Réf
15854
Juridiction
Tribunal de commerce
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
12
Date de décision
10/04/2002
N° de dossier
0
Type de décision
Jugement
Chambre
Néant
Mots clés
Redressement judiciaire, Procédures de traitement, Jugement d'ouverture, Désignation du syndic, Date de cessation des paiements, Application
Base légale
Article(s) : 560, 580 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)
Source
Non publiée
– Conformément aux dispositions de l’article 560 du code de commerce, les procédures de traitement des difficultés de l’entreprise sont applicables à tout commerçant, à tout artisan et à toute société commerciale qui n’est pas en mesure de payer à l’échéance ses dettes exigibles. Par conséquent, la procédure de redressement judiciaire est ouverte s’il apparaît que la situation de l’entreprise n’est pas irrémédiablement compromise.
– Le jugement d’ouverture de la procédure fixe la date de cessation de paiement, conformément à l’article 680 du Code de commerce. A la suite dudit jugement, il convient de désigner un syndic qui sera chargé de préparer un plan de redressement afin d’assurer la continuité de l’entreprise et un rapport sur la situation financière et sociale de l’entreprise avec le concours du chef de l’entreprise et sous la direction du juge-commissaire.
-تطبيقا لمقتضيات الفصل 560 من مدونة التجارة، فإن مساطر معالجة صعوبات المقاولة تطبق على كل تاجر و كل شركة تجارية ليس بمقدورهم سداد الديون المستحقة عند الحلول. .بالتالي فإنه يقضي بالتسوية القضائية إذا تبين أن وضعية المقاولة ليست مختلة بشكل لا رجعة فيه.
-حكم فتح المسطرة يعين تاريخ التوقف عن الدفع طبقا للمادة 680 من مدونة التجارة و كذا تعيين السنديك الذي عليه إعداد مخطط التسوية لضمان إستمرارية المقاولة و إعداد تقرير للموازنة المالية و الإقتصادية و الإجتماعية و بمشاركة رئيس المقاولة و الكل تحت الإشراف المباشر للقاضي المنتدب.
المحكمة التجارية بالرباط
أمر رقم 12 صادر بتاريخ 10/04/2002
شركة أجيماط / ضد من له الحق
التعليل :
في الشكل: حيث إن المقال مستوف لجميع الشروط الشكلية المنصوص عليها قانونا و يتعين قبوله. في الموضوع : حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم لفائدة شركة أجيماط بفتح مسطرة معالجة صعوبات المقاولة مع ما يترتب عن ذلك من أثار قانونية و بررت طلبها بكونها تعاني من عدة مشاكل أهمها إخلال شركة إسمنت تمارة بإلتزاماتها و تقليص سقف الإعتماد البنكي الذي كانت تمنحه لها الشركة العامة المغربية للأبناك رغم الضمانات الممنوحة لها .
حيث إنه نظرا لغياب مفهوم التوقف عن الدفع تشريعيا إذ لم تحدد النصوص القانونية معنى التوقف عن الدفع فإن الإجتهاد القضائي كما ذهبت إلى ذلك محكمة النقض المصرية في إحدى قراراتها مستقر على أن التوقف عن الدفع هو الذي ينبئ عن مركز مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها إئتمان التاجر تتعرض بها حقوق دائنيه إلى خطر محدق أو كثير الإحتمال.
و حيث إنه بعد الإطلاع على وثائق الملف تبين أنه سبق أن صدر أمر عن السيدة رئيسة المحكمة بتاريخ2002/01/15 بفتح مسطرة التسوية الودية لتصحيح وضعية الشركة وثم تعيين الخبير السيد حسن الفريخي بفته مصالحا في نطاق هذه المسطرة و بتاريخ2002/02/13 أمرت السيدة رئيسة المحكمة بالوقف المؤقت للإجراءات في أجل ينتهي بتاريخ 2002/04/ 10.
و حيث أن المصالح توصل في تقريره إلى أن شركة أجيماط عاجزة بالفعل عن الأداء نتيجة الخصاص العميق و العجز البين الذي تعرفه أوضاعها المالية و أن ديون الدائنيين المستحقة و التي بلغت أجال أدائها تتراكم و لم تعد قادرة عن الأداء و أن الإستغلال أصبح هزيلا مما أدى بالمقاولة إلى عدم تحصيل الديون المستحقة من مدينيها .
و حيث إنتهى المصالح إلى القول بأن الدائنيين الرئيسيين للشركة و هما إسمنت تمارة و سوناسيد و اللتان تمتازان بضمانات بنكية رفضتا كل مبدأ لإبرام إتفاق ودي .
و حيث ثم قفل المسطرة بمقتضى أمر بتاريخ 2002/3/26لعدم إمكان إبرام إتفاق مع الدائنيين حيث إنه بالنظر إلى تقرير المصالح و كذا وثائق المدعية تبين أن الديون بلغت إلى مبلغ 25.186.018,98 و أنه من بين الدائنيين الرئيسيين شركة إسمنت تمارة التي بلغ دينها 14.972.929,20 درهم و أن هذه الأخيرة تمتاز بحوزتها على ضمانات بنكية تصل إلى مبلغ15.300.000درهم.
و حيث تبين من الرسالة المدلى بها في الملف الصادر عن إسمنت تمارة و الموجهة إلى شركة أجيماط الطالبة تطالبها بأداء الكمبيالة التي حل أجلها في2001/12/15و الحاملة لمبلغ 4.010.203,20 درهم و تشعرها بوقف تسهيلات الأداء خلال 45 يوما الممنوحة لها سابقا .
و حيث أن التصدي لمثل هذه الصعوبات لن يتم إلا عن طريق إخضاع المقاولة العجزة عن دفع ديونها إلى مسطرة التسوية القضائية و ذلك بإعتماد مخطط الإستمرارية للمقاولة التي تعاني من هذا النوع من الصعوبات بهدف الحفاظ على النشاط الإقتصادي و مناصب الشغل الموجودة و التي تفوق 80 منصب شغل.
و حيث إن موقف قضاء بعض الدول العربية )لبنان- القاهرة ( علل موقفه بما تقتضيه ضرورة حماية الإئتمان و الثقة اللذين يطبقان بين التجار بأن المعاملات التجارية تقوم بالأساس على تقنيات الإئتمان مع تأجيل الأداء بتاريخ لاحق مما يفرض من جهة وجود ثقة متبادلة بين سائر الأطراف المتعاملة أو الفاعلة في الدورة التجارية و من جهة أخرى إجبار الجميع على إحترام هذه الثقة عن طريق إشهار إفلاس كل من يخل بها بفعل عجزه عن أداء الديون المستحقة .
و حيث إنه تطبيقا لمقتضيات الفصل 560 من مدونة التجارة، فإن مساطر معالجة صعوبات المقاولة تطبق على كل تاجر و كل شركة تجارية ليس بمقدورهم سداد الديون المستحقة عند الحلول.
و حيث إنه طبقا للفصل أعلاه فإنه يقضي بالتسوية القضائية إذا تبين أن وضعية المقاولة ليست مختلة بشكل لا رجعة فيه .
و حيث أنه بعد الإطلاع على القوائم التركيبية و لائحة الديون المتخلذة بذمة الأغيار و التي وصلت إلى مبلغ 59.540.853,25 درهم ولائحة الأموال المنقولة و الغير المنقولة و التي تبلغ قيمتها 31.260.980 درهم يمكن إعادة تقويم الوضعية المالية للشركة خاصة بعد الإستماع لممثلها القانوني بغرفة المشورة.
و حيث إن التوجه الواضح من نصوص و كذا القوانين المقارنة و الفقه و القضاء المقارنين كلها تجمع على أن غاية هذه المسطرة حماية المؤسسة في المقام الأول و تدليل ما قد يعترضها من صعوبات و من ثم بشكل غير مباشر حماية الدائنيين سواء كانوا عاديين أو مرتهنين و أصحاب الحقوق و بالأساس حماية مناصب الشغل (….) .
و حيث إنه تبعا لكل ما ذكر، فإنه يتعين فتح مسطرة التسوية القضائية في حق المدعية لتوافر شروطها .
و حيث إن حكم فتح المسطرة يعين تاريخ التوقف عن الدفع طبقا للمادة 680 من مدونة التجارة و أن المحكمة ترى إعتبار تاريخ التوقف عن الدفع هو2001/12/17 و هو التاريخ الذي أرجعت فيه الشركة العامة المغربية للأبناك لشركة إسمنت تمارة كمبيالة بالمبلغ المشار إليه أعلاه بدون أداء .
و حيث يتعين تعيين السنديك الذي عليه إعداد مخطط التسوية لضمان إستمرارية المقاولة و إعداد تقرير للموازنة المالية و الإقتصادية و الإجتماعية و بمشاركة رئيس المقاولة و الكل تحت الإشراف المباشر للقاضي المنتدب.
و حيث أن أثار الحكم تسري من تاريخ صدوره مع الإشارة إليه في السجل التجاري فورا و نشر إشعار بالحكم في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية و في الجريدة الرسمية داخل أجل 8 أيام من صدوره.
و حيث يتعين إرجاء البث في الصائر.
و تطبيقا للفصول32-36-1و ما يليه من ق.م.م و الفصول 560 و 568 و ما بعد من مدونة التجارة .
لهذه الأسباب:
حكمت المحكمة بجلستها العلنية إبتدائيا و حضوربا .
في الشكل :الحكم بقبول الطلب شكلا
في الموضوع : -بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة شركة أجيماط شركة ذات مسؤولية محدودة في شخص ممثليها السيدين أحمد بنعبد الله و أبو طالب طيفور الكائن مقرها الإجتماعي ب 14 شارع المجد الحي الصناعي يعقوب المنصور الرباط .
– باعتبار تاريخ التوقف عن الدفع بصفة مؤقتة هو 2001/12/17.
– تعيين السيد حسن الحضري قاضيا منتدبا.
– تعيين السيد الشرقاوي العربي بصفته سنديكا تحدد مهمته في مراقبة عمليات التسيير ووضع تقرير مفصل بخصوص الموازنة المالية الإقتصادية و الإجتماعية بالشركة المذكورة في نطاق الفصل 579 من مدونة التجارة داخل أجل أقصاه أربعة أشهر من تاريخ توصله هذا الحكم مع السماح له بالإستعانة بخبير أخر إن اقتضى الأمر ذلك.
– تحدد مصاريف المسطرة بصفة مؤقتة في مبلغ 20.000,00 درهم تضعها المدعية بصندوق المحكمة داخل أجل 8 أيام من تاريخ التوصل بهذا الحكم.
– نأمر كتابة الضبط بتسجيل ملخص هذا الحكم بالسجل التجاري للشركة فورا و الحامل لرقم 27939 بالمحكمة التجارية بالرباط.
– و بنشر إشعار الحكم في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية و بالجريدة الرسمية داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ صدوره مع تبليغ الحكم إلى الشركة داخل نفس الأجل.
– شمول الحكم بالنفاذ المعجل.
– إرجاء البث في الصائر.
38590
Liquidation judiciaire et transaction : validité d’un accord salarial payé par la société mère sans autorisation du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2020)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/10/2020
مستحقات الأجراء, Créances salariales, Dessaisissement du chef d'entreprise, Juge commissaire, Liquidation judiciaire, Ordre public social, Paiement par un tiers, Protection de la masse des créanciers, Réduction du passif, Renonciation, Syndic, Transaction, Contrepartie de la renonciation, Validité de la renonciation, أموال التصفية, أهلية التصرف, النظام العام الاجتماعي, بطلان الصلح, تصفية قضائية, تنازل الأجراء عن ديونهم, حماية مصالح الدائنين, صلاحيات السنديك, صلاحيات القاضي المنتدب, غل يد رئيس المقاولة, أداء من طرف الغير, Actifs de la liquidation
38586
Liquidation judiciaire : la cessation d’activité et le défaut de production des comptes établissent une défaillance irrémédiable (CA. com. Casablanca 2023)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/01/2023
وضعية مختلة بشكل لا رجعة فيه, Appréciation par le juge, Cessation d'activité, Cessation des paiements, Charge de la preuve incombant au débiteur, Conditions d'ouverture, Consommation du capital social, Défaut de production des documents comptables, Difficultés des entreprises, Faisceau d'indices, Liquidation judiciaire, Passif exigible, Refus d'augmentation de capital, Actif disponible, Rôle du commissaire aux comptes, أصول متوفرة, استهلاك رأسمال الشركة, امتناع عن الإدلاء بالوثائق المحاسبية, تصفية قضائية, توقف المقاولة عن نشاطها, توقف عن الدفع, خصوم مستحقة, رفض الزيادة في رأس المال, عبء الإثبات, عجز عن تسديد الديون, عدم كفاية الأصول, مغادرة المقر الاجتماعي, Situation irrémédiablement compromise, Abandon du siège social
38579
Mainlevée et restitution de la caution professionnelle d’une agence de voyages en liquidation judiciaire nonobstant les règles spécifiques relative au statut des agences de voyages (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/03/2019
وكالة أسفار, Apurement du passif, Caution professionnelle, Conflit de normes, Liquidation judiciaire, Mainlevée de caution, Ordre public des procédures collectives, Primauté du droit des procédures collectives, Réglementation sectorielle, Agence de voyages, Syndic de liquidation, تصفية قضائية, توزيع منتوج البيع على الدائنين, رفع اليد على ضمانة, سنديك, ضمانة مودعة, قواعد من النظام العام, مساطر صعوبة المقاولة, تصفية الخصوم, Actifs du débiteur
38577
Liquidation judiciaire et réalisation de l’actif – Droit de préférence du garant subrogé dans les droits du créancier hypothécaire (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2019
كفيل وفى الدين, Distribution du prix de vente, Droit de préférence, Hypothèque de premier rang, Juge commissaire, Liquidation judiciaire, Ordre entre les créanciers, Paiement par le garant, Privilège hypothécaire, Procédures collectives, Rang du créancier, Créancier hypothécaire, Subrogation du garant, ترتيب الدائنين, تصفية قضائية, توزيع منتوج بيع, حق الامتياز, حلول بقوة القانون, دائن ممتاز, دين بصفة امتيازية, رهن من الدرجة الأولى, عقد الحلول, قاضي منتدب, Transmission du privilège, Collocation des créanciers
38574
Voies d’exécution et créances postérieures à la liquidation : Incompétence du juge-commissaire au profit des juridictions de droit commun (CA. com. Casablanca 2023)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2023
قواعد القانون العام, Demande de mainlevée, Droit commun, Incompétence du juge-commissaire, Juge commissaire, Procédure de liquidation judiciaire, Qualité de tiers, Recouvrement de créance, Saisie-attribution sur les comptes de la liquidation, Tierce opposition, Voies d'exécution, Créance née postérieurement au jugement d'ouverture, إجراءات التنفيذ, اختصاص نوعي, استخلاص دين لاحق للمسطرة, تصفية قضائية, تعرض الغير الخارج عن الخصومة, حجز على حساب التصفية, دين ناشئ بعد فتح المسطرة, صفة الغير في مواجهة الأمر القضائي, طلب رفع الحجز, قاضي منتدب, اختصاص استثنائي, Compétence d'attribution
38570
Conversion du redressement en liquidation judiciaire fondée sur une situation irrémédiablement compromise et non sur les seules règles de reconstitution du capital social (CA. com. Casablanca 2020)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/03/2020
وضعية مختلة بشكل لا رجعة فيه, Caractère d'ordre public du livre V du code de commerce, Conversion du redressement en liquidation judiciaire, Érosion du capital, Plan de continuation, Preuve du financement du plan, Procédures collectives, Promesses non étayées du dirigeant, Rejet du plan de continuation, Capitaux propres négatifs, Situation irrémédiablement compromise, تأكل رأس المال, تحويل التسوية إلى تصفية قضائية, تعهدات رئيس المقاولة, رؤوس أموال ذاتية سلبية, صعوبة المقاولة, مخطط الاستمرارية, نظام عام, انعدام إمكانيات جدية للاستمرارية, Appréciation des possibilités sérieuses de redressement
38563
Société en liquidation amiable : Une procédure engagée ne saurait faire obstacle à l’ouverture d’une liquidation judiciaire à la demande d’un créancier (CA. com. Casablanca 2020)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2020
وضعية مختلة بشكل لا رجعة فيه, Cessation des paiements, Dispense d'expertise comptable, Droit d'action du créancier, Liquidateur amiable, Liquidation amiable, Liquidation judiciaire, Personnalité morale de la société en liquidation, Pouvoirs du liquidateur, Preuve de la cessation des paiements, Procédures collectives, Aveu de la société, Qualité de représentant légal, إثبات التوقف عن الدفع, الاستغناء عن الخبرة الحسابية, تصفية حبية, تصفية قضائية, توقف عن الدفع, حق الدائن في طلب فتح المسطرة, رئيس المقاولة, شخصية معنوية للشركة في طور التصفية, صفة المصفي كممثل قانوني, مصفي حبي, Situation irrémédiablement compromise, Articulation entre liquidation amiable et liquidation judiciaire
36803
Exécution d’une sentence arbitrale et redressement judiciaire : L’expulsion pour occupation sans titre exclue de la suspension des poursuites individuelles (CA. com. Casablanca 2023)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/11/2023
وقف إجراء تنفيذي, Créanciers antérieurs, Demande d'arrêt d'exécution, Exécution d'une sentence arbitrale, Expulsion, Interprétation restrictive, Limites de la suspension, Occupation sans droit ni titre, Redressement judiciaire, Suspension des poursuites individuelles, Autorité de la chose jugée, إجراءات تنفيذية, إيقاف تنفيذ, تسوية قضائية, حجية شيء مقضي به, دعاوى قضائية, صعوبات المقاولة, مادة 686, محتل بدون سند, مقرر تحكيمي, إفراغ, Arbitrage et procédure collective
36078
Reconnaissance d’une procédure étrangère d’insolvabilité : Le contrôle judiciaire et la liquidation des actifs comme critères déterminants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2025
Reconnaissance d'une procédure collective étrangère, Qualification de procédure principale d'insolvabilité, Procédure transfrontalière, Ordre public marocain, Octroi des pouvoirs du syndic au représentant étranger, Liquidation des actifs, Contrôle judiciaire étranger, Application immédiate des nouvelles règles procédurales