TC,Casablanca,7/12/2006,2226

Réf : 19851

Identification

Réf

19851

Juridiction

Tribunal de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2226

Date de décision

07/12/2006

N° de dossier

0

Type de décision

Ordonnance

Chambre

Néant

Abstract

Base légale

Article(s) : 488 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile

Source

Cabinet Bassamat & Laraqui

Résumé en français

L'action en revendication peut être introduite par toute personne qui revendique la propriété de bien meubles et immeubles et ne peut prospérer que si elle est fondée sur des justificatifs suffisants.

Résumé en arabe

مسطرة مدنية – حجز تنفيذي: تنفيذ على منقولات في ملك الغير – إيقاف التنفيذ –ضرورة إثبات الملكية (نعم).

Texte intégral

المحكمة التجارية بالدار البيضاء أمر رقم 2226 صادر بتاريخ 07/12/2006   السيدة نجدي سعاد / ضد البنك الوطني للإنماء الاقتصادي التعليل: حيث إن الطلب مقدم في إطار الفصل 468 ق.م.م. وحيث أسست المدعية طلبها على كونها أجنبية عن الحكم موضوع التنفيذ وأن المنقولات المنصب عليها هذا الأخير هي على ملكيتها. وحيث إنه بالرجوع إلى وثائق الملف المشار إليها بوقائع النازلة وبعد تفحص ظاهر الوثائق اتضح أنها غير كافية لتبرير الطلب، خاصة وأن تواصيل الكراء لا تشير إلى عنوان المحل المكرى وكذا الفواتير المستدل بها لا تحمل أي عنوان. وحيث أنه تبعا لذلك يتعين التصريح برده. لهذه الأسباب: إذ نبت علنيا ابتدائيا: _ نصرح برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعته.

Quelques décisions du même thème :