعر تحويل الدرهم إلى الريال السعودي وغلاء المعيشة بها حسب مستوى الدخل الفردي السعودي المرتفع فهذه كلها عوامل عطلت على المستانفة الاستفادة من فرصة العمر التي انتظرها مدة طويلة مما تعذر معه تسفيرها مع مجموعة المعتمرين المبرمجة مما فوت عليها فرص ومصلحة قضاء المناسك الدينية في الأوقات المحددة والاستفادة من شروحات وافادات المرشد الديني كما أرهق كاهلها بمصاريف إضافية زائدة غير منتظرة وغير مبرمجة بالإضافة إلى حرمانها من قضاء اغراضه الشخصية بالمغرب حسب برنامج الرجوع المسطرة يوم 08/07/2017 مما تسبب في تعطيل مصالحها الشخصية و الفلاحية بدون مبرر مشروع فهذه الأضرار لا يمكن جبرها بالمبلغ المحكوم به لأنها تطالب بمبلغ تعويض جد معقول وبسيط وانطلاقا من مبدأ أن التعويض يجب أن يغطي الضرر المادي والمعنوي و الصحي اللاحق بها مطالبا من المحكمة .
وحول طلب الحكم من جديد بالفوائد القانونية كتعويض عن ضرر التماطل لثبوت العلاقة التجارية بين الطرفين : فإن محكمة الدرجة الأولى أغنت الحكم بالفوائد القانونية دون تعلیل قرارها بالرغم من إقرارها وثبوتها للعلاقة التجارية بين الطرفين حيث جاء حكمها دون تعليل أسباب عدم الحكم باعتبار أن الفوائد القانونية ذات طابع تعويض عن التأخير في تنفيذ الالتزام وتجبر المحكوم بها على التنفيذ الفوري للمحكوم به وتستحق من تاريخ الحكم طبقا لما استقر عليه قرارها الصادر بتاريخ 10/04/2014 تحت عدد 437/1 ملف اداري 2155/4/1/12 الذي ورد فيه منطوق القرار أعلاه . والتمست لاجل ما ذكر تأييد الحكم المستأنف جزئيا وبعد التصدي الحكم برفع التعويض بجعله يتناسب نسبيا لجبر طبيعة الأضرار وذلك أساسا برفع التعويض الى مبلغ 100.000,00 وهو مبلغ جد مناسب بكل اعتدال وموضوعية ، واحتياطيا رفعه إلى الحد المناسب الذي يجبر الضرر نسبيا والحكم على المستأنف عليهم الأول والثاني والثالث بأدائهم للمستانفة تضامنا فيما بينهم التعويض المحكوم به. و الحكم من جديد بالفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الحكم المستانف كتعويض عن ضرر التماطل لثبوت العلاقة التجارية بين الطرفين . و تحميل المستأنف عليه الصائر .
في استئناف شركة (خ. ج. ع. س.)
حيث جاء في أسباب الاستئناف انه بالرجوع الى الوقائع اعلاه يتضح أن المحكمة لم تعلل ما انتهت اليه خلاصتها في إصدار الحكم موضوع الاستئناف تعليلا صحيحا کاملا . ذلك انه حول انتفاء مسؤوليتها . فقد حملتها محكمة البداية المسؤولية تضامنا مع وكالة (أ. ث.) وأخرجت الخطوط الملكية المغربية من الدعوى بداعي انها لم تكن طرفا في العقد دون أن تبين الوسائل المعتمدة في ذلك ودون أن تعطي اي اهتمام لاتفاقية وارسو التي اصلا استنجدت بتطبيق أحد مقتضياتها. وبالعكس فانها لا دخل لها في النازلة لا من قريب ولا من بعيد من حيث المسؤولية وان كل ما في الأمر هو كون وكالة الاسفار هي من قامت بالحجز لديها على الخطوط الملكية المغربية وفق النظام المعمول به دوليا. وأن من اصدر التذاكر هو وكالة (أ. ث.) عبر القناة المفتوحة لها شأنها شأن كل وكالات الأسفار وانها لم تصدر اي تذاكر وبالتالي فان مسؤوليتها غير قائمة في النازلة. وأن الخطوط الملكية المغربية هي من يتحمل المسؤولية وذلك لكونها لم تقم بتسفير المستأنف عليها في التاريخ المحدد لها في تذكرة الحجز وذلك وفقا للمقتضيات المنصوص عليها في المادة 39 وما يليها من اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي الموقعة بمونتريال في 28 ماي 1999 الصادر بتنفيذها الظهر الشريف رقم 1.09.117 الصادر في فاتح رمضان 1432 (2 اغسطس 2011) (الجريدة الرسمية عدد 6070 الصادرة بتاريخ 13 رمضان 1433) ( أغسطس 2012) باعتبارها ناقلا فعليا، اذ انها تعمدت في بادئ الأمر عدم تسفيره بدون سبب إلا انها تراجعت عن هذا القرار وقامت بإعادة تسفيره بتاريخ .2017/05/30 وان المحكمة مصدرة الحكم موضوع الطعن بالاستئناف حين اعتبرت ان الخطوط الملكية المغربية ليس طرفا في العقد وبالتالي عدم قبول الطلب في مواجهتها تكون قد اخطأت تطبيق القانون سيما تطبيق مقتضيات المواد 39 و 40 و 41 وما يليهم من الاتفاقية المذكورة اعلاه. وان مسؤولية شركة الخطوط الملكية المغربية تبقى قائمة في كل تجلياتها وذلك لكونها هي الناقل الفعلي للمستأنف عليها وهي من لم تقل المستأنف عليه في بادئ الأمر. وبرجوع المحكمة الى كل اوراق الملف خاصة تذكرة الحجز المدلى بها رفقة المقال الافتتاحي للدعوى ستعاين لا محالة ان الناقل في فترة الذهاب الخطوط الملكية المغربية ( الناقل الفعلي) عبر الرحلة 254 AT وذلك كما هو مبين فيما سمي بالتذكرة المذكورة اعلاه وهو المعبر عنه ب 254 AT حيث كان من المقرر حسب تذكرة الحجز ذهاب المستأنف عليه من الدار البيضاء الى الرياض الخطوط الملكية المغربية ليتم الرحلة من الرياض الى المدينة على متن الخطوط (ج. ع. س.) عبر الرحلة 1475 SV وذلك كما هو مبين في ما سمي بالتذكرة المذكورة اعلاه وهو المعبر عنه ب 1475 SV والكل في اطار ما هو معمول به دوليا وفي اطار مقتضيات المادة 39 من الاتفاقية المذكورة اعلاه التي تعتبر الترخيص في النقل مفترضا ما لم يقم الدليل على عكس ذلك. وانه بعد عدم تسفير المستأنف عليه من طرف الخطوط الملكية المغربية من الدار البيضاء الى الرياض ألغيت رحلته التي كانت من المزمع تنظيمها من الرياض الى المدينة على الخطوط (س.) وكذا تم الغاء رحلة عودته الى الديار المغربية التي كانت محددة في 08/07/2017 وذلك وفقا للنظام المعمول به في النقل الدولي. وانه ومادام ان شركة الخطوط الملكية المغربية لم تدل للمحكمة بما يفيد انها تصرفت بطريقة تحول دون الاستناد الى حدود المسؤولية وفقا للاتفاقية المذكورة اعلاه فإنها تبقى مسئولة مسؤولية كاملة في مواجهة المستأنف عليها.
وحول تحميل المستانفة المصاريف الناتجة عن الضرر المادي: فان الحكم المستانف قد قلب عبئ الاثبات فيما يخص المصاريف ( الضرر المادي) الذي تدعي الجهة المستأنف عليها انها قد تحمله. و انه من المعروف قانونا وانه من البديهيات المعروفة قانونا ان الطرف المدعي هو من عليه عبئ اثبات ما يدعيه. و برجوع المحكمة الى اوراق الملف ستعاين لا محالة ان المستأنف عليها لم تدل بأي فاتورة او اي شيء من هذا القبيل سبق لها ان ادت مقابلا عليه وذلك لسبب بسيط ألا وهو انها لم تؤد ولو فلسا واحدا لما تدعيه وذلك لكون وكالة (ث.) هي من تحملت كل المصاريف المادية حسب قولها وهذا ما ستؤكده هذه الأخيرة في معرض استئنافها. والتمست لاجل ما ذكر إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به و بعد التصدي حكم جديد بعدم قبول الطلب السقوط الحق للتقادم و احتیاطيا برفض الطلب. وادلت بنسخة من الحكم المستأنف ونسخة من مستخرج الكتروني ونسخة من اتفاقية ونسختين من قرارين استئنافيين.
اسباب استئناف وكالة (أ. ث.) :
حيث جاء في اسباب استئنافها انه بصوص سقوط الحق للتقادم: فان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد أمام محكمة الاستئناف انه بالرجوع إلى الفقرة الأولى من المادة 35 من اتفاقية توحید بعض قواعد النقل الجوي الدولي الموقعة بمونتريال في 28/05/1999 والصادر بتنفيذها الظهير الشريف رقم 1.09.117 الصادر في فاتح رمضان 1432 (02/08/2011) الجريدة الرسمية عدد 6070 الصادر بتاريخ 13 رمضان 1433 (02/08/2012) يحد أن الاتفاقية استعملت لفظ سقوط الحق في الدعوى ولم تستعمل لفظ التقادم الأمر الذي يستقيم معه اعتبار هذا الأجل المنصوص عليه في المادة هو اجل سقوط وليس اجل تقادم وبالتالي فان أحكام الوقف والانقطاع لا تسري عليه. وبالرجوع مرة أخرى إلى المادة 1/35 والتي سوت في احتساب اجل السقوط وأعطت الاختيار للمتمسك به بين أن يرفع بهذا الأجل سواء من تاريخ الوصول الى نقطة المقصد او من التاريخ. الذي كان يجب أن تصل فيه الطائرة او من التاريخ الذي توقفت فيه عملية النقل. وانه بالرجوع الى أوراق الملف ستعاين المحكمة أن دعوى المستأنف عليه قد طالها اجل السقوط المنصوص عليه في المادة المذكورة أعلاه على اعتبار أن التاريخ التي توقفت فيه عملية النقل هو 27/05/2017 وهو التاريخ المدون فيما يسمى بتذكرة الحجز وان تاریخ رفع الدعوى أمام المحكمة التجارية الدار البيضاء كما هو مبين من خلال تأشيرة المحكمة على المقال الافتتاحي هو 01/08/2019 الأمر الذي يكون معه اجل السنتين قد انتهى مما يستقيم معه الحكم برفض الطلب لسقوط الحق في التعويض للتقادم . و أن المستأنف عليه يقر من خلال مضمون مقاله الافتتاحي للدعوى وكذا الوثائق المستدل بها ان التعويض المطالب به يعود الى تاريخ الواقعة المنشاة له والتي ترجع الى تاريخ 27/05/2017 وهو تاريخ عدم تسفير المستأنف عليه مع الخطوط الملكية المغربية الناقل الفعلي وذلك كما هو واضح من خلال تذكرة الحجز المستدل بها رفقة المقال الافتتاحي للدعوى وبذلك يتضح أن تاريخ او استحقاق التعويض ان توفرت أركانه وشروطه تنطلق من تاريخ 27/05/2017 لكي ينتهي اخر استحقاق بتاريخ 28/05/2019 وبذلك يكون التعويض المطالب به قد طاله التقادم المسقط . وأنه وبالاستنتاج يتفهم ومن خلاله ما تم بسطه وبلغه الحزم والبيان على ان التعويض المطالب به من طرف المستأنف عليه والذي تم الحكم به ابتدائيا على وجه التضامن من بين كل من العارضة والخطوط (س.) قد طاله التقادم المسقط للحق تبعا لنظرية وحدة محل العقد والذي هو النقل وبالتالي فان المطالبة بالتعويض اصبحت غير مجدية في نازلة الحال تبعا لمبدأ اذا سقط الأصل سقط الفرع.
احتياطيا: في الموضوع بخصوص فساد ونقصان التحليل الموازي لانعدامه : فإنه يجب أن يكون كل حكم او قرار معللا كافيا من الناحية القانونية والواقعية و الا كان باطلا وان عدم الجواب على ملتمسات قدمت إلى المحكمة بصفة قانونية صحيحة تعتبر نقصا في التعليل الموازي لانعدامه . و أن الحكم المطعون فيه غير معلل وغير مرتكز على أساس قانوني سليم . و أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد . ذلك أنها حملتها محكمة البداية المسؤولية تضامنا مع الخطوط (س.) وأخرجت الخطوط الملكية المغربية من الدعوى بداعي أنها لم تكن طرفا في العقد دون أن تبين الوسائل المعتمدة في ذلك ودون ان تعطي اي اهتمام الاتفاقية وارسو التي أصلا استنجدت بتطبيق احد بنودها وكذا ما أسفرت عنه الوزارة الوصية. من قرار أثناء عرض القضية عليها. علما بانها قامت بالحجز الكترونيا وبناء على المقاعد التي كانت شاغرة آنذاك وقت الحجز، وبالطبع ان الذهاب كان مقررا على الخطوط الملكية المغربية التي كانت وجهتها إلى مدينة الرياض ومن الرياض الى المدينة المنورة كان سيكون على متن الخطوط (س.) وذلك طبقا لمقتضيات المادة 39 وما يليها من اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الموقعة بمونتريال في 28/05/1999 الصادر بتنفيذها الظهير الشريف رقم 1-09-117 الصادر فاتح رمضان 1432 الموافق ل 02/08/2011 الجريدة الرسمية عدد 6070 الصادر بتاريخ 19 رمضان 1433- الموافق ل 02/08/2021. اذ انها تعمدت في بادئ الأمر عدم تسفيره بدون سبب إلا أنها تراجعت عن هذا القرار وقامت بإعادة تسفيره بتاريخ لاحق وهو 30/05/2017. و انه ما دام أن شركة الخطوط الملكية المغربية لم تدل للمحكمة بما يفيد انها تطرقت بطريقة تحول دون الاستناد الى حدود المسؤولية وفقا للاتفاقية المذكورة أعلاه. فانها تبقى المسؤولية مسؤولية كاملة في مواجهة المستأنف عليه حول تحميلها المصاريف الناتجة عن الضرر .
وحول تحميلها المصاريف الناتجة عن الضرر المادي : فان الحكم المستانف قد قلب عبئ الإثبات. وانه من البديهي ان المدعى هو من عليه عبئ اثباث ما يدعيه (البينة على من ادعى) وانه وبتفحص المحكمة لأوراق الملف ستعاين بان المستأنف لم يدل بأية فاتورة تفيد بان هذه المصاريف بل عكس ذلك فانها هي من تحملت كامل المصاريف المادية . والتمست لاجل ما ذكر إلغاء الحكم المستانف فيما قضى به والحكم برفض الطلب لسقوط الحق للتقادم واحتياطيا برفض الطلب واحتياطيا جدا اجراء خبرة فنية قضائية تستند لاحد الخبراء في ميدان المعلوميات من اجل تحديد المسؤوليات يستدعي لها الاطراف ونوابهم وفق القانون مع حفظ حقها عن التعقيب. وتحميل مصاريف لمن يجب.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف شركة الخطوط الملكية المغربية بواسطة دفاعها بجلسة 17/01/2022 جاء فيها أن السيد ابراهيم (أ.) التمس الحكم عليها تضامنا مع الخطوط (ج. ع. س.) ووكالة (أ. ث.) بأدائهم التعويض المحكوم به كما التمست الخطوط (ج. ع. س.) إلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم من جديد بعدم القبول وبرفض الطلب. وتبت للمحكمة من خلال وثائق الملف بأنها ليست طرفا في العقد الرابط بين بقية الأطراف وبالتالي فلا تتحمل أي مسؤولية وقضت برفض الطلب في مواجهتها مصادفة فيما قضت به الصواب. والتمست لذلك تأييد الحكم المستانف فيما قضى به من رفض الطلب في مواجهتا والبث في الاستئنافين بين باقي الأطراف طبقا لما يقتضيه القانون. و تحميل طرف صائر استئنافه.
وبناء على ملتمس الادلاء بنسخة من مقال استئنافي مع طلب الضم المدلى به من طرف شركة (خ. ج. ع. س.) بواسطة دفاعها بجلسة 07/02/2022 تلتمس من خلاله الأمر بضم الاستئناف المقدم من طرفها بعد تعيينه الى الملف وذلك لتوافر عناصر الضم والحكم وفق ملتمساتها السابقة.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة المدلى بها بجلسة 05/07/2022 الرامية الى تطبيق القانون.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانفة بواسطة دفاعها بجلسة 04/10/2022 جاء فيها انه بالرجوع إلى المقال الافتتاحي يتضح أن سجل دعواه امام تجارية البيضاء بتاريخ 2019/06/10 كما توصلت شركة (أ. ث.) بالإنذار بتاريخ 08/08/2017 ومن خلال مقارنة تاريخ تسفير العارض وهو 27/05/2017 بفاتورة الحجز وليس المدة اللاحقة بتاريخ الانتظار ومدته 5 أيام تكون مدة التقادم المسقط المحدد في سنتين غير ثابت وقائم في نازلة الحال لقطعها بالإنذار المتوصل به من طرف وكالة (أ.) بالتاريخ أعلاه باحتساب فقط تاريخ إيداع الملف بابتدائية البيضاء وهو 10/06/2019 وتاريخ التسفير وهو 2017/05/27 ومدة تعطيل العارض إلى تاريخ تسفيره الواقعي والفعلي بتاريخ 2017/05/30 بإقرار وكالة (أ.) وبذلك تكون مدة سنتين لم تمر وتفصله عنها 10 أيام بغض النظر عن تاريخ التسفير الواقعي و قطع التقادم بتاريخ 2017/08/08 . وأن الحكم المستأنف جاء معللا تعليله قانونيا ، ومسطريا سليما باستثناء هزالة تقدير التعويض وعدم تناسبه مع الأضرار المادية، والمعنوية، والنفسية، والصحية للعارض. و ان المحكمة قد بثت في مسؤولية الاضرار الناتجة عن هذا العقد و حملت وكالة (أ. ث.) المسؤولية الكاملة حسبما هو ثابت من الحكم المدلى به . وان وكالة (أ.) لم تدل بما يفيد تحملها لمصاريف الاكل خلال مدة المكوث 10 أيام بمكة لعدم الإرجاع ومدة المكوث بالمطار في انتظار الاركاب والتسفير لأن الأصل في المصاريف يتحملها المعتمر ومن يدعي عكس ذلك فعليه إثباته . و ان وكالة (أ.) تقر انها قامت بتسفير العارض يوم 2017/05/30 عوض 27/05/2017 مما يؤكد اخلالها بالتزاماتها العقدية وثبوت اضرارها بالعارض دون مبرر مشروع ملتمسا الحكم وفق المقال الاستئنافي . وادلت بصورة محضر تبليغ الإنذار وشهادة التسليم.
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 04/10/2022 الفي خلالها بالملف مذكرة جوابية لالأستاذ ابراهيم (أ.) وحضر الأستاذ (ب.) عن الأستاذ (ك.) وحاز نسخة من المذكرة، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 01/11/2022
محكمة الاستئناف
حيث تعيب الأطراف المستأنفة على الحكم المطعون فيه مجانبته للصواب وفق المفصل أعلاه.
في استئناف شركة (خ. ج. ع. س.) واستئناف وكالة (أ. ث.):
حيث عابت المستانفة شركة (خ. ج. ع. س.) على الحكم المطعون فيه كونه غير مؤسس قانونا من حيث التعليل على اعتبار أن دعوى المستأنف عليه تبقى غير مسموعة لسقوطها بالتقادم وفي الموضوع تؤكد أن مسؤوليتها منعدمة في نازلة الحال بالنظر لكون من قام بإصدار التذاكر هو وكالة (أ. ث.) وأنها لا دخل لها في ما وقع اعتبارا لأن الخطوط الملكية المغربية تبقى مسؤوليتها قائمة لكونها الناقل الفعلي ملتمسة تبعا لما ذكر إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم بعدم قبول الطلب لسقوط الحق بالتقادم واحتياطيا الحكم تصديا برفض الطلب. كما عابت المستأنفة وكالة (أ. ث.) على الحكم المطعون فيه مجانبته للصواب من حيث التعليل بالنظر لكون الدعوى قد طالها أجل السقوط المحدد في سنتين ومن ناحية أخرى تؤكد عدم تحملها أية مسؤولية لكونها قامت فقط بالحجز إلكترونيا وبناء على المقاعد التي كانت شاغرة آنذاك ملتمسة إلغاء الحكم المطعون فيه والحكم تصديا برفض الطلب واحتياطيا إجراء خبرة من أجل تحديد المسؤوليات.
في الدفع بالتقادم :
حيث إن الدفع بالتقادم المثار من طرف المستأنفتين أعلاه يبقى مردودا إذ بمقارنة تاريخ تسفير المعتمر (المستأنف جعيدان (خ.)) وهو 27/05/2017 الذي تم تمديده لأربعة أيام وتاريخ تسجيل الدعوى 10/04/2019 فإن مدة السنتين الموجبة لسقوط الحق لم تنقض، هذا فضلا عن كون وكالة (أ. ث.) سبق أن توصلت بالإنذار بتاريخ 08/08/2017 في شكل محضر استجوابي كما توصلت شركة (خ. ج. س.) بالانذار بتاريخ 28/09/2017 مما تكون معه مدة السنتين لم تمر بعد الشيء الذي يجعل الدفع بسقوط الدعوى للتقادم غير ذي أساس ويتعين رده.
في الدفع بانعدام المسؤولية :
حيث من ناحية ثانية، فإن وكالة (أ. ث.) تبقى مسؤوليتها قائمة تجاه زبونها (المستأنف) باعتبارها الحاجزة لتذكرة السفر وعليها تقع المسؤولية في إطار القواعد العامة كجزاء عن الإخلال بالالتزام بتحقيق نتيجة وهي ضمان حجز مقعد بالطائرة للزبون، فوكالة الاسفار مخلة بالتزامها بضمان سلامة وفعالية تذكرة السفر كما أنها مخلة بالتزامها بالإعلام والإخبار بكل المعلومات الضرورية والمتعلقة بالرحلة وبالتعديلات والتغييرات التي تلحق ببرنامج الرحلة طبقا للفصل 11 و 12 و 13 من قانون 9631 المتعلق بالنظام الأساسي لوكالة الأسفار. إذ ورد في المواد المذكورة ما يلي:
م 11 : «يجب أن يبرم في شأن العمليات المبينة في المادة الأولى أعلاه .... عقد يقدم قبل توقيعه معلومات مفصلة حول مضمون الخدمات المقترحة... »
م 12 : «تعتبر المعلومات المقدمة بحكم المادة 11 من هذا القانون ملزمة لوكالات الأسفار ما لم يتم اطلاع الزبناء قبل إبرام العقد على التغييرات التي قد تكون قد أدخلت على مضمونه... »
م 13 : «يجب أن يتضمن العقد المبرم بين وكيل الأسفار والزبون جميع البيانات .... والجدول الزمني ..... وإخبار الزبون بذلك قبل بداية السفر... » فوكالة الاسفار الثقة مخلة تبعا لما ذكر بالتزامها بإعلام المستانف جعيدان (خ.) بالتأخير الذي عرفته الرحلة ذهابا وغيابا للديار المقدسة.
وحيث فضلا عن ذلك، فقد نصت المادة 14 من قانون 31.96 بصفة صريحة أن وكالة الأسفار تكون مسؤولة بقوة القانون إزاء زبنائها عن حسن تنفيذ الالتزامات الناتجة عن العقد الشيء الذي يجعل الدفع المثار من طرف وكالة (أ. ث.) غير مؤسس قانونا ويتعين رده وتأييد الحكم المطعون فيه فيما أقره من مسؤولية وكالة الأسفار.
وحيث إن الثابت من جهة أخرى فإن مسؤولية شركة (خ. ج. س.) قائمة إلى جانب مسؤولية وكالة (أ.) لأن كلاهما تدخل في عملية النقل التي تضرر منها المستأنف، فشركة (خ. ج. س.) مسؤولة من جهتها عن عملية النقل التي عرفت تأخيرا في الذهاب إذ كان منتظرا أن يتم بتاريخ 27/05/2017 فتعذر ذلك إذ ظل المستأنف جعيدان (خ.) بالمطار لمدة أربعة أيام كما هو ثابت من خاتم الخطوط (س.) ونفس الشيء أثناء المغادرة إذ تم تأجيل تاريخ الإياب والعودة لأرض الوطن إذ كان من المفروض المغادرة بتاريخ 8/7/2017 فتم تأجيل الاياب إلى 18/07/2017 كما أن الخطأ يتجلى في كون شركة (خ. ج. س.) كان من المفروض حسب تذكرة السفر أن تتكلف بعملية النقل في رحلة الذهاب للديار السعودية إلا أنها تخلفت عن ذلك ليتم النقل عبر مجموعات متفرقة على متن طائرة تابعة الخطوط الملكية المغربية.
وحيث من ناحية أخرى، فإن شركة الخطوط الملكية المغربية لا تتحمل أية مسؤولية لكون عملية النقل تهم فقط وكالة (أ.) باعتبارها الحاجزة للتذكرة والخطوط (ج. س.) التي التزمت بالنقل ذهابا وإيابا في الوقت المحدد في تذكرة السفر ثم إن شركة الخطوط الملكية المغربية لم تتدخل إلا بعد تعذر النقل بواسطة الخطوط (ج. س.) مما يكون الدفع المثار من طرف المستأنفة شركة (خ. ج. س.) غير مؤسس ويتعين رده.
في استئناف جعيدان (خ.) :
حيث عاب المستأنف على الحكم المطعون فيه مجانبته للصواب في عدم الحكم بالفوائد القانونية كتعويض عن ضرر التماطل وفي كون المبلغ المحكوم به أصلا لا يتناسب والضرر اللاحق به ملتمسا الرفع منه وجعله محددا في 60.000 درهم والحكم من جديد بالفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الحكم الابتدائي مع التضامن في الأداء بين المستأنف عليهما الأولى والثانية.
في التعويض :
حيث إن كلا من وكالة (أ. ث.) والخطوط (ج. ع. س.) تسببا من خلال التأخير المسجل في الرحلة ذهابا وإيابا للديار المقدسة في ضرر أصاب شعور واعتبار المستانف جعيدان (خ.) من خلال الانتظار الطويل في المطار وما سببه ذلك من مصاريف زائدة للنقل ذهابا وإيابا للمطار وتناول الوجبات من ماله الخاص في انتظار الإقلاع وعدم تحقيق المستأنف لآماله في زيارة ناجحة للأماكن المقدسة، خاصة ان المستشف من وثائق الملف أن المستأنف (المعتمر) متقدم في السن (65 سنة) ويعاني من مرض العمى الجزئي على مستوى العينين معا Cecite subtotale حسب الثابت من الشهادة الطبية المرفقة بالملف .
وحيث إن الفصل 264 من ق.ل.ع نص بصفة صريحة أن الضرر هو ما لحق الدائن من خسارة حقيقية وما فاته من كسب متى كانا ناتجين مباشرة عن عدم الوفاء بالالتزام ، فالخسارة المنصوص عليها في الفصل تشمل الخسارة المادية والمعنوية كما أن التنفيذ المعيب يقوم مقام عدم الوفاء بالالتزام فوكالة الأسفار وشركة (خ. ع. س.) تتحملان المسؤولية في نازلة الحال من جراء التنفيذ المعيب لعملية النقل وخيبة المعتمر (المستأنف) بما أصابه بعد انتهاء الرحلة من عدم الرضا الذي يعد في حقيقته ضررا معنويا يتعين جبره والمحكمة بالنظر للضرر الحاصل للمستأنف اتضح لها أن التعويض المحكوم به لا يرقى إلى درجة جبر الضرر الحاصل وارتأت في إطار سلطتها التقديرية وللاعتبارات المفصلة آنفا الرفع منه وجعلها محددا في (40.000 درهم).
في الفوائد القانونية :
حيث لئن كانت الفائدة القانونية تختلف عن التعويض من حيث الأساس القانوني إلا أنهما يتحدان في كون الغاية من إقرار كونهما هي جبر الضرر الذي قد يصيب الدائن والمحكمة المطعون في حكمها لما ردت طلب الفوائد القانونية بعلة أن الضرر المترتب عن التأخير واحد ولا يمكن جبره إلا مرة واحدة لم تخرق القانون مما يتعين معه رد الدفع المثار بهذا الخصوص.
وحيث بالنظر لما آل إليه الطعن فإنه يتعين تحميل المستأنف عليهما وكالة (أ.) والخطوط (ج. ع. س.) الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث علنيا انتهائيا وحضوريا:
في الشكل : قبول الاستئنافات
في الموضوع : برد الاستئناف المقدم من طرف شركة (خ. ج. ع. س.) والاستئناف المقدم من طرف وكالة (أ. ث.) مع جعل صائر كل استئناف على رافعه. وباعتبار الاستئناف المقدم من طرف المستأنف جعيدان (خ.) جزئيا وتعديل الحكم المستانف وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 40.000 درهم وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
54887
Règlement de compte entre assureur et courtier : la cour rectifie les conclusions de l’expertise en excluant les créances antérieures à la période litigieuse et celles faisant l’objet d’une procédure d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/04/2024
55047
La clause « non endossable » (NE) sur une lettre de change limite le recours de la banque escompteuse à son seul client, le bénéficiaire de l’escompte (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/05/2024
55237
Transport maritime : la freinte de route exonère le transporteur lorsque le manquant est inférieur au seuil fixé par l’usage du port et la jurisprudence constante de la cour (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/05/2024
55391
Fonds de commerce : L’évaluation de l’indemnité d’éviction reste possible en l’absence de déclarations fiscales des quatre dernières années (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2024
55527
Contrat d’entreprise : Le rejet de la demande en paiement est justifié lorsque les expertises comptable et technique ne permettent pas de relier les travaux réalisés à la société émettrice de la facture (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/06/2024
55609
Contrat commercial : le paiement par erreur d’une facture à un prix non conforme aux relations commerciales antérieures ouvre droit à la restitution du trop-perçu (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/06/2024
55683
Preuve en matière commerciale : La comptabilité régulièrement tenue, validée par expertise, prévaut sur des factures non signées pour la détermination du montant de la créance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/06/2024
55763
Exception d’inexécution : la preuve de la simple distribution de prospectus est insuffisante pour établir l’exécution d’une obligation contractuelle de promotion commerciale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024