Réf
21069
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
748
Date de décision
01/10/2002
N° de dossier
30/15/2002
Type de décision
Arrêt
Chambre
Sociale
Mots clés
موافقة إرادية, Consentement du salarié, Délégué du personnel, Extinction des droits et actions, Fin de non-recevoir, Indemnité forfaitaire, Licenciement abusif, Pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, Reçu pour solde de tout compte, Rupture amiable, Rupture du contrat de travail, Accord transactionnel, Salarié protégé, إنهاء عقد العمل بشكل حبي وتصالحي, انقضاء نهائي للحقوق والادعاءات, توصيل عن صافي الحساب, سلطة المحكمة التقديرية, طرد تعسفي, عقد التسوية التصالحية, عقد الصلح, فسخ عقد الشغل, مندوب المستخدمين, Transaction, Absence de contrainte
Base légale
Article(s) : 745 - 1098 - 1105 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)
Source
Revue : قضاء المجلس الأعلى | N° : 64 - 65 | Page : 43
L’acte par lequel un salarié accepte, sans contrainte et par une signature apposée sur un accord prévoyant une indemnité forfaitaire, l’offre de l’employeur de mettre fin à la relation de travail, s’analyse en une transaction régie par l’article 1098 du Dahir des Obligations et des Contrats. Il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement la commune intention des parties, et ce faisant, d’écarter la qualification de simple reçu pour solde de tout compte dont la portée est limitée par l’article 745 du même code.
En vertu de l’article 1105 du D.O.C., la transaction valablement formée éteint de façon irrévocable les droits et prétentions qui en constituent l’objet. L’accord amiable et transactionnel sur la rupture du contrat de travail fait donc obstacle à toute action ultérieure en justice fondée sur la même cause, notamment une demande d’indemnisation pour licenciement abusif.
Dès lors, la nature consensuelle de la rupture rend inopérant tout moyen fondé sur l’inobservation des règles de procédure du licenciement, fussent-elles relatives à la protection d’un délégué du personnel. La cause de la rupture n’étant plus un licenciement mais un accord mutuel, ces règles ne sont plus applicables.
إن توقيع الأجير على اتفاق إنهاء عقد الشغل، المصادق عليه والمذيل بعبارة « قرئ وصودق عليه »، وتسلمه للتعويض الجزافي المتفق عليه، يشكل في غياب أي إكراه أو ضغط، موافقة إرادية حرة ونهائية على إنهاء العلاقة الشغلية بشكل حبي وتصالحي. تستخلص محكمة الموضوع في إطار سلطتها التقديرية بأن مثل هذا الاتفاق يرقى إلى مرتبة عقد صلح كامل ومنهٍ للنزاع، ولا يمكن اعتباره مجرد توصيل بسيط بالمخالصة.
يترتب على وصف الاتفاق بالصلح انقضاء الحقوق والادعاءات التي كان محلاً لها بصفة نهائية. وبذلك، يضع الصلح المبرم بين الطرفين حداً لأي مطالبة قضائية أو غير قضائية مرتبطة بعقد العمل، ويمنع الأجير من المطالبة بأي حق أو تعويض إضافي مستقبلاً.
وبما أن إنهاء العقد قد تم بصفة رضائية وتصالحية وليس نتيجة قرار انفرادي من المشغل، فإن واقعة الطرد التعسفي تكون منتفية في النازلة. ونتيجة لذلك، لا تكون المحكمة ملزمة بمناقشة الدفوع المتعلقة بخرق إجراءات الفصل، حتى وإن كان الأجير يتمتع بصفة مندوب المستخدمين المحمي قانوناً، إذ أن أساس الدعوى قد انهار بالتوصل إلى صلح نهائي.
القرار عدد: 748
المؤرخ في: 01/10/2002
الملف الاجتماعي عدد: 30/15/2002
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن طالبة النقض استصدرت حكم من ابتدائية الدار البيضاء (أنفا) بتاريخ: 17/6/1999 قضى على المدعى عليها (المطلوبة في النقض) بأن تؤدي لها مبلغ: 37266,00 درهم عن الإخطار ومبلغ: 60.184,56 درهم عن الإعفاء ومبلغ: 114.903,00 درهم عن الطرد، ومبلغ: 40129,69 درهم عن الأقدمية وذلك بعد خصم مبلغ: 137089,69 درهم من المبالغ المحكوم بها، مع تحميلها الصائر، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل في شقه المتعلق بالتعويض عن الأقدمية.
استأنف الحكم المذكور من الطرفين، وبعد إتمام الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه قضت فيه بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به، والحكم من جديد برفض الطلب، وتحميل الأجير الصائر، في نطاق المساعدة القضائية.
وهذا هو القرار المطلوب نقضه من طرف الأجيرة.
الوسيلة: الثانية والثالثة والرابعة مجتمعة
يعيب الطالب على القرار المطعون فيه: تحريف ما ورد في الرسالة المؤرخة في: 22/12/1995 وخرق الفصل 745 من ق.ل.ع وانعدام الأساس القانوني.
ذلك أن القرار المطعون فيه قال عكس ما ورد في الرسالة المؤرخة في: 22/12/1995 فهذه الرسالة تضمنت قرار انفرادي للشركة بفسخ عقد الشغل وبتحديد التعويض عن الطرد بصفة انفرادية ونهائية، والاختيار الوحيد المتروك للعارض هو الخضوع لهذا القرار أو إبعاده، وهذا الخيار وهمي بالنظر إلى وضعية العارض المحروم فجأة من أجرته، وتفرض عليه الخضوع لشروط المشغل لقبض المبلغ المعروض عليه. كما أن القرار المطعون فيه خرق الفصل 745 من ق.ل.ع الذي ينص في فقراته الثلاث على أن:
التوصيل عن صافي الحساب لا يكون له إلا قيمة التوصل البسيط، وأن القبول الصادر عن الأجير دون احتجاج أو تحفظ لوثيقة الدفع، ولأي محرر آخر يتضمن الوفاء بأجر لا يعتبر تنازلا منه عن حقه في الأجر المستحق له كلا أو بعضا ولا عن المكافئات وتوابع الأجر المستحق له بمقتضى الأحكام التشريعية ولو كان الأجير قد ذكر في ذيل المحرر بعبارة « قرئ وصودق عليه » متبوعا بإمضائه.
فإنه لا يعتبر التوصيل بمثابة إنهاء الحساب وتصفيته، وأن الوثيقة التي وقعها العارض ليست لها إلا قيمة وحدة وهي فقط معاينة الأداء كما أن القرار المطعون فيه أخطأ في تطبيق مقتضيات الفصل 1105 وما يليه من ق.ل.ع، والتي استند عليها والمتعلقة بعقد الصلح، أي ما أسماه القرار المطعون فيه بعقد التسوية التصالحية، ذلك أن الفصل 1098 وما يليه من ق.ل.ع عرف عقد الصلح بأنه العقد الذي يجب أن يحدد موضوع النزاع، ادعاءات كل طرف، تنازل كل طرف عن بعض ادعاءاته، والحقوق التي يعترف بها كل طرف للآخر، والمنهي لنزاع هاته الأطراف.
لقد اعتبر القرار المطعون فيه التوصيل الموقع عليه من طرف العارض يمثل عقد الصلح المطابق للفصل 1105 وما يليه من ق.ل.ع الذي بواسطته قبل فسخ عقد العمل إراديا وحبيا.
في حين أن هذه الوثيقة لا تستوفي شروط الفصل 1098 وما يليه من ق ل ع وأن الأمر يتعلق بتوصيل معاين لأداء تعويض عن الطرد، فالفصل 745 من ق ل ع لا يسمح بإعفاء هذا التوصيل معنى آخر غير مجرد توصيل بسيط. … مما يكون معه القرار المطعون فيه منعدم الأساس القانوني ويتعين نقضه.
لكن حيث إن تقييم الأدلة المعروضة على المحكمة يدخل في صميم سلطتها وعندما نصت على ما يلي:
« حيث بالرجوع إلى الرسالة المؤرخة في: 22/12/1995 الموجهة إلى الأجير من طرف مشغلته … يتبين أنها لا تتضمن أي فرض أو ضغط أو عبارات إكراه للأجير، بل أعطته فرصة اختيار الطريقة التي يريد بها أن يعوض عن فسخ عقد الشغل الرابط بين الطرفين.
وحيث إن توقيع الأجير على عقد التصالح، ومصادقته على هذا التوقيع وتذييله بعبارة قرئ وصودق عليه وتسلمه بعد ذلك التعويض الجزافي المحدد في الرسالة، بعد موافقة إرادية منه على إنهاء عقد العمل بشكل حبي وتصالحي مع مشغلته واستجابة للعرض الذي قدمته هذه الأخيرة.
وحيث إن إنهاء عقد الشغل بصفة حبية وتصالحية بين الطرفين يضع حدا لأي مطالبة سواء كانت قضائية أو غير قضائية، ولأي حق أو ادعاء من طرف الأجير، وذلك تطبيقا لمقتضيات الفصل: 1105 وما يليه من ق.ل.ع وطبقا لما ورد في عقد التصالح نفسه، خاصة وأن الأجير لم يتبين ما ادعاه من إكراه أو ضغط. … وبالتالي فإن واقعة الطرد التعسفي منتفية في النازلة … تكون المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد خلصت إلى أن الطرفين اتفقا على فسخ عقد العمل، وأبرما صلحا في الموضوع مما كن معللا بما فيه الكفاية في تبرير ما انتهى إليه، ومطابقا للقانون (الفصل 1098 من ق.ل.ع)، ورد الدفع المتضمن أن الأمر إنما يتعلق بوصل صافي الحساب، مما يبقى معه ما أثير في الوسائل المذكورة على غير أساس.
الوسيلة الخامسة
يعيب الطالب على القرار المطعون فيه: تحريف منحة الأقدمية ذلك أن القرار المطعون فيه وعن خطأ اعتبرها جزءا من الأجرة، في حين أنها لا تؤدي مقابل عمل أو خدمة، وإنما مقابل وفاء الأجير طيلة سنوات متتالية خضعها لنفس المؤسسة المشغلة، وقد نص الفصل 388 من ق.ل.ع، على أن تقادم سنة يطبق على الأجرة والعمولات والعطلة السنوية، ولا يمكن نظرا لدقة النقض القانوني وصراحته تحديد مجال تطبيقه إلى منحة الأقدمية.
لكن حيث إنه لما كأن قد ترتب على الصلح المبرم بين الطرفين، الانقضاء النهائي للحقوق والادعاءات التي كانت له محلا (الفصل 1105 من ق.ل.ع) فإنه لم يبق هناك سند قانوني يبرر مناقشة طلب مكافأة الأقدمية ويكون التعليل المنتقد بشأنه هو تعليل زائد يستقيم القرار بدونه ويبقى ما أثير في هذه الوسيلة على غير أساس.
الوسيلة الأولى بوجهيها
تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه: خرق الفصل 12 من ظهير: 1.61.116 المؤرخ في: 29/10/1962.
ذلك أنها أثارت بأن الشركة (المطلوبة في النقض) لم توجه رسالتها المؤرخة في: 22/12/1995 لمفتش الشغل قبل تبليغها إلى العارضة، والتي لها صفة مندوب المستخدمين.
كما طالبت بإرجاعها إلى عملها، مع أدائها الأجرة من تاريخ يناير 96 إلا أن القرار المطعون فيه لم يجب على ذلك مما يعرضه للنقض.
لكن حيث إن المحكمة لم تكن ملزمة بمناقشة الدفع المتضمن أن الطالبة لها صفة مندوب المستخدمين، وكذا الطلب الرامي إلى إرجاعها للعمل مع تمكينها من الأجرة مادامت قد خلصت في قرارها إلى أن صلحا تم بين الطرفين بمقتضاه تم إنهاء عقد الشغل بينهما.
وتبقى الوسيلة المستدل بها غير جديرة بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة عبد الوهاب عبابو والمستشارين السادة: يوسف الإدريسي مقررا والحبيب بلقصير وسعيد نظام ومليكة بنزاهير وبمحضر المحامي العام السيد محمد بنعلي وكاتب الضبط السيدة مليكة طيب.
34492
Procédure de licenciement : Le point de départ du délai de l’entretien préalable est la date de connaissance effective de la faute et non de la date du rapport d’audit interne (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
18/01/2023
مسطرة الفصل, Entretien préalable, Licenciement pour faute grave, Motivation viciée, Nullité de la procédure, Point de départ du délai, Procédure disciplinaire, Rapport d'audit interne, Report artificiel du point de départ du délai, Délai de huit jours, Sanction du non-respect du délai, إتاحة فرصة الدفاع عن النفس, تاريخ التبين من الخطأ, تعليل فاسد يوازي لانعدامه, تقرير افتحاص داخلي, خرق مقتضيات المادة 62, علم المشغل المسبق بالخطأ, فصل تأديبي, أجل الاستماع للأجير, Connaissance effective de la faute
34486
Démission : le défaut de notification à l’inspecteur du travail est sans effet sur la validité de la rupture (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
18/01/2023
ورقة الأداء حجة على من قدمها, Force probante du bulletin de paie, Formalité administrative non substantielle, Irrecevabilité du moyen, Moyen nouveau en cassation, Notification à l’inspecteur du travail, Preuve du congé annuel, Démission du salarié, Rupture du contrat de travail, إثبات التمتع بالعطلة السنوية, إجراء إداري لا يمس بمضمون الوثيقة, إنهاء علاقة الشغل, استقالة الأجير, تبليغ الاستقالة لمفتش الشغل, دفوع جديدة أمام محكمة النقض, Validité de l'acte de démission, Charge de la preuve
34463
Retrait des avantages en nature et déclassement : un licenciement déguisé justifiant le refus de travailler du salarié (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
23/01/2023
مساس بالوضع الاعتباري للأجير, Imputabilité de la rupture à l'employeur, Licenciement déguisé, Limite au pouvoir de direction, Modification substantielle du contrat de travail, Pouvoir de direction de l’employeur, Refus du salarié de poursuivre l'exécution du contrat, Dignité du salarié, Retrait des avantages en nature, تجريده من الامتيازات, تعديل جوهري في عقد الشغل, تغيير ظروف عمل الأجير, حماية كرامة الأجراء, رفض الاستمرار في العمل, سلطة المشغل في تسيير المقاولة, إنهاء عقد الشغل بصفة تعسفية, Atteinte au statut du salarié
34465
Contrats de travail successifs : le reçu pour solde de tout compte non contesté fait obstacle à la reprise de l’ancienneté (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
18/01/2023
وصل تصفية كل حساب, Contrats de travail successifs, Délai de forclusion de 60 jours, Hiérarchie des preuves, Preuve par témoignage, Primauté de la preuve écrite, Reçu pour solde de tout compte, Refus de cumul de l'ancienneté, Caractère définitif du reçu, Violation de la loi, انتهاء علاقة الشغل, تقديم شهادة الشهود على حجة كتابية, خرق القانون, خرق قاعدة العقد شريعة المتعاقدين, عدم الطعن داخل أجل 60 يوما, عقد شغل جديد, احتساب مدة العمل, Absence de dénonciation du reçu
34483
Refus par le salarié de recevoir une mise en demeure après en avoir pris connaissance qualifié en départ volontaire (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
23/01/2023
مغادرة تلقائية, Caractérisation du préjudice, Cession de fonds de commerce, Départ volontaire, Dommages et intérêts de l'employeur, Irrecevabilité des moyens nouveaux, Mise en demeure de réintégrer, Absence de préjudice, Refus de réception après prise de connaissance, إنذار بالرجوع إلى العمل, تعويض عن الضرر, رفض التوصل بعد الإطلاع, علاقة سببية, غياب الضرر الموجب للتعويض, فصل تعسفي, أسباب جديدة أمام محكمة النقض, Abandon de poste
34484
Procédure de licenciement : Le non-respect de la procédure dispense le juge d’examiner la faute grave (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
23/01/2023
وسائل جديدة أمام محكمة النقض, Dispense d’examiner la faute grave, Droits de la défense, Faute grave, Irrecevabilité du moyen nouveau, Licenciement disciplinaire, Notification à l’inspecteur du travail, Preuve électronique, Procédure de licenciement, Production de nouvelles pièces devant la Cour de cassation, Refus d’ordonner une enquête, Sanction du non-respect de la procédure, إشعار مفتش الشغل, بريد إلكتروني, تبليغ مفتش الشغل, Communication par courrier électronique, خرق حقوق الدفاع, دفوع جديدة أمام محكمة النقض, رفض الطلب, رفض طلب إجراء بحث, فصل تأديبي, فصل تعسفي, قوة إثباتية, قوة الإثبات, محضر الاستماع, مدونة الشغل, مراسلات إلكترونية, مسطرة الفصل, مقرر الفصل, وثيقة إلكترونية, وثيقة محررة على دعامة إلكترونية, خطأ جسيم, Article 62 du Code du travail
34468
Licenciement pour fautes non graves répétées : l’épuisement des sanctions disciplinaires suffit à justifier la rupture (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
18/01/2023
مبدأ التدرج في العقوبة, فصل مبرر, فصل تعسفي, سلطة تأديبية للمشغل, خطأ غير جسيم, تعليل فاسد, تعدد الأخطاء غير الجسيمة, استنفاذ العقوبات التأديبية, Répétition de fautes non graves, pouvoir disciplinaire de l'employeur, Licenciement justifié, Gradation des sanctions, Faute non grave, Épuisement des sanctions disciplinaires, Appréciation de la dernière faute
34462
Départ du salarié pour non-paiement de son salaire : manquement de l’employeur valant licenciement déguisé (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
مغادرة تلقائية, Force probante des attestations écrites, Indemnité de congé annuel, Licenciement déguisé, Manquement à une obligation essentielle, Non-paiement du salaire, Pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, Preuve du paiement, Départ contraint du salarié, Registres de paie, إشهادات كتابية, تعويض عن العطلة السنوية, حجية وسائل الإثبات, سجلات الأداء, عدم أداء الأجر, فصل مقنع, مغادرة اضطرارية, إثبات أداء التعويض, Charge de la preuve
36175
Forclusion de l’action en contestation de licenciement : dépassement du délai de 90 jours prescrit par l’article 65 du code du travail (Trib. soc. Casablanca, 2025)
Tribunal de première instance
Casablanca
19/05/2025
Rejet des prétentions indemnitaires, Refus de se soumettre à un examen médical, Procédure disciplinaire de licenciement, Obligation d'information de l'employeur par le salarié, Notification du licenciement, Licenciement pour faute grave, Licenciement, Irrecevabilité de la demande, Forclusion pour saisine tardive de la juridiction, Forclusion, Délai de forclusion, Contestation de la rupture du contrat de travail, Changement d'adresse du salarié, Action en justice du salarié