TC,Marrakech,30/01/2003,27/2003

Réf : 20906

Identification

Réf

20906

Juridiction

Tribunal de commerce

Pays/Ville

Maroc/Marrakech

N° de décision

27/2003

Date de décision

30/01/2003

N° de dossier

Type de décision

Ordonnance

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La créance est certaine si lors de sa déclaration, elle n’a fait l’objet d’aucune contestation par le chef de l’entreprise ni d’une action en cours.

Résumé en arabe

 إن الدين ثابت بمقتضى الوثائق المعززة للتصريح ولم يثبت رئيس المقاولة وجه منازعته في الدين أو يدلي بما يفيد وجود دعوى جارية.

Texte intégral

المحكمة التجارية بمراكش
أمر رقم 27/2003 صادر بتاريخ 30/01/2003
ملف الصعوبة  20/2001 ملف تحقيق الديون رقم 03
التعليل:
وحيث إن الدين ثابت بمقتضى الوثائق المعززة للتصريح ولم يثبت رئيس المقاولة وجه منازعته في الدين أو يدلي بما يفيد وجود دعوى جارية.
وبناء على المادة  686   وما يليها من مدونة التجارة.
لهذه الأسباب:
نصرح نحن القاضي المنتدب ابتدائيا علنيا وغيابيا في رئيس المقاولة :
· أن دين البنك المغربي لإفريقيا والشرق مقبول في حدود مبلغ  2.847.844,92 درهم بصفته دين عادي.
· نأمر كتابة ضبط بهذه المحكمة بتبليغ نسخة من هذا الأمر إلى الأطراف داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ النطق به.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté