Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,19/04/2006,295

Réf : 19708

Identification

Réf

19708

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

295

Date de décision

19/04/2006

N° de dossier

3259/4/2/2005

Type de décision

Arrêt

Chambre

Néant

Abstract

Thème

Sociétés

Base légale

Article(s) : 15 - Loi n° 15-99 portant réforme du Crédit agricole

Source

Non publiée

Résumé en français

Le Crédit Agricole du Maroc transformé en société anonyme ne peut plus poursuivre le recouvrement de ses créances conformément à la législation de recouvrement des créances publiques.

Texte intégral

المجلس الأعلى قرار رقم 295 صادر بتاريخ 2006/4/19 ملف إداري رقم 2005/2/4/3259 التعليل في الشكل : حيث إن الاستئناف المقدم من طرف شركة القرض الفلاحي للمغرب بتاريخ 2005/11/25 ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 20/10/2005 في الملف عدد 511/2004 جاء وفق الشروط المتطلبة قانونا لقبوله. في الموضوع : حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف أن المستأنف عليه نواس الحبيب تقدم بمقالين أصلي وإضافي أمام المحكمة الإدارية بأكادير الأول بتاريخ 17/10/2004 و الثاني بتاريخ 14/01/2005 عرض فيهما أنه تعاقد والعثماني محمد مع الصندوق الوطني للقرض الفلاحي بشأن مجموعة من القروض من أجل تمويل مشاريع فلاحية، وأن السيد معطي الله الحسن حل محل العثماني محمد في هذه الاستثمارات وفي الرصيد المدين وأنه وشريكه قدما ضمانات رهنية رسمية لضمان أداء القروض وهي الرهن الرسمي على العقار المسمى (ايت حسين)موضوع الرسم العقاري عدد 19771/90 والرهن الحيازي على العقار المسمى (الإلمان) موضوع مطلب التحفيظ عدد 25520/09 وقد تم تقديم هذه العقارات حسب الخبرة العقارية المنجزة بتاريخ 2003/12/10 بأمر من المحكمة التجارية بأكادير من طرف الخبير محمد صدوق وأنه إضافة إلى الرهون المذكورة أقدم القرض الفلاحي على إجراء حجز تحفظي على جميع الأملاك العقارية لشريكه بدعوى عدم كفاية الضمانات كما أقدم بتاريخ 10/06/2002 2002 على إيقاع حجز لدى الخازن العام للمملكة بخصوص التعويضات البرلمانية مع أن التعويضات والمنح مستثناة من الحجز طبقا للفقرة السادسة من الفصل 488 من قانون المسطرة المدنية ملتمسا الحكم ببطلان الحجز لدى الغير المذكور، وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه واسترجاع المبالغ التي قد تكون قد حولت للبنك المذكور وبصفة احتياطية إبطاله لكفاية الضمانات الرسمية والحيازية، وانتهت القضية بصدور حكم يقضي برفع الحجز الموقع من طرف القرض الفلاحي على التعويضات التمثيلية البرلمانية للمدعي لدى الخازن العام للمملكة مع استرداده المبالغ المحجوزة سابقا وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف : _ في السبب الأول والثاني مجتمعين : حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بانعدام التعليل وبعدم ارتكازه على أساس، ذلك أن الصندوق الوطني للقرض الفلاحي لم يعد له وجود قانوني وحلت محله شركة القرض الفلاحي بالمغرب في حقوقه والتزاماته، وهي شركة مساهمة تخضع للقانون الخاص وأن المحكمة استجابت لدعوى المستأنف عليه بالرغم من كونه أقامها ضد شخص غير مؤهل قانونا، وبالتالي تكون المحكمة الإدارية غير مختصة لتقديم الدعوى ضد غير ذي صفة وأهلية، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف. لكن حيث إنه بمقتضى المادة 15 من القانون رقم 15/99 الصادر بتاريخ2003/11/11 المتعلق بإصلاح القرض الفلاحي فإنه : " يواصل تحصيل مبالغ القروض الممنوحة من لدن الصندوق الوطني للقرض الفلاحي قبل تحويله إلى شركة مساهمة وفقا للتشريع المتعلق بتحصيل الديون العامة. '' وأنه تبعا لذلك تكون المحكمة الإدارية مختصة بالنظر في التراعات المتعلقة بتحصيل ديون الصندوق الوطني للقرض الفلاحي المترتبة لفائدته قبل صدور القانون السالف الذكر. مما يجعل السبب غير جدير بالاعتبار. _ في السبب الثالث : حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بمجانبته الصواب وبانعدام التعليل ذلك أنه سبق للمستأنف عليه أن تقدم بدعوى مماثلة أمام نفس المحكمة صدر فيها أمر بتاريخ 2002/06/23 في الملف الاستعجالي رقم 772/2004 قضى برفع الحجز لدى الغير المأمور به بتاريخ 2002/06/10 فعاود نفس الدعوى واستصدر حكما آخر يقضي برفع الحجز المأمور به بتاريخ 2002/06/10 بين نفس الأطراف ولنفس الأسباب وبذلك تكون المحكمة خرقت الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود. حيث خلافا لما يتمسك به المستأنف، يتبين أن الدعوى موضوع الملف عدد 2004/772 تهدف إلى رفع الحجز، فيما الطلب موضوع النازلة الحالية يتعلق ببطلان الحجز واسترداد المبالغ المحجوزة، وبالتالي ليست هناك وحدة الموضوع بين الدعويين مما يجعل ما أثير بهذا الصدد عديم الأساس. في باقي أسباب الاستئناف : حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بعدم ارتكازه على أساس وبنقصان التعليل، ذلك أن المحكمة قضت برفع الحجز على الرغم من أن الدين ثابت وبأنه لا شيء يمنعها من ملاحقة المدين بكل المساطر المنصوص عليها قانونا خصوصا أنها مؤسسة بنكية تسعى إلى استرجاع دينها. حيث ثبت من وثائق الملف أن المستأنف عليه قدم ضمانات رهنية رسمية وحيازية للمؤسسة المقرضة لضمان أداء القروض. وبالتالي لا يمكن للمستأنف سلوك مسطرة الحجز لدى الغير إلا بعد استنفاذ مسطرة تحقيق الرهن وحصول عدم كفاية الضمانات الرهنية المذكورة لتغطية مجموع الدين. مما يكون معه الحجز الذي أوقعه المستأنف على أموال المدين بين يدي الخازن العام للمملكة غير قائم على أساس وبهذه العلة يكون الحكم المستأنف واجب التأييد. لهذه الأسباب · قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف.