Réf
22714
Juridiction
Tribunal de commerce
Pays/Ville
Maroc/Marrakech
N° de décision
2298
Date de décision
21/09/2023
N° de dossier
1534/8210/2023
Type de décision
Jugement
Mots clés
Redressement judiciaire, donation de parts sociales consentie par le dirigeant à son fils, Annulation (Oui), Action paulienne
Source
Non publiée
في الشكل : حيث قدم المقال الأصلي و الإصلاحي وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهما مقبولان من هذه الناحية
في الموضوع : حيث أن طلب المدعية يرمي الى ابطال عقد الهبة المبرم بين السيد مصدق هشام و ابنه السيد يوسف هشام المصادق على توقيعه في 2020.12.02 الذي وهب له بمقتضاه حصصه المملوكة له بشركة ميطالوجيك دو
تاركة البالغ عددها 7185 حصـة و امر السيد رئيس مصلحة السجل التجاري بالمحكمة التجاري بمراكش أن يعمل على التشطيب على عقد الهبة من السجل التجاري عدد 4531 ، و على شركة ميطالوجيك دو تاركة بمجرد ان يبلغ لها الحكم ان تعمل على التشطيب على عقد الهبة من سجل الحصص الممسوكة من طرفها و شمول الحكم بالنفاذ .المعجل و الصائر على عاتق المدعى عليهم بالتضامن فيما بينهم . و حيث انه من الثابت للمحكمة بعد تصفحها لجميع وثائق الملف ، ان الاساس القانوني للنازلة هو الدعوى البوليانية و ان التشريع المغربي و ان لم ينص صراحة عليها و لم يحدد شروط اقامتها ، كما فعل ذلك نظيره الفرنسي بمقتضى الفصل 1167 من القانون المدني الفرنسي و كذا المصري في المادة 237 من التقنين المدني فان الاجتهاد القضائي
المغربي و لمواجهة المدين الذي يقوم بتهريب أمواله و إبعادها عن دائرة المتابعات القضائية لدائنيه عن طريق التصرف فيها أما بالتبرع أو بالبيع ، أقر أحقية الدائن الذي تضررت مصالحه من تصرف المدين في المطالبة بعدم نفاذ هذا التصرف في مواجهته و قد استند في ذلك القضاء المغربي و على رأسه محكمة النقض على المزج بين مقتضيات الفصل 22 من ق ل ع الذي ينص على ان الاتفاقات السرية المعارضة او غيرها من التصريحات المكتوبة ، لا يكون لها اثر إلا فيما بين المتعاقدين و من يرثهما فلا يحتج بها على الغير اذا لم يكن له علم بها ، و الفصل 1241 من نفس القانون الذي ينص على أن أموال المدين ضمان عام لدائنيه ، و يستنتج من استقراء مختلف الاجتهادات القضائية في هذا الباب ان اقامة هذه الدعوى تتوقف على مجموعة من الشروط منها ما هو مرتبط بصفة الدين و منها ما يتعلق بنوع التصرف المطعون فيه و منها ما يخص اثر التصرف على الدائن و المدين . و حيث انه فيما يخص صفة الدائن فان القضاء تطرق اليها خلال مرحلتين فاشترط عند ابرام التصرف المطعون فيه ان يكون الدين موجودا فقط و لو لم يكن حال الاداء و لا حتى معين المقدار فاعتبر مثلا انه بمجرد ابرام عقد الكفالة ان الكفيل يصبح مدينا مفترضا و يمنع عليه بالتالي التصرف في أمواله بنحو يضر بمصالح دائنيه ( قرار محكمة النقض رقم 1401 المؤرخ في 2002/11/20 في الملف عدد 2001/1/3/1237 و كذا قرار محكمة الاستئناف باكادير عدد
2910 في الملف المدني رقم 871/98 بتاريخ 1999/10/04 ) ، و في نازلة الحال بثبوت ان شركة السفياني في
شخص ممثلها القانوني السيد مصدق هشام ابرمت عقد قرض مع المدعية في حدود مبلغ 7200000.00
كفالة شخصية مقدمة من طرف المدعى عليه الأول بصفته مسير للشركة و بثبوت صدور حكم بتاريخ 2021.06.01 قضى بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة » مقاولة السفياني » مع تحديد تاريخ التوقف عن الدفع في 18 شهرا السابقة لهذا الحكم ، و اخذا بعين الاعتبار ان السيد هشام مصدق بصفته كفيلا هو مدين بالتبعية للدائن الأصلي فان الدين في مواجهته كذلك يكون ثابتا . و حيث انه و فيما يخص نوع التصرف المطعون فيه فان القضاء يطبق الدعوى البوليانية على جميع انواع التصرفات سواء التبرعات أو تلك التي تتم بعوض متى تبين ان البيع صوري فقط الهدف منه هو تهريب أموال الكفيل ، و ان ما يبرز سوء نية المدعى عليه الأول الرامية إلى الاضرار بمصالح الدائنة ، هو أن المفوت له الحصص هو ابن المدعى عليه الكفيل كما ان تفويت الحصص المؤرخ ب 2020.12.02 تم في فترة التوقف عن الدفع وفقا لما هو بين بالحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة المدينة الاصلية ، كما انه من الثابت للمحكمة استنادا على الاحكام و القرارات المستدل بها بالملف من طرف المدعية أن المدعى عليه الأول قد قام في نفس الفترة تقريبا بالقيام بتفويتات مماثلة بدون عوض لفائدة زوجته هذه التفويتات التي تم الحكم ببطلانها قضائيا و هو ما يثبت نية المدعي عليه الأول بتفريغ ذمته . و حيث انه استنادا لما ذكر و على اعتبار ان اثر التصرف المطعون فيه هو إنقاص حقوق الكفيل و ان يؤدي ذلك الى اعساره بشكل كبير بحيث يتعذر على الدائن ايجاد اية اموال يمكن التنفيذ عليها و مادام ان التصرف انصب على مال يمكن التنفيذ عليه و ان الحصص موضوع عقد التفويت المطعون فيه هي مفيدة للدائن من اجل استيفاء حقوقه . و حيث انه و تأسيسا على ما سبق بيانه و بقيام شروط الدعوى البوليانية كما حددها القضاء و بقيام التصرف المطعون بين شخصيين لهما علاقة قرابة فان هذا التصرف ادى الى اعسار المدين و عدم قدرته على الوفاء بدينه و حيث انه و لكل ما ذكر يتعين الاستجابة لطلب المدعية و الحكم ببطلان عقد التفويت المبرم بين المدعى عليه الأول و الثاني المصادق على توقيعه ب 2020.12.02 مع امر السيد رئيس مصلحة السجل التجاري بالمحكمة الابتدائية
بمراكش بالتشطيب على عقد الهبة من السجل التجاري عدد 4531 . و حيث انه فيما يتعلق بطلب الحكم على شركة ميطالورجيك دو تاركة بان تعمل على التشطيب على عقد الهبة من سجل الحصص الممسوكة من طرفها ، فمادام ان الشركة المذكورة هي شركة ذات مسؤولية محدودة و اخذا بعين
الاعتبار للطريقة التي يتم على اثرها تسجيل الحصص بهذا النوع من الشركات فان هذا الشق من الطلب يكون غير ذي أساس الأمر الذي يتعين معه عدم الاستجابة له . و حيث ان مبررات النفاذ المعجل غير قائمة في نازلة الحال . و حيث يتعين تحميل المدعى عليه الأول الصائر
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة في جلستها العلنية ابتدائيا و حضوريا
في الشكل : بقبول المقال الأصلي بعد اصلاحه
في الموضوع : ببطلان عقد التفويت المبرم بين المدعى عليه الأول و الثاني المصادق على توقيعه ب 2020.12.02
مع امر السيد رئيس مصلحة السجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بمراكش بالتشطيب على عقد الهبة من السجل التجاري عدد 4531 و تحميل المدعى عليه الاول الصائر و رفض باقي الطلبات