TC,Casablanca,19/11/2001,264/2001/10 et 277/2001/10

Réf : 15817

Identification

Réf

15817

Juridiction

Tribunal de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

330/2001

Date de décision

19/11/2001

N° de dossier

141/2001/10

Type de décision

Jugement

Chambre

Néant

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Le tribunal prononce l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ainsi que la déchéance commerciale du dirigeant de l'entreprise qui exploite abusivement les biens de l'entreprise.

Résumé en arabe

كون المقاولة لا تتوفر على محاسبة مضبوطة كافية و انعدام الوازن و التطابق بين واقع الدفاتر التجارية و الواقع العملي معدات الشركة يفيد تصرف رئيسها في الأصول كما لو كانت أمواله الخاصة  مما يستوجب فتح مسطرة التصفية القضائية في حق المسير مع سقوط أهليته التجارية لمدة وفق السلطة التقديرية للمحكمة.

Texte intégral

المحكمة التجارية (الدار البيضاء) حكم رقم : 330/2001 بتاريخ 20011119 ملف رقم : 141/2001/10 باسم جلالة الملك إن المحكمة التجارية بالدار البيضاء أصدرت بتاريخ 19/11/2001. في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه : بين : القاضي المنتدب للتسوية القضائية لشركة (م.ك) من جهة. وبين : من له الحق. من جهة أخرى. الوقائع بناء على التقرير الذي تقدم به السيد القاضي المنتدب للتسوية القضائية لشركة (م.ك) والمسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة يعرض فيه أنه بناء على قرار استئنافي صادر عن محكمة الاستئناف في الملف عدد 599/99 تم إلغاء الحكم القاضي بفتح مسطرة التصفية القضائية في حق شركة (م.ك) وفتح مسطرة التسوية القضائية في حقها مع تكليف السنديك خالد أبو الهدى بالقيام بالإجراءات القانونية التي تستلزمها المسطرة ومساعدة رئيس المقاولة في التسيير وأن السنديك وضع تقريره أكد فيه أن رئيس المقاولة لم يبد أي استعداد لاستمرار المقاولة والتي بقيت مغلقة من القرار الاستئنافي ولم يدل بالوثائق المتعلقة بها وخاصة رفع اليد عن بعض الديون التي التزم بها أمامه ولم يعمل على الرفع من رأسمال الشركة كما التزم بذلك أمام محكمة الاستئناف وأكد أن الوضعية المحاسبية القانونية للشركة غير مضبوطة وأكد السيد القاضي المنتدب أن وضعية الجموع العامة لا توجد كما أن مراقب الحسابات غير موجود وأيضا محاضر مجلس الإدارة كما جاء في تقرير السيد محمد الكريمي الذي تم تعيينه لإعداد الموازنة المالية والاقتصادية للمقاولة والذي أكد على أن المقاولة متوقفة عن الاستغلال منذ 1997 وتعرف خسارة صافية بمبلغ 481.167,42 درهم وأن رأسمالها وهو 100.000,00 درهم تم استهلاكه عن آخره ولم يتم تدارك ذلك والأصل التجاري للشركة موضوع دعوى الإفراغ لعدم أداء الواجبات الكرائية ولم يخبر السنديك بذلك والشركة لا تتوفر على أي طلبيات أو اتفاقات للاشتغال تحت الباطن ولذلك فالشركة توجد في حالة مالية واقتصادية لا تمكنها من الاستمرار في نشاطها التجاري وهذا سيلحق المزيد من الأضرار بالدائنين ملتمسا عملا بالفصل 572 من مدونة التجارة اتخاذ الإجراء اللازم. وأضاف أنه استنادا لتقرير السنديك فإن حسابات الشركة ليست مضبوطة وهناك نقصان في باب الأصول إذ أن الشركة كانت تتوفر على عشر آلات للخياطة بينما جاء في تقرير الخبير ثلاث آلات فقط حسب تصريح المقاولة دون أن يبين مآلها وبذلك فرئيس المقاولة ثبت في حقه أمرين معا نص عليهما الفصل 706 من مدونة التجارة وهما التصرف في أموال الشركة كما لو كانت أموال خاصة ومواصلة استغلال به عجز بصفة تعسفية لمصلحة خاصة من شأنه أن يؤدي إلى توقف الشركة عن الدفع وكذا عملا بالفصل 712 من مدونة التجارة ملتمسا الحكم بتحويل التسوية القضائية لشركة مغيث كوير إلى تصفية قضائية ، بفتح مسطرة التصفية القضائية في حق المسير السيد (م.م) مع التصريح بسقوط أهليته التجارية مع النفاذ المعجل مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. وبناء على ملتمس النيابة العامة الكتابي المدلى به الملف والذي مفاده أنه في حالة ثبوت الوضعية الميؤوس منها للمقاولة تحويل التسوية القضائية في حقها إلى تصفية قضائية وبفتح مسطرة التصفية القضائية في حق مسيرها (م.م) نظرا للأفعال الثابتة في حقه مع التصريح بسقوط أهليته التجارية مع تعيين الأجهزة اللازمة. وبناء على إدراج القضية بعدة جلسات آخرها جلسة 12/11/2001 تخلف عن حضورها السنديك رغم توصله وأفيد عن المقاولة والسيد (م.م) أنهما انتقلا من العنوان المدلى به بالملف. وبناء على تأكيد ممثل النيابة العامة الملتمس الكتابي المدلى به الملف. وبناء على اعتبار القضية جاهزة وبالتالي جعلها في المداولة قصد النطق بالحكم في جلسة 19/11/2001. وبعد المداولة طبقا للقانون حيث إن الثابت من تقرير السنديك المعين من طرف محكمة الاستئناف للسهر على إجراءات التسوية القضائية أن رئيس المقاولة لم يبد أي استعداد لاستمرار المقاولة في ممارسة نشاطها. وحيث أكد كذلك أن رئيس المقاولة لم يدل بالوثائق المتعلقة بالشركة وخاصة رفع اليد على بعض الديون رغم التزامه بذلك أمام القاضي المنتدب ولم ينفذ كذلك ما التزم به لتحسين وضعية المقاولة وضمان استمراريتها. وحيث إنه في غياب مقترحات جدية وإمكانات لتسوية الوضعية وسداد الخصوم تكون وضعية المقاولة مختلة بشكل لا رجعة فيه ويتعين تحويل تسويتها القضائية إلى تصفية قضائية. وحيث إن الثابت من تقرير السيد محمد الكريمي الذي عين في القضية من أجل إعداد الموازنة المالية أن الدفاتر التجارية لا تمثل واقع المؤسسة من حيث الأصول إذ أنها قليل مما هو مسجل بذلك الدفاتر. وحيث أكد كذلك أن الرأسمال تم استهلاكه عن آخره ورئيس المقاولة لم يتخذ أي إجراء طبقا للقانون لعلاج الوضع وتفادي الآثار الوخيمة على استغلال المقاولة. وحيث إنه استنادا إلى ما سبق فإن المقاولة لا تتوفر على محاسبة مضبوطة كافية وأن انعدام التوازن والتطابق بين واقع الدفاتر التجارية والواقع العملي لمعدات الشركة يفيد تصرف رئيسها في الأصول كما لو كانت أمواله الخاصة. وحيث إن ما ثبت أعلاه يستوجب فتح مسطرة التصفية القضائية في حق المسير السيد (م.م) مع سقوط أهليته التجارية لمدة وفق السلطة التقديرية للمحكمة. وحيث يتعين اعتبار تاريخ التوقف عن الدفع في حق السيد (م.م) هو نفس التاريخ المحدد بالنسبة للمقاولة. وحيث إن أحكام هذا النوع من المساطر مشمولة بالنفاذ المعجل باستثناء ما يتعلق بسقوط الأهلية التجارية. وتطبيقا لمقتضيات المواد 568 و569 و572 و590 و592 و637 و680 و728 و706 و712 من مدونة التجارة. لهذه الأسباب حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا وغيابيا : 1- بتحويل التسوية القضائية لشركة (م.ك) مع كافة الآثار القانونية المترتبة عن ذلك. 2- بفتح مسطرة التصفية القضائية في حق مسيرها السيد (م.م) مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. 3- بسقوط أهليته التجارية لمدة خمس سنوات (5) ابتداء من تاريخ هذا الحكم. 4- بالإبقاء على السيد صلاح الدين نحاس قاضيا منتدبا وبتعيين السيد الحسن الغرايب سنديكا. 5- بقيام كتابة الضبط بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 569 من مدونة التجارة. 6- بشمول الحكم بالنفاذ المعجل بقوة القانون. 7- بجعل الصوائر امتيازية. وبهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه. وكانت الهيئة الحاكمة مؤلفة من السادة :   الأطراف بين : القاضي المنتدب للتسوية القضائية لشركة (م.ك) وبين : من له الحق. الهيئة الحاكمة لطيفة أهضمون بصفتها رئيسا ومقررا. محمد رفيق عضوا. محمد الداودي عضوا. بحضور السيد نور الدين العلام ممثلا للنيابة العامة. بمساعدة رشيد دهنين كاتبا للضبط.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté