TPI,Fés,17/4/1985,244/85,378

Réf : 19730

Identification

Réf

19730

Juridiction

Tribunal de première instance

Pays/Ville

Maroc/Fès

N° de décision

378

Date de décision

17/04/1985

N° de dossier

244/85

Type de décision

Ordonnance

Chambre

Néant

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

A défaut de désignation d'un commissaire aux comptes par l'assemblée générale de la société, le président du tribunal du lieu de situation du siège social de celle-ci  est compétent pour procéder à cette désignation. La désignation d'un administrateur provisoire de la société se trouve justifié en cas de mésintelligences graves entre associés.  

Texte intégral

المحكمة الابتدائية بفاس أمر رقم 378 صادر بتاريخ 17/04/1985 ملف استعجالي رقم 85/244 التعليل: في الشكل : وحيث يهدف الطلب إلى تعيين مسير قضائي ومراقب لحسابات شركة البين المغرب. وحيث إن صفة المدعين في التقاضي قائمة باعتبار ظاهر المدلى به من وثائق. وحيث إن تعيين مسير مؤقت لشركة ماليس من شأنه الإضرار بحقوق الطرفين علما بأنه قد يجنب الشركة متاعب اقتصادية ومالية خاصة إذا كان التراع منعدما بين الشركاء وأن حالة الاستعجال قائمة. وحيث أدلى المدعون كدليل على وجود اجتهادات قضائية تقضي بتعيين هذا المسير الأمر الصادر عن ابتدائية البيضاء في الملف الاستعجالي عدد 952 37 الصادر بتاريخ .79/3/22 وحيث إن نفس الأمر يشير إلى وجود اجتهادات قضائية عديدة في هذا الميدان. وحيث إنه بالإضافة إلى ما ذكر من اجتهادات قضائية تعقيبي في الملف المدني عدد 2289 بتاريخ 80/1/17 صادر عن محكمة التعقيب بتونس ومنشور بمجلة القضاء والتشريع التونسية عدد 8 س 23 أكتوبر 1981 ص 79 جاء في طليعته : لا وجود لأي نص قانوني يمنع المحكمة من تعيين حارس قضائي اصطلح بتسميته في مادة الشركات بمتصرف وقتي أو قضائي وذلك لإدارة الشركة مؤقتا حتى لا تكون مهددة بالتلاشي والزوال لوجود نزاع جدي بين شركائها مع مراعاة المصلحة العامة للشركة. وحيث إنه من خلال اطلاعنا على وثائق الملف وكذا ما راج بالجلسة من مناقشات يتبين أن التراع جدي بين الطرفين وأن من مصلحة الأطراف والشركة تعيين مسير مؤقت لجمع شتاتها وإدارتها مؤقتا علما بأن ما أثير من مقتضيات الفصل 1004 من ق.ل.ع، لا ينتج في القضية شيئا باعتبار أن المطلوب حاليا هو تسيير الشركة القائمة بين الطرفين ولا يخص ما قد يكون قام به المدعى عليهم من شركة مشابهة. وحيث إنه بالإضافة إلى ذلك فإن طلب تعيين مراقب الحسابات مبرر قانونا طبقا لأحكام الفصل 32 من ظهير 1922 المتعلق بالشركات الذي يعطي الصلاحية لرئيس المحكمة المقر الاجتماعي للشركة في تعيين مراقب الحسابات. وحيث إنه من الثابت أن مقر الشركة يوجد بمدينة فاس كما يتبين من ظاهر الوثائق المدلى بها أن الجمعية العامة للشركة عينت كمراقب للحسابات للسنة التي تنتهي بانعقاد الجمعية العامة يوم 83/12/31 فيديكو. وحيث إن الاجتماع المنعقد يوم 1984/10/06 لم يعين المراقب المذكور مما يكون الفصل 32 المذكور واجب التطبيق في هذه الحالة. وحيث إن الأوامر الاستعجالية تكون مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة الفصل 153 من ق.م.م. وحيث يتعين إرجاء البث في الصائر إلى حين تصفيته من طرف قضاء الموضوع. لهذه الأسباب: نحيل الطرفين على المحكمة المختصة للبث في جوهر التراع. ومنذ الآن وبصفة مؤقتة ونظرا لحالة الاستعجال، نأمر علنيا وابتدائيا وحضوريا : · بتعيين السيد رئيس كتابة الضبط بهذه المحكمة أو من ينوب عنه كمسير  قضائي مؤقت لشركة البين المغرب 38 شارع الحسن الثاني بفاس تكون مهمته استدعاء الجمعية العامة للشركة المذكورة للتداول فيما يخص حل الشركة وتصفيتها وأخذ كل التدابير واتخاذ كل إجراء من شأنه الحفاظ على حسن سير الشركة وتحرير محضر شامل حول هذه المهمة. · بتعيين السيد مفرح الخبير في الحسابات كمراقب لحسابات الشركة المذكورة ونفوض للسيد المسير القضائي في تقدير أتعاب هذا المراقب شريطة الرجوع إلينا في حالة وجود منازعة أو صعوبة. · بالنفاذ المعجل وإرجاء البث في الصائر.

Quelques décisions du même thème : Sociétés