Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,28/03/2001,655

Réf : 19741

Identification

Réf

19741

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

655

Date de décision

28/03/2001

N° de dossier

3198/92

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Thème

Sociétés

Source

Revue : Revue marocaine de droit des affaires et des entreprises المجلة المغربية لقانون الأعمال و المقاولات | Année : 2007 | Page : 110

Résumé en français

 La désignation par le tribunal d'un administrateur provisoire dans une société anonyme est conditionnée par l'existence d'une mesintelligence grave opposant les membres du Conseil d'administration. Celui ci doit avoir pour mission de convoquer l'Assemblée générale pour élire les nouveaux membres du Conseil d'administration.   Est mal fondée l'ordonnance qui procède à la désignation d'un administrateur pour gérer et d'administrer la société.  

Résumé en arabe

لا يؤمر بتعيين مسير مؤقت في شركة المساهمة الا اذا كان هناك خلاف خطير بين اعضاء مجلس الادارة، وتكون مهمته استدعاء الجمعية العمومية لانتخاب اعضاء مجلس ادارة جدد، والقرار الذي عين حارسا قضائيا للقيام بمهمة تسيير الشركة واداراتها مؤقتا دون مراعاة ما ذكر يكون غير مرتكزا على اساس قانوني.

Texte intégral

القرار عدد 655 - بتاريخ 28/3/2001 - الملف المدني: 3198/92 باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستيناف بالبيضاء بتاريخ 23/3/92 في الملف 234/92 تحت رقم 602 ان المطلوبين قنديل عبد الرحمان اصالة عن نفسه ونيابة عن ابنائه القصر حنان - امين - وفاء وزوجته نعيم مارية تقدموا  بمقال مفاده انهم شركاء الطالبين الخدراوي بوزيان والخدراوي محمد والخدراوي يحيى والخدراوي مليكة وميمونت الشادلي في اربع شركات هي شركة سيكما يملكون فيها النصف والمدعى عليهم النصف الاخر ( 50 بالمائة) عهد بتسييرها لقنديل عبد الرحمان وبوزيان الخدراوي وشركة اخرى مجهولة الاسم موزعة بينهم بنفس النسبة ( 50 بالمائة) لكل واحد وكان العارض هو مسيرها الفعلي الى غاية شهر دجنبر حيث اصبح الخدراوي مسيرها الفعلي الوحيد وهما شركتان تجاريتان والشركة المدنية العقارية مادلين يملكها الطرفان مناصفة في الاسهم وهذه الشركة اشترت عقارا عبارة عن فيلا يسكنها العارض وعائلته والشركة المدنية العقارية الشرقاوية بين نفس المساهمين بها عقار سكني فريق الخدراوي الا انه منذ سنة 89 بدا بوزيان الخدراوي يفكر في ابعاد العارضين من تسيير الشركتين بجعل مساهمتهم في راسمال شركة سيكما اقل من مساهمة مجموعته واثقل كاهلها بالديون وبيع عقار الشركة العقارية مادلين وحيث كان يحث العارضين على ايجاد تسهيلات بنكية لفائدة شركة سيكما عن طريق رهن عقار الشركة المدنية العقارية مادلين الذي سكنه العارضون خلافا للاذن المشار اليه في محضر الجمعية العمومية المنعقدة في 26/5/89 بتسجيل شركة مادلين كضمانة فقط ، كما ان الخدراوي مثل شركة سيكما في عقد الرهن بصفة منفردة دون مشاركة العارضين مع انهما يمثلان معا الشركة المذكورة وقد ترتب عن تجاوزات السيد الخدراوي ان اصبح البنك المغربي للتجارة الخارجية يطالب شركة مادلين باداء الدين مباشرة عن طريق ايقاع حجز تنفيذي على العقار وبيعه بالمزاد العلني مع ان شركة سيكما تتوفر على رصيد مهم يؤهلها لاداء الدين دون صعوبة وحسب محضر الجمع العام المنعقد في 21/2/83 عين السيد الخدراوي بوزيان وقنديل عبد الرحمان مسيرين لشركة سيكما لمدة ست سنوات الا ان الخضراوي استغل غياب قنديل في عطلته السنوية خلال شهري يوليوز وغشت 1990 واعلن عن جمع عام للجمعية العمومية وهذا الجمع دعي له مراقب الحسابات البير بينوديز  دون ان يتوفر على الصفة والصلاحية لان مهمته انتهت منذ سنة 84 كما تقرر اختيار ابنه كمسير ثان الى جانبه وبمجرد ابعاد العارض ومجموعته التجا الى الاختفاء واخفاء كل محفوظات الشركة كما لحق خروقات في حسابها تجلت في نهب خيراتها والوقائع المذكورة تثبت ان هناك نزاعا جديا بين الشركاء في شركتي سيكما وريمون والتمس وضعهما تحت الحراسة القضائية فاصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى بوضع شركة سيكما تحت نظام الحراسة القضائية وتعيين رئيس قسم الافلاس او من يقوم مقامه حارسا قضائيا لها ليقوم بتسييرها وادارتها مؤقتا وتسليم جميع اموالها سواء كانت نقدية او منقولة واستدعاء الجمعية العمومية من اجل تعيين مسيرين جدد وذلك بمساعدة خبير حيسوبي ان اقتضى الحال ومساعدة المساهمين الرئيسيين للشركة السيدين عبد الرحمان قنديل وبوزيان الخضراوي  الى حين انتهاء النزاع القضائي القائم بينهما. وعدلته محكمة الاستئناف بتوضيح ان مهمة الحارس القضائي تنحصر في الاشراف على ما قرره الامر المستانف فيما يخص التسيير والادارة وتنتهي هذه المهمة بمجرد استدعاء الجمعية العمومية وانعقادها وتعيينها لمسيرين جدد. في شان الوسيلة الثانية : حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه انعدام الاساس القانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك ان مهمة الحارس القضائي الاساسية في شركات المساهمة تكمن في استدعاء جمعية عمومية للمساهمين قصد تعيين مجلس ادارة جديد يسود الانسجام بين اعضائه محل المجلس القديم الذي دب داخله الخلاف الذي يهدد مصالح الشركة وبالتالي مصالح المساهمين والقرار المطعون فيه وان كان سليم المبدا القاضي بعدم جعل شركة المساهمة تحت الحراسة  القضائية الا للخلاف الطارئ بين اعضاء مجلس الادارة الا انه تنكر لهذا المبدا فيما توصل اليه من نتائج بمقتضاها جعل الشركة تحت الحراسة القضائية رغم ان الخلاف محصور بين  مجموعتين من المساهمين مما يعرضه للنقض . وحيث انه من الثابت انه لا يؤمر بتعيين مسير مؤقت في شركة المساهمة الا اذا كان هناك خلاف خطير بين اعضاء مجلس الادارة وتكون مهمته استدعاء الجمعية العمومية لانتخاب اعضاء مجلس ادارة جدد والقرار المطعون فيه الذي عين حارسا قضائيا للقيام بمهمة تسيير شركة سيكما وادارتها مؤقتا دون مراعاة ما ذكر جاء غير مرتكز على اساس قانوني وعرضة للنقض. وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان احالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له. لهذه الاسباب قضى المجلس الاعلى بنقض القرار المطعون فيه واحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيه من جديد بهيئة اخرى  طبقا للقانون وبتحميل المطلوبين في النقض الصائر. كما قرر اثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المصدرة له اثر الحكم المطعون فيه او بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية للمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد بناني والمستشارين السادة : عبد الرحمان مزور مقررا والباتول الناصري ومحمد الحبابي وعبد الرحمان المصباحي وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب .