Transaction et reçu pour solde de tout compte : l’accord transactionnel éteint définitivement l’action en justice du salarié, y compris celle fondée sur le statut de délégué du personnel (Cass. soc. 2002)

Réf : 21069

Résumé en français

L’acte par lequel un salarié accepte, sans contrainte et par une signature apposée sur un accord prévoyant une indemnité forfaitaire, l’offre de l’employeur de mettre fin à la relation de travail, s’analyse en une transaction régie par l’article 1098 du Dahir des Obligations et des Contrats. Il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement la commune intention des parties, et ce faisant, d’écarter la qualification de simple reçu pour solde de tout compte dont la portée est limitée par l’article 745 du même code.

En vertu de l’article 1105 du D.O.C., la transaction valablement formée éteint de façon irrévocable les droits et prétentions qui en constituent l’objet. L’accord amiable et transactionnel sur la rupture du contrat de travail fait donc obstacle à toute action ultérieure en justice fondée sur la même cause, notamment une demande d’indemnisation pour licenciement abusif.

Dès lors, la nature consensuelle de la rupture rend inopérant tout moyen fondé sur l’inobservation des règles de procédure du licenciement, fussent-elles relatives à la protection d’un délégué du personnel. La cause de la rupture n’étant plus un licenciement mais un accord mutuel, ces règles ne sont plus applicables.

Résumé en arabe

إن توقيع الأجير على اتفاق إنهاء عقد الشغل، المصادق عليه والمذيل بعبارة « قرئ وصودق عليه »، وتسلمه للتعويض الجزافي المتفق عليه، يشكل في غياب أي إكراه أو ضغط، موافقة إرادية حرة ونهائية على إنهاء العلاقة الشغلية بشكل حبي وتصالحي. تستخلص محكمة الموضوع في إطار سلطتها التقديرية بأن مثل هذا الاتفاق يرقى إلى مرتبة عقد صلح كامل ومنهٍ للنزاع، ولا يمكن اعتباره مجرد توصيل بسيط بالمخالصة.

يترتب على وصف الاتفاق بالصلح انقضاء الحقوق والادعاءات التي كان محلاً لها بصفة نهائية. وبذلك، يضع الصلح المبرم بين الطرفين حداً لأي مطالبة قضائية أو غير قضائية مرتبطة بعقد العمل، ويمنع الأجير من المطالبة بأي حق أو تعويض إضافي مستقبلاً.

وبما أن إنهاء العقد قد تم بصفة رضائية وتصالحية وليس نتيجة قرار انفرادي من المشغل، فإن واقعة الطرد التعسفي تكون منتفية في النازلة. ونتيجة لذلك، لا تكون المحكمة ملزمة بمناقشة الدفوع المتعلقة بخرق إجراءات الفصل، حتى وإن كان الأجير يتمتع بصفة مندوب المستخدمين المحمي قانوناً، إذ أن أساس الدعوى قد انهار بالتوصل إلى صلح نهائي.

Texte intégral

القرار عدد: 748

المؤرخ في: 01/10/2002

الملف الاجتماعي عدد: 30/15/2002

باسم جلالة الملك

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن طالبة النقض استصدرت حكم من ابتدائية الدار البيضاء (أنفا) بتاريخ: 17/6/1999 قضى على المدعى عليها (المطلوبة في النقض) بأن تؤدي لها مبلغ: 37266,00 درهم عن الإخطار ومبلغ: 60.184,56 درهم عن الإعفاء ومبلغ: 114.903,00 درهم عن الطرد، ومبلغ: 40129,69 درهم عن الأقدمية وذلك بعد خصم مبلغ: 137089,69 درهم من المبالغ المحكوم بها، مع تحميلها الصائر، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل في شقه المتعلق بالتعويض عن الأقدمية.

استأنف الحكم المذكور من الطرفين، وبعد إتمام الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه قضت فيه بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به، والحكم من جديد برفض الطلب، وتحميل الأجير الصائر، في نطاق المساعدة القضائية.

وهذا هو القرار المطلوب نقضه من طرف الأجيرة.

الوسيلة: الثانية والثالثة والرابعة مجتمعة

يعيب الطالب على القرار المطعون فيه: تحريف ما ورد في الرسالة المؤرخة في: 22/12/1995 وخرق الفصل 745 من ق.ل.ع وانعدام الأساس القانوني.

ذلك أن القرار المطعون فيه قال عكس ما ورد في الرسالة المؤرخة في: 22/12/1995 فهذه الرسالة تضمنت قرار انفرادي للشركة بفسخ عقد الشغل وبتحديد التعويض عن الطرد بصفة انفرادية ونهائية، والاختيار الوحيد المتروك للعارض هو الخضوع لهذا القرار أو إبعاده، وهذا الخيار وهمي بالنظر إلى وضعية العارض المحروم فجأة من أجرته، وتفرض عليه الخضوع لشروط المشغل لقبض المبلغ المعروض عليه. كما أن القرار المطعون فيه خرق الفصل 745 من ق.ل.ع الذي ينص في فقراته الثلاث على أن:

التوصيل عن صافي الحساب لا يكون له إلا قيمة التوصل البسيط، وأن القبول الصادر عن الأجير دون احتجاج أو تحفظ لوثيقة الدفع، ولأي محرر آخر يتضمن الوفاء بأجر لا يعتبر تنازلا منه عن حقه في الأجر المستحق له كلا أو بعضا ولا عن المكافئات وتوابع الأجر المستحق له بمقتضى الأحكام التشريعية ولو كان الأجير قد ذكر في ذيل المحرر بعبارة « قرئ وصودق عليه » متبوعا بإمضائه.

فإنه لا يعتبر التوصيل بمثابة إنهاء الحساب وتصفيته، وأن الوثيقة التي وقعها العارض ليست لها إلا قيمة وحدة وهي فقط معاينة الأداء كما أن القرار المطعون فيه أخطأ في تطبيق مقتضيات الفصل 1105 وما يليه من ق.ل.ع، والتي استند عليها والمتعلقة بعقد الصلح، أي ما أسماه القرار المطعون فيه بعقد التسوية التصالحية، ذلك أن الفصل 1098 وما يليه من ق.ل.ع عرف عقد الصلح بأنه العقد الذي يجب أن يحدد موضوع النزاع، ادعاءات كل طرف، تنازل كل طرف عن بعض ادعاءاته، والحقوق التي يعترف بها كل طرف للآخر، والمنهي لنزاع هاته الأطراف.

لقد اعتبر القرار المطعون فيه التوصيل الموقع عليه من طرف العارض يمثل عقد الصلح المطابق للفصل 1105 وما يليه من ق.ل.ع الذي بواسطته قبل فسخ عقد العمل إراديا وحبيا.

في حين أن هذه الوثيقة لا تستوفي شروط الفصل 1098 وما يليه من ق ل ع وأن الأمر يتعلق بتوصيل معاين لأداء تعويض عن الطرد، فالفصل 745 من ق ل ع لا يسمح بإعفاء هذا التوصيل معنى آخر غير مجرد توصيل بسيط. … مما يكون معه القرار المطعون فيه منعدم الأساس القانوني ويتعين نقضه.

لكن حيث إن تقييم الأدلة المعروضة على المحكمة يدخل في صميم سلطتها وعندما نصت على ما يلي:

« حيث بالرجوع إلى الرسالة المؤرخة في: 22/12/1995 الموجهة إلى الأجير من طرف مشغلته … يتبين أنها لا تتضمن أي فرض أو ضغط أو عبارات إكراه للأجير، بل أعطته فرصة اختيار الطريقة التي يريد بها أن يعوض عن فسخ عقد الشغل الرابط بين الطرفين.

وحيث إن توقيع الأجير على عقد التصالح، ومصادقته على هذا التوقيع وتذييله بعبارة قرئ وصودق عليه وتسلمه بعد ذلك التعويض الجزافي المحدد في الرسالة، بعد موافقة إرادية منه على إنهاء عقد العمل بشكل حبي وتصالحي مع مشغلته واستجابة للعرض الذي قدمته هذه الأخيرة.

وحيث إن إنهاء عقد الشغل بصفة حبية وتصالحية بين الطرفين يضع حدا لأي مطالبة سواء كانت قضائية أو غير قضائية، ولأي حق أو ادعاء من طرف الأجير، وذلك تطبيقا لمقتضيات الفصل: 1105 وما يليه من ق.ل.ع وطبقا لما ورد في عقد التصالح نفسه، خاصة وأن الأجير لم يتبين ما ادعاه من إكراه أو ضغط. … وبالتالي فإن واقعة الطرد التعسفي منتفية في النازلة … تكون المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد خلصت إلى أن الطرفين اتفقا على فسخ عقد العمل، وأبرما صلحا في الموضوع مما كن معللا بما فيه الكفاية في تبرير ما انتهى إليه، ومطابقا للقانون (الفصل 1098 من ق.ل.ع)، ورد الدفع المتضمن أن الأمر إنما يتعلق بوصل صافي الحساب، مما يبقى معه ما أثير في الوسائل المذكورة على غير أساس.

الوسيلة الخامسة

يعيب الطالب على القرار المطعون فيه: تحريف منحة الأقدمية ذلك أن القرار المطعون فيه وعن خطأ اعتبرها جزءا من الأجرة، في حين أنها لا تؤدي مقابل عمل أو خدمة، وإنما مقابل وفاء الأجير طيلة سنوات متتالية خضعها لنفس المؤسسة المشغلة، وقد نص الفصل 388 من ق.ل.ع، على أن تقادم سنة يطبق على الأجرة والعمولات والعطلة السنوية، ولا يمكن نظرا لدقة النقض القانوني وصراحته تحديد مجال تطبيقه إلى منحة الأقدمية.

لكن حيث إنه لما كأن قد ترتب على الصلح المبرم بين الطرفين، الانقضاء النهائي للحقوق والادعاءات التي كانت له محلا (الفصل 1105 من ق.ل.ع) فإنه لم يبق هناك سند قانوني يبرر مناقشة طلب مكافأة الأقدمية ويكون التعليل المنتقد بشأنه هو تعليل زائد يستقيم القرار بدونه ويبقى ما أثير في هذه الوسيلة على غير أساس.

الوسيلة الأولى بوجهيها

تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه: خرق الفصل 12 من ظهير: 1.61.116 المؤرخ في: 29/10/1962.

ذلك أنها أثارت بأن الشركة (المطلوبة في النقض) لم توجه رسالتها المؤرخة في: 22/12/1995 لمفتش الشغل قبل تبليغها إلى العارضة، والتي لها صفة مندوب المستخدمين.

كما طالبت بإرجاعها إلى عملها، مع أدائها الأجرة من تاريخ يناير 96 إلا أن القرار المطعون فيه لم يجب على ذلك مما يعرضه للنقض.

لكن حيث إن المحكمة لم تكن ملزمة بمناقشة الدفع المتضمن أن الطالبة لها صفة مندوب المستخدمين، وكذا الطلب الرامي إلى إرجاعها للعمل مع تمكينها من الأجرة مادامت قد خلصت في قرارها إلى أن صلحا تم بين الطرفين بمقتضاه تم إنهاء عقد الشغل بينهما.

وتبقى الوسيلة المستدل بها غير جديرة بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة عبد الوهاب عبابو والمستشارين السادة: يوسف الإدريسي مقررا والحبيب بلقصير وسعيد نظام ومليكة بنزاهير وبمحضر المحامي العام السيد محمد بنعلي وكاتب الضبط السيدة مليكة طيب.

Quelques décisions du même thème : Travail