Réf
20804
Juridiction
Cour d'appel
Pays/Ville
Maroc/Béni mellal
N° de décision
890/84
Date de décision
30/05/1984
N° de dossier
219/84
Type de décision
Arrêt
Chambre
Civile
Mots clés
Violation de la tutelle, Privation de l'exercice des droits patrimoniaux, Nullité (Oui), Gestion par mandataire, Crime, Contrôle du juge des mineurs (Oui), condamnation
Source
Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 35
ان المحكوم عليه بعقوبة جنائية من اجل جناية يحرم من مباشرة حقوقه المالية طوال مدة تنفيذ العقوبة الاصلية، وان له ان يختار وكيلا عنه لمباشرة اعماله الا ان جميع تصرفات هذا الوكيل تكون خاضعة لقاضي القاصرين.
ان مخالفة هذا الاخير تؤدي حتما الى ابطال هذه التصرفات
قرار رقم/890 84 ، صادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال
في القضية المدنية عدد 219/84،بتاريخ 30/05/1984
باسم جلالة الملك
أصدرت محكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ الاربعاء 28 شعبان 1404 ه موافق 30 ماي 1984 وهي تبت في المادة المدنية مؤلفة من السادة :
السيد عبد الله الشرقاوي رئيسا اولا.
محمد العيادي مستشارا مقررا.
عبد الصمد الزعنوني مستشارا.
وبحضور السيد عبد الرحيم بوكماخ ممثل النيابة العامة الوكيل العام للملك.
وبمساعدة السيد احمد خليل كاتبا للضبط
القرار التالي :
بناء على مقال الاستئناف والحكم المستانف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
وبناء على تقرير السيد المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته وباعفاء من الرئيس وعدم معارضة الطرفين.
وتطبيقا لمقتضيات الفصل 134 وما يليه والفصل 328 وما يليه والفصل 429 من قانون المسطرة المدنية.
وبعد الاستماع الى مستنتجات النيابة العامة والمداولة طبقا للقانون.
فشكلا :
حيث انه بتاريخ 1983/11/28 تقدم الاستاذان شهيد وابو جعفر نيابة عن السيدتين القطبي الزهرة، والخودة بنت احمد بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية حسب الوصل عدد : 6290 الى كتابة ضبط ابتدائية بني ملال يطلبان فيه استئناف الحكم الصادر عن نفس المحكمة في القضية المدنية 661/82 بتاريخ28/7/83 وليس بملف القضية ما يدل على تبليغ الحكم الى المستانفين فكان الاستئناف مستوفيا للشروط الشكلية لقبوله.
وموضوعا :
حيث يستفاد من اوراق الملف والحكم المستانف ان السيدة غازي مونة تقدمت بمقال افتتاحي الى ابتدائية بني ملال بتاريخ 1982/9/16واخر اضافي بتاريخ 1983/2/3 اصالة عن نفسها ونيابة عن ابنائها القاصرين فؤاد، اعتماد، عبد الصمد، وداد، ابناء حميدي احمد بن الشرقي ضد السيدتين القطبي الزهرة النائبة عن زوجها الركراكي احمد، والخودة بنت احمد صرحت فيه بان مورث المدعين حميدي احمد الشرقي كان ضحية اعتداء بالضرب وبالجرح المؤدى الى الموت من طرف الركراكي احمد زوج المدعى عليها القطبي الزهرة، وان غرفة الجنايات ببني ملال قد اصدرت حكمها بتاريخ 1981/2/17 بادانة القاتل الركراكي بالسجن لمدة خمسة عشر سنة وبتعويض مدني لفائدة ورثة المقتول حميدي احمد قدره : 190.000 درهم وان الركراكي قد وكل زوجه القطبي الزهرة بعد الحكم بادانته من اجل بين العقاري المسمى عادلة موضوع الرسم العقاري عدد: 6508 الكائن بزنقة الحنصالي رقم 45 الفقيه بن صالح وقد باعت الزوجة العقار المذكور للمدعى عليها الثانية الخودة بنت احمد مع انه طبقا للفصل 37 وما يليه من القانون الجنائي فانه لا يمكن للمحكوم عليه جنائيا عن يقوم بالتصرف الا تحت اذن قاضي القاصرين ولذلك فان البيع الذي قامت به القطبي الزهرة قد الحق ضررا بالمدعين ملتمسين الحكم ببطلان البيع المؤرخ في 1982/2/9 بين القطبي الزهرة والخودة بنت احمد والمتعلق بالعقار موضوع الرسم العقاري 6508 ب وادلت باراثة الهالك حميدي والتقديم عن القاصرين والاذن بالترافع ونسخة قرار جنائي عدد 38 بتاريخ 1981/2/17 يقضي بادانة الركراكي احمد من اجل جناية الضرب والجرح المؤدى الى الموت وبصورة لعقد البيع بتاريخ 1982/2/9 وبصورة لقرار حجز تحفظي بتاريخ. 1982/2/22
واجابت المدعى عليهما بان الحكم الجنائي لم يكتسب الصفة القطعية لان المحكوم عليه طعن فيه بالنقض وان كل حق يتعلق بعقار محفظ يعتبر غير موجود بالنسبة للغير الا بتاريخ تسجيله في الرسم العقاري طبقا للفصل 66 ملتمسين رفض الطلب المدعين وادلتا بصورة لقرار رفض طلب النقض بتاريخ 1982/5/24 وبشهادة تتعلق بالرسم العقاري عدد : 6508 تفيد بان الخودة بنت احمد هي المالكة الوحيدة وبعدما التمست النيابة العامة تطبيق القانون اصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 1983/7/28 الحكم المطعون فيه والقاضي بابطال البيع من المسماة القطبي الزهرة بالنيابة عن زوجها الركراكي احمد للعقار موضوع الرسم العقاري عدد : 6508 المعروف بالعادلة للمسماة الخودة بنت احمد والمؤرخ في 9/2/82 بانية الحكم على القرار الجنائي عدد 38 بتاريخ17/2/81 القاضي بمؤاخذة الركراكي من اجل جناية الضرب والجرح العمد المؤدى الى الموت وبتعويض مدني لفائدة ورثة المقتول، وان المحكوم عليه اصبح محجوزا ابتداء من تاريخ صدور الحكم الجنائي ولا يمكن له ان يقوم باي تصرف الا بواسطة النائب القانوني تحت اشراف المحكمة ولذلك فان الوكالة والبيع قد الحقا ضررا بالمحكوم لهم بالتعويض، فاستأنف المحكوم عليهما الحكم المذكور مبررتين استئنافهما بان الطعن يوقف تنفيذ العقوبة الجنائية طبقا للفصل 644 من ق م ج ولذلك فان كل التصرفات التي يقوم بها المحكوم عليه تكون نافذة وصحيحة قبل ان يصبح الحكم الجنائي جائزا للصفة القطعية وانه ما دام تفويت العقار قد وقع بتاريخ 9/2/82 والمجلس الاعلى لم يصدر قراره برفض طلب النقض الا بتاريخ 20/5/82 فان التصرفات المبرمة قبل 1982/5/20 تكون صحيحة ملتمسين الغاء الحكم الابتدائي والحكم بعد التصدي برفض الطلب .
واجاب المستانف عليهم بان ما يهمهم هو الجانب المدني ولذلك فان الحكم الصادر بشان التعويض قد اكتسب الحجية ولا اثر للنقض على هذا الجزء من الحكم وعليه فان التصرف الذي اجراه المحكوم عليه بواسطة وكيله دون اشراف الولي القانوني يعتبر تصرفا باطلا بحكم القانون لان هدف المشرع هو حماية حقوق الغير خصوصا وان التصرف قد صدر بعد صدور قرار الحجز التحفظي بالاضافة الى ان الركراكي المحكوم عليه جنائيا قد بدا في تنفيذ عقوبته من يوم ارتكابه الجريمة وعليه فان كل التصرفات التي اجراها المدين اضرارا بدائنه تكون باطلة بقوة القانون ملتمسين تاييد الحكم الابتدائي فاحيل الملف على السيد الوكيل العام للملك فالتمس تطبيق القانون حسب مستنتجاته الكتابية المدرجة بالملف.
وحيث ادرجت القضية بجدول الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 1984/5/2 بعد استدعاء دفاع الطرفين بصفة قانونية فتوصل وحضر واعتبرت المحكمة القضية جاهزة للبث فيها وحجزتها للمداولة.
المحكمة :
حيث تبين من وثائق الملف ومستنداته ان الركراكي احمد بعدما ادين من طرف الغرفة الجنائية بهذه الاستئنافية من اجل جناية الضرب والحرج المؤديين الى الموت ب15 سنة سجنا بتاريخ 17/2/1981 واثناء تنفيذه العقوبة السجنية المحكوم بها عليه عمد بتاريخ 24/2/1981 الى توكيل زوجه القطبي الزهرة من اجل تسيير شؤونه وبيع عقاره واخذ ثمنه وهو داخل السجن المدني ببني ملال حسب الوكالة عدد : 339 ص203 المضمنة بتاريخ 1981/2/25.
وحيث ان القطبي الزهرة بصفتها وكيلة عن زوجها الركراكي احمد باعت للسيدة الخودة بنت احمد دون اذن قاضي القاصرين عقار الركراكي احمد المسمى عادلة موضوع الرسم العقاري عدد : 6508 ب بتاريخ .1982/2/9
وحيث ان المحكوم عليه بعقوبة جنائية من اجل جناية يحرم من مباشرة حقوقه المالية طوال مدة تنفيذ العقوبة الاصلية وان له ان يختار وكيلا ينوب عنه في مباشرة تلك الحقوق تحت اشراف الوصي القضائي على ان تكون كل تصرفات النائب خاضعة لاذن قاضي القاصرين الفصل 37 ومن بعده من القانون الجنائي.
وحيث ان البيع الصادر من القطبي الزهرة نيابة عن زوجها الركراكي احمد اثناء فترة تنفيذ الزوج العقوبة الجنائية الاصلية المحكوم بها عليه للسيدة الخودة بنت احمد فهو باطل بطلانا مطلقا بعدم اذن قاضي القاصرين في البيع وعدم مراعاة المسطرة الخاصة ببيع عقارات القاصرين طبقا للفصل 207 وما بعده من ق م م خصوصا وان ثمن العقار المبيع يفوق 2000 درهم.
وحيث ان ما تمسكت به المستأنفات من كون البيع قد صدر قبل ان يكتسب الحكم الجنائي الصفة القطعية وان الحجر القانوني لا يبدأ الا من تاريخ اكتساب الحكم الصفة القطعية فهو دفع في غير محله لكون البيع وقع بعد الحكم الجنائي واثناء مدة تنفيذ المحكوم عليه العقوبة الجنائية، وطبقا للفصل 38 من ق ج فان الحجز القانوني يحرم المحكوم عليه من مباشرة حقوقه المالية طوال مدة تنفيذ العقوبة الأصلية، وعليه، فان العبرة ليست باكتساب الحكم الجنائي الصبغة القطعية، وانما بتنفيذ المحكوم عليه العقوبة الأصلية.
وحيث يتضح مما ذكر ان الدفع الوحيد الذي تمسكت به المستأنفتان للطعن في الحكم المستانف هو دفع غير ذي أساس مما يتعين معه تاييد الحكم الابتدائي.
وحيث من خسر الدعوى يتحمل مصاريفها.
لهذه الأسباب
:
ان محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا حضوريا وانتهائيا.
في الشكل : بقبول الاستئناف.
وفي الموضوع : بتاييد الحكم الابتدائي عن ابتدائية بني ملال في القضية المدنية 661/82 بتاريخ 28/7/83.
وتحمل المستأنفتين الصائر .
وقررت إرجاع تنفيذ هذا القرار الى المحكمة التي صدر عنها الحكم المستانف.
66247
La preuve du paiement d’une reconnaissance de dette par un reçu de versement bancaire entraîne l’extinction de l’obligation et justifie l’annulation de l’ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/07/2025
66249
Délai de grâce : Le juge peut accorder un délai de paiement au débiteur en se fondant sur les difficultés économiques générales causées par la pandémie de Covid-19 (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/09/2025
65550
Responsabilité civile de l’exploitant : l’exploitant d’une gare ferroviaire est tenu d’une obligation de sécurité sur le parvis et répond des dommages causés par un défaut d’entretien du sol (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
Responsabilité civile, Rejet de la qualification d'accident de la circulation, Préjudice corporel, Obligation de Sécurité, Inopposabilité de la franchise, Exploitant ferroviaire, Défaut d'entretien du sol, Contrat d'assurance, Confirmation du jugement, Clause de franchise, Chute d'un usager
65523
Transaction : un protocole d’accord par lequel une société reconnaît une dette est irrévocable et ne peut être contesté sur la base d’une plainte pour faux visant un document externe à l’accord (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/10/2025
65447
Responsabilité du promoteur immobilier pour vices de construction : L’effet relatif des contrats interdit au promoteur d’appeler en cause l’entreprise de construction, tierce aux contrats de vente conclus avec les acquéreurs (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65460
L’action paulienne fondée sur l’article 1241 du DOC permet d’annuler la cession de parts sociales par laquelle le débiteur organise son insolvabilité au préjudice de son créancier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2025
65430
Qualité à agir des héritiers : la réclamation des fruits d’un bien indivis est limitée à la période postérieure au décès de leur auteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65437
Responsabilité civile : La responsabilité de l’auteur d’un incendie n’est pas engagée pour les dommages causés par l’eau d’extinction sans la preuve d’une faute directe à l’origine de ces derniers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2025
65321
Pluralité de responsables : l’indemnisation obtenue d’un coauteur du dommage n’interdit pas à la victime de poursuivre les autres coresponsables pour obtenir réparation de leur faute distincte (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025