TPI,Casablanca,26/05/1977,2537

Réf : 20665

Identification

Réf

20665

Juridiction

Tribunal de première instance

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2537

Date de décision

26/05/1977

N° de dossier

Type de décision

Jugement

Abstract

Thème

Administratif

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 98

Résumé en français

Est mal fondée la décision refusant l’inscription à un candidat aux listes électorales au motif qu’il a fait l’objet d’une condamnation pour délit, alors que cette condamnation n’est pas définitive. Car même que confirmé en appel l’arrêt de confirmation, ayant été rendu par défaut, a fait l’objet d’une opposition et à ce titre il n’a pas acquis l’autorité de la chose jugée.

Résumé en arabe

انتخابات: شروط التسجيل –رفض- ضرورة صيرورة الحكم انتهائيا (نعم)

Texte intégral

المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء
– الحكم عدد    2537   – بتاريخ  26 ماي 1977
الأحكام الجنحية الصادرة على الأشخاص لا تعتبر من موانع الترشيح ما دامت غير باتة
باسم جلالة الملك
أن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ 7 جمادى الثانية 1397 موافق 26 ماي 1977 للنظر في قضايا الطعن ضد مقررات رفض التصريح بالترشيح المنصوص عليها في الفصل 47 من الظهير الشريف رقم 1.77.177 بتاريخ 20 جمادى الاولى 1397(9 ماي 1977 )بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه، أصدرت الحكم الآتي نصه :
بناء على الطلب الذي تقدم به السيد …….. الجاعل محل المخابرة معه بمكتب الأستاذ…… المحامي بالبيضاء ……….
وبناء على ملتمس النيابة العامة المؤرخ ب 26/5/1977 الرامي إلى رفض طلب الطاعن لكون الفقرة الخامسة من الفصل الثالث من ظهير 19/3/1977 تمنع تقييد الأشخاص الصادرة عليهم أحكام غيابية في اللوائح الانتخابية ……….
وبعد المداولة طبقا للقانون ……….
حيث أن الطاعن تقدم بتاريخ 26 ماي 1977 بواسطة محاميه الأستاذ ….. بعريضة طعن يعرض فيها انه بلغ بمقرر رفض التصريح بترشيحه للانتخابات العامة المباشرة  لمجلس النواب بتاريخ 24 ماي 1977
وان المقرر المطعون فيه ارتكز على كون الطاعن محكوما عليه بستة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ من أجل تهمة التغرير بالقاصرين وانتهاك عرض .
وان الحكم المشار اليه الصادر بتاريخ8/6/67 في الملف الجنحي عدد 3691 ب 1967 قد  استؤنف من طرفه وأيد غيابيا من طرف محكمة الاستئناف بقرارها الصادر بتاريخ 20 نونبر77 في الملف الجنحي عدد 1735/67 ولم يبلغ اليه الا بتاريخ  23/5/77 فتعرض عليه في  نفس اليوم بمقتضى التصريح عدد .2153
لذلك وبناء على الفصل 3 من ظهير 9 ماي 1977 المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه، وعلى كون الحكم المتعرض عليه لازال لم يصبح نهائيا فهو يطلب :
الحكم بقبول الطعن شكلا، وبإبطال وإلغاء المقرر الذي أصدره السيد عامل الدار البيضاء بتاريخ 20 ماي 77 القاضي برفض التصريح بترشيح الطاعن بالدائرة الثانية رقم 15 مولاي الشريف بالبيضاء …… والأمر بقبول ترشيحه بالدائرة المذكورة وتسجيله وإعطائه الإشهار القانوني .
وحيث أن القضية أدرجت بجلسة 26/5/77…
وحيث أن الأستاذ …. نائب الطاعن أكد عريضة الطعن في الجلسة المذكورة .
وحيث أن الأستاذ ….. عن الأستاذ ….. النائب عن رئيس اللجنة الإدارية صرح بان
مقرر الرفض مبني على أساس أن المرشح محكوم عليه بعقوبة جنحية حسب الحكم الصادر بتاريخ 8/5/1977 وذلك بالاستناد على الفصل 3 من ظهير 19/3/1977و الفصل 8 من ظهير 9/5/1977 وبأنه بعد صدور القرار موضوع الطعن وتبليغه إلى الطاعن ذكر هذا الأخير أن الحكم الصادر في حقه غيابي وانه تعرض عليه ولذلك فان على ممثل النيابة العامة بيان ما إذا سبق أن بلغ الطاعن بالحكم قبل التبليغ المذكور في المقال .
وحيث انه تبين من الاطلاع على الوثائق المرفقة بعريضة الطعن أن الطاعن توصل بتاريخ 16ماي 1977 بشهادة التوصل المؤقت بالتصريح بالترشيح من مصلحة الانتخابات بعمالة البيضاء لعضوية مجلس النواب وذلك بالدائرة الانتخابية النيابية 15 مولاي الشريف .
وانه تم إيداع مبلغ الضمانة بصندوق الخزينة العامة بالبيضاء مقابل الوصل عدد 69653 بتاريخ. 1977/5/13
وان الطاعن توصل بتاريخ 24 ماي 1977 عن طريق الشرطة بمقرر رفض ترشيحه الصادر بتاريخ 20 ماي 1977 لكونه محكوما عليه بتاريخ 8 يونيه 67 من طرف المحكمة الإقليمية بالبيضاء بستة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ من اجل تهمة التغرير بالقاصرين وانتهاك عرض.
وحيث انه بثبوت توصل الطاعن بمقرر الرفض بتاريخ 24 ماي 77 فان طعنه المقدم في نفس التاريخ يكون داخل الأجل القانوني المنصوص عليه في الفصل 47 من ظهير 9 ماي 77
وحيث أن الحكم الصادر بتاريخ 8 يونيه 1967 الذي يرتكز عليه مقرر الرفض لا زال لم يصبح نهائيا لكونه وان أيد استئنافيا بتاريخ1735 /16/ 20 في الملف الجنحي عدد 1735/67 إلا أن الحكم الصادر في حق الطاعن يعتبر غيابيا حسبما هو مذكور في نسخة الحكم المرفقة بعريضة الطعن .
وقد تعرض عليه يوم تبليغه إليه (23/5/1977).
وحيث انه من الثابت ان تعرض المتهم على الحكم الصادر عليه يسقط الحكم المذكور في مواجهته (الفصل 374 من ق م ج) .
وحيث انه بسقوط الحكم المذكور فان الطاعن لم يبق مواجها إلا بالحكم الابتدائي غير النهائي.
وحيث انه بالرجوع إلى الفصل الثامن من ظهير 9 ماي 77 فانه لا يمكن انتخاب الأشخاص الذين فقدوا منذ حصر اللوائح الانتخابية الجماعية الجديدة أهلية الانتخاب وخاصة على اثر أحكام قضائية في الحالات المنصوص عليها في الفصل 3 من الظهير الشريف رقم 1.77.093 الصادر في 23 ربيع الأول 1379موافق 19/3/77.
وحيث أن الفقرة الثالثة من الفصل 3 من ظهير19/3/1977 المطبقة وحدها في النازلة تقضي بأنه لا يمكن أن يقيد في لائحة انتخابية جماعية الأفراد المحكوم عليهم نهائيا ( يعفى بحكم بات غير قابل للطعن) بإحدى عقوبات من جملتها عقوبة الحبس الموقوف التنفيذ لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر من اجل انتهاء الأعراض والتغرير بالقاصرين .
وحيث انه لا يوجد بالملف ما يدل على كون الحكم المذكور في مقرر الرفض باتا بل إن الثابت انه حكم قابل للطعن بالتعرض .
وحيث انه بمفهوم المخالفة للفقرة المذكورة فالأحكام الجنحية الصادرة على الأشخاص لا تعتبر من موانع الترشيح ما دامت غير باتة .
وحيث انه لا يمكن بحال إخضاع النازلة إلى المقتضيات القانونية المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من الفصل 3 من ظهير 19 مارس 1977 لكون الفقرة المذكورة قاصرة على الأشخاص المطبقة في حقهم المسطرة الغيابية الخاصة بالجنايات لا الجنح .
وحيث أن هذا المدلول هو الحقيقي للتوفيق بين مفهوم المخالفة للفقرة الثالثة وبين منطوق الفقرة الخامسة من الفصل المذكور .
وحيث انه لذلك فالمقرر الصادر بالرفض يكون غير مستند على أساس قانوني ومن تم يتعين قبول ترشيح الطاعن خصوصا وانه لم يثبت أي مانع من الموانع المنصوص عليها قانونا .
