Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

TC,Rabat,10/4/2002,12

Réf : 15854

Identification

Réf

15854

Juridiction

Tribunal de commerce

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

12

Date de décision

10/04/2002

N° de dossier

0

Type de décision

Jugement

Chambre

Néant

Abstract

Base légale

Article(s) : 560, 580 - Code de Commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

– Conformément aux dispositions de l’article 560 du code de commerce, les procédures de traitement des difficultés de l’entreprise sont applicables à tout commerçant, à tout artisan et à toute société commerciale qui n’est pas en mesure de payer à l’échéance ses dettes exigibles. Par conséquent, la procédure de redressement  judiciaire est ouverte s’il apparaît que la situation de l’entreprise n’est pas irrémédiablement compromise.
– Le jugement d’ouverture de la procédure fixe la date de cessation de paiement, conformément à l’article 680 du Code de commerce. A la suite dudit jugement, il convient de désigner un syndic qui sera chargé de préparer un plan de redressement afin d’assurer la continuité de l’entreprise et un rapport sur la situation financière et sociale de l’entreprise avec le concours du chef de l’entreprise et sous la direction du juge-commissaire.

Résumé en arabe

-تطبيقا لمقتضيات الفصل 560 من مدونة التجارة، فإن مساطر معالجة صعوبات المقاولة تطبق على كل تاجر و كل شركة تجارية ليس بمقدورهم سداد الديون المستحقة عند الحلول. .بالتالي فإنه يقضي بالتسوية القضائية إذا تبين أن وضعية المقاولة ليست مختلة بشكل لا رجعة فيه.
-حكم فتح المسطرة يعين تاريخ التوقف عن الدفع طبقا للمادة 680 من مدونة التجارة و كذا تعيين السنديك الذي عليه إعداد مخطط التسوية لضمان إستمرارية المقاولة و إعداد تقرير للموازنة المالية و الإقتصادية و الإجتماعية و بمشاركة رئيس المقاولة و الكل تحت الإشراف المباشر للقاضي المنتدب.

Texte intégral

المحكمة التجارية بالرباط
أمر رقم 12 صادر بتاريخ 10/04/2002

شركة أجيماط / ضد من له الحق
التعليل :
في الشكل: حيث إن المقال مستوف لجميع الشروط الشكلية المنصوص عليها قانونا و يتعين قبوله. في الموضوع : حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم لفائدة شركة أجيماط بفتح مسطرة معالجة صعوبات المقاولة مع ما يترتب عن ذلك من أثار قانونية و بررت طلبها بكونها تعاني من عدة مشاكل أهمها إخلال شركة إسمنت تمارة بإلتزاماتها و تقليص سقف الإعتماد البنكي الذي كانت تمنحه لها الشركة العامة المغربية للأبناك رغم الضمانات الممنوحة لها .
حيث إنه نظرا لغياب مفهوم التوقف عن الدفع تشريعيا إذ لم تحدد النصوص القانونية معنى التوقف عن الدفع فإن الإجتهاد القضائي كما ذهبت إلى ذلك محكمة النقض المصرية في إحدى قراراتها مستقر على أن التوقف عن الدفع هو الذي ينبئ عن مركز مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها إئتمان التاجر تتعرض بها حقوق دائنيه إلى خطر محدق أو كثير الإحتمال.
و حيث إنه بعد الإطلاع على وثائق الملف تبين أنه سبق أن صدر أمر عن السيدة رئيسة المحكمة بتاريخ2002/01/15 بفتح مسطرة التسوية الودية لتصحيح وضعية الشركة وثم تعيين الخبير السيد حسن الفريخي بفته مصالحا في نطاق هذه المسطرة و بتاريخ2002/02/13 أمرت السيدة رئيسة المحكمة بالوقف المؤقت للإجراءات في أجل ينتهي بتاريخ  2002/04/ 10.
و حيث أن المصالح توصل في تقريره إلى أن شركة أجيماط عاجزة بالفعل عن الأداء نتيجة الخصاص العميق و العجز البين الذي تعرفه أوضاعها المالية و أن ديون الدائنيين المستحقة و التي بلغت أجال أدائها تتراكم و لم تعد قادرة عن الأداء و أن الإستغلال أصبح هزيلا مما أدى بالمقاولة إلى عدم تحصيل الديون المستحقة من مدينيها .
و حيث إنتهى المصالح إلى القول بأن الدائنيين الرئيسيين للشركة و هما إسمنت تمارة و سوناسيد و اللتان تمتازان بضمانات بنكية رفضتا كل مبدأ لإبرام إتفاق ودي .
و حيث ثم قفل المسطرة بمقتضى أمر بتاريخ 2002/3/26لعدم إمكان إبرام إتفاق مع الدائنيين حيث إنه بالنظر إلى تقرير المصالح و كذا وثائق المدعية تبين أن الديون بلغت إلى مبلغ 25.186.018,98 و أنه من بين الدائنيين الرئيسيين شركة إسمنت تمارة التي بلغ دينها 14.972.929,20 درهم و أن هذه الأخيرة تمتاز بحوزتها على ضمانات بنكية تصل إلى مبلغ15.300.000درهم.
و حيث تبين من الرسالة المدلى بها في الملف الصادر عن إسمنت تمارة و الموجهة إلى شركة أجيماط الطالبة تطالبها بأداء الكمبيالة التي حل أجلها في2001/12/15و الحاملة لمبلغ  4.010.203,20 درهم و تشعرها بوقف تسهيلات الأداء خلال 45 يوما الممنوحة لها سابقا .
و حيث أن التصدي لمثل هذه الصعوبات لن يتم إلا عن طريق إخضاع المقاولة العجزة عن دفع ديونها إلى مسطرة التسوية القضائية و ذلك بإعتماد مخطط الإستمرارية للمقاولة التي تعاني من هذا النوع من الصعوبات بهدف الحفاظ على النشاط الإقتصادي و مناصب الشغل الموجودة و التي تفوق 80 منصب شغل.
و حيث إن موقف قضاء بعض الدول العربية )لبنان- القاهرة ( علل موقفه بما تقتضيه ضرورة حماية الإئتمان و الثقة اللذين يطبقان بين التجار بأن المعاملات التجارية تقوم بالأساس على تقنيات الإئتمان مع تأجيل الأداء بتاريخ لاحق مما يفرض من جهة وجود ثقة متبادلة بين سائر الأطراف المتعاملة أو الفاعلة في الدورة التجارية و من جهة أخرى إجبار الجميع على إحترام هذه الثقة عن طريق إشهار إفلاس كل من يخل بها بفعل عجزه عن أداء الديون المستحقة .
و حيث إنه تطبيقا لمقتضيات الفصل 560 من مدونة التجارة، فإن مساطر معالجة صعوبات المقاولة تطبق على كل تاجر و كل شركة تجارية ليس بمقدورهم سداد الديون المستحقة عند الحلول.
و حيث إنه طبقا للفصل أعلاه فإنه يقضي بالتسوية القضائية إذا تبين أن وضعية المقاولة ليست مختلة بشكل لا رجعة فيه .
و حيث أنه بعد الإطلاع على القوائم التركيبية و لائحة الديون المتخلذة بذمة الأغيار و التي وصلت إلى مبلغ 59.540.853,25 درهم ولائحة الأموال المنقولة و الغير المنقولة و التي تبلغ قيمتها 31.260.980 درهم يمكن إعادة تقويم الوضعية المالية للشركة خاصة بعد الإستماع لممثلها القانوني بغرفة المشورة.
و حيث إن التوجه الواضح من نصوص و كذا القوانين المقارنة و الفقه و القضاء المقارنين كلها تجمع على أن غاية هذه المسطرة حماية المؤسسة في المقام الأول و تدليل ما قد يعترضها من صعوبات و من ثم بشكل غير مباشر حماية الدائنيين سواء كانوا عاديين أو مرتهنين و أصحاب الحقوق و بالأساس حماية مناصب الشغل (….) .
و حيث إنه تبعا لكل ما ذكر، فإنه يتعين فتح مسطرة التسوية القضائية في حق المدعية لتوافر شروطها .
و حيث إن حكم فتح المسطرة يعين تاريخ التوقف عن الدفع طبقا للمادة 680 من مدونة التجارة و أن المحكمة ترى إعتبار تاريخ التوقف عن الدفع هو2001/12/17 و هو التاريخ الذي أرجعت فيه الشركة العامة المغربية للأبناك لشركة إسمنت تمارة كمبيالة بالمبلغ المشار إليه أعلاه بدون أداء .
و حيث يتعين تعيين السنديك الذي عليه إعداد مخطط التسوية لضمان إستمرارية المقاولة و إعداد تقرير للموازنة المالية و الإقتصادية و الإجتماعية و بمشاركة رئيس المقاولة و الكل تحت الإشراف المباشر للقاضي المنتدب.
و حيث أن أثار الحكم تسري من تاريخ صدوره مع الإشارة إليه في السجل التجاري فورا و نشر إشعار بالحكم في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية و في الجريدة الرسمية داخل أجل 8 أيام من صدوره.
و حيث يتعين إرجاء البث في الصائر.
و تطبيقا للفصول32-36-1و ما يليه من ق.م.م و الفصول 560 و 568 و ما بعد من مدونة التجارة .
لهذه الأسباب:
حكمت المحكمة بجلستها العلنية إبتدائيا و حضوربا .
في الشكل :الحكم بقبول الطلب شكلا
في الموضوع : -بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة شركة أجيماط شركة ذات مسؤولية محدودة في شخص ممثليها السيدين أحمد بنعبد الله و أبو طالب طيفور الكائن مقرها الإجتماعي ب 14 شارع المجد الحي الصناعي يعقوب المنصور الرباط .
– باعتبار تاريخ التوقف عن الدفع بصفة مؤقتة هو 2001/12/17.
– تعيين السيد حسن الحضري قاضيا منتدبا.
– تعيين السيد الشرقاوي العربي بصفته سنديكا تحدد مهمته في مراقبة عمليات التسيير ووضع تقرير مفصل بخصوص الموازنة المالية الإقتصادية و الإجتماعية بالشركة المذكورة في نطاق الفصل 579 من مدونة التجارة داخل أجل أقصاه أربعة أشهر من تاريخ توصله هذا الحكم مع السماح له بالإستعانة بخبير أخر إن اقتضى الأمر ذلك.
– تحدد مصاريف المسطرة بصفة مؤقتة في مبلغ 20.000,00 درهم تضعها المدعية بصندوق المحكمة داخل أجل 8 أيام من تاريخ التوصل بهذا الحكم.
– نأمر كتابة الضبط بتسجيل ملخص هذا الحكم بالسجل التجاري للشركة فورا و الحامل لرقم 27939 بالمحكمة التجارية بالرباط.
– و بنشر إشعار الحكم في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية و بالجريدة الرسمية داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ صدوره مع تبليغ الحكم إلى الشركة داخل نفس الأجل.
– شمول الحكم بالنفاذ المعجل.
– إرجاء البث في الصائر.