Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CA,Béni mellal,30/05/1984,890/84

Réf : 20804

Identification

Réf

20804

Juridiction

Cour d'appel

Pays/Ville

Maroc/Béni mellal

N° de décision

890/84

Date de décision

30/05/1984

N° de dossier

219/84

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Thème

Civil, Mandat

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 35

Résumé en français

Le condamné à une peine criminelle est privé de l’exercice de ses droits patrimoniaux pendant la durée d’exécution de la peine principale. Il a cependant le droit de choisir un mandataire pour la gestion de ses affaires sous contrôle du juge des mineurs.
Est nul et de nul effet, l’acte de vente réalisé par l’épouse, désignée mandataire pour la gestion des affaires de son mari condamné à une peine criminelle, portant atteinte au droit à réparation auquel ont droit les ayants cause de la victime.

Résumé en arabe

ان المحكوم عليه بعقوبة جنائية من اجل جناية يحرم من مباشرة حقوقه المالية طوال مدة تنفيذ العقوبة الاصلية، وان له ان يختار وكيلا عنه لمباشرة اعماله الا ان جميع تصرفات هذا الوكيل تكون خاضعة لقاضي القاصرين.
ان مخالفة هذا الاخير تؤدي حتما الى ابطال هذه التصرفات

Texte intégral

قرار رقم/890 84 ، صادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال
في القضية المدنية عدد 219/84،بتاريخ 30/05/1984
باسم جلالة الملك
أصدرت محكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ الاربعاء 28 شعبان 1404 ه موافق 30 ماي 1984 وهي تبت في المادة المدنية مؤلفة من السادة :
السيد عبد الله الشرقاوي رئيسا اولا.
محمد العيادي مستشارا مقررا.
عبد الصمد الزعنوني مستشارا.
وبحضور السيد عبد الرحيم بوكماخ ممثل النيابة العامة الوكيل العام للملك.
وبمساعدة السيد احمد خليل كاتبا للضبط
القرار التالي :
بناء على مقال الاستئناف والحكم المستانف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
وبناء على تقرير السيد المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته وباعفاء من الرئيس وعدم معارضة الطرفين.
وتطبيقا لمقتضيات الفصل 134 وما يليه والفصل 328 وما يليه والفصل 429 من قانون المسطرة المدنية.
وبعد الاستماع الى مستنتجات النيابة العامة والمداولة طبقا للقانون.
فشكلا :
حيث انه بتاريخ 1983/11/28 تقدم الاستاذان شهيد وابو جعفر نيابة عن السيدتين القطبي الزهرة، والخودة بنت احمد بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية حسب الوصل عدد : 6290 الى كتابة ضبط ابتدائية بني ملال يطلبان فيه استئناف الحكم الصادر عن نفس المحكمة في القضية المدنية 661/82 بتاريخ28/7/83 وليس بملف القضية ما يدل على تبليغ الحكم الى المستانفين فكان الاستئناف مستوفيا للشروط الشكلية لقبوله.
وموضوعا :
حيث يستفاد من اوراق الملف والحكم المستانف ان السيدة غازي مونة تقدمت بمقال افتتاحي الى ابتدائية بني ملال بتاريخ 1982/9/16واخر اضافي بتاريخ 1983/2/3 اصالة عن نفسها ونيابة عن ابنائها القاصرين فؤاد، اعتماد، عبد الصمد، وداد، ابناء حميدي احمد بن الشرقي ضد السيدتين القطبي الزهرة النائبة عن زوجها الركراكي احمد، والخودة بنت احمد صرحت فيه بان مورث المدعين حميدي احمد الشرقي كان ضحية اعتداء بالضرب وبالجرح المؤدى الى الموت من طرف الركراكي احمد زوج المدعى عليها القطبي الزهرة، وان غرفة الجنايات ببني ملال قد اصدرت حكمها بتاريخ 1981/2/17 بادانة القاتل الركراكي بالسجن لمدة خمسة عشر سنة وبتعويض مدني لفائدة ورثة المقتول حميدي احمد قدره : 190.000 درهم وان الركراكي قد وكل زوجه القطبي الزهرة بعد الحكم بادانته من اجل بين العقاري المسمى عادلة موضوع الرسم العقاري عدد: 6508 الكائن بزنقة الحنصالي رقم 45 الفقيه بن صالح وقد باعت الزوجة العقار المذكور للمدعى عليها الثانية الخودة بنت احمد مع انه طبقا للفصل 37 وما يليه من القانون الجنائي فانه لا يمكن للمحكوم عليه جنائيا عن يقوم بالتصرف الا تحت اذن قاضي القاصرين ولذلك فان البيع الذي قامت به القطبي الزهرة قد الحق ضررا بالمدعين ملتمسين الحكم ببطلان البيع المؤرخ في 1982/2/9 بين القطبي الزهرة والخودة بنت احمد والمتعلق بالعقار موضوع الرسم العقاري 6508 ب وادلت باراثة الهالك حميدي والتقديم عن القاصرين والاذن بالترافع ونسخة قرار جنائي عدد 38 بتاريخ 1981/2/17 يقضي بادانة الركراكي احمد من اجل جناية الضرب والجرح المؤدى الى الموت وبصورة لعقد البيع بتاريخ 1982/2/9 وبصورة لقرار حجز تحفظي بتاريخ. 1982/2/22
واجابت المدعى عليهما بان الحكم الجنائي لم يكتسب الصفة القطعية لان المحكوم عليه طعن فيه بالنقض وان كل حق يتعلق بعقار محفظ يعتبر غير موجود بالنسبة للغير الا بتاريخ تسجيله في الرسم العقاري طبقا للفصل 66 ملتمسين رفض الطلب المدعين وادلتا بصورة لقرار رفض طلب النقض بتاريخ 1982/5/24 وبشهادة تتعلق بالرسم العقاري عدد : 6508 تفيد بان الخودة بنت احمد هي المالكة الوحيدة وبعدما التمست النيابة العامة تطبيق القانون اصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 1983/7/28 الحكم المطعون فيه والقاضي بابطال البيع من المسماة القطبي الزهرة بالنيابة عن زوجها الركراكي احمد للعقار موضوع الرسم العقاري عدد : 6508 المعروف بالعادلة للمسماة الخودة بنت احمد والمؤرخ في 9/2/82 بانية الحكم على القرار الجنائي عدد 38 بتاريخ17/2/81  القاضي بمؤاخذة الركراكي من اجل جناية الضرب والجرح العمد المؤدى الى الموت وبتعويض مدني لفائدة ورثة المقتول، وان المحكوم عليه اصبح محجوزا ابتداء من تاريخ صدور الحكم الجنائي ولا يمكن له ان يقوم باي تصرف الا بواسطة النائب القانوني تحت اشراف المحكمة ولذلك فان الوكالة والبيع قد الحقا ضررا بالمحكوم لهم بالتعويض، فاستأنف المحكوم عليهما الحكم المذكور مبررتين استئنافهما بان الطعن يوقف تنفيذ العقوبة الجنائية طبقا للفصل 644 من ق م ج ولذلك فان كل التصرفات التي يقوم بها المحكوم عليه تكون نافذة وصحيحة قبل ان يصبح الحكم الجنائي جائزا للصفة القطعية وانه ما دام تفويت العقار قد وقع بتاريخ 9/2/82  والمجلس الاعلى لم يصدر قراره برفض طلب النقض الا بتاريخ 20/5/82 فان التصرفات المبرمة قبل 1982/5/20 تكون صحيحة ملتمسين الغاء الحكم الابتدائي والحكم بعد التصدي برفض الطلب .
واجاب المستانف عليهم بان ما يهمهم هو الجانب المدني ولذلك فان الحكم الصادر بشان التعويض قد اكتسب الحجية ولا اثر للنقض على هذا الجزء من الحكم وعليه فان التصرف الذي اجراه المحكوم عليه بواسطة وكيله دون اشراف الولي القانوني يعتبر تصرفا باطلا بحكم القانون لان هدف المشرع هو حماية حقوق الغير خصوصا وان التصرف قد صدر بعد صدور قرار الحجز التحفظي بالاضافة الى ان الركراكي المحكوم عليه جنائيا قد بدا في تنفيذ عقوبته من يوم ارتكابه الجريمة وعليه فان كل التصرفات التي اجراها المدين اضرارا بدائنه تكون باطلة بقوة القانون ملتمسين تاييد الحكم الابتدائي فاحيل الملف على السيد الوكيل العام للملك فالتمس تطبيق القانون حسب مستنتجاته الكتابية المدرجة بالملف.
وحيث ادرجت القضية بجدول الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 1984/5/2 بعد استدعاء دفاع الطرفين بصفة قانونية فتوصل وحضر واعتبرت المحكمة القضية جاهزة للبث فيها وحجزتها للمداولة.
المحكمة :
حيث تبين من وثائق الملف ومستنداته ان الركراكي احمد بعدما ادين من طرف الغرفة الجنائية بهذه الاستئنافية من اجل جناية الضرب والحرج المؤديين الى الموت ب15 سنة سجنا بتاريخ 17/2/1981 واثناء تنفيذه العقوبة السجنية المحكوم بها عليه عمد بتاريخ 24/2/1981 الى توكيل زوجه القطبي الزهرة من اجل تسيير شؤونه وبيع عقاره واخذ ثمنه وهو داخل السجن المدني ببني ملال حسب الوكالة عدد : 339 ص203 المضمنة بتاريخ 1981/2/25.
وحيث ان القطبي الزهرة بصفتها وكيلة عن زوجها الركراكي احمد باعت للسيدة الخودة بنت احمد دون اذن قاضي القاصرين عقار الركراكي احمد المسمى عادلة موضوع الرسم العقاري عدد : 6508 ب بتاريخ .1982/2/9
وحيث ان المحكوم عليه بعقوبة جنائية من اجل جناية يحرم من مباشرة حقوقه المالية طوال مدة تنفيذ العقوبة الاصلية وان له ان يختار وكيلا ينوب عنه في مباشرة تلك الحقوق تحت اشراف الوصي القضائي على ان تكون كل تصرفات النائب خاضعة لاذن قاضي القاصرين الفصل 37 ومن بعده من القانون الجنائي.
وحيث ان البيع الصادر من القطبي الزهرة نيابة عن زوجها الركراكي احمد اثناء فترة تنفيذ الزوج العقوبة الجنائية الاصلية المحكوم بها عليه للسيدة الخودة بنت احمد فهو باطل بطلانا مطلقا بعدم اذن قاضي القاصرين في البيع وعدم مراعاة المسطرة الخاصة ببيع عقارات القاصرين طبقا للفصل 207 وما بعده من ق م م خصوصا وان ثمن العقار المبيع يفوق 2000 درهم.
وحيث ان ما تمسكت به المستأنفات من كون البيع قد صدر قبل ان يكتسب الحكم الجنائي الصفة القطعية وان الحجر القانوني لا يبدأ الا من تاريخ اكتساب الحكم الصفة القطعية فهو دفع في غير محله لكون البيع وقع بعد الحكم الجنائي واثناء مدة تنفيذ المحكوم عليه العقوبة الجنائية، وطبقا للفصل 38 من ق ج فان الحجز القانوني يحرم المحكوم عليه من مباشرة حقوقه المالية طوال مدة تنفيذ العقوبة الأصلية، وعليه، فان العبرة ليست باكتساب الحكم الجنائي الصبغة القطعية، وانما بتنفيذ المحكوم عليه العقوبة الأصلية.
وحيث يتضح مما ذكر ان الدفع الوحيد الذي تمسكت به المستأنفتان للطعن في الحكم المستانف هو دفع غير ذي أساس مما يتعين معه تاييد الحكم الابتدائي.
وحيث من خسر الدعوى يتحمل مصاريفها.
لهذه الأسباب:
ان محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا حضوريا وانتهائيا.
في الشكل : بقبول الاستئناف.
وفي الموضوع : بتاييد الحكم الابتدائي عن ابتدائية بني ملال في القضية المدنية 661/82 بتاريخ 28/7/83.
وتحمل المستأنفتين الصائر .
وقررت إرجاع تنفيذ هذا القرار الى المحكمة التي صدر عنها الحكم المستانف.