وعملا بمقتضيات الفصلين 8 و 47 من ظهير 20 جمادى الأولى 97 موافق 9 ماي 1977 المتعلق بتأليف مجلس النواب .
والفصل 3 من ظهير 23 ربيع الأول 1397 موافق 19 مارس 1977 المتعلق بوضع لوائح انتخابية جماعية جديدة.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة نهائيا وعلنيا وحضوريا في المادة الإدارية :
من حيث الشكل : بقبول الطعن .
من حيث الموضوع :
أولا – بإلغاء المقرر الذي أصدره السيد عامل البيضاء بتاريخ 1 جمادى الثانية 1397 موافق 20 ماي 77 تحت عدد 394 القاضي برفض التصريح بترشيح الطاعن السيد
ثانيا – بقبول ترشيح السيد ………. بالدائرة الانتخابية النيابية رقم 15 مولاي الشريف بالبيضاء .
ثالثا – بتسجيله فورا وفق المقتضيات القانونية .
رابعا – بالعمل على اشهار الترشيح حسب الكيفية المنصوص عليها في الفصل 23 من الظهير . الشريف رقم 1.77.177 بتاريخ 20 جمادى الاولى 1397 موافق 9 ماي 1977
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه بالمحكمة الابتدائية بالبيضاء في مقرها الكائن بساحة الأمم المتحدة من طرف :
السيد محمد بناني بصفته رئيسا .
وبحضور ممثل النيابة العامة السيد ونزي الكبير .
وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد الهاروش .
تعليق :
ينص الفصل الثالث من الظهير الشريف رقم 1.77.98 بتاريخ 28 ربيع الاول 1397 (18مارس 1977   )المتعلق بوضع لوائح انتخابية جماعية جديدة على انه :  » لا يمكن أن يقيد في لائحة انتخابية جماعية :
..………… 1)
..………… 2)
3) الأفراد المحكوم عليهم نهائيا ( الصواب بحكم بات) بإحدى العقوبات الآتية :
.………… 4)
5) الأشخاص الصادرة عليهم أحكام غيابية ( الصواب الأشخاص المطبقة في حقهم المسطرة الغيابية أو الموجودون في حالة فرار من العدالة) .
والملاحظ أن نص الفصل المذكور قد يوحى بشيء من التناقض بين مفهوم المخالفة للفقرة الثالثة وبين منطوق الفقرة الخامسة، فيمكن – حسب مفهوم المخالفة المذكورة – للأفراد الصادرة في حقهم أحكام غير باتة بإحدى العقوبات المنصوص عليها فيه أن يقيدوا في اللوائح الانتخابية ومن جملة أولئك الأفراد والأشخاص المحكوم عليهم غيابيا لان الأحكام الغيابية بالضرورة أحكام غير باتة وهذا يتناقض مع منطوق الفقرة الخامسة التي لا تبيح ذلك .
لكن بالرجوع إلى النص المحرر بالفرنسية من الظهير يتضح أن الفقرة الخامسة تهم الأشخاص في حالة فرار من العدالة أو حسب المسطرة المعروفة الأشخاص المطبقة في حقهم المسطرة الغيابية في حقل الجنايات .
وبذلك يزول التناقض المذكور إذ تكون الفقرة الثالثة تهم المحكوم عليهم بصفة باتة بإحدى العقوبات المذكورة فيه، بينما الفقرة الخامسة تهم الأشخاص المطبقة في حقهم المسطرة الغيابية الخاصة بالجنايات.
وعليه فان المحكوم عليه غيابي بإحدى العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الثالثة يمكن أن يقيد في اللائحة الانتخابية الجماعية لكون الحكم الصادر في حقه غير نهائي وهذا هو موضوع الحكم محل هذا التعليق .
وبما أن المحكمة لا يمكنها الاستناد في حكمها على النص المحرر بالفرنسية من الظهير لتفسير النص المحرر بالعربية الذي يكتنفه بعض الغموض نظرا لكون النص العربي هو النص الرسمي، فان المحكمة التجأت إلى فكرة اعتبار المدلول المذكورة أعلاه هو الحقيقي للتوفيق بين مفهوم المخالفة للفقرة الثالثة وبين منطوق الفقرة الخامسة من الفصل 3 المذكور .

Quelques décisions du même thème : Administratif