Réf
20647
Juridiction
Tribunal de première instance
Pays/Ville
Maroc/El jadida
N° de décision
3474/72
Date de décision
09/02/1972
N° de dossier
0
Type de décision
Jugement
Chambre
Néant
Thème
Mots clés
Base légale
Article(s) : 88 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) sur l’immatriculation des immeubles
Source
Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 55
لهذه الأسباب
يلتمس العارضين التصريح بعدم قبول الطلب شكلا وإلغاؤه جوهرا واحتياطيا التصريح بتحمل السائق خمس المسؤولية 5/1، وأربعة أخماسها يتحملها الضحية، التصريح بان الأمر يتعلق بحادثة شغل وإبقاء القضية إلى أن يقع حكم ملف الشغل وإرجاع المبالغ المطلوبة إلى مبالغ معقولة المدعى و تحمل المدعى الصائر.
وحيث تبين من محضر الحادثة ومن الرسم الثاني الملحق به أن الضحية كان يسير في أقصى يمينه فصدمه المدعى عليه من الخلف وأراده قتيلا ولم يقف الا عن بعد 34 متر تاركا اثر الحصار الشيء الذي يدل على انه كان يسير بسرعة غير ملائمة لظروف المكان والزمان.
وحيث ان المدعى عليه باعتباره حارسا للشاحنة يكون مسؤولا عن الأخطار والأضرار التي تسببت فيها الشاحنة للغير.
وحيث إن الأخير » الضحية » لم يرتكب أي خطا إذ كان يسير في أقصى يمينه كما تبين من الرسم البياني وكانت دراجته تتوفر على الضوء الأحمر الخلفي بشهادة من صحبه الذي كان يمشي معه وقت الحادثة وان ما جاء في تقرير الدرك.
هو أن المحيط الأحمر موجود ولكنه مقطع، يفيد ان الضوء كان ولكنه قطع باثر الصدمة القوية.
وحيث ان مسؤولية الحادثة يتحملها المدعى عليه باعتباره حارسا للشاحنة عملا بالفصل 88 من قانون العقود والالتزامات.
وحيث إن الحكم الجنحي يعتبر حجة لدى القاضي المدني فيما أورده من حكمه، وان المدعى ادلى بحكم جنحي ابتدائي وعلى من ادعى ان الحكم استؤنف ان يدل بما يفيد انه استأنفه.
فليس على المدعي بعدما ادلى بحكم ابتدائي ليس عليه ما يفيد انه مستأنف وان يدلي بما يثبت انه مستأنف.
وحيث انه حتى ولو حكم على المدعى عليه مدنيا الان، المتهم في القضية الجنحية بالبراءة، فان هذا لا يمنع المدعى من اللجوء الى القضاء المدني الذي بني على المسؤولية على الفصل 88 من قانون العقود والالتزامات الذي يحدد مسؤولية الشخص على الاشياء التي تحت حراسته، على المسؤولية الجنحية التي بنى عليها القاضي الجنحي حكمه.
وحيث ان الدفع الذي تقدمت به الشركة من ان القضية قضية شغل لا يرتكز على اساس وليس دفعا ملزما، فليس بكاف لاعتبار الحادثة حادث شغل بتصريح ناقض بان الضحية عادة يذهب إلى عمله في الفصل من ظهير 63/2/6 وان كان اعتبر مسافة الذهاب والإياب داخلة في وقت الشغل إلا انه يجب على من ادعى ذلك ان يثبت ان الضحية كان ذاهبا فعلا الى الشغل اذ ان الحادثة وقعت حوالي الساعة 5 والنصف صباحا والشغل عادة لا يبتدئ الا في الساعة 8 صباحا وعلى من يدعي ان الشغل يبدا قبلا ان يدلي بما يثبته، فليس من المعقول ان اكثر من ساعتين ونصف داخلة في وقت العمل.
كما ان الشركة لم تدل بما يثبت ان مسطرة حادثة الشغل اتبعت وان الحادثة صرح بها بكيفية قانونية.
خاصة وان الحادثة وقعت بتاريخ 1969/10/11 ولم يصرح بها حتى الان وان صورة الرسالة التي أدلت بها الشركة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا تفيد إلا أن الصندوق دفع للأرملة مبلغ 542,72 درهم لتجهز الجنازة، وان الصندوق المذكور يعطي العامل الذي مات مبلغ التجهيز ولو توفي في فراشه.
وحيث ان من ادعى شيئا فعليه إثباته.
وحيث ان الشركة لم تثبت ان القضية قضية شغل، لذلك يجب رفض دفعها.
وحيث ان المحكمة تتوفر على كافة العناصر لتحديد الضرر الحاصل لكل واحد من المطالبين بالحق المدني ومن ثم تقدير التعويض الملائم له.
وحيث إن الأرملة ومحاجرها لحقتهم أضرار مادية ومعنوية وأنهم فقدوا معيلهم وبذلك يستحقون شمول مبلغ من القدر المحكوم به لفائدتهم بالنفاذ المعجل.
وحيث ان المطالبين بالحق المدني قدموا جميع الوثائق الضرورية في مثل هذه الحالة .
لهذه الأسباب
:
وتطبيقا للفصلين 148 و 191 من قانون المسطرة المدنية والفصل 88 من قانون العقود والالتزامات.
حكمت المحكمة علنيا وابتدائيا وحضوريا في حق جميع الأطراف.
بقبول الطلب شكلا وفي الموضوع حكمت على المدعى عليه مبارك بن رحال بن محمد بان يؤدي لورثة الضحية على المبالغ الآتية :
لأرملته فاطنة بنت محمد تعويضا ماديا ومعنويا قدره : 20.000 درهم.
ولها عن محاجرها أبناء الضحية وهم حسن بتعويض ماديا ومعنويا : 20.000 درهم
………..حسن…………… 12.000 درهم
……….. مبارك ………….22.000 درهم
………….محمد ………….. 23.000 درهم
…………خديجة …………24.000 درهم
ولبوشعيب بن محمد والد الضحية بتعويض قدره …. : 10.000 درهم
ولامه رقية بنت محمد ………..……………. : 10.000 درهم
ولاخيه محمد بتعويض معنويا قدره ……………. : 1.500 درهم
مع شمل المبالغ المحكوم بها بالنفاذ المعجل لغاية الربع بالنسبة للزوجة والقاصرين وحدهم بإحلال شركة التامين الشركة الملكية محل المؤمن له في الأداء جعلت الصائر مناصفة بين الطرفين وحددت الإكراه عن الصائر والمبالغ المحكوم بها في حده الأدنى.
وألغت الطلب في الباقي حكما ابتدائيا .
بهذا صدر الحكم في الجلسة العمومية والعلنية المنعقدة في التاريخ اعلاه بقصر العدالة الكائن بشارع الجيش الملكي بالجديدة في القاعة العادية لعقد جلسات المحكمة التي تتركب من السادة :
…………رئيسا وعضوين:
…………و……….. وكاتب الضبط : ………….
الرئيس : القاضي المقرر : كاتب الضبط
57471
L’aveu d’une dette commerciale recueilli par l’expert judiciaire constitue un aveu judiciaire qui lie son auteur et rend la créance certaine (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2024
58003
L’accord des parties sur le rééchelonnement d’un crédit, postérieur à l’introduction de l’instance, vaut transaction et rend la demande en paiement sans objet (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2024
58457
L’aveu du créancier contenu dans un courrier électronique fixe le montant de la dette et prévaut sur ses propres écritures comptables (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/11/2024
59079
Vice du consentement : L’annulation pour violence d’un acte conclu par mandataire est subordonnée à la preuve que le mandataire a lui-même contracté sous la contrainte (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2024
59755
Force probante du bon de livraison : Le cachet de la société et une signature non contestée suffisent à prouver la livraison et à fonder l’obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2024
55517
Charge de la preuve : il incombe au créancier de prouver que le paiement reçu par effet de commerce se rapporte à une autre créance que celle réclamée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024
56289
L’action en résiliation d’un bail commercial sur un bien indivis est un acte d’administration qui requiert l’accord des co-indivisaires détenant les trois quarts des parts (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/07/2024
56897
Preuve par facture : l’absence d’acceptation par le débiteur entraîne l’irrecevabilité de la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/09/2024
57509
Présomption de paiement des loyers : la quittance délivrée sans réserve pour une échéance postérieure fait présumer le règlement des termes antérieurs (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/10/2